Skip to main content

مرسوم ملكي باعتماد النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية

23 يونيو 1968

مرسوم ملكي باعتماد النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من الدستور،
  • وعلى المواد من 54 إلى 68 والمادة 79 من القانون المدنى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعتمد النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية المرافق لهذا المرسوم.

مادة 2 

تعتبر الجمعية من الهيئات التي تقوم بمصلحة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس الدولة عليها إجراءات الرقابة على النحو المبين بالنظام الأساسي.

مادة 3 

تشرف على الجمعية وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها وبعد الاتفاق أن تستعين بوزارات العمل والشئون الاجتماعية والداخلية والتربية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

مادة 4 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 ربيع الثاني 1388.
  • الموافق 23 يوليه 1968.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حامد ابوسريول
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • رئيس مجلس الوزراء

النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية

الباب الأول تأسيس الجمعية ومقرها وأغراضها

مادة 1 

تأسست بالمملكة الليبية جمعية خيرية باسم الجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية » لها مقران بمدينة طرابلس ومدينة بنغازى، ويكون لها فرع في كل محافظة.

مادة 2 

الجمعية معترف بها من الحكومة الليبية بوصفها جمعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تقوم على أغراض البر والمساعدات الاجتماعية.

مادة 3 

تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض الآتية: 

  1. نشر الوعي الاجتماعي العام وإثارة نوازع البر والخير في النفوس وتقوية روح التضامن والتكافل بما يحقق إشراك المواطنين وغيرهم في تنفيذ خدمات البر والإحسان والخدمة والمساعدة الاجتماعية.
  2. جمع الزكاة الشرعية من كل من يرغب في أدائها والحض على على إخراجها وتوزيع حصيلتها في مصارفها الشرعية.
  3. القيام بخدمات البر والإحسان سواء كان ذلك عن طريق المعاونة ول المادية أو المعنوية.
  4. تقديم المساعدات الاجتماعية نقدية كانت أو عينية للمحتاجين من الفقراء والمساكين والعجزة والأرامل والأيتام والمرضى وغيرهم من مستحقي المساعدة.
  5. تقديم النجدة والإغاثة في أحوال الكوارث والنوازل.
  6. رعاية عائلات المرضى والمسجونين أثناء مرض العائل أو سجنه.
  7. مساعدة المصابين وذوي العاهات بتأهيلهم وتقديم الأجهزة اللازمة لهم.

وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها:

  1. أن تستعين بالهيئات العامة الدينية أو العلمية.
  2. أن تتعاون مع الجمعيات والهيئات النسائية وغيرها من الجمعيات والهيئات ذات الأغراض الخيرية والاجتماعية وتنسيق أعمالها مع ما تؤديه هذه الجمعيات أو الهيئات.
  3. أن تجمع الأموال والتبرعات على أنه لا يجوز لها أن تجمع التبرعات العينية قبل الحصول على إذن بذلك من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  4. أن تنشىء دوراً لرعاية المحتاجين ومراكز تأهيلهم بالاتفاق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  5. أن تقوم بأبحاث اجتماعية متصلة بأعمالها وتنظم المحاضرات والندوات والأسواق الخيرية.

الباب الثاني أعضاء الجمعية

مادة 4 

تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وفخريين.

والأعضاء العاملون هم الذين يرغبون فى الانضمام للجمعية للانتفاع بخدماتهم في دائرة نشاطها ويصدر بضمهم إلى الجمعية قرار من مجلس الإدارة.والاعضاء الفخريون هم كل من يؤدي خدمات ممتازة ويمنحه مجلس الإدارة هذا اللقب.

مادة 5 

يجب أن تتوافر فيمن يتقدم لعضوية الجمعية الشروط الآتية:- 

  1. أن يكون بالغاً من العمر 21 سنة وأن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية.
  2. أن يكون حسن السيرة والسمعة.
  3. أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية واللوائح الصادرة بمقتضاه·
  4. أن يقدم طلب الانضمام للعضوية مدعما بتزكية عضوين على الأقل.من أعضاء الجمعية الطالب ومحل إقامته ومهنته.

مادة 6 

تقدم طلبات الانضمام للجمعية كتابة إلى امينها العام على أن يرفق بالطلب تعهد من الطالب بقبول نظام الجمعية والعمل به وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة التي تصدر طبقاً له.

وتعرض الطلبات على مجلس الادارة في أول اجتماع له بعد تقديمها ويبث مجلس الادارة فى الطلب بالقبول أو الرفض، ولا يعتبر الطالب عضواً بالجمعية الا اذا اخطر بقبول طلبه.

مادة 7 

يجب على عضو الجمعية

  1. حضور الاجتماعات شخصياً
  2. التقيد بنظام الجمعية وتنفيذ قراراتها والامتناع عن كل ما يعارض أهدافها وأغراضها.
  3. أن يعمل على نشر مبادئ الجمعية بما يحقق أغراضها ويدعم نشاطها.

مادة 8 

تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية: 

  1.  بالاستقالة أو الوفاة.
  2. إذا حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
  3. مخالفة أحكام هذا النظام أو لوائح الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
  4. اذا سلك العضو مسلكاً من شأنه الاضرار بالجمعية أو اساءة سمعتها.
  5. إذا فقد العضو أى شرط من شروط العضوية.

ويصدر قرار الإسقاط من مجلس الادارة على أنه بالنسبة للحالات الثلاثة خيرة لا يجوز أن يصدر القرار إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كما يجوز لمجلس الادارة أن يصدر قراراً بتوجيه انذار للعضو أو لومه الحالات التي تبرر ذلك.

الباب الثالث إدارة الجمعية

الفصل الأول مجلس الإدارة

مادة 9 

يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة يكون على الوجه جه الآتى: 

  1. رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
  2. رئيس كل من مكتبى الجمعية في طرابلس وبنغازي ويكونان نائبين للرئيس.
  3. رؤساء فروع الجمعية بالمحافظات.
  4. عشرة من المشتغلين بالمسائل الخيرية او الاجتماعية أو الدينية ممن لهم نشاط ملحوظ في هذا الشأن تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها العاملين ويتم الترشيح لمجلس الادارة بالطريقة والكيفية التى تبينها اللائحة الداخلية على أنه لا يجوز أن يكون المرشح عضواً بمجلس الأمة ويختار مجلس الادارة فى اجتماعه الأول من بين اعضائه اميناً عاما وأميناً للصندوق.

مادة 10 

مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين أو انتخاب من انتهت مدته.

مادة 11 

يتولى مجلس الإدارة ادارة شئون الجمعية وتسيير أمورها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أغراضها وله بصفة خاصة:

  1. القيام بإدارة شئون الجمعية المالية والإدارية.
  2. النظر في طلبات الانضمام للجمعية والبت فيها وتقرير إسقاط العضوية.
  3. قبول الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للجمعية.
  4. إصدار اللوائح الإدارية والفنية اللوائح الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم اللازمة لتنظيم أعمال الجمعية ومكاتبها وفروعها.
  5. إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم منح المساعدات المالية والعينية وسائر المساعدات الاجتماعية التي تدخل في أغراض الجمعية.
  6. إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي.
  7. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
  8. تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال الجمعية.
  9. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والموافقة على ندبهم واعارتهم لها وتحديد اختصاصاتهم.
  10.  تشكيل مايراه من لجان فرعية سواء من أعضاء المجلس أو في استطاع من غيرهم.

المادة 12

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل كما يجوز أن يجتمع اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة وزير العمل والشئون الاجتماعية أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على أن يقدموا بذلك طلباً كتابياً الى رئيس المجلس يبين فيه الغرض من الاجتماع وترسل الدعوة الاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فاذا تغيب الرئيس والنائبان أو لم يتكامل النصاب القانونى للاجتماع تؤجل الجلسة إلى موعد آخر خلال أسبوع من الاجتماع الأول وتكون الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه ويخطر الأعضاء بذلك وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز للمجلس أن ينظر فى موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ما لم يوافق على ذلك ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 13 

تسقط عضوية اعضاء مجلس الادارة المنتخبين في الأحوال الآتية:

  1. بالوفاة أو الاستقالة
  2. إذا فقد العضو أهليته القانونية أو حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. إذا ارتكب العضو أعمالا تمس كرامة الجمعية أو تسيء الى سمعتها.
  4. إذا تغيب العضو عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الادارة دون عذر يقبله المجلس.

ويصدر بالاسقاط في الحالتين الأخيرتين قرار من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة في هاتين الحالتين أن يصدر قراراً مؤقتاً باسقاط العضوية على أن يعرض على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها لإقراره واخلاء طرف العضو الذي سقطت عنه العضوية

ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته اعادة ترشيح نفسه الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الإسقاط وزوال سببه.

 مادة 14 

يجوز لأعضاء الجمعية طلب إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة لانعدام الثقة فيه ويشترط لنظر هذا الطلب أن يتقدم به كتابة ثلث عدد أعضاء الجمعية على الأقل وأن يتضمن الأسباب التي بني عليها.

مادة 15 

اذا استقال أحد الأعضاء المنتخبين من مجلس الادارة أو سقطت عنه العضوية حل محله من نال من المرشحين أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر انتخاب وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه.

الفصل الثاني اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق 

مادة 16 

يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

  1. تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات الحكومية وغيرها.
  2.  رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتوقيع محاضر جلساتها وهو المسؤول عن تنفيذ قراراتهما.
  3. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
  4. التوقيع على المكاتبات الخاصة بالجمعية.
  5. التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات وأذون الصرف.

وللرئيس حق الرقابة والتأديب على موظفى الجمعية في الحدود التي تقررها اللائحة الداخلية.

ويختار الرئيس أحد نائبيه لتولى اختصاصاته فى حالة غيابه وله أن يفوضهما في بعض تلك الاختصاصات بالإضافة إلى مهامهما المنصوص عليها في هذا النظام·

مادة 17 

يباشر الأمين العام تحت اشراف رئيس مجلس الادارة الاختصاصات الاتية:

  1. تحضير جدول الأعمال لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وعرضه على الرئيس.
  2. عمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الادارة والجمعية وكذلك تحرير المحاضر الخاصة بهما وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
  3. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والفنية والكتابية وشئون الموظفين.
  4. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية.
  5. تحضير مشروع الميزانية بالاشتراك مع أمين الصندوق ورفعه الى رئيس مجلس الإدارة.
  6. عرض طلبات الانضمام لعضوية الجمعية بعد استيفائها.
  7. حفظ الملفات و السجلات والعقود.

مادة 18 

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية

  1. مراقبة تحصيل ايرادات الجمعية.
  2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية.
  3. الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات.
  4. إيداع أموال الجمعية في البنك الذى يختاره مجلس الإدارة.
  5. صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
  6. مسلك دفاتر حسابية منتظمة تدون فيها جميع الإيرادات والمصروفات.
  7. تحضير الحساب الختامى والاشتراك مع الأمين العام في تحضير مشروع الميزانية.
  8. التوقيع مع الرئيس على الشيكات وأذون الصرف.
  9. حفظ المستندات والوثائق المالية.

الفصل الثالث الجمعية العمومية

مادة 19 

تتكون الجمعية العمومية من:

  1. أعضاء مجلس الإدارة.
  2. جميع الأعضاء العاملين وللاعضاء الفخريين حق حضور جلسات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.

مادة 20 

تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس الجمعية اجتماعاً عادياً خلال شهر فبراير من كل سنة وتوجه الدعوة الى الأعضاء بكتاب مسجل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين ويبين فى الدعوة موعد ومكان الاجتماع وترفق بها صورة من جدول الأعمال.ويجب أن يعلن عن اجتماع الجمعية العمومية وموعده ومكانه في الجرائد المحلية.

مادة 21 

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

 مادة 22 

يتعين على مجلس الادارة أن يعرض في مقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل مشروع الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

مادة 23 

تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل الآتية:

  1. التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
  2. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة.
  3. انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتقرير اسقاط العضوية عنهم.
  4. النظر في الاقتراحات التى يتقدم بها الأعضاء بشرط أن يكون تقديمها قبل شهرين من اجتماع الجمعية.
  5. غير ذلك من المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

مادة 24 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس على أنه إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أى عدد من أعضائها الحاضرين.

مادة 25 

لا يجوز للعضو حضور الاجتماع إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوة عليه أو إنهاء دعوة بينه وبين الجمعية وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح.

مادة 26 

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أو لمجلس إدارة الجمعية أو لثلث أعضاء الجمعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما دعت الحاجة الى ذلك مع بيان الغرض من ذلك الاجتماع وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

  1. تعديل نظام الجمعية
  2. حل الجمعية
  3. المسائل العامة التي يرى الوزير أو مجلس الادارة أو الاعضاء عرضها

ويتبع في الجمعيات غير العادية نفس الإجراءات التي تتبع في الجمعيات العمومية العادية مع عدم الإخلال بما جاء فى هذا النظام من أحكام أخرى.

مادة 27 

تصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل نظام الجمعية أو حلها أو إدماجها وذلك مع مراعاة حكم المادة 45.

مادة 28 

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثاً عدد الحاضرين فيها.

 كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق ان اتخذ فيه قرار إلا بعد مضى سنة ميلادية كاملة.

مادة 29 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس ادارة الجمعية أو أحد نائبيه وفى حالة غيابهم تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضائها رئيساً للاجتماع ويقوم الامين العام للجمعية بأعمال السكرتارية فإذا كان متغيباً اختارت الجمعية العمومية أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة.

مادة 30 

لا يمنح أعضاء مجلس الادارة أو الجمعية العمومية اى مرتب أو مكافأة عن عملهم على أنه يجوز لهم استرداد النفقات التي يتكبدونها في سبيل تأدية أعمالهم.

مادة 31 

لا تصبح قرارات مجلس الادارة أو الجمعية العمومية نافذة إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ ابلاغها الى وزير العمل والشئون الاجتماعية، وللوزير خلال المدة المذكورة أن يعترض على القرارات التي يراها مخالفة للقانون أو لنظام الجمعية.

وفى حالة الاعتراض يوقف تنفيذ ما اعترض عليه ويكون للجمعية التظلم من اعتراض الوزير أمام مجلس الوزراء.

الباب الرابع أموال الجمعية

مادة 32 

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام.

مادة 33 

تتكون الموارد المالية للجمعية من: 

  1. التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
  2. الزكاة الشرعية التي تؤدي إليها اختياراً.
  3. الإعانات التي قد تخصصها لها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
  4. الناتج عن استثمار أموالها.
  5. غير ذلك من الموارد التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة 34 

تودع أموال الجمعية باسمها فى بنك ليبيا أو فى أحد البنوك التي يختارها مجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية باسم البنك الذي تم فيه الإيداع وكل تغيير فى هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

مادة 35 

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها فى غير الأغراض التي انشئت من أجلها ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال ومشروعات اجتماعية واقتصادية مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها وتنظم اللائحة المالية الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استغلال هذه الأموال.

مادة 36 

تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى مراجعاً قانونياً لحسابات الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة كما تتولى تحديد مكافأته ويختص مراجع الحسابات بما يأتي:

  1. مراجعة حسابات الجمعية.
  2. مراقبة تطبيق بنود الميزانية وصحة إجراءات الصرف وتقديم ملاحظاته في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
  3. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية ووزير العمل والشئون الاجتماعية عن نتيجة المراجعة وعن الحالة المالية للجمعية.

مادة 37 

على مراجع الحسابات حضور جلسات الجمعية العمومية وله أن يشترك في مناقشاتها على أن لا يكون له حق التصويت وللمراجع أن يطلع في أي وقت على دفاتر الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومستنداتها وعلى الأمين العام وأمين الصندوق أن يقدما إليه جميع ما يطلبه من معلومات وبيانات تتعلق بأداء مهمته.

مادة 38 

على مراجع الحسابات إخطار رئيس مجلس الإدارة كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم رئيس مجلس الادارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو ازالة اسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فورا الى مجلس الادارة ووزير العمل والشئون الاجتماعية وأن يضمن ذلك تقريره السنوى.

الباب الخامس مكاتب الجمعية وفروعها

مادة 39 

يكون للجمعية مكتب فى كل من طرابلس وبنغازى يعين مجلس الوزراء رئيساً لكل منهما لمدة ثلاث سنوات وتحدد بقرار من مجلس الإدارة اختصاصات المكتبين المذكورين وعلاقة كل منهما بهيئات الجمعية والمناطق التي يباشر فيها نشاطه، ويبين القرار كيفية تشكيل الهيئة التي تشرف على كل مكتب على أن يشمل عضوين ينتخبان وفقاً لحكم البند 2 من المادة 40.

مادة 40 

ينشأ للجمعية فرع في كل محافظة تديره هيئة تشكل لمدة ثلاث سنوات على الوجه الآتى 

  1. رئيس يختاره وزير العمل والشئون الاجتماعية من بين أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم نشاط ملحوظ في المسائل الخيرية أو الاجتماعية او الدينية.
  2. عضوان ينتخبهما أعضاء الجمعية العمومية المقيمون بالمحافظة وتسرى على الأعضاء المنتخبين أحكام المادة 15 من هذا النظام.

مادة 41 

على كل فرع من فروع الجمعية فى دائرة اختصاصه نشر مبادئ الجمعية والقيام بتدعيمها وأداء خدماتها وذلك طبقاً للتعليمات التي تصدر من رئيس الجمعية أو رئيس المكتب الذى يتبعه الفرع ويصدر مجلس إدارة الجمعية لائحة بتنظيم أعمال فروعها بالمحافظات

ويتولى كل من مكتبى طرابلس وبنغازي مباشرة اختصاصات تلك الفروع في تلك المحافظتين علاوة على الاختصاصات الأخرى التي تخول لكل منهما.

مادة 42 

يراقب رئيس الفرع تنفيذ المهام التى يطلب منه تنفيذها ويعمل على تنسيق نشاط الفرع مع نشاط المكتب الذي يتبعه والفروع الأخرى وينظم اتصاله بها.

ويسأل رؤساء الفروع عن تصرفاتهم أمام مجلس ادارة الجمعية وهيئات المكتب التابع له الفرع ويجوز اعفاؤهم من رئاسة الفرع بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية فى حالات سوء التصرف الخطيرة.

مادة 43 

لكل مكتب وفرع أن يستعين في تأدية مهامه بموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وذلك بعد الاتفاق مع الجهات التابعين لها.

الباب السادس حل الجمعية وإدماجها 

مادة 44 

اذا طرأ أي سبب يمنع الجمعية من مواصلة نشاطها او إذا عجزت عن تحقيق أهدافها فيجوز بناء على طلب وزير العمل والشئون الاجتماعية أو مجلس الإدارة أو ثلث عدد أعضاء الجمعية اقتراح حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات ويصدر قرار الحل أو الإدماج بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادي لها.

مادة 45 

لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة فيما يتعلق بتعديل نظام الجمعية أو إدماجها أو حلها إلا بعد اعتمادها بمرسوم ويتضمن مرسوم حل الجمعية أيلولة اموالها الى جمعية أو أكثر من الجمعيات التي تكون غرضها هو الأقرب لغرض الجمعية.

مادة 46

بعد صدور قرار حل الجمعية يحظر على أعضائها أو القائمين على اداراتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها، وتقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية غير العادية.

الباب السابع أحكام عامة ووقتية

مادة 47 

على مجلس إدارة الجمعية والمسئولين بها مراعاة مايأتي:

  1. الاحتفاظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وبأموالها وممتلكاتها.
  2. ذكر اسم الجمعية في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها.
  3. قيد اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ولقبه وسنه ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه الى الجمعية وكذلك كل تغيير يطرأ
  4. على هذه البيانات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض.
  5. تدوين حسابات الجمعية في دفاتر تبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما فى ذلك التبرعات ومصدرها.

مادة 48 

يجوز لكل عضو أن ينسحب من الجمعية فى أى وقت على أنه لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة أو اعضاء هيئات المكاتب أو الفروع الانسحاب من الجمعية إلا بعد تسليم ما فى عهدتهم من أوراق ومستندات أو أموال للجمعية.

مادة 49 

تتولى الجمعية تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها بالتدريج وعلى مراحل على أن تكون الاولوية فى ذلك لتقديم المساعدات الاجتماعية والقيام بخدمات البر والإحسان وجمع الزكاة الشرعية والتبرعات ونشر الوعي الاجتماعي العام على أن تشرع في تحقيق باقى اغراضها على الوجه و بالكيفية التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وبعد أن تتوافر لها الإمكانيات المادية والفنية لذلك.

مادة 50 

استثناء من أحكام هذا النظام يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة مؤقت للجمعية برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية عشرة من بين الأعضاء المؤسسين المبينة اسماؤهم في المادة 52 وتكون مدة هذا المجلس سنة واحدة ويجوز مد هذه المدة او تقصيرها.

مادة 51 

يختص مجلس الإدارة المؤقت بما يلى:-

  1. إدارة شئون الجمعية ويكون له فى ذلك جميع سلطات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  2. قبول الأعضاء وقيد اسمائهم.
  3. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وعلى مجلس الادارة المؤقت فور الانتهاء من مهمته أن يسلم جميع الأوراق والسجلات والأموال وغيرها مما يخص الجمعية الى مجلس الادارة الذي يشكل وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة 52 

الأعضاء المؤسسون الاسم واللقب

  • أ- محافظة البيضاء
  1. السيد عيسى امجيد
  2. السيد محمد الكاسح
  3. السيد صالح كركر
  4. السيد ادريس التركي
  5. السيد محمد الشريف
  6. السيد جاد الله عبد الرحمن
  7. السيد محمد حسن ابوبكر 
  8. السيد ادریس سلیمان سعید
  9. السيد خليفة عبد المالك
  10. السيد عبداللطيف علي القماطي
  11. السيد عبد النبي جربوع
  12.  السيد ادريس رابح
  13.  السيد علي بوجباره 
  14. السيد محمد المبروك العجيلي
  • ب- محافظة درنة
  1. السيد نوري بن فايد
  2. السيد احمد ابوبكر
  3. السيد فرج القهواجي
  4. السيد احمد التاجورى
  5. السيد على حسن ليدرى
  6. فتح عمر النعاس
  7. السيد حسن ياسين المبري
  8. السيد محمد القرقني
  9. السيد حسن بدر
  10. السيد فرج المحجوب
  • ج- محافظة بنغازي
  1. السيد الحاج الكيلاني الضريريط
  2. السيد الحاج على بالروين
  3. السيد الحاج نجيب الخشمى
  4. السيد الحاج عمران الشين
  5. السيد الحاج منصور الشقصابى
  6. السيد الحاج صالح عطية الأوجلي
  7. السيد عمر الورفلي
  8. السيد الحاج نصر الصريتي 
  9. السيد الحاج ميلاد أبو هديمة
  10.  السيد الحاج ضو عبد الرحمن
  11.  السيد الحاج عزوز بلقاسم
  12.  السيد على محمد هويدى
  13. السيد الحاج يونس الشرداح 
  14. السيد عبد الله عبيد عبد الصمد
  15. السيد الحاج سعد عبد الحفيظ العبار
  • د- محافظة الخمس
  1. السيد على النعاس
  2. السيد عبد الله عبد الصمد
  3. السيد مصباح محمود
  4. السيد عبد السلام المريض
  5. السيد الطاهر المبروك المنتصر
  6. السيد عبد السلام الشرتاع
  7. السيد موسى سالم
  8. السيد محمد الطاهر هنيدى
  • ه- محافظة مصراتة
  1. السيد عبد الله محمد المحيشي
  2. السيد خليفة امحمد
  3. السيد الصديق بن حميدة
  4. السيد أبو بكر محمد بن عامر
  5. السيد فرج عبد الدائم
  6. السيد جمعة ابراهيم منصور
  7. السيد جمعة أحمد الاميل
  8. السيد فرج ابوبكر ابوسبيهة
  • و- محافظة طرابلس
  1. السيد عامر الطاهر البكوش
  2. السيد علي حمودة 
  3. السيد المبروك محمد العكرمي
  4. السيد عمران الورشفانی 
  5. السيد شفيق العرادي
  6. السيد عبد المجيد اللالى
  7. السيد مختار محمد الكشيك 
  8. السيد أحمد زارم
  9. السيد ميلاد الهادي الترهوني
  • ز- محافظة الزاوية
  1. السيد علي الصادق
  2. السيد عزالدين أبوراوي
  3. السيد حسن التير
  4. السيد الحاج منير العروسي
  5. السيد صلاح الدين الخطابي
  6. السيد الهادى محمد المعلول
  7. السيد الحاج علي الزويبيك
  8. السيد محمد عبد الله عمار
  9. السيد الحاج محمد بدروش فطيس
  10.  السيد بلقاسم رحومة الشاطر
  • ح- محافظة غريان
  1. السيد عصيم برشان
  2. السيد على أحمد عسكر
  3. السيد عمر نعامة الباروني 
  4. السيد بلقاسم كريدان
  5. السيد محمد شميلة
  6. السيد حسين بن عصمان
  7. السيد عبد الله محمد امبشير
  8. السيد صالح خريبيش
  9. السيد محمد بن ميلاد
  10.  السيد كامل اليعقوبي
  • ط- محافظة سبها
  1. السيد غيث سالم سيف النصر
  2. السيد عمار محمد
  3. السيد محمد الانصاري
  4. السيد احمد عمر بيلة
  5. السيد محمد البركولى
  6. السيد محمد الأزرق
  7. السيد الأمين الصادق
  • ی- محافظة أوباري
  1. السيد الوافي مولاي علي
  2. السيد المهدى على السالم
  3. السيد السنوسي محمد اهويدى
  4. السيد عبد القادر بشير السنوسي

مذكرة بشأن مشروع المرسوم الملكي باعتماد النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية

يتطلع المجتمع الليبي في تطوره الى تحقيق التكافل الاجتماعي لجميع أفراده مستمداً قيمه من المبادئ السامية لذلك فقد اتجهت الدولة إلى تطبيق نظام الضمان الاجتماعي بأساليبه الثلاثة وهى التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والخدمات العامة وذلك ضماناً لسد حاجات بعض أفراد المجتمع ووقايتهم وحمايتهم من مخاطر الفقر والعوز.

وإذا كانت ظروف المجتمع الليبي السابقة قد حجبت النشاط الأهلى عن الإسهام بالجهد والمال فى مشروعات الضمان الاجتماعي واقعدته عن المشاركة فى مد يد العون بطريقة منظمة للمحتاجين من أفراده إلا أن هذا النشاط وقد تغيرت الظروف التي كانت تعوق تنظيمه قد بدأ يتطلع الى تحقيق دوره الهام في تحمل مسئولياته تجاه المعوزين والعاجزين بحمايتهم الفاقة والحرمان وضمان الحياة الكريمة لهم بطريقة ايجابية فعالة من هنا و من برزت لدى بعض المواطنين ممن انطوت نفوسهم على حب الخير فكرة تأسيس الجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية لتهدف إلى نشر الوعي الاجتماعي العام وإثارة نوازع البر والخير في النفوس وتقوية روح التضامن والتكافل بما يحقق المساهمة الإيجابية فى تنفيذ خدمات البر والإحسان والخدمة والمساعدة الاجتماعية وقد وضع المؤسسون النظام الأساسي لهذه الجمعية ووافقوا عليه في اجتماع عام لهم وتقدموا به إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وقد قامت الوزارة بدراسة نظام الجمعية وطبيعة ما تؤديه من خدمات عامة ومدى شمولها والفائدة التي تعود على المجتمع من تحقيقها وتبين على ضوء هذه الدراسة أن الجمعية تعتبر من الهيئات التي تقوم بمصلحة عامة.

مما يستتبع اعتماد نظامها بمرسوم ملكى وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المدنى.

لذلك فقد أعد مشروع المرسوم الملكي الكريم باعتماد النظام الأساسي للجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية وقد نصت المادة الثانية منه على أن تعتبر الجمعية من الهيئات التي تقوم بمصلحة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس الدولة عليها إجراءات الرقابة على النحو المبين بالنظام الأساسي كما نصت المادة الثالثة على اشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية عليها وجواز استعانة الجمعية بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

  • حامد بو سریویل
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية