أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بقانون بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية

30 يونيو 1957

مرسوم بقانون بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وعلى قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 المعدل بالمراسيم الصادرة في 5 اکتوبر 1955 و 16 نوفمبر 1955 و 24 نوفمبر 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 950,000 ج ٠ ل ٠ تسعمائة وخمسين ألفا من الجنيهات الليبية على تشييد مباني الحكومة الاتحادية وما يتعلق بها من أعمال فى ولاية برقة، بالاضافة الى المبالغ المعتمدة لهذا الغرض في الميزانية الاستثنائية الباب ه ، بمقتضى المرسومين الصادرين في 16 نوفمبر 1955 و 24 نوفمبر 1956·

المادة 2

تغطي المصروفات المخولة فى المادة السابقة من الأموال الناشئة عن تجاوز الإيرادات عن المبالغ المقدرة لها ومن وفورات المصروفات التي تم تحقيقها بعد تطبيق الميزانيات العامة حتى سنة 1957/56 بما في ذلك السنة الاخيرة.

المادة 3

يخول وزير المالية، بالاضافة الى مجموع المصروفات المعتمدة في الميزانية الاستثنائية الباب ه ، بما في ذلك المبلغ المعتمد في المادة 1 من هذا المرسوم – لأغراض تشييد مباني الحكومة الاتحادية وما يتعلق بها من أعمال فى ولاية برقة ان يتحمل التزامات اخرى لا يتجاوز مجموعها الكلى 700,000 ج ل سبعمائة ألف جنيه ليبى وان يجرى المدفوعات التي تقتضيها هذه الالتزامات في الوقت المناسب عن طريق إجراء سلفيات من النقد السائل في حساب الصندوق النقدي العام للخزينة، على أن تستصدر في موعد أقصاه 31 ديسمبر 1959 التشريعات اللازمة لرصد اعتمادات إضافية في الباب ه من الميزانية الاستثنائية، لا تقل قيمتها عن المبلغ اللازم لتغطية كافة الالتزامات التي ارتبط بها في حدود المبلغ المقدر في هذه المادة.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من 3 يوليو 1957.

  • صدر بقصر دار السلام في 2 ذو الحجة 1377 الموافق 30 يونية 1957م
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادريس
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount