Skip to main content

مرسوم ملكي بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الخاص بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملكي بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الخاص بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك، المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 7 مارس سنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا كما هو ات

مادة 1

تضاف إلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 المشار اليه مادة جديدة برقم 3 مكررة بالنص الآتي 

مادة 3 مكررة 

– يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تكليف الحارس باستغلال الارصدة النقدية لديه أو بعضها في القيام بأعمال أو إنشاءات جديدة شبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة·

ويضع مجلس الوزراء القواعد والشروط التي تنظم القيام بالأعمال والإنشاءات المذكورة.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء