أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بقانون لسنة 1956 بشأن الجيش الليبي

نشر في

مرسوم بقانون لسنة 1956 بشأن تشكيل وتنظيم الجيش الليبي، وتحديد واجباته وشروط خدمة الأفراد والضباط

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد 36 الفقرات 14 و16 و17 و18 و21 و 64 و 68 و 194 و 210 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على قانون الحرس الأميري رقم 6 لسنة 1951 النافذ في ولاية برقة.
  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • والمرسوم الملكي الصادر في 25 جمادى الأول سنة 1374 الموافق 19 يناير 1955 بإنشاء مجلس الدفاع.
  • والمرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المحتويات

الفصل الأول | تشكيل الجيش

المادة 1

تشكيل الجيش الليبي

تشكل في ليبيا قوة تعرف بالجيش الليبي.

المادة 2

قيادة الجيش

يخضع الجيش في قيادته العليا للملك ويخضع في الإدارة العامة لوزير الدفاع ويرأس الجيش رئيس أركان الجيش ويعمل وفقاً لأوامر وزير الدفاع.

المادة 3

واجبات الجيش

يتولى الجيش الدفاع عن المملكة الليبية المتحدة والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة تأييداً للسلطات المدنية، على أن ينسق التعاون بين الجيش والسلطات المدنية بقانون.

المادة 4

الخدمة في الجيش

تكون الخدمة في الجيش الليبي عن طريق التطوع. وللحكومة فرض الخدمة الإلزامية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوبها، ويكون ذلك بمرسوم.

المادة 5

الحرس الملكي

ينشأ حرس ملكي من أفراد الحرس الحالي وممن يقع عليهم الاختيار من أفراد الجيش الليبي وتسرى عليه الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 6

وزير الدفاع

وزير الدفاع هو المرجع الأول في وزارته وهو المسؤول عن إدارة شؤونها وعن حسن قيام العسكريين والمدنيين التابعين لها بواجباتهم ويحدد وزير الدفاع الاختصاصات وينظمها في وزارته، وله إنشاء المناصب والمديريات اللازمة في نطاق ميزانية وزارته.

المادة 7

رئيس أركان الجيش

  1. رئيس أركان الجيش هو المسؤول عن إدارة هيئة الأركان بقيادة الجيش ويساعده العدد الكافي من المعاونين.
  2. تتبع رئيس أركان الجيش المديريات التالية:
    • مديرية الحركات.
    • مديرية إدارة الجيش.
    • مديرية الميرة والتموين.
    • مديرية العينة.
    • مديرية الحسابات العسكرية.
    • مديرية العقود.

الفصل الثاني | مديريات الجيش

المادة 8

مديرية الحركات

تؤلف مديرية للحركات يرأسها مدير يسمى مدير الحركات وتختص بالمسائل التالية:

أولا: توزيع الوحدات والمؤسسات في السلم والحرب.

ثانيا: الخطط العسكرية وسوق الجيش.

ثالثا: التدريب والتثقيف والمناورات.

رابعا: الاستخبارات.

خامسا: ملاحظة أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالشؤون العسكرية.

سادسا: تفصيلات الملاك (الكادر).

سابعا: تنظيم وتوزيع المواصلات العسكرية.

ثامنا: السيطرة على شؤون التجنيد والنفير.

تاسعا: تأليف الكتب العسكرية وترجمتها.

المادة 9

مديرية إدارة الجيش

تؤلف مديرية لإدارة الجيش يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور التالية:

أولا: المسائل الإدارية المتعلقة بالتجنيد والتسريح والنفير.

ثانيا: الإجراءات والمحاكمات العسكرية.

ثالثا: اقتراح تعيين الضباط وترقيتهم ونقلهم وإحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم أو إعادتهم إلى الخدمة.

رابعا: اقتراح الإنعام بالأوسمة والأنواط والمكافآت.

خامسا: وضع أنظمة الجيش وأوامره.

سادسا: إدارة القسم الطبي.

سابعا: اقتراح اختيار أعضاء البعثات العسكرية.

المادة 10

مديرية الميرة والتموين

تؤلف مديرية للميرة والتموين يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور التالية:

أولا: الإسكان وإنشاء الأبنية وصيانتها.

ثانيا: النقل واستخدام وسائله.

ثالثا: تموين إعاشة الوحدات.

رابعا: توفير الوقود.

خامسا: تنظيم شؤون المقاصف.

المادة 11

مديرية العينة

تؤلف مديرية للعينة يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور التالية:

أولا: توفير الملابس والمعدات وخزنها وإصلاحها وصرفها للجيش.

ثانيا: خزن وصيانة الأسلحة والعتاد.

ثالثا: المعامل.

رابعا: تزويد الجيش بوسائط النقل.

المادة 12

مديرية العقود

تؤلف مديرية للعقود يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور التالية:

أولا: المشتريات المحلية.

ثانيا: العقود الخارجية لشراء المواد الحربية والمهمات والمعدات.

ثالثا: العقود الداخلية لشراء مواد التموين والمهمات والمعدات ومواد الإنشاء وعقود مقاولات المباني والإنشاءات وشراء وسائط النقل.

المادة 13

مديرية الحسابات

تؤلف مديرية للحسابات يرأسها مدير، ويجوز أن يُعين شخص مدني لهذا المنصب إذا تعذر وجود عسكري مختص. وتنظر في الأمور التالية:

أولا: تقديم المشورة المالية إلى مجلس الدفاع

ثانيا: الإدارة المالية لوزارة الدفاع ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المالية

ثالثا: إعداد تخمينات وزارة الدفاع

رابعا: مراجعة كافة الحسابات

خامسا: اعتماد النفقات قبل صرفها

سادسا:  إعداد التعليمات والتوصيات والمقترحات الحسابية

المادة 14

ملاك مديريات وزارة الدفاع

يضع وزير الدفاع ملاك مديريات وزارة الدفاع المبينة في هذا القانون حسب الحاجة وفي حدود الميزانية.

المادة 15

وحدات الجيش

يقوم وزير الدفاع بوضع ملاك وحدات الجيش وتقرير نوع الأسلحة التي يستخدمها بعد أخذ رأي اللجان التي يأمر بتشكيلها وزير الدفاع بناءً على توصية رئيس أركان الجيش.

الفصل الثالث | الضباط

المادة 16

تعريف

في هذا القانون تدل العبارات الآتية على المعاني التالية، ما لم ينص القانون أو تدل القوانين على خلاف ذلك:

  • أ. الضابط: كل شخص يحمل رتبة عسكرية بإرادة ملكية وكذلك كل إمام.
  • ب. الإمام: كل شخص يستخدم في الجيش للقيام بالفرائض الدينية.
  • ج. الجيش: جميع الوحدات والمؤسسات والإدارات التابعة لوزارة الدفاع.
  • د. الراتب: هو المبلغ المخصص سنوياً والذي يلازم الرتبة والدرجة.
  • هـ. الضابط النظامي: هو الضابط المتخرج من كلية عسكرية تعترف بها وزارة الدفاع.
  • و. الضابط الاحتياطي: هو الضابط الليبي الذي لم يتخرج من كلية عسكرية تعترف بها وزارة الدفاع والذي يرى وزير الدفاع منحه رتبة ضابط لحيازته على مؤهلات يكون الجيش في حاجة إليها.

المادة 17

شروط الضابط النظامي

لا تمنح رتبة ضابط نظامي إلا لمن يستوفي الشروط الآتية:

  • أ. أن يكون ليبيا.
  • ب. وفي الحادية والعشرين من عمره على الأقل.
  • ج. وسليماً من الأمراض ومن العاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية التي تعينها مديرية الإدارة.
  • د. حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  • هـ. وملمّاً باللغة العربية قراءة وكتابة.
  • و. ومتخرجاً من كلية عسكرية تعترف بها وزارة الدفاع.
  • ز. يحق للضابط النظامي الاحتفاظ باسم الرتبة التي يخرج فيها من الجيش باستثناء من يُطرد منه. واستثناء من هذه الشروط يعتبر ضباطاً نظاميين في الجيش الليبي جميع الذين لم تتوفر فيهم هذه الشروط ومنحوا رتب ضباط في الجيش الليبي بإرادة ملكية قبل نفاذ هذا القانون، وكذلك كل نائب ضابط التحق بأي رتبة بالجيش السنوسي أثناء الحرب وسوف يُمنح رتبة ضابط في المستقبل، وذلك إذا ثبت لوزير الدفاع بناءً على توصية رئيس أركان الجيش أن الجيش بحاجة إليه وأنه أهل لحمل رتبة ضابط.

المادة 18

شروط الضابط الاحتياطي

مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) من المادة 17، تمنح رتبة ضابط احتياطي للأشخاص الآتي بيانهم:

  • أ. كل نائب ضابط لم يسبق له الالتحاق بالجيش السنوسي أثناء الحرب، وسوف يُمنح رتبة ضابط في المستقبل وذلك إذا ثبت لوزير الدفاع بناءً على توصية رئيس أركان الجيش أن الجيش بحاجة إليه وأنه أهل لحمل رتبة ضابط.
  • ب. الأطباء والصيادلة والمهندسون والحقوقيون وأصحاب المؤهلات الجامعية العالية المعترف بها في وزارة المعارف عند استخدامهم في الجيش وبعد أن يُجرى تدريبهم في دورات عسكرية خاصة لا تقل مدة التدريب فيها عن شهر. ولا يجوز أن يبدأ تعيينهم في الجيش في أقل من رتبة ضابط.
  • ج. الموظفون المدنيون أو الموظفون الأجانب المستخدمون في الجيش بعقود خاصة بعد تدريبهم في دورات عسكرية خاصة لا تقل الدراسة فيها عن أربعة أسابيع.
  • د. كل ضابط نظامي يخرج من الجيش نتيجة ارتكابه أية مخالفة قانونية، يصبح ضابطاً احتياطياً إذا أعيد استخدامه في الجيش.

المادة 19

حقوق الضابط الاحتياطي

فيما عدا الأحكام الواردة في المادة 18 من هذا القانون، يتمتع الضابط الاحتياطي بالحقوق التي يتمتع بها الضابط النظامي، وتترتب عليه كافة الواجبات المترتبة على الضابط النظامي.

المادة 20

إنهاء خدمة الضابط الاحتياطي

لا يحق لضابط الاحتياط الاحتفاظ باسم الرتبة التي يخرج فيها من الجيش.

المادة 21

الضباط المعينون من غير الليبيين

يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين ضباط في الجيش الليبي من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والرواتب التي يتقاضونها. على أن تكون لهم طيلة هذه العقود ولو كانت سابقة على نفاذ القانون جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

منح رتب الضباط وتجريدهم منها 

تمنح رتب الضباط وتجرد بإرادة ملكية طبقاً للقانون.

المادة 23

رتب ومراتب الضباط ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم

  • أ. تكون مراتب ورتب الضباط ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم في الجيش وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
  • ب. يستحق الضابط راتب رتبته ودرجته اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الملكي أو التاريخ المحدد فيه في حالتي التعيين والترقية.

المادة 24

تعيين الأئمة 

لا يُعين إماماً في الجيش إلا من توافرت فيه شروط خاصة يعينها وزير الدفاع بقرار منه.

المادة 25

نقل الضباط واستخدامهم 

لوزير الدفاع أو من يُخوله السلطة نقل الضباط والأمراء وتحديد أعمالهم، ولرئيس أركان الجيش نقل الضباط الأعيان وتحديد أعمالهم، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 9 فقرة 3 من هذا القانون.

المادة 26

تشكيل الكليات العسكرية

يجوز بمرسوم ملكي إنشاء كلية عسكرية للجيش الليبي وكلية أركان أو أية مدرسة أخرى للجيش وتحديد شروط الانتماء إليها والدراسة فيها والتخرج منها.

المادة 27

ترقية الضباط

أولا: يكون تعيين الضابط النظامي في الجيش في رتبة ملازم ثانٍ.
ثانيا: لا يجوز ترقية الضباط إلا إذا أكملوا في خدمة الجيش المدد المنصوص عليها فيما يلي:

من الرتبةالى الرتبةالمدة بالسنوات
الملازم الثانيملازم اول2
الملازم الاولرئيـس2
رئيـسرئيس اول3
رئيس اولمقـدم3
مقـدمعقيد4
عقيدزعــيم4
زعــيمامير لواء4

ثالثا: مع مراعاة الأقدمية، يجب أن تتوفر فيمن يُرقى من الضباط من رتبة إلى أخرى الشروط التالية:

  • أ. أن يجتاز الضابط بنجاح الكشف الطبي السنوي الذي تقوم به اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 17 فقرة (ج) من هذا القانون.
  • ب. أن يكون الضابط قد أكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
  • ج. أن تكون التقارير السرية عنه مرضية.
  • د. أن يؤدي بنجاح امتحان الترقية. ويجوز لوزير الدفاع إعفاء ضباط من الامتحان حسبما يوصي به رئيس أركان الجيش استناداً إلى أسباب معقولة.
  • هـ. يُعفى من امتحان الترقية الضباط من رتبة مقدم فما فوق.

رابعا: لا يجوز الترقية في جميع الأحوال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة.

المادة 28

ترقية الأئمة

يجوز ترقية الأئمة وفقاً للشروط الواردة في المادة 27 ما عدا امتحان الترقية.

المادة 29

القدم الممتاز

  1. يجوز لوزير الدفاع أن يمنح الضباط قدماً ممتازاً لا يتعدى سنتين في المرة الواحدة عن كل عمل من الأعمال الممتازة التالية إذا اشترك في حركات فعلية أو حرب وقام بأعمال ممتازة تولى الجيش شرفاً وفخراً أو دفع عنه الأخطار وشهد رؤساؤه بذلك.
  2. كما يجوز لوزير الدفاع أن يمنح قدماً ممتازاً لا يتجاوز مدة السنتين:
  • أ. للضباط المتخرجين من كلية الأركان الليبية أو كليات الأركان للدول العربية أو الأجنبية التي تعترف بها وزارة الدفاع.
  • ب. للضباط الذين يتخرجون في مدرسة هندسية عالية أو كلية هندسية تعترف بها وزارة المعارف.
  1. لا تُحسب مدة القدم الممتاز في مدة الخدمة عند حساب التقاعد. 
  2. لا يجوز أن يتعدى مجموع القدم الممتاز أربع سنوات طوال مدة الخدمة.

المادة 30

الاستقالة

  1. يجوز قبول استقالة الضابط بعد خدمته في الجيش مدة (15) سنة اعتباراً من تاريخ إحرازه رتبة ضابط.
  2. يجوز قبول استقالة الضابط الذي يرغب فيها قبل إكمال تلك المدة على أن يؤدي للحكومة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في المدارس العسكرية الليبية والأجنبية عدا الراتب.
  3. يمنح الضابط المستقيل راتب تقاعد حسب أحكام قانون التقاعد العسكري.
  4. يجوز قبول استقالة الأئمة في أي وقت كان.

المادة 31

التقاعد

  • أ. يصدر قانون ينظم التقاعد العسكري.
  • ب. مع مراعاة أحكام التقاعد العسكري، يحال الضباط إلى التقاعد عند إكمالهم السنين التالية من العمر:
الرتبةالعمر
ملازم ثانٍ أو أول40
رئيس أو رئيس أول47
مقدم49
عقيد51
زعيم54
أمير لواء60

المادة 32

الإجازات العادية

  1. للضابط الحق في الحصول على الإجازة التي يستحقها، على أن تراعي في ذلك مقتضيات الخدمة.
  2. يستحق الضابط إجازة سنوية لمدة ستة وثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه في الجيش، ويجوز جمع هذه الإجازات على أن تزيد على اثنين وسبعين يوماً.
  3. إذا لم يستحق الضابط إجازة، يجوز منحه إجازة بدون راتب لغاية ستين يوماً.
  4. إذا نُقل الضابط أو أعيرت خدماته إلى جهة غير عسكرية، فتحول الإجازة التي يستحقها حسب أحكام القانون إلى الجهة المستعيرة.
  5. يحول رئيس أركان الجيش سلطة منح الإجازات المذكورة أعلاه في الحالة التي يقضيها الضابط في ليبيا، أما في حالة قضائها في خارج ليبيا فيخول وزير الدفاع منحها.

المادة 33

الإجازات المرضية والعلاج

يجوز منح الضابط المريض إجازة مرضية على أن تُراعى في ذلك الشروط التالية:

  1. يستحق الضابط المريض راتبه الكامل مدة بقائه في المستشفى إذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة، كما يستحق راتبه لمدة شهرين فقط في الأحوال الأخرى.
  2. إذا أصيب الضابط بمرض ناشئ عن الخدمة، يجوز منحه إجازة جرح مرضية لمدة لا تتجاوز السنة، وذلك علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى.
  3. إذا أصيب الضابط بمرض غير ناشئ عن الخدمة، يجوز منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب، وذلك علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.
  4. يعالج الضابط داخل ليبيا في المستشفيات على نفقة الحكومة، ويجوز كذلك معالجته في الخارج على نفقة الحكومة بعد موافقة وزير الدفاع بشرط:
    • أ. أن يكون المرض ناشئاً عن قيام الضابط بوظيفته أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو التمارين المقررة أو أثناء قيامه بواجباته الرسمية ولم يحدث بتقصير منه.
    • ب. أن يثبت أن المرض ناشئ عن الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل بقرار من وزير الدفاع وتقرر تعذر المعالجة في المستشفيات الليبية.
  5. يعالج الضباط المقيمون خارج ليبيا بحكم وظائفهم والموفدون بصفة رسمية على نفقة الحكومة، على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجرائها بتقارير طبية مصدقة عليها من الجهات الطبية الرسمية المعترف بها، وبتصديق بعثات التمثيل الدبلوماسي الليبي أو من ينوب عنها في محل المعالجة.

المادة 34

الأمراض المستعصية

إذا لم يُشفَ الضابط بعد حصوله على كل إجازاته المرضية والاعتيادية المستحقة له وفقاً للمادتين السابقتين، فيحال إلى التقاعد.

المادة 35

سلطة منح الإجازات المرضية

يخول رئيس أركان الجيش سلطة منح الإجازات المرضية في الحالة التي يقضيها الضابط في ليبيا، أما في حالة قضائها في خارج ليبيا فيخول وزير الدفاع بمنحها.

المادة 36

المخصصات

يستحق الضابط مخصصات سفر ونفقات نقل ومخصصات إيفاد في المهمات الرسمية وغيرها من المخصصات التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع الذي يستند على اقتراحات رئيس أركان الجيش.

المادة 47

حلف اليمين

  1. يقسم كل ضابط يمين الإخلاص والولاء للمسلك والوطن والعلم بين يدي الملك أو من يفوضه وبحضور رئيس الأئمة أو أحد القضاة الشرعيين، بوضع يده على الكتاب المقدس حسب الصيغة التالية:

“أقسم بالله العظيم، وكتبه ورسله، وشرفي، أنني أضع نفسي وجسمي وعقلي في خدمة قائدنا الأعلى الملك المعظم، والمملكة الليبية المتحدة، خدمة صادقة في الأرض والبحر والجو، وأحمي علمها واستقلالها، وسلامة أراضيها، وأن أحافظ على شرفي العسكري وأطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، وأن أبذل دمي لأداء هذا الواجب النبيل، والله على ما أقول شهيد”.

  1. يذكر اسم الملك بعد عبارة “قائدنا الأعلى الملك”.
  2. تضع وزارة الدفاع أسلوب المراسيم لأداء اليمين القانونية.
  3. يؤدي الضباط المعينون قبل صدور هذا القانون اليمين القانونية حسب تعليمات وزير الدفاع.

الفصل الرابع | خدمة الجنود وضباط الصف في الجيش

المادة 38

المتطوع وضابط الصف

  • أ. يُراد بالمتطوع كل من يخدم في الجيش كعسكري لمدة معينة بموجب عقد خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • ب. يُراد بضابط الصف كل من يخدم في الجيش برتبة تقع بين رتبة أعلى من جندي وأقل من رتبة ضابط.

المادة 39

شروط التطوع

يقبل المتطوع في الجيش إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  • أ. أن يكون ليبيا.
  • ب. أن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن لا يزيد عمره عن 25 سنة. ويجوز قبول تجديد تطوعه مرات أخرى حتى يبلغ الخامسة والأربعين.
  • ج. أن يكون حسن السمعة والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  • د. أن يكون ذا مقدرة وكفاءة بدنية وعقلية، وأن يكون سالماً من الأمراض والعاهات وصالحاً للخدمة العسكرية.

المادة 40

عقد التطوع

يُجرى قبول المتطوعين للخدمة في الجيش بعقود خاصة لمدة خمس سنوات. ويتجدد العقد بعد ذلك لمدة سنتين في كل مرة. ويقرر وزير الدفاع أو من يخوله السلطة هذه العقود.

المادة 41

مكان الخدمة

يكون المتطوع على استعداد دائم للخدمة في الجيش داخل حدود المملكة الليبية المتحدة أو خارجها حسب أمر وزير الدفاع.

المادة 42

تجديد العقد

يراجع طالب التطوع أقرب مؤسسة عسكرية أو ضابط تجنيد أو الوحدة العسكرية المنتسب إليها عند رغبته في تجديد العقد.

المادة 43

الإلتزام بالقوانين

يخضع المتطوع للقوانين والأنظمة والأوامر المرعية في الجيش طيلة مدة خدمته، وعند انتهائها يُسرح من الجيش. ولوزير الدفاع تأجيل تسريحه في حالة الحركات الفعلية والنفير أو التحقق من وجود مصلحة عامة.

المادة 44

إلغاء عقد التطوع

لوزير الدفاع أو من يخوله السلطة إلغاء تطوع الجنود وضباط الصف المتطوعين عند ثبوت سوء سلوكهم أو عدم قدرتهم، أو بناءً على قرار من محكمة عسكرية. ويضع وزير الدفاع التعليمات التي تُراعى في هذه الحالات.

المادة 45

تطوع ضباط الصف

مع مراعاة ما جاء في المواد السابقة، يجوز لوزير الدفاع قبول تطوع أشخاص مدنيين ذوي كفاءة مهنية بأي رتبة من رتب ضباط الصف إذا كانت لديهم شهادات أو مستندات خاصة تثبت جدارتهم في مهنهم، على أن يدخلوا دورة تدريب عسكرية لا تقل عن 12 أسبوعاً وينجحوا فيها.

المادة 46

الرواتب والعلاوات والترقية

تُعين رواتب ورتب المتطوعين في الجيش والعلاوات التي تصرف لهم ومدة الترقية وشروطها لكل رتبة بقرارات تصدر من وزير الدفاع بناءً على اقتراحات رئيس أركان الجيش.

المادة 47

الاستخدام والنقل

لرئيس أركان الجيش أو من يخوله السلطة نقل واستخدام المتطوعين في الأماكن التي تتطلبها مقتضيات المصلحة. وتتحمل الحكومة نفقات النقل وفقاً لنظام مخصصات السفر والنقل العسكري.

المادة 48

الإجازات

يستحق المتطوع إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً وإجازات اضطرارية لمدة اثني عشر يوماً في السنة. ولرئيس الأركان أو من يخوله السلطة تأجيل الإجازة. ولا يجوز للمتطوع تجميع الإجازات السنوية، إلا إذا رأت الجهات المختصة ذلك بشرط أن لا تتجاوز مدة سنتين.

المادة 49

الإجازة المرضية

  • أ. يجوز منح المتطوع إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد إذا تحققت إصابته في الخدمة وبسببها.
  • ب. إذا أصيب المتطوع بمرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة، فيمنح إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد.
  • ج. لرئيس الأركان أو من يخوله السلطة منح الإجازات المرضية استناداً إلى تقرير اللجنة الطبية المختصة.

المادة 50

المعالجة في المستشفيات

للمتطوع حق المعالجة المجانية في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية.

المادة 51

اليمين القانونية

  • أ. يؤدى الجنود المتطوعون اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون عند الانتهاء من تدريبهم في مركز تدريب المستجدين.
  • ب. يؤدي الجنود وضباط الصف الذين تم تدريبهم قبل صدور هذا القانون اليمين القانونية في وحداتهم الجديدة أمام رئيس الأركان، أو من يخوله السلطة وبحضور الإمام.

المادة 52

زواج رجال الجيش

يحظر على القضاة والأئمة ومن في حكمهم والقناصل الليبيين عقد زواج الأجنبيات لرجال الجيش سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو أفراداً أو موظفين أو مستخدمين في هذه القوات.
كل من يتزوج من المذكورين بأجنبية في زمن السلم يُعتبر مستقيلاً من وظيفته ويُحرم من حقه في الراتب أو المكافأة فيما يختص بشخصه وزوجته الأجنبية وذريته منها.
أما إذا كان ذلك في وقت الحرب أو عند إعلان النفير أو خطر الحرب، فيُعاقب علاوة على ذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 جنيه ليبي أو بإحدى العقوبتين.
ويستثنى من ذلك حالة الزواج من الأجنبية العربية المسلمة، بشرط الحصول على إذن بذلك من وزير الدفاع.

المادة 53

المجندون قبل نفاذ القانون

يُعد الرجال المجندون من رجال الحرس الملكي وكل شخص مجند للجيش الليبي قبل نفاذ هذا القانون كأنهم مجندون بمقتضاه بالنسبة للمدة التي استخدموا فيها.

المادة 54

الإلغاء

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 هـ الموافق 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين في الكليات العسكرية، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 55

تنفيذ القانون وسريانه

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – أدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بدار السلام في: 3 جمادى الثانية سنة 1375 هـ
  • الموافق: 16 يناير سنة 1956

الجدول | مراتب ورتب الضباط و درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم

  1. تكون مراتب ورتب الضباط و درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم كما يلى:
المرتبةالرتبةالدرجةالراتب السنوي علاوة الزيادة السنوية علاوة السكن السنوية للعزاب علاوة السكن السنوية للمتزوجين علاوة الخادم الشهرية للعزاب للمتزوجين لجميع الضباط
الامراءامير لواءخاصة150050841008
الامراءزعيمخاصة12003572846
القادةعقيداولى9503060726
القادةمقدمثانية7502548605
القادةرئیس اولثانية6002036484
الاعوانرئيسرابعة4502030364
الاعوانملازم اولخامسة3751524303
الاعوانملازم ثانیسادسة2751218243
  1. يجوز لوزير الدفاع منح الضباط علاوة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا. 
  2. يمنح كل ضابط خمسة جنيهات شهريا مخصصات الملابس العسكرية
  3. يجوز منح مخصصات أخرى طبقا للمادة 36 من هذا القانون
  4. تمنح الزيادة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أول مربوط الرتبة الأعلى منها
  5. لا يستحق الضابط الاعزب أو المتزوج مخصصات السكن، إذا سكن وعائلته فى دار حكومية بدون مقابل. 
  6. لا يجوز لأى ضابط استخدام جندى أو مدني يتقاضى راتبا من الجيش كخادم.
  7. يحق للضباط استخدام جندى كمراسل فى أثناء التمارين والمعسكرات والحركات.