Skip to main content

مرسوم بقانون بشأن حالة الطوارئ

5 أكتوبر 1955

مرسوم بقانون بشأن حالة الطوارئ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 70 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

أسباب إعلان حالة الطوارئ:

يجوز إعلان الطوارئ في الحالات الآتية:

  • أ) إذا وقع اضطراب في الأمن العام يهدد مجرى الحياة الطبيعي، أو يهدد النشاط العادي للسكان.
  • ب) إذا حدثت ظواهر طبيعية شديدة أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم.
  • ج) إذا وقعت حوادث خطيرة تهدد بصورة جدية بحصول اضطراب في الأمن العام.

المادة 2 

كيفية اعلان حالة الطوارىء:

يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بمرسوم يصدر بناء على عرض مجلس الوزراء ويذكر في مرسوم إعلانها سبب هذا إعلان ونطاق سريانه.

ويجب أن يقتصر نطاقها على الجهة التي يقوم فيها بسبب الإعلان.

ولا تكون الاجراءات أو التدابير المتخذة وفقا لهذا القانون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المحدد في مرسوم الاعلان.

المادة 3 

المصالح في حالة الطوارئ:

للمجلس التنفيذي المختص عند اعلان حالة الطوارىء إلغاء أجازات الموظفين كلهم أو بعضهم بالمنطقة التي تعلن فيها هذه الحالة، ويضع الناظر المختص نظاما لتناوب العمل أثناء ساعات الليل والنهار، ولحراسة الطرق والكبارى والمرافق العامة ومنافذ المدن.

المادة 4 

تدابير حالة الطوارىء: 

للمجلس التنفيذى أن يقرر – في حدود ما تدعو إليه الضرورة التى أعلنت لمواجهتها حالة الطوارىء – اتخاذ كل أو بعض التدابير الآتي-:

  • أ) إيقاف منح أو سريان تراخيص الاسلحة كلها أو بعضها وجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو نوع معين منها أو وضعها تحت رقابة الحكومة أو حراستها، والأمر بالارشاد عن هذه الاسلحة والذخائر والمفرقعات.على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
  • ب) تقييد الاجتماعات العامة بوجوب استئذان السلطة التي يعينها المجلس التنفيذي واذا وجدت دلائل قوية ترجح حصول الشغب بسبب الاجتماع جاز لرجال البوليس فضه.
  • ج) منع الصحف والنشرات من نشر المواد التي من شأنها أن تؤدى الى تفاقم أو زيادة الحالة التي أعلنت من أجلها الطوارىء وإذا نشرت الصحف أو النشرات شيئا من المواد المذكورة، جاز ضبط الاعداد.
  • د) فرض الرقابة على البريد والبرقيات السلكية واللاسلكية.
  • ه) تحديد مواعيد فتح المحال العمومية وتقييد التجول في مواعيد معينة.
  • و) الاستيلاء على أية وسيلة من وسائل النقل أو أية مادة من مواد التموين أو غيرها من المواد، و تكليف الأفراد بتأدية الخدمات الضرورية دمات الضرورية وذلك إذا استدعت الضرورة الاستيلاء وبشرط اداء التعويض العادل.ويحدد المجلس التنفيذى السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وشروطها وكيفية تقدير التعويض.
  • ز) تحديد محال إقامة الأشخاص الذين تبين خطرهم على الأمن العام لمدة أقصاها شهر ونقلهم عند الضرورة إلى جهات أخرى داخل حدود الولاية.

 المادة 5 

 صدى أعمال العنف:

للبوليس أن يصد أعمال العنف بالقوة التي تتناسب مع خطورة هذه الأعمال وله أن يقبض فورا على من يقاوم تنفيذ الاوامر الصادرة وفقا لهذا القانون أو أى قرار صادر بمقتضاه.

المادة 6 

التفتيش:

للمجلس التنفيذى أن يصدر قرارات تخول من يعينهم من مأمورى الضبط القضائي أو غيرهم من الموظفين، تفتيش، الأماكن والمساكن وضبط الأشياء في الحدود التي يراها المجلس، وذلك بعد استئذان النيابة في كل حالة ومع مراعاة الاجراءات الاخرى التي قد تنص عليها القرارات المذكورة دون غيرها من الإجراءات ويجب أن ينص في كل قرار على المدة التي يظل ساريا أثناءها على ألا تزيد على خمسة عشر يوما، ويجوز للمجلس بقرار منه أن يجدد هذه المدة.

المادة 7 

الاستعانة بقوات الجيش:

للوالي – بموافقة المجلس التنفيذي – أن يطلب الاستعانة بقوات الجيش عند الضرورة وتتبع في هذه الحالة أحكام القانون الخاص بذلك.

المادة 8

عقوبات:

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر وفقا له وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

المادة 9 

التنفيذ:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام في 18 صفر سنة 1375 هـ.
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1955 م
  • ادریس 
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء