Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة

4 أبريل 1967

مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. السيد، حسين مازق – رئيساً للوزراء
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للمالية
  3. السيد، علي الساحلي – وزيراً للداخلية
  4. السيد، أبو بكر نعامة – وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
  5. السيد، حامد العبيدي – وزيراً للاقتصاد والتجارة
  6. السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للمواصلات
  7. السيد، عبد القادر البدرى – وزيراً للاسكان والأملاك الحكومية
  8. السيد، أحمد البشتي – وزيراً للخارجية
  9. السيد، ونيس القذافي – وزيراً للتنمية والتخطيط
  10. السيد، مصطفى بعيو – وزيراً للتربية والتعليم
  11. السيد، محمد بك درنة – وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
  12. السيد، خليفة التليسي – وزيراً للإعلام والثقافة
  13. السيد، مهدى بوزو – وزيراً للدولة للشئون البرلمانية
  14. السيد، محمد المنصوري – وزيراً للصناعة
  15. السيد، ابوسيف ياسين – وزيراً للدفاع 
  16. السيد، سيف النصر عبدالجليل – وزيراً للشؤون البلدية 
  17. السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة العامة 
  18. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيراً للعدل
  19. السيد، سليمان الحربي – وزيراً للدولة لشئون الرئاسة
  20. السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
  21. السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
  22. السيد، عمر بن عامر – وزيراً للأشغال العامة
  23. السيد، عمر يعقوب – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية 

المادة 2 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ذو الحجة 1386
  • الموافق 4 ابريل 1967
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء