لائحة في شأن علاج الموظفين
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 6 فبراير 1962
- رقم التشريع: 00
- الحالة: ملغي
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الصحة
لائحة في شأن علاج الموظفين
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
- على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى لائحة العلاج الطبي للموظفين رقم 7 الصادرة في أول فبراير 1957 م.
- وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.
قرر
المحتويات
تعریف
مادة 1
في هذه اللائحة يقصد:
اللجنة الطبية اللجنة الحكومية المشكلة من وزير الصحة طبقا لنص المادة 68 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
الطبيب الحكومي الطبيب المعين للكشف على الموظفين بقرار من مدير عام وزارة الصحة.
الموظف الموظف المصنف والموظف غير المصنف و الموظف المعين بعقد مع مراعاة شروط العقد.
مادة 2
حق المعالجة
لكل موظف حق المعالجة الطبية مجانا بما فيها معالجة العين والاسنان وصرف الادوية وذلك في المستشفيات والمستوصفات الحكومية طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.
و للموظف أن يعالج بنصف أجرة في هذه المؤسسات كل من زوجته وأولاده القصر الذين تقل الثامنة عشرة وأولاده المقعدين لعاهة تمنعهم من العمل وبناته غير المتزوجات أعمارهم من ووالديه الذين يعولهما، على أنه إذا أصيب أي من هؤلاء اثناء سفر الموظف تنفيذا لامر نقله تحملت الحكومة كامل نفقات العلاج أيا كان سن المصاب.
وفي جميع الأحوال يقدم طلب العلاج على النموذج الذي تعده لذلك ادارة الخدمة المدنية.
مادة 3
النزول في المستشفيات
- تكون معالجة الموظف وأفراد عائلته المبينين في المادة السابقة فى الدرجات الاتية بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية.
- الدرجة الأولى لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية.
- الدرجة الثانية لموظفي الدرجات الأخرى.
- أما الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين فيعالجون في الدرجات الاتية:
- الدرجة الأولى للموظفين الذين يقاضون مرتبا شهريا ستين جنيها فأكثر
- الثانية الموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن ثلاثين جنيها ولا يجاوز ستين جنيها
- الثالثة للموظفين الذين يقل مرتبهم عن ثلاثين جنيها شهريا.
- اذا اراد احد الموظفين النزول في درجة أعلى غير المخصصة لفئته فعليه أن يؤدى مقدما فارق نفقات العلاج بين الدرجتين·
مادة 4
ثمن النظارات والتركيبات الصناعية والأدوية
تتحمل الحكومة ثمن النظارات الطبية والاسنان والأطراف الصناعية إذ أوصت اللجنة الطبية بذلك بشرط أن يكون مرض الموظف او اصابته بسبب العمل الرسمي أو يكون الضعف البصرى نتيجة إرهاق فيه وكذلك تتحمل الحكومة ثمن الادوية التي يشتريها الموظف اذا لم توجد في صيدلياتها على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية.
مادة 5
العلاج الخارجي
يجوز علاج الموظف او احد افراد عائلته خارج المستشفيات والمستوصفات الحكومية على نفقة الحكومة وذلك بالشروط الآتية:
- أ- أن يكون المرض او الاصابة ناشئا عن العمل الرسمي أو بسببه.
- ب- أن يتعذر العلاج فى مستشفيات او مستوصفات الحكومة أو بواسطة طبيب من اطبائها.
- ج- أن توصى اللجنة الطبية باجراء العلاج خارج هذه المؤسسات.
- د- أن يوافق مدير الخدمة المدنية على إجراء هذا العلاج الا اذا اوصت اللجنة الطبية بإجرائه خارج المملكة الليبية المتحدة فإنه يتعين في هذه الحالة موافقة مجلس الوزراء.
مادة 6
مصاريف السفر والإقامة
يدخل ضمن نفقات العلاج داخل المملكة الليبية المتحدة أو خارجها مصاريف السفر ذهابا وايابا للشخص المريض تحت العلاج ومرافقه من الأطباء والممرضين او أحد أفراد عائلته إذا أوصت اللجنة الطبية بضرورة اصطحابه لمبررات قوية تقتضي ذلك كان يكون الموظف عاجزا عن العناية بنفسه اثناء السفر او المعالجة.
وعلى المريض ومرافقه السفر بالطريقه أو الواسطة التى يقرها.مدير إدارة الخدمة المدنية فى ضوء توصيات اللجنة الطبية.
اما الاقامة في الفنادق أو غيرها من أماكن السكن او العلاج فتكون وفقا للتدابير التي تتخذها اللجنة الطبية او مدير ادارة الخدمة المدنية أو تتخذها جهة التمثيل الخارجي المختصة مع مراعاة حالة المريض والاقتصاد في النفقات وبشرط ألا تتجاوز نفقات الاقامة فيما عدا الإقامة بالمستشفيات او المصحات قيمة علاوة المبيت المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها المريض أو مرافقه لوانه كان في مهمة رسمية فى مكان العلاج وذلك ما لم توافق لجنة الخدمة المدنية على قيمة أعلى من ذلك في حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة الإيفاد وعلاوة السفر والمبيت رقم 13 لعام 1957.
مادة 7
علاج الموظف الموفد
إذا مرض الموظف الموفد الى الخارج في مهمة رسمية مرضا الزمه الفراش كان له الحق تا في العلاج على نفقة الحكومة في البلد الذي يكون فيه وذلك وفق التدابير والإجراءات التي تتخذها جهة التمثيل الخارجي في هذا البلد مع مراعاة حكم المادة 3 من هذه اللائحة ويدخل فى نفقات العلاج التي تتحملها الحكومة ثمن الدواء ومصاريف الإقامة في المستشفى.
وعلى الموظف أن يقدم تقريرا مصدقا عليه من الجهة المذكورة بنوع مرضه ودرجته وان حالته لم تكن تسمح بارجاء معالجته إلى حين عودته الى ليبيا.
و على رؤساء المصالح التحقيق من سلامة صحة الموظفين قبل إيفادهم في أي عمل رسمي خارج ليبيا ولا يجوز أن يرسل اى موظف مريض أو مشتبه في صحته في مهمة للخارج إلا بعد فحصه من اللجنة الطبية والحصول على موافقتها.
مادة 8
متابعة حالات المرض
على رئيس اللجنة الطبية أو من ينوب عنه متابعة حالة الأشخاص الذين يكونون تحت العلاج داخل أو خارج المستشفيات والمستوصفات الحكومية طبقا لأحكام هذه اللائحة وله فى سبيل ذلك أن يتصل بـ المصحات والمستشفيات والاطباء سواء فى داخل ليبيا او خارجها وان يحصل على صورة معتمدة من تقاريرهم للتحقيق فى شفاء المريض وله او لمندوبه أن يعوده إذا كان يعالج في ليبيا للتثبت من حالته ولرئيس اللجنة ايضا ان يدعو للحضور اليه او امام اللجنة اى طبيب او اخصائي في احد المستشفيات الحكومية او الولائية على أن توجه الدعوة إليه عن طريق مدير الصحة.
مادة 9
تقديم مستندات العلاج
لا تدفع الحكومة نفقات العلاج إلا إذا تقدم المريض أو جهة العلاج الى مدير عام إدارة الخدمة المدنية المستندات الطبية مع الفواتير اللازمة مثل شهادات الفحص الطبي وتقارير معامل التحليل والصور الشمسية وفواتير بثمن الأدوية أو باجرة النزول بالمستشفيات او المصحات وتقارير البوليس وأحكام المحاكم عن الحوادث والإصابات ان وجدت والمستندات الخاصة بأجرة السفر والإقامة خلال مدة العلاج.
مادة 10
مستندات صرف الأدوية
على الموظف الذي يرغب في صرف ثمن ما اشتراه من الأدوية وفقا لاحكام هذه اللائحة ان يقدم طلبا بذلك الى مدير ادارة الخدمة المدنية مشفوعا بالمستندات الآتية:
- أ- شهادة مرضية من الطبيب الحكومي في ليبيا فإذا كانت صادرة من طبيب خارج ليبيا وجب اعتمادها من جهة التمثيل الخارجي.
- ب- شهادة من الصيدلية الحكومية بعدم وجود الأدوية المشتراة فيما إذا كان العلاج داخل ليبيا.
- ج- فاتورة من الصيدلية بثمن الدواء الموصوف بالشهادات المرضية الذي اشتراه الموظف مع بيان النوع والكمية.
مادة 11
تلغى لائحة العلاج الطبي للموظفين رقم 7 الصادرة في 21 فبراير 1957 المشار إليه.
مادة 12
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت بالبيضاء في 1 رمضان سنة 1381 هـ.
- الموافق 6 فبراير سنة 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء