مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
15 أكتوبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 رجب 1387 الموافق 25 أكتوبر 1967 بتكليف السيد، عبد الحميد البكوش بتشكيل الوزارة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –
- السيد، عبد الحميد البكوش – رئيساً للوزراء ووزيراً للعدل
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للمالية
- السيد، حامد العبيدي – وزيراً للدفاع
- السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للداخلية
- السيد، أحمد البشتي – وزيراً للخارجية
- السيد، ونيس القذافي – وزيراً للتنمية والتخطيط – ووزيراً للإسكان والأملاك الحكومية مؤقتاً
- السيد، حامد بو سرويل – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، المهدي بوزو – وزيراً للدولة ( الشؤون البرلمانية )
- السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
- السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
- السيد، مصطفى بعيو – وزيراً للتربية والتعليم
- السيد، الهادي القعود – وزيراً للمواصلات
- السيد، علي الميلودي – وزيراً للشئون البلدية
- السيد، حسين الغناي – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
- السيد، أحمد الصالحين – وزيراً للإعلام والثقافة
- السيد، عبد الكريم لياس وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، فتحي جعودة – وزيراً للأشغال العامة
- السيد، بشير السني المنتصر – وزيراً للدولة لشئون الرئاسة
- السيد، طارق الباروني – وزيراً للصناعة
- السيد، عمر بن عامر – وزيراً للاقتصاد والتجارة – ووزيراً للسياحة مؤقتاً
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 رجب 1387
- الموافق 25 أكتوبر 1967
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.