مرسوم ملكي باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أبريل 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
مرسوم ملكي باستثناء بعض البضائع من الرسم الإضافي للأغراض الخيرية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 جماد الآخرة سنة 1374 الموافق 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي قدره 5% من رسوم الاستيراد المستحقة.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تستثنى من دفع الرسم الإضافي للأغراض الخيرية البضائع المستوردة المبوبة تحت بنود التعريفة الجمركية الملحقة بالقانون رقم 19 لسنة 1954 وهي: البنود 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 أ – 46 أ، ب، ج – 110 – 121 – 122 – 198 أ، ب، ج، د، هـ، و، ز.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداءً من 15 أبريل 1955.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- علي العنيزي – وزير المالية
- صدر بطبرق في: 14 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 7 أبريل سنة 1955 م
مذكرة إيضاحية للمواد المستثناة من دفع الرسم الإضافي
البنود المستثناة:
البند 15: لبن طازج حليب بقشدته أو منزوع القشدة، مصل اللبن ولبن رائب ولبن مختمر.
البند 16: قشدة اللبن.
البند 17: لبن محفوظ وقشدة محفوظان في قطع أو كمسحوق أو سائل مكثف في شكل سائلي.
البند 18: زبدة طازجة أو مملحة مذابة أو غير مذابة.
البند 19: جبن من جميع الأنواع.
البند 20: بيض الطيور الداجنة أو طيور الصيد بقشرة أو بدونه مشتملا في صفار البيض.
البند 41: أرز.
البند 42: شعير.
البند 43: غلال أخرى.
البند 44: دقيق الغلال.
البند 45 – أ: قمح.
البند 46 – أ: فريك وسميد وغلال مقشورة أو مدورة.
البند 46 – ب: شوفان.
البند 46 – ج: غيره.
البند 110: أسمنت مطحون أو غير مطحون.
البند 121: الأمصال والمستحضرات البكتيرية.
البند 122: الأدوية.
البند 198 – “أ – ز”: قماش ومصنوعات من القطن لم تعين أو تذكر في موضع آخر، باستثناء البسط والسجاد.
ملاحظة: يراجع المرسوم الملكي المنشور في الصفحة 10 من هذا العدد.