مجلس تأديب محرري العقود قضية رقم 6/ 2001 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
6-2002-DEC-CERC
مجلس تأديب محرري العقود قضية رقم 6/ 2001 م
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/26/ 1370 و.ر.وبمقر المجلس بإدارة القانون بطرابلس
برئاسة الأستاذ الشريف الأزهري رئيس المجلس
وعضوية كل من الأساتذة
مفتاح البوعيشي رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
والمبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وعامر العلام
وعبد الحفيظ الدكام محرري العقود وبحضور المبروك علي رمضان أمين سر المجلس
وذلك للنظر في الدعوى التأديبية رقم 6/ 2001 ف.المقدمة من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
ضد
طارق كركوب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
الوقائع
اتهم أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام محرر العقود سالف الذكر بأنه خلال عام 2000، 2001 إفرنجي خرج على مقتضيات مهنته كمحرر عقود وذلك بأن خالف أحكام قانون محرري العقود ولائحته التنفيذية حيث استعمل وثيقة رسمية
مزورة ولم يتحر الدقة في عمله حيث استند على وثائق قدمت له من وكالة خدمات عامة دون أن يتأكد من صحتها
المجلس
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم والمداولة قانونا وحيث إن الواقعة تلخص في أن المتهم بصفته محرر عقود استخدم وثائق رسمية مزورة حيث استند فى تحرير العقد الخاص ببعض المواطنين على رسالة نسبت على غير حقيقتها إلى مكتب العقارات بطرابلس الأمر الذي وصف بأنه إخلال بمهام مهنة محرر العقود وحيث إنه بسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه أفاد بأنه لا يعلم بأنها مزورة حيث إن هذه الرسالة قد تم إحضارها من قبل مكتب العاصمة لصاحبته كلثوم محيي الدين وأسامة الرابطي كما أن ظاهر الرسالة يتضح منه على وجه اليقين أنها صحيحة لتماثلها مع الرسالة الصادرة عن المكتب المذكور، وحيث إنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على علم المتهم بحقيقة هذه الرسالة الأمر الذي يرى معه المجلس عدم ثبوت استعمال المحرر المزور في حقه غير أن الواقعة تمثل خرقا لواجبات المهنة التي ينبغي على محرر العقود أن يلتزم بها ذلك لأن التعامل مع الوكالات يعني الإهمال من جانب محرر العقود في تحري حقيقة ما يوثقه من تصرفات وما يستند عليه في توقيعه من مستندات خاصة وأن تصرفات الوكالات قد أصبحت معلومة لدى جميع محرري العقود وواجبهم في المحافظة على هذه المهنة المقدسة التي تتطلب ثقة لا يتطرق إليها الشك فيمن يزاولها يحتم عليهم عدم التعامل مع الوكالات العامة التي يدور حولها الشك فحيث تعامل المتهم مع هذا النوع من الوكالات يعتبر أخذ الحيطة اللازمة للتوثيق إذ قد قصر في كان عليه البعد بنفسه عن التعامل مع جهات مشتبه في عدم مراعاتها للأصول المهنية وتسعى وراء الكسب بطرق غير صحيحة الأمر الذي يرى معه المجلس معاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق
فلهذه الأسباب
قرر المجلس معاقبة محرر العقود طارق كركوب بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
- أمين سر المجلس