Skip to main content

مرسوم ملكي باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية

7 أبريل 1955

مرسوم ملكي باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 جماد الآخرة سنة 1374 الموافق 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي قدره 5% من رسوم الاستيراد المستحقة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

تستثنى من دفع الرسم الإضافي للأغراض الخيرية البضائع المستوردة المبوبة تحت بنود التعريفة الجمركية الملحقة بالقانون رقم 19 لسنة 1954 وهي: البنود 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 أ – 46 أ، ب، ج – 110 – 121 – 122 – 198 أ، ب، ج، د، هـ، و، ز.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداءً من 15 أبريل 1955.

  • إدريس – بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي العنيزي – وزير المالية
  • صدر بطبرق في: 14 شعبان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 7 أبريل سنة 1955 م

مذكرة إيضاحية للمواد المستثناة من دفع الرسم الإضافي

البنود المستثناة:

البند 15: لبن طازج حليب بقشدته أو منزوع القشدة، مصل اللبن ولبن رائب ولبن مختمر.

البند 16: قشدة اللبن.

البند 17: لبن محفوظ وقشدة محفوظان في قطع أو كمسحوق أو سائل مكثف في شكل سائلي.

البند 18: زبدة طازجة أو مملحة مذابة أو غير مذابة.

البند 19: جبن من جميع الأنواع.

البند 20: بيض الطيور الداجنة أو طيور الصيد بقشرة أو بدونه مشتملا في صفار البيض.

البند 41: أرز.

البند 42: شعير.

البند 43: غلال أخرى.

البند 44: دقيق الغلال.

البند 45 – أ: قمح.

البند 46 – أ: فريك وسميد وغلال مقشورة أو مدورة.

البند 46 – ب: شوفان.

البند 46 – ج: غيره.

البند 110: أسمنت مطحون أو غير مطحون.

البند 121: الأمصال والمستحضرات البكتيرية.

البند 122: الأدوية.

البند 198 – “أ – ز”: قماش ومصنوعات من القطن لم تعين أو تذكر في موضع آخر، باستثناء البسط والسجاد.

ملاحظة: يراجع المرسوم الملكي المنشور في الصفحة 10 من هذا العدد.