لائحة موظفي المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي رقم 1 لسنة 1958 م
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 17 مارس 1958
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الضمان الاجتماعي
لائحة موظفي المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي رقم 1 لسنة 1958 م
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على المادتين 8 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
- وعلى توصية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية التأمين الاجتماعي.
قرر
المحتويات
- تعریف
- الوظائف
- الوظائف المصنفة
- الوظائف غير المصنفة
- إنشاء الوظائف وتحديد درجاتها
- شروط التعيين الأساسية
- الموظفون بعقود خاصة
- التعيين وفترة الاختبار
- نتائج الاختبار
- الاعتماد على نتائج الامتحانات السابقة
- اليمين
- الأقدمية
- تقارير الخدمة
- الترقيات
- إجراءات الترقية
- زيادة الراتب بالترقية
- تاريخ بدء الراتب
- الزيادة السنوية
- العلاوات والمزايا الاخرى
- المدير الوكالة
- واجبات الموظفين
- العقوبات التأديبية
- الإجازات السنوية
- الإجازات الخاصة
- الإجازات المرضية
- أسباب انتهاء الخدمة
- السن المقررة لترك الخدمة
- الاستقالة
- الخدمات الاجتماعية
- حق الموظف في الاعتراض
- أحكام عامة
- سريان مفعول اللائحة
تعریف
مادة 1
تحدد هذه اللائحة شروط تعيين وظروف وشروط استخدام موظفي المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، وتسمى بلائحة التوظيف لسنة 1958.
مادة 2
- تفسیر: في هذه اللائحة، تدل العبارات والألفاظ الاتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها.
- القانون: قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
- المؤسسة: المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي المنشأة بموجب القانون
- المدير: مدير المؤسسة
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة
- رئيس مكتب: رئيس مكتب المؤسسة الولائي
- الكادر: الجدول الذي يوافق عليه مجلس الإدارة، ويتضمن سلسلة من الوظائف ذات درجات محدودة.
- الموظف المصنف: الشخص الذى يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة في الكادر ويكون قد عين وفقا لأحكام هذه اللائحة.
- الموظف غير المصنف: الشخص المعين بصفة دائمة في وظيفة ليست لها درجة في الكادر أو المعين بصفة مؤقتة على درجة مصنفة بالكادر
- الموظف بعقد: الشخص المعين في خدمة المؤسسة بشروط خاصة يتضمنها عقد مبرم بينه وبين المدير
- المؤسسات الايطالية: (المؤسسة الوطنية للتأمين ضد حوادث العمل اينايل) ومؤسسة الخدمة الاجتماعية في أفريقيا الإيطالية (ياساى) والمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (انبس) وتدل العبارات والألفاظ الاخرى على نفس المعنى الذي ورد لها في القانون
مادة 3
الوظائف
الوظائف في المؤسسة مصنفة وغير مصنفة وتقسم الوظائف المصنفة الى ثمان درجات ودرجة خاصة، ولا درجات في الوظائف غير المصنفة
مادة 4
الوظائف المصنفة
تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وعلاوتها السنوية وفقا لما هو وارد في الجدول الملحق بهذه اللائحة.
مادة 5
الوظائف غير المصنفة
تصدر بقرار من مدير المؤسسة بعد موافقة مجلس الإدارة نظم استخدام الموظفين غير المصنفين من سعاة وخفراء وسائقي سيارات ومنظفين ومن في حكمهم وتحديد مرتباتهم وكيفية ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم.
مادة 6
إنشاء الوظائف وتحديد درجاتها
يكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في مكاتب المؤسسة تبعا لطبيعة العمل بالمسؤولية بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى المدير.
مادة 7
شروط التعيين الأساسية
- يشترط فيمن يعين موظفا مصنفا:
- أ- أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية
- ب- أن يكون حسن السيرة والأخلاق
- ج- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- د- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل
- ه- أن لا تقل سنه عن 16 سنة ميلادية.
- و- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها
- ز- أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية المطلوبة.
- ح- أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، على أنه يجوز للمدير إعفاء المرشح من اجتياز الامتحان إذا كانت الوظيفة الشاغرة من الوظائف الفنية التي لا يمكن التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية، أو كانت من الوظائف الرئيسية في المؤسسة.
- تحدد التعليمات الادارية التي يصدرها المدير وفقا لاحكام هذه اللائحة قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها وكيفية ثبوت توافر الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من المرشحين.
مادة 8
الموظفون بعقود خاصة
يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين او اجانب بعقود خاصة يوافق عليها مجلس الادارة وتحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وتطبق عليهم أحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
مدة 9
التعيين وفترة الاختبار
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة التي لا يمكن شغلها بواسطة الترقية، وفقا لدرجة الاسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة اشهر على الاقل سنة على الأكثر.
مادة 10
نتائج الاختبار
- يثبت الموظف بقرار من المدير من تاريخ تعيينه إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في خدمة المؤسسة بناء على تقارير رؤسائه.
- وإذا كانت هذه التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن اطالة فترة الاختبار إلى الحد الاقصى المقرر يفصل الموظف او تنزل درجته وينقل الى وظيفة ادنى.
- يخطر الموظف بالفصل او انزال درجته قبل ذلك بشهر
- يعين المدير لجنة من كبار موظفى المؤسسة لدراسة التقارير الموضوعة عن كل موظف تحت الاختبار والتقدم بتوصياتها الى المدير حول تثبيت الموظف أو فصله أو إنزال درجته.
مادة 11
الاعتماد على نتائج الامتحانات السابقة
يمكن للمدير، لشغل مناصب شاغرة فى المؤسسة أن يعتمد على نتائج آخر امتحان خاص بدرجات مماثلة لتلك المناصب وذلك خلال فترة معقولة لا تتجاوز سنتين اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة ذلك الامتحان.
مادة 12
اليمين
على الموظف عند تثبيت تعيينه أن يوقع على صيغة القسم الاتية:
انا……….اقسم بالله العظيم أن أقوم بخدمة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي بكل حرص وأمانة وأن أحافظ على أسرارها » ويحتفظ المدير بالمستند المتضمن لصيغة القسم بعد التوقيع عليه في ملف الموظف.
مادة 13
الأقدمية
- تعتبر الأقدمية في الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة إلى مدة الخدمة في الدرجة السابقة وهكذا، فإن تساوت في جميع الدرجات اعتبرت الاقدمي على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج والا كان الاقدم هو الأكبر سنا
- تضم لحساب الأقدمية وفقا للشروط التي يضعها المدير ويوافق عليها مجلس الادارة المدد التي قضاها الموظف فى خدمة الحكومة الاتحادية او احدى الولايات أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة قبل تعيينه فى الوظيفة التي يشغلها، والمدد التي يكون قد قضاها الموظف في العمل قبل تصنيفه و مدد الخدمة السابقة بالنسبة إلى الموظف المعاد إلى الخدمة.
مادة 14
تقارير الخدمة
- يرفع تقرير سنوى عن كل موظف مصنف يتناول نشاطه في منصبه الحالى وامكانيات المقبلة، ويقرر المدير نموذج هذا التقرير وتاريخ وضعه والمسؤول عن إعداده وغير ذلك من التفاصيل
- يتخذ المدير الإجراءات لتوجيه انتباه الموظف الذي يظهر التقرير أنه في مستوى أقل من المتوسط في ناحية أو أكثر بانه سيعطي جميع الفرص والمساعدات لإصلاح وضعه.
مادة 15
الترقيات
تكون الترقية على أساس الجدارة والصلاحية للمنصب الشاغر ولا تؤخذ الاقدمية بعين الاعتبار إلا إذا تساوى موظفان في الجدارة والصلاحية، ولا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية موظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة
مادة 16
إجراءات الترقية
- عندما تدعو الضرورة، يعد المدير قائمة بأسماء الموظفين الذين يرى أنهم أهلا للترقية بشرط أن يكونوا قد أمضوا في درجتهم الحالية مدة ثلاث سنوات على الأقل بغية اختبارهم لهذه الغاية، ويجوز خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من ابتداء أعمال المؤسسة إنقاص هذه المدة إلى سنتين
- ويعين المدير لجنة من اثنين أو أكثر من كبار موظفي المؤسسة للقيام بالاختبارات المطلوبة ودراسة التقارير السنوية عن هؤلاء الموظفين ووضعهم في قائمة بالترتيب وفقا لجدارتهم وصلاحيتهم
- وتستعمل هذه القائمة لشغل المناصب الشاغرة فى الدرجة المعينة وذلك إلى أن تستبدل بقائمة ترقيات جديدة
- تعرض القوائم المتعلقة بإجراءات الترقية في مكاتب المؤسسة للاطلاع الموظفين عليها.يمكن للمدير، في حالة الترقية للمناصب الرئيسية أن يقوم بنفسه باختيار الموظفين المؤهلين او أن يعدل الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
مادة 17
زيادة الراتب بالترقية
يعطى الموظف الذي رقي الى درجة أعلى زيادة في راتبه تعادل على الاقل مبلغ زيادة سنوية واحدة في درجته السابقة
مادة 18
تاريخ بدء الراتب
- يستحق الموظف مرتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته على أنه إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته
- ويحرم الموظف من مرتبه عن اى مدة يتغيبها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية نتيجة تخلفه عن العمل بدون اذن او سبب مقبول
مادة 19
الزيادة السنوية
- يمنح الموظف زيادة سنوية واحدة طبقا للجدول الملحق بهذه اللائحة بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة.وتمنح الزيادة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من المدير.
- تحسب مدة استحقاق الزيادة السنوية من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح الزيادة السنوية السابقة
مادة 20
العلاوات والمزايا الاخرى
تنظم شروط وقواعد منح العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الاخرى للموظفين بقرارات تصدر من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من
ماده 21
المدير الوكالة
يحق للموظف الذي يقوم بمهام موظف آخر في درجة أعلى، نتيجة تغيب الاخير او لاى سبب آخر، بعد مضى 45 يوما مستمرة فى قيامه بمهام المنصب الاعلى ان يعين كقائم بأعمال ذلك المنصب، ويعطى الموظف طيلة قيامه بأعمال الوكالة علاوة تساوى 20 جنيها ليبيا سنويا، أو الفرق بين راتبه والحد الأدنى راتب الدرجة التالية اذا كان اكبر وذلك اعتبارا من تعيينه حتى يسحب هذا التعيين مع مراعاة ما يلى:
- أ- تعتبر مدة الـ 45 يوما مستمرة اذا تمت خلال ثلاثة أشهر
- ب- يعطى الموظف علاوة الوكالة مباشرة إذا تولى مهام المنصب الأعلى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء تعيينه السابق فيه
- ج- لا يعتبر قيام الموظف بأعمال منصب اعلى حقا خاصا لذلك الموظف اذا ما تقرر شغل المنصب الذى قام أو يقوم باعماله
مادة 22
واجبات الموظفين
يجب على الموظف:
- ان يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يؤدي أعماله بنشاط واخلاص وامانة وان يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه و غيره ممن يكون له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقا للقانون واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه
- أن يكون لائقا ومؤدبا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور
- أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة.
- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها او كانت هناك تعليمات بكتمانها، ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله.
- لا يشتغل في التجارة او الصناعة او ان يجمع بین وظیفته و بین ای عمل او نشاط اخر لا يتفق مع مقتضياتها إلا بعد موافقة المدير على ذلك
مادة 23
العقوبات التأديبية
- يحق للمدير، اذا ما اقتنع بأن الموظف لا يقوم بأعمال منصبه على الوجه المطلوب او اظهر بسلوكه عدم صلاحيته لمنصبه او لخدمة المؤسسة، أن يفرض عليه العقوبات التأديبية التالية:
- الإنذار
- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز (15) يوما في السنة الواحدة
- تأجيل موعد استحقاق الزيادة السنوية لمدة ستة شهور
- الحرمان من الزيادة السنوية.
- الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
- خفض المرتب.
- خفض الدرجة.
- خفض الراتب والدرجة.
- الفصل من الخدمة
على أنه لا يجوز فصل الموظف إلا إذا اتى بصورة متكررة أفعالا من شأنها أن تسيء الى سمعة الخدمة في المؤسسة ولم تفد في ردعه أي من العقوبات التأديبية الأخرى، وبعد موافقة لجنة الاعتراضات على هذا الإجراء وفقا لأحكام المادة 31.
- يمكن للمدير ايقاف الموظف عن العمل بغية إجراء تحقيق بشأن سلوكه وله أن يتخذ قراره النهائي اعتبارا من إيقاف الموظف عن العمل
- بالنسبة للعقوبات التأديبية 6- 7- 8- 9.الواردة في الفقرة الأولى يقدم المدير تقريرا حول مبررات اتخاذها الى مجلس الادارة في اول مناسبة ممكنة
مادة 24
الإجازات السنوية
للموظف الحق في اجازة سنوية براتب لمدة تتراوح بين 15- 35 يوم عمل سنويا وفقا لدرجته أو لسنوات خدمته أو لكليهما، وذلك على أساس جدول يضعه المدير ويوافق عليه مجلس الإدارة.
مادة 25
الإجازات الخاصة
- للموظف الحق، عند زواجه او عند وفاة زوجته او ابن له او والده او أمه في إجازة خاصة براتب لمدة ثلاثة أيام.
- وللمدير منح الموظف إجازات خاصة أخرى براتب او بدون راتب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنويا أو لمدة أطول بعد موافقة مجلس الإدارة.
ولا تحسب ايام الاجازة الخاصة بدون راتب من أيام الخدمة في المؤسسة لأغراض الزيادة السنوية أو أية أغراض اخرى.
مادة 26
الإجازات المرضية
خلال كل فترة سنتين كاملتين من الخدمة في المؤسسة، يحق للموظف بعد تقديم الشهادات الطبية الضرورية، اخذ اجازة مرضية او اجازة للولادة، لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر براتب كامل تليها عند الضرورة مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر بنصف راتب.وتحدد مدة الإجازة براتب وبنصف راتب للموظفين وفقا لسنوات خدمتهم في المؤسسة على أساس جدول يضعه المدير ويوافق عليه مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام التالية:
- يجوز أن يعامل الموظف الذي ما زال تحت الاختبار على غير الأساس المذكور أعلاه
- في حالة الانقطاع عن العمل بسبب المرض، لمدة لا تزيد على يومين لا يطلب من الموظف تقديم شهادة طبية اذا لم يتجاوز عدد هذه الايام ستة أيام في كل سنة ميلادية
- إذا ما مضت مدة الإجازة المرضية براتب وبنصف راتب وجب أن يعود الموظف للعمل لمدة لا تقل عن شهر واحد مستمر، قبل أن يتمتع بإجازة مرضية أخرى قد يكون له الحق فيها.
ويحق للمدير أن يطلب من الموظف الذي يتمتع بإجازة مرضية، ان يقدم نفسه للفحص الطبي من قبل طبيب المؤسسة أو أى طبيب آخر يعينه لهذا الغرض.
- على الموظف فور انتهاء جميع إجازاته المرضية براتب وبنصف راتب، أن يقدم نفسه للفحص من قبل لجنة طبية تؤلف من مستشار المؤسسة الطبي، وطبيب الموظف الخاص وطبيب يعين بالتشاور مع وزارة الصحة ويكون رئيسا للجنة لوضع تقرير والتقدم للمدير بتوصيات حول حالة الموظف الصحية مع الإشارة بصورة خاصة الى:
- أ- لياقته لمتابعة منصبه
- ب- تركه الخدمة لعدم لياقته الصحية.
- ج- اعطائه إجازة مرضية اخرى بدون راتب لمدة محدودة يليها فحص طبي آخر لإعادة النظر في حالته
مادة 27
أسباب انتهاء الخدمة
تنتهى خدمة الموظف في المؤسسة لاحد الاسباب الاتية:
- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
- عدم اللياقة الصحية
- الاستقالة
- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي
مادة 28
السن المقررة لترك الخدمة
السن المقررة لترك الخدمة فى المؤسسة هي ستون سنة ميلادية كاملة على أنه يجوز للمدير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يطلب من الموظف متابعة الخدمة على ان يوافق الموظف على ذلك.
مادة 29
الاستقالة
للموظف أن يستقيل من خدمة المؤسسة بعد إشعار المدير بعزمه على ذلك كتابة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمدير في حالات خاصة أن يقبل مدة اشعار أقصر
مادة 30
الخدمات الاجتماعية
يكون مجلس الإدارة مسئولا عن تنمية الخدمات الاجتماعية للموظفين بالطرق التي يراها مناسبة وعملية، على أن يضع بصورة خاصة وبموجب لائحة تصدر وفقا لاحكام المادة (11) من القانون، صندوق أو نظام ضمان اجتماعي للموظفين يتمتعون بموجبه بمزايا اضافية بالنسبة للمساعدات التي تحق لهم بموجب القانون ويجب أن يكون من شروط الاستخدام فى المؤسسة أن يساهم الموظف في هذا الصندوق أو النظام وان تكون اشتراكاته فيه قابلة للاستقطاع من مرتبه
مادة 31
حق الموظف في الاعتراض
- للموظف الحق في الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات على اى قرار يمسه ويكون قد صدر تنفيذا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغه اليه او نشره او خلال مدة الاعتراض الواردة في القرار إن كانت أقصر
- تشكل لجنة الاعتراضات من رئيس مجلس الادارة ومدير المؤسسة ورؤساء المكاتب الولائية.
مادة 32
أحكام عامة
يجوز للمدير أن يصدر القرارات الضرورية لتسوية أي موضوع اخر يتعلق بانتقاء الموظفين أو بظروف او شروط استخدامهم، لم تعالجه هذه اللائحة، على أن تراعي في ذلك مصلحة المؤسسة والموظفين على أن يوافق مجلس الإدارة على هذه القرارات
مادة 33
سريان مفعول اللائحة
على المدير تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتصبح سارية المفعول فور صدورها.
- صدرت ببنغازي في 17 مارس 1958
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية