مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية
أنشئت الجامعة الليبية بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 وقد بدأت بإنشاء كلية واحدة هي كلية الآداب والتربية على أن يتم بعد ذلك إنشاء الكليات الأخرى وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء بإنشاء كليات التجارة والاقتصاد والعلوم والحقوق والزراعة.
وفي 19 سبتمبر 1961 صدر مرسوم ملکی بقانون بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا وقضى باعتبارها هيئة مستقلة ومنحها الشخصية الاعتبارية، وناط بها الغيم بالتعليم العالي في مختلف العلوم التطبيقية.
كما انشئت بعد ذلك كلية المعلمين العليا بمقتضى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965، واعتبرت هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، مهمتها إعداد المدرسين اللازمين للتعليم في المراحل التالية لمرحلة التعليم الابتدائي يبرر إنشاء كليات عليا مستقلة عن الجامعة ما ونظرا إلى عدم وجود الليبية في الوقت الذي لم تستكمل فيه الجامعة إنشاء الكليات الخاصة بمختلف المجالات العلمية الأخرى، ولما يترتب على قيام الكليات العليا الى جانب كليات الجامعة ذات المجال الدراسى المماثل، من احتمال التضارب بين نظم الدراسة والأحكام الخاصة بهيئات التدريس دون مسوغ لذلك فقد رؤى ضم الكليتين المذكورتين إلى الجامعة الليبية واعتبار كل منهما إحدى كلياتها على أن تسمى كلية الدراسات الفنية العليا كلية الهندسة وتسمى كلية المعلمين العليا كلية المعلمين مع إلغاء القانونين الخاصين بهما واستمرار العمل مؤقتا بالأحكام الواردة فينما والخاصة بأقسام كل كلية ونظام الدراسة فيها وشروط منح الدرجات العلمية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجامعة الليبية وذلك إلى أن تصدر اللائحة الاساسية لكل كلية هذا كما أن اعتبار الكليتين الدورتين من كليات الجامعة الليبية يقتضي تعيين العميد ونائب العميد والوكيل وأعضاء هيئة التدريس في كل منهما طبقا لأحكام قانون الجامعة
الليبية ويصدر التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم، أما بالنسبة الى من لم يشملهم قرار التعبيس فإنهم يحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة اقصاها اربعة اشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف عامة أخرى لا ناقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وتحقيقا للأغراض السابقة فقد أعد مشروع المرسوم الملكي بقانون المرافق بضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا الى الجامعة وقد روى استصداره بمرسوم بقانون وفقا للمادة 64 من الدستور.
- وزير التربية والتعليم