أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية

نشر في

مرسوم ملكي باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 جماد الآخرة سنة 1374 الموافق 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي قدره 5% من رسوم الاستيراد المستحقة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

تستثنى من دفع الرسم الإضافي للأغراض الخيرية البضائع المستوردة المبوبة تحت بنود التعريفة الجمركية الملحقة بالقانون رقم 19 لسنة 1954 وهي: البنود 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 أ – 46 أ، ب، ج – 110 – 121 – 122 – 198 أ، ب، ج، د، هـ، و، ز.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداءً من 15 أبريل 1955.

  • إدريس – بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي العنيزي – وزير المالية
  • صدر بطبرق في: 14 شعبان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 7 أبريل سنة 1955 م

مذكرة إيضاحية للمواد المستثناة من دفع الرسم الإضافي

البنود المستثناة:

البند 15: لبن طازج حليب بقشدته أو منزوع القشدة، مصل اللبن ولبن رائب ولبن مختمر.

البند 16: قشدة اللبن.

البند 17: لبن محفوظ وقشدة محفوظان في قطع أو كمسحوق أو سائل مكثف في شكل سائلي.

البند 18: زبدة طازجة أو مملحة مذابة أو غير مذابة.

البند 19: جبن من جميع الأنواع.

البند 20: بيض الطيور الداجنة أو طيور الصيد بقشرة أو بدونه مشتملا في صفار البيض.

البند 41: أرز.

البند 42: شعير.

البند 43: غلال أخرى.

البند 44: دقيق الغلال.

البند 45 – أ: قمح.

البند 46 – أ: فريك وسميد وغلال مقشورة أو مدورة.

البند 46 – ب: شوفان.

البند 46 – ج: غيره.

البند 110: أسمنت مطحون أو غير مطحون.

البند 121: الأمصال والمستحضرات البكتيرية.

البند 122: الأدوية.

البند 198 – “أ – ز”: قماش ومصنوعات من القطن لم تعين أو تذكر في موضع آخر، باستثناء البسط والسجاد.

ملاحظة: يراجع المرسوم الملكي المنشور في الصفحة 10 من هذا العدد.