مرسوم ملكي بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الخاص بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا كما هو ات
مادة 1
تضاف إلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 المشار اليه مادة جديدة برقم 3 مكررة بالنص الآتي
مادة 3 مكررة
– يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تكليف الحارس باستغلال الارصدة النقدية لديه أو بعضها في القيام بأعمال أو إنشاءات جديدة شبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة·
ويضع مجلس الوزراء القواعد والشروط التي تنظم القيام بالأعمال والإنشاءات المذكورة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.