Skip to main content

لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 الصادرة من مجلس الوزراء في 7 مارس 1957

7 مارس 1957

لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 الصادرة من مجلس الوزراء في 7 مارس 1957

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 5 و 19 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

المحتويات

الفصل الأول تعريف و تفسير

تعریف

مادة 1 

تسمى هذه اللائحة لائحة نظام الموظفين غير المصنفين وتسري أحكامها على جميع موظفى الحكومة الاتحادية الموجودين فى الخدمة المعينين في وظائف ليست لها درجات فى الميزانية أو المعينين بصورة مؤقتة على درجات مصنفة بالكادر وكذلك الذين سيعينون في المستقبل في هذه الوظائف أو على تلك الدرجات ولا تشمل هذه التسمية المستخدمين الذين يعينون باليومية والذين يعينون لأعمال مؤقتة ويتقاضون أجورهم من اعتمادات مالية من غير باب المرتبات في الميزانية.

مادة 2 

تفسير

في هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها

  • أ- القانون هو قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • ب- اللجنة هى لجنة شئون الموظفين غير المصنفين في الوزارة أو المصلحة.
  • ج- الوزارة هى رئاسة الوزراء والوزارات في الحكومة الاتحادية الوزير هو رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي الرئاسة وموظفي المصالح والإدارات التابعة لها، والوزير فيها مختص موظفي وزارته.
  • د- الموظف يعنى الموظف والموظفة غير المصنفين.
  • و- مدة الخدمة يقصد بها التعريف الوارد في قانون التقاعد.

الفصل الثاني الوظائف والمرتبات والاختصاصات

مادة 3 

الوظائف غير المصنفة

الوظائف غير المصنفة هي الوظائف المبينة بالجدول رقم 1 الملحق هذه اللائحة والوظائف التي تضيفها إلى الجدول لجنة الخدمة المدنية بقرار منها.

مادة 4 

فئات الموظفين ورواتبهم 

  1. ينقسم الموظفون غير المصنفين الى خمس فئات تمثل كل منها نوعا من الوظائف التي تتماثل فيما بينها بحسب طبيعة العمل ومسئولياته بكل وزارة او مصلحة أو بجميع الوزارات والمصالح.
  2. وتكون المرتبات المقررة للفئات المذكورة وزياداتها السنوية وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذه اللائحة وذلك مع مراعاة حكم المادة 19 من القانون.

مادة 5 

اختصاصات الوظائف غير المصنفة

تناط بكل فئة من فئات الموظفين غير المصنفين الأعمال الآتية:

  • الفئة الاولى- تمارس تحت التدريب والمراقبة اعمالا أو حرفا بدائية بسيطة أو خدمات مساعدة.
  • الفئة الثانية- تمارس أعمال الخدمات أو الحرف الفنية المذكورة بعد مرحلة التدريب.
  • الفئة الثالثة- تمارس اعمالا ادارية او مهنية متوسطة ويكون لديها خبرة عملية ومقدرة على حسن التصرف أو على الانتاج اليدوي أو الآلي الذي يميزها عن الفئتين الأولى والثانية.
  • الفئة الرابعة- تمارس أعمال التخصص فى أى من الخدمات او المهن الفنية الدقيقة مع المساهمة في توجيه موظفي الفئات الثلاث السابقة ومراقبتهم في القيام بأعمالهم.
  • الفئة الخامسة- تمارس أعمال التخصص التى تتطلب مؤهلات أو صفات خاصة لمزاولة الخدمات و المهن المذكورة أو تمارس مهام رئيسية في تدريب موظفي الفئات الأربع السابقة وفي مراقبتهم وتوجيههم.

مادة 6 

كادر الوظائف 

  1. يكون تحديد عدد الوظائف غير المصنفة وتقسيمها إلى فئات في كل وزارة أو مصلحة تبعا لطبيعة العمل ووفقا لدواعى الحاجة بقرار من لجنة الخدمة المدنية بعد أخذ رأى الوزير المختص وبشرط أن يوافق رئيس مجلس الوزراء على القرار ويكون إدراج اعتمادات المالية للوظائف بالميزانية على أساس القرار المذكور.
  2. ويراعى في تحديد عدد الوظائف المشار اليها ان يكون عدد وظائف كل من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها بنسبة لا تزيد بالتوالى على 40 و 30 و 15 و 10 و 5- في المائة من مجموع عدد الوظائف في المصلحة أو الوزارة.
  3. وفي حساب النسبة المذكورة يجبر الى واحد صحيح كل كسر يزيد على النصف.
  4. وبالإضافة إلى ذلك يراعى فيها يتعلق بالوظائف المماثلة في الطبيعة والاختصاص اعتبار جميع الوزارات والمصالح وحدة واحدة لأغراض الحساب والتوزيع.
  5. ولا تراعى النسب المذكورة بالفقرة 2 إلا بعد انتهاء ترتيب الموظفين الحاليين ونقلهم إلى الفئات الجديدة تطبيقا لاحكام المادة 76 من القانون على أن يستوعب العدد الزائد عن النسب المذكورة عند إنشاء وظائف جديدة أو اعادة النظر في هذه الوظائف بشرط أن لا نخل ذلك بالحقوق المكتسبة والناتجة عن الترتيب.
  6. ولا يجوز بأى حال تجاوز النسب المئوية المذكورة بالفقرة 2 الا بقرار من لجنة الخدمة المدنية فى الأحوال الاستثنائية التي يبررها صالح الخدمة المدنية العامة العدد الزائد عن النسبة فى الوظائف التي تشغر أو في الوظائف الجديدة على أن يدمج عند انشائها.

مادة 7 

شروط التعيين 

  1. يشترط فيمن يعين موظفا غير مصنف ما يأتي:
  • أ- أن لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويحدد الحد الاعلى للسن بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف بقرار من اللجنة.
  • ب- أن يكون لائقا للخدمة صحيا في الوظيفة المرشح لها
  • ج- ألا يكون محكوما عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  • د- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
  • ه- أن يعرف القراءة والكتابة.
  • و- الخدمة من قبل بقرار تأديبي ما لم تمض على ذلك القرار ألا يكون قد فصل من مدة خمس سنوات على الأقل.
  1. للجنة الخدمة المدنية أن تقرر شروطا بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة للوظائف التى ترى ان التعيين فيها يستلزم ذلك·
  2. وتراعى بشأن اللياقة الصحية أحكام اللائحة المنصوص عليها في المادة 7 فقرة « و» من القانون.
  3. وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو ببيان من سجل المواليد وإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات فى الشهادة أو السجل اعتبر الموظف مولودا من يوم أول يوليه من سنة ولادته المحدودة فى الشهادة أو السجل وفي الاحوال الاخرى التي يتعذر فيها ثبوت السن بشهادة الميلاد أو ببيان من سجل المواليد فيقدر السن معرفة اللجنة الطبية الحكومية المختصة بتقدير السن على أن يستند التحديد الى يوم أول يوليه من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف ولد فيها.ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه.
  4. ويكون التثبيت من شروط التعيين الأخرى طبقا لما تحدده اللوائح المنصوص عليها في المادة 7 فقرة 2 من القانون.

مادة 8 

اجراءات التعيين

  1. في حالة خلو وظائف غير مصنفة فعلى رئيس المصلحة أن يطلب من مكاتب العمل المحلية ترشيح من تتوافر فيهم شروط التعيين في هذه الوظائف فإذا تعذر وجودهم فيعلن عن الوظائف الشاغرة بكتاب دورى يرسل الى الوزارات والمصالح أو بوسائل الإعلان العادية في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية عن أن يذكر في الإعلان نوع الوظيفة وراتبها وشروطها المطلوبة.
  2. وتقيد أسماء الطالبين أو المرشحين الذين تثبت لياقتهم للتوظف في قائمة للانتظار تقسم حسب أنواع الوظائف وتقيد الاسماء فيها حسب ترتيب تاريخ ورود الطلبات.
  3. وعلى رئيس المصلحة أن يحيل قائمة الانتظار على اللجنة لاختيار أصلح المرشحين للتعيين حسب مقتضيات الحاجة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وعلى اللجنة أن تتقيد بدرجة ترتيب نتائج الاختبار أو بأفضلية المؤهلات بين المرشحين أو صلاحيتهم للخدمة.
  4. ويجوز للجنة أن تشترط للتعيين في كل الوظائف الشاغرة أو بعضها الحصول على مؤهلات دراسية أو أن تشترط إجراء امتحان أو اختبار تحريرى وشخصي أو تحريرى فقط أو شخصى فقط أو الاقتصار على المفاضلة بين الشهادات.
  5. وللجنة عند التعيين أن تعتبر سنوات الخبرة في الوظائف الحكومية وغير الحكومية معادلة لسنة الدراسة بالمعدل الذي تراه مناسبا في كل حالة وان تقدر الدراسات والخبرة الفنية تقديرا مع متناسبا الدراسات والخبرة العملية.
  6. ويفضل على غيره فى التعيين الموظف الذي أنهيت خدمته بسبب الاستقالة أو الغاء الوظيفة أو شفي من مرضه بعد الاستغناء عنه إلا إذا قام مانع قانوني يحول دون ذلك على أن يكون هذا التعيين فى الفئة التى فصل منها أو بالمرتب الذي كان يتقاضاه فيما سبق إلا إذا كان قد امضى الفترة التي قضاها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الجهات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة، ففى هذه الحالة تجوز إعادته مرتب أعلى في حدود الفئة التي كان فيها أو في فئة اعلى منها حسب الأحوال، وكل ذلك مع مراعاة أحكام المادة التالية.

مادة 9 

سلطة التعيين وفترة الاختبار

  1. لا يكون التعيين إلا في الفئة الأولى وبقرار من اللجنة، مع مراعاة حكم المادة 19 من القانون.
  2.  ويجوز أن يكون التعيين بقرار من رئيس المصلحة في الأحوال والشروط والقواعد التي تحددها اللجنة.
  3. على أنه يجوز التعيين في الفئات الاخرى اذا كان المرشح للوظيفة يحمل مؤهلات دراسية مناسبة أو لديه خبرة عملية لا تقل ممارسته لها بنجاح عن خمس سنوات وتعذر شغل الوظيفة الشاغرة بترقية أو نقل موظف إليها تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة.
  4. ولا يجوز التعيين بمرتب يزيد على أول مربوط أي من الفئات إلا بموافقة لجنة- الخدمة المدنية وبشرط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل فني إضافي أو على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز المرتب آخر مربوط الفئة.
  5. ولا يجوز التعيين إلا فى وظيفة شاغرة على ان يقوم الموظف باعبائها فعلا.
  6. ويخضع التعيين لفترة التجربة والأحكام المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من القانون على أن تصدر القرارات المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين من رئيس المصلحة المختص.

مادة 10 

أحكام الترقية

  1. تكون الترقية بالأقدمية المطلقة توفر حسن السلوك والحضارة والمقدرة على مع القيام بأعباء الوظيفة الشاغرة وأن تتوفر لدى المرشح الشروط المطلوبة، على أنه إذا تساوت الاقدمية روعيت الكفاية بين المرشحين.
  2. ولا يجوز أن تكون الترقية على أساس الكفاية إلا لوظائف الفئة الرابعة والخامسة وبنسبة لا تتجاوز نصف عدد الوظائف الشاغرة منها.
  3. ولا تجوز ترقية الموظف إلا إلى الفئة التالية لفئته مباشرة ويشترط أن تكون الفئتان من نوع واحد.
  4. ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الفئة المرقى منها على أنه إذا شعرت وظيفة غير مصنفة دون وجود من يتوافر فيه هذا الشرط جازت الترقية فيها بطريق الاختيار الذي تجريه اللجنة بين موظفي الفئة السابقة مباشرة.
  5. وتطبق فى شأن الترقيات أحكام المواد 20 و 28 و 29 و 30، من القانون وعلى ان يمنح الموظف بداية مربوط الفئة الحديدة إذا كانت تزيد عن مرتبه قبل الترقية والا منح راتب يزيد مباشرة عن راتبه في الفئة المرقى إليها.
  6. ويشترط أن ينتظم المرتب الحديد مع تسلسل العلاوات السنوية في الفئة المرقى إليها.
  7. وعلى رؤساء المصالح الاحتفاظ بسجل لاقدمية الموظفين مقسما الى الفئات الخمس المذكورة وعليهم نشر ذلك السجل مرة في كل عام.ولكل موظف أن يطلع على سجل الأقدمية بعد نشره وأن يعترض على ترتيبه فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

مادة 11 

الرواتب و العلاوات والمخصصات

تسرى أحكام المادتين 31 و 33 و 34 و 35 و 36، من القانون في شأن الرواتب و العلاوات والمخصصات على أن تمنح العلاوة السنوية وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذه اللائحة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من رئيس المصلحة

وذلك مع مراعاة عدم سريان المادة 24 من القانون.

مادة 12 

تسرى أحكام المادتين 37 و 38 من القانون في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد فيها يتعلق بالموظفين غير المصنفين.

الفصل الثالث إدارة شئون الموظفين غير المصنفين

مادة 13 

تشكيل لجنة شئون الموظفين في الوزارة

  1. تشكل في كل وزارة لجنة تسمى « لجنة شئون الموظفين غير المصنفين » برئاسة وكيل الوزارة أو مديرها العام أو موظف يقوم مقامه لا تقل درجته عن الأولى وبعضوية اثنين من الموظفين لا تقل درجتهم عن الثالثة يعينهم الوزير ويتولى أعمال السكرتارية موظف لا تقل درجته عن الخامسة يندب من الوزارة بموافقة اللجنة·
  2. وترجع اللجنة فى مباشرتها لمهام اعمالها الى قواعد الإجراءات التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنة الخدمة المدنية.

مادة 14 

اختصاصات اللجنة والنظام من قراراتها

  1. تختص اللجنة بتعيين وترقية الموظفين غير المصنفين وفقا لأحكام هذه اللائحة كما تقوم بالأعمال الأخرى التى قد يعهد بها إليها بما لا يتعارض مع أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وتختص اللجنة كذلك بالنظر فيها يقدمه الموظفون غير المصنفين من شكاوى وتظلمات والبت فيها وتعمل على تدريب الموظفين ورفع مستواهم وتوحيد المعاملة بينهم.

  1. وعلى اللجنة أن تبلغ الوزير المختص بقراراتها، وله أن يعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بها، وذلك فيما عدا قرارات التأديب.فإذا لم يعترض الوزير في الميعاد المذكور أصبح القرار نافذا.وإذا اعترض كان على اللجنة أن تعيد النظر في قرارها على ضوء الأسباب التي تضمنها الاعتراض.ثم يعرض قرار اللجنة من جديد على الوزير ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
  2. للموظفين حق التظلم من جميع القرارات الصادرة بشأنهم عدا قرارات التأديب الى الوزير عن طريق رؤسائهم وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها اليهم أو نشرها، ويجوز لرؤساء المصالح اصحاب الشأن في الوزارة الاعتراض لدى الوزير على تلك القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ أو النشر ويبت الوزير في هذه التظلمات والاعتراضات بعد أخذ رأي اللجنة ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

مادة 15 

اللجان المصلحية

يجوز للجنة إذا اقتضت الضرورة أن تعهد بموافقة الوزير باختصاصاتها كلها أو بعضها الى لجنة تعمل تحت إشرافها وتشكل بقرار من الوزير في المصلحة او مصالح تابعة للوزارة على أن تشكل من رئيس المصلحة رئيسا واثنين من موظفيه لا تقل درجته عن الرابعة كعضوين ويتولى سكرتارية موظف ينتدب من المصلحة لا تقل درجته عن السادسة.

وللجنة أن تسترد موافقة الوزير – في أي وقت- الاختصاصات المخولة للجنة الفرعية طبقا لأحكام هذه المادة.

مادة 16

إدارة شئون الموظفين

  1. تتولى الوزارات والمصالح ادارة شئون الموظفين غير المصنفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من الوثائق التي تتعلق بشؤونهم وتراعى فى هذا الشأن الأحكام الواردة القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. وعلى الوزارات والمصالح ان تبعث الى ادارة الخدمة المدنية بصورة من جميع المحاضر والقرارات التي تتخذها لجان شئون الموظفين حال صدورها.

الفصل الرابع واجبات الموظفين ونظام تأديبهم

مادة 17 

واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم 

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام المواد 45- 46- 49 من القانون وكل موظف مخالف أحكام احدى المادتين 45 و 46 من القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.

مادة 18 

العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية للموظفين غير المصنفين هي كما يلي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 30 يوما في السنة الواحدة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. خفض المرتب أو الفئة أو الاثنين معا.
  5. الفصل.

مادة 19 

السلطة المختصة بتوقيع العقوبات

  1. توقع العقوبات المذكورة بالمادة 18 من رئيس المصلحة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه باستثناء موظفي الفئتين الرابعة والخامسة فلا يعاقبون بعقوبة خفض المرتب أو الفئة أو هما معا أو بعقوبة الفصل الا بقرار من اللجنة.
  2. وللموظفين الذين يعاقبون بعقوبة الفصل بقرار من رئيس المصلحة أن يتظلموا الى اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ اعلانهم بالقرار·
  3. ويكون قرار اللجنة فيها تقدم كله مسببا ونهائيا.
  4. ولرؤساء الأقسام في المصلحة ابتداء من الدرجة الثالثة فما فوقها كل في دائرة اختصاصه سلطة معاقبة موظفي الفئة الثالثة فما دونها بعقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام في السنة وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه، ويكون قرارهم في ذلك مسببا ونهائيا.
  5. وتسرى في شأن تأديب الموظفين أو النظر فى تظلماتهم أحكام المواد 56 و 57 ه و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65، من القانون على ان تكون الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من رئيس المصلحة المختص وعلى ان تمارس اللجنة السلطات والاختصاصات المخولة لمجلس التأديب بمقتضى المواد السالفة الذكر.

مادة 20 

عقوبة الفصل

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يجوز فصل الموظف الا: 

  • أ- اذا كان مظهره او عمله أو سلوكه لا يتفق مع شرف الوظيفة ولم تفد في ردعه أى من العقوبات التأديبية الأخرى.
  • ب- اذا أغفل أو أهمل في القيام بواجباته اهمالا خطيرا أو أساء التصرف لدرجة مهددة للنظام أو ترتب عليها ضياع لأموال الحكومة.
  • ج- اذا أساء استعمال ما لديه من أدوات العمل لدرجة مضرة أو متلفة لها اولم يحافظ على ما في عهدته أو تحت إشرافه من الأملاك والأدوات محافظته على أملاكه الخاصة.
  • د- اذا ظهر من التقارير المقدمة عن الموظف أنه قليل الكفاية أو المقدرة أو الإنتاج الى حد لا يرجى منه صلاحه.

الفصل الخامس في انتهاء خدمة الموظفين ومكافأتهم

مادة 21 

أسباب انتهاء الخدمة 

تنتهى خدمة الموظف غير المصنف لاحد الاسباب الآتية:

  1. انتهاء المدة المعين لها أو انتهاء الأسباب المعين من اجلها.
  2. بلوغ السن المقررة للخدمة
  3. عدم اللياقة الصحية
  4. الاستقالة
  5. الفصل بقرار تأديبي
  6. الفصل بسبب إلغاء الوظيفة
  7. الحكم عليه في جناية أو في جريمة أخرى مخلة بالشرف.
  8. سقوط الجنسية الليبية.
  9. الوفاة.

مادة 22 

سريان أحكام القانون على أسباب انتهاء الخدمة المكافأة:

تسرى أحكام المواد 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 من القانون على الموظفين غير المصنفين على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المذكورة من اللجنة وذلك فيما عدا القرارات المنصوص عليها في المادة 71.

مادة 23 

المكافأة

  1. يمنح الموظف الذى تنتهي خدمته لأحد الأسباب المبينة في البنود الأول والثاني والثالث، والسادس والتاسع من المادة 21 هذه الخدمة تحسب على عن أساس مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة حتى السنة الخامسة عشرة و مرتب شهر عن عن كل سنة بعد ذلك، وذلك على أساس متوسط الراتب في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته أو فى مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات، ولا تدخل في حساب الراتب العلاوات الاضافية والتعويضات مهما كان نوعها.

يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة في حساب المكافأة.

  1. يعوض الموظف عن مدة الاجازات المستحقة والتي لم يمنحها قبل انتهاء خدماته وذلك بصرف مرتبه لمدة الاجازة المذكورة على ألا يجاوز مجموع الاجازات مدة سنتين، ويشترط في ذلك ألا يكون انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الواردة بالبنود 4 و 5 و 7 و 8 من المادة 21 
  2. وإذا كانت مدة خدمة الموظف متقطعة فلا يدخل في حساب المكافأة سوی مدة الخدمة الاخيرة التي تزيد بمفردها عن سنة ولا تدفع أية مكافأة للذين عملوا في خدمة الحكومة وانتهت قبل العمل بهذه اللائحة.
  3. واذا توفى الموظف اعطى المستحقون عنه المكافأة التي كان يستحقها لو انتهت الخدمه للأسباب المبينة بالفقرة الاولى، ويكون المستحقون في هذه الحالة هم نفس المستحقين عن الموظف المصنف بمقتضى قانون التقاعد.
  4. المكافأة الموظف المستقيل أو المعتبر مستقيلا و الموظف المفصول ويحرم من بقرار تأديبي والموظف الذي اسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر ضده حكم في جناية رشوة أو اختلاس أموال عامة أو تزوير في أوراق رسمية.
  5. ويقدم طلب المكافأة إلى الوزارة أو المصلحة المختصة وتصرف المكافأة بموافقة مدير الموظفين·
  6. وإذا أصيب الموظف بعجز أثناء تأدية أعمال الوظيفة او بسببها ولا يعزى الى سوء سلوكه أو اهماله وترتب على ذلك إنهاء خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية أعطى فضلا عن المكافأة المستحقة وفقا للفقرة 1 تعويضا إضافيا بمقدار النسبة المئوية للعجز الكلي إلى مرتب سنة إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس عشرة سنة والى سنتين إذا كانت المدة أكثر من ذلك، ويكون الحساب على أساس آخر مرتب استحقه الموظف.
  7. وإذا تسببت الإصابة فى وفاة الموظف عومل المستحقون عنه وفقا لقانون التقاعد.
  8. إذا نقل الموظف غير المصنف من إحدى الولايات الى الحكومة الاتحادية فتدخل مدة خدمته في الولاية فى حساب المكافأة، ويكون توزيع أعباء المكافأة بين الحكومة والولاية صاحبة الشأن طبقا للائحة المنصوص عليها في قانون التقاعد.
  9. واذا نقل الموظف غير المصنف الى وظيفة مصنفة ولم تضم مدة خدمته السابقة لحساب التقاعد فترجأ تسوية مكافآته وفقا لحكم هذه المادة الى حين انتهاء خدماته.

القسم السادس أحكام انتقالية وختامية

مادة 24 

ترتيب الوظائف غير المصنفة

  1. للجنة الخدمة المدنية في كل وقت ان تقوم بترتيب الوظائف غير المصنفة أو إعادة ترتيبها كلها او بعضها فى احدى الوزارات او المصالح او فيها جميعا وفقا لاحكام المادة 6 من هذه اللائحة على أن يتفق الترتيب مع طبيعة الوظيفة ومسئولياتها.ويكون قرار اللجنة المذكورة خاضعا لموافقة رئيس مجلس الوزراء.
  2. فإذا نتج عن ترتيب الوظائف او تحديد فئاتها أن خفضت فئة وظيفة مشغولة احتفظ الموظف بفئته ومرتبه بصفة شخصية وتسوى حالته وعند خلو وظيفة مماثلة في نوعها وفئاتها لوظيفته الأولى.وإذا نتج عنه إلغاء وظيفة طبقت أحكام المادة 71 من القانون.

مادة 25 

الموظفون الحاليون 

  1. الموظفون الحاليون غير المصنفين تشمل مدة خدمتهم لاغراض الأقدمية والترقية والمكافأة جميع مدد الخدمة المستمرة التى قضوها لدى الحكومات والولايات على ألا تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض مكافأة اى مدة تقع قبل أول يناير سنة 1943 
  2. ويحتفظ هؤلاء الموظفون كل بوظيفته ومرتبه الحالى.فاذا اعيد الترتيب وكان المرتب يقل عن بداية مربوط الفئة منح الموظف هذه البداية.
  3. ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازى أو تزيد على بداية مربوط الفئات الجديدة.وإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية.ومنحوا اياها حسب لهم ميعاد هذه العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية.
  4. وإذا كانت مرتباتهم تزيد على هذه البداية فإنهم عند استحقاقهم العلاوة السنوية التالية لا يمنحون الا جزءا من العلاوة يجعل مرتبهم ينتظم مع تسلل العلاوات السنوية على النحو المقرر بالجدول المشار إليه.

مادة 26 

إلغاء الوظائف المصنفة واعتبار شاغليها موظفين غير مصنفين 

تطبيقا لاحكام المادة 76 فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1956 يلغى تصنيف الوظائف المبينة بالجدول الملحق رقم ۱ كما يلغى تصنيف الموظفين الذين يشغلونها وتطبق بشأنهم أحكام هذه اللائحة.

مادة 27 

الانتقال إلى الفئات الجديدة 

  1. يجرى ترتيب الموظفين غير المصنفين الحاليين والموظفين الذي الغي او يلغى تصنيفهم بالفئات الجديدة وفقا لما هو وارد بالجدول الملحق رقم 1 وذلك على النحو الآتى:
  • أ- ترتيب الموظفين غير المصنفين الحاليين الذين لم يصنفوا في الماضي
    • في الفئة الأولى- الموظفون الذين لم يبلغ مرتبهم الحالي 150 جنيها في السنة.
    • في الفئة الثانية- الموظفون الذين بلغ أو تجاوز مرتبهم الحالى 150 جنيها ولم يبلغ 180 جنيها في السنة.
    • في الفئة الثالثة الموظفون الذين بلغ أو تجاوز مرتبهم الحالي 180 جنيها ولم يبلغ 240 جنيها في السنة.
    • فى الفئة الرابعة- الموظفون الذين بلغ أو تجاوز مرتبهم 240 جنيها ولم يبلغ 300 جنية في السنة.والموظفون الذين بلغ مرتبهم300 جنيه وقضوا في الخدمة مدة لا تزيد على العشر سنوات.
    • في الفئة الخامسة- الموظفون الذين بلغ مرتبهم 300 جنيه ولم يتجاوز 360 جنيها في السنة و قضوا في الخدمة مدة تزيد على العشر سنوات والموظفون الذين يزيد مرتبهم على 360 جنيها في السنة.
  • ب- ترتيب الموظفين المصنفين سابقا الذين الغى تصنيفهم أو سيلغى تطبيقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية
    • فى الفئة الاولى- موظفو الدرجة العاشرة
    • فى الفئة الثانية: موظفو الدرجة التاسعة
    • في الفئة الثالثة: موظفو الدرجة الثامنة وموظفي الدرجة السابعة الذين لم يبلغ مرتبهم 260 جنيها.
    • في الفئة الرابعة: موظفو الدرجة السابعة الذين بلغ مرتبهم 260 جنيها وموظفو الدرجة السادسة
    • في الفئة الخامسة: موظفو الدرجة الخامسة.
  1. يكون الترتيب المذكور نافذ المفعول بتصديق من لجنة الخدمة المدنية ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا ونافذا ابتداء من التاريخ الذي تعينه.

مادة 28 

المستخدمون الذين لا يخضعون لأحكام هذه اللائحة 

  1. يجوز أن يعين مستخدمون باليومية بصورة مؤقتة على وظائف غير مصنفة شاغرة أو خصها على مرتبات الوظائف المذكورة بشرط أن تبرر دواعي الخدمة العامة هذا التعيين، ويتم التعيين المذكور بقرار من رئيس المصلحة بالنسبة لوظائف الفئة الأولى وبأول مربوطها ويقرار من اللجنة فيها بعد ذلك.
  2. ويعامل هؤلاء المستخدمون معاملة غيرهم من المستخدمين في الحكومة على أنه يجوز تعيينهم كموظفين غير مصنفين إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 29 

يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 30 

يعمل هذه اللائحة ابتداء من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 5 شعبان 1376
  • الموافق 7 مارس 1957
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء

قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 اللائحة 8 لعام 1956، بشأن استخدام ومعاملة الموظفين غير المصنفين الملحق رقم «1» جدول الوظائف غير المصنفة

جهة الاختصاصطبيعة العملالفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثةالفئة الرابعةالفئة الخامسة
1- الإدارة العامة1- كتبه و سكرتير مؤقتون
2- مباشرون
3- سائقون
4- مشرفون
مساعد كاتب
فراش سائق
مساعد مشرف
كاتب
مباشرسائق اول
مشرف
كاتب أول 
مباشر اولسائق مکانیکی
مشرف اول
كاتب مشرف أو مساعد سكرتيرمباشر مشرف سائق مکانیکی اخصائي رئيس مشرفينسكرتير


 مشرف ورشة ميكانيكي
2- المالية1- محصلون
2- حراس جمارك
مساعد محصل حرس جمرکی محصل وكيل امباشيمحصل أولا
امباشي جمرك
محصل مشرف جاويش جمرك
جاويش جمرك
3- الصحة1- حراس صحيونحرس صحيحرس صحى اولحرس صحی اخصائى حرس صحی مشرفمشرف
4- الزراعة والغابات1- زراعيون
2- حراس غابات
زراع حرس غاباتزراع اول حرس غابات اول زراع اخصائی حرس غابات اخصائىزراع مشرف حرس غابات مشرف 
5- المعارف
1- تعليم
2- اثار

1- مدرسون أو مدربون مؤقتون
2- مرمم آثار

مساعد مدرس أو مدرب
مرمم اثار

مدرس أو مدرب
مرمم اثار اول

مدرس أو مدرب أول
مرمم اخصائى

مدرب او مدرس أخصائي
مرمم اثار مشرف

مدرس أو مدرب مشرف
6- المواصلات
أ- برید
ب- تلفون
ج- تلغراف
د- خطوط
ه- محطات راديو وتلفون وتلغرافو- طرق
ز- سكك حديدية 

1- موزعو بريد
 2- فرازو برید
3- عمال تليفون
4- عمال تلغراف
 5- عمال خطوط
 6- فنيون

7- ملاحظو طرق8- سائقو قطارات9- ملاحظو سكك

موزع برید
فراز عامل تليفون 
عامل تلغراف
عامل خطوط 
مساعد فنی 

مساعد ملاحظ طرقسائق
ملاحظ سكك 

موزع بريد أول
فراز اولعامل تليفون أولعامل تلغراف أولعامل خطوط اولفنی

ملاحظ طرق
سائق اول
ملاحظ سككاول

موزع بريد اخصائى فراز اخصائی عامل تليفون اخصائى عامل تلغراف اخصائى عامل خطوط اخصائى فنی اول

ملاحظ طرق اولسائق میکانیکی
ملاحظ سكك اخصائي

موزع بريد مشرف فراز مشرف عامل تليفون مشرف عامل تلغراف مشرف عامل خطوط مشرف فنی اخصائى
ملاحظ طرق اخصائى

ملاحظ سكك مشرف




فنی مشرف

ملاحظ طرق مشرف

مشرف ورشة میکانیکی
7- الأشغال العامة
أ- ورش ميكانيكية أو حرف فنية





ب- كهرباء ومياه وغيرها
10- فنيون ميكانيكيون أو كهربائيون
1- فنيون ميكانيكا وكهرباء ونجارة وبناء – وحدادة وسمكرة وبرادة وتصوير وغيرها
2- قارئو عدادات
3- فنيون ميكانيكا وكهرباء
مساعد فنی

مساعد فني





قارئ عدادات
مساعد فني
فنی

فنى





قارئ عدادات اول فنی
فنى اول

فنی اول





اخصائى
فنى اول
فنی اخصائى

فنی اخصائى





قارئ عدادات مشرف فنی اخصائى
فني أخصائي مشرف
مشرف







فني أخصائي مشرف

قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 اللائحة رقم 8 لعام 1956، بشأن استخدام ومعاملة الموظفين غير المصنفين ملحق رقم «2» جدول المرتبات والزيادات السنوية

الفئةالمرتب السنوىالزيادة السنويةعدد الزيادات السنوية
الحد الأقصىالحد الأدنى
الاولى120180610
الثانية150240910
الثالثة1803001210
الرابعة2403601210
الخامسة3004501510

جدول تسلسل العلاوات السنوية

الفئةبداية المرتبقيمة العلاوة السنوية ج.لالعلاوة السنوية الدورية
الاوليالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرة
الاولى1206126132138144150156162168174180
الثانية1509159168177186195204213222231240
الثالثة18012192204216228240252264276288300
الرابعة24012252264276288300312324336348360
الخامسة30015315330345360375390405420435450