Skip to main content

مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة

15 أكتوبر 1967

مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 رجب 1387 الموافق 25 أكتوبر 1967 بتكليف السيد، عبد الحميد البكوش بتشكيل الوزارة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما يلى

المادة 1

يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –

  1. السيد، عبد الحميد البكوش – رئيساً للوزراء ووزيراً للعدل
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للمالية
  3. السيد، حامد العبيدي – وزيراً للدفاع
  4. السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للداخلية
  5. السيد، أحمد البشتي – وزيراً للخارجية 
  6. السيد، ونيس القذافي – وزيراً للتنمية والتخطيط – ووزيراً للإسكان والأملاك الحكومية مؤقتاً
  7. السيد، حامد بو سرويل – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية 
  8. السيد، المهدي بوزو – وزيراً للدولة ( الشؤون البرلمانية ) 
  9. السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة
  10. السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
  11. السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
  12. السيد، مصطفى بعيو – وزيراً للتربية والتعليم
  13. السيد، الهادي القعود – وزيراً للمواصلات
  14. السيد، علي الميلودي – وزيراً للشئون البلدية
  15. السيد، حسين الغناي – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
  16. السيد، أحمد الصالحين – وزيراً للإعلام والثقافة
  17. السيد، عبد الكريم لياس وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
  18. السيد، فتحي جعودة – وزيراً للأشغال العامة
  19. السيد، بشير السني المنتصر – وزيراً للدولة لشئون الرئاسة 
  20. السيد، طارق الباروني – وزيراً للصناعة
  21. السيد، عمر بن عامر – وزيراً للاقتصاد والتجارة – ووزيراً للسياحة مؤقتاً

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 رجب 1387 
  • الموافق 25 أكتوبر 1967
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء