مجلس تأديب محرري العقود قضية رقم 5/ 2002 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 5-2002-DEC-CERC
مجلس تأديب محرري العقود قضية رقم 5/ 2002 م
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/26/ 1370 و.ر وبمقر المجلس بإدارة القانون بطرابلس برئاسة الأستاذ الشريف الأزهري رئيس المجلس.
وعضوية كل من
الأساتذة:
مفتاح البوعيشي رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
والمبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
وعامر العلام وعبد الحفيظ الدكام محرري العقود
وبحضور المبروك علي رمضان أمين سر المجلس
وذلك للنظر في الدعوى رقم/2002/5 ف.المقدمة من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ضد
خليفة محمد الأربد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
الوقائع
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام محرر العقود سالف الذكر بأنه اتهم خلال عام 2002 إفرنجي خرج على مقتضيات مهنته كمحرر عقود وذلك بأن خالف أحكام قانون محرري العقود ولائحته التنفيذية حيث استعمل وثيقة رسمية مزورة لم يتحر الدقة في عمله حيث استند على وثائق قدمت له من وكالة خدمات عامة دون في أن يتأكد من صحتها كما أنه قد داخل في اختصاصه حيث إن العقار داخل في اختصاص محرري العقود بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية مما تتطلبه.
المجلس
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع أقوال المتهم والمداولة قانونا وحيث إن الواقعة تلخص في أن المتهم بصفته محرر عقود استخدم وثائق رسمية مزورة حيث استند في تحرير العقد الخاص ببعض المواطنين على رسالة نسبت على غير حقيقتها إلى مكتب العقارات بطرابلس الأمر الذي يعتبر مخلا بمهنة محرر العقود.
وحيث إنه بسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه أفاد بأنه لا يعلم بأن الرسالة التي استند عليها مزورة حيث إن هذه الرسالة قد قام بإحضارها أصحاب الشأن كما أن ظاهرها يتضح منه على وجه اليقين أنها صحيحة لتماثلها مع الرسائل الصادرة عن المكتب المذكور خاصة وأن التوقيعات الصادرة عن مصلحة الأملاك العامة متغيرة بتغير المسئولين، وحيث إنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على علم المتهم بحقيقة هذه الرسالة الأمر الذي يرى معه المجلس عدم ثبوت استعمال المحرر المزور في حقه غير أن الواقعة تمثل خرقا لواجبات المهنة التي ينبغي على محرر العقود أن يلتزم بها ذلك لأن التعامل الوكالات مع الإهمال من جانب جانب محرر العقود في تحري حقيقة ما يوثقه من تصرفات وما يستند عليه في توقيعه من مستندات خاصة وأن تصرفات الوكالات قد أصبحت معلومة لدى جميع محرري العقود وواجبهم في المحافظة على هذه المهنة المقدسة التي تتطلب ثقة لا يتطرق إليها الشك فيمن يزاولها يحتم عليهم عدم التعامل مع الوكالات العامة التي يدور حولها الشك فحيث تعامل المتهم مع هذا النوع من الوكالات يعتبر قد قصر في أخذ الحيطة اللازمة للتوثيق إذ كان عليه البعد بنفسه عن التعامل مع جهات مشتبه في عدم مراعاتها للأصول المهنية وتسعى وراء الكسب بطرق غير صحيحة الأمر الذي يرى معه المجلس معاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
قرر المجلس معاقبة محرر العقود خليفة محمد الأربد بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
- أمين سر المجلس