مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
15 أكتوبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 رجب 1387 الموافق 25 أكتوبر 1967 بتكليف السيد، عبد الحميد البكوش بتشكيل الوزارة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –
- السيد، عبد الحميد البكوش – رئيساً للوزراء ووزيراً للعدل
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للمالية
- السيد، حامد العبيدي – وزيراً للدفاع
- السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للداخلية
- السيد، أحمد البشتي – وزيراً للخارجية
- السيد، ونيس القذافي – وزيراً للتنمية والتخطيط – ووزيراً للإسكان والأملاك الحكومية مؤقتاً
- السيد، حامد بو سرويل – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، المهدي بوزو – وزيراً للدولة ( الشؤون البرلمانية )
- السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
- السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
- السيد، مصطفى بعيو – وزيراً للتربية والتعليم
- السيد، الهادي القعود – وزيراً للمواصلات
- السيد، علي الميلودي – وزيراً للشئون البلدية
- السيد، حسين الغناي – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
- السيد، أحمد الصالحين – وزيراً للإعلام والثقافة
- السيد، عبد الكريم لياس وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، فتحي جعودة – وزيراً للأشغال العامة
- السيد، بشير السني المنتصر – وزيراً للدولة لشئون الرئاسة
- السيد، طارق الباروني – وزيراً للصناعة
- السيد، عمر بن عامر – وزيراً للاقتصاد والتجارة – ووزيراً للسياحة مؤقتاً
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 رجب 1387
- الموافق 25 أكتوبر 1967
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء