لائحة في شأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 23 أغسطس 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
لائحة في شأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
قرر
المحتويات
الباب الأول في تحديد اماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها
مادة 1
لا يجوز دخول أراضي المملكة الليبية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن الآتية.
المطارات:
- أ- بولاية طرابلس – مطار ادریس.
- ب- بولاية برقة- مطار بنينه.
- ج- بولاية فزان- مطار سبها.
- د- ای مطار مدنى تنشئه الحكومة في المستقبل.
الموانى:
- أ- بولاية طرابلس- ميناء طرابلس، مرسی سدرة.
- ب- بولاية برقة- موانئ بنغازي و درنة و طبرق ومرسى البريقة.
- ج- أي میناء مدنى تنشئه الحكومة في المستقبل.
الطرق البرية:
- أ- بولاية طرابلس- رأس الجدير، غدامس، سيناون.
- ب- بولاية برقة- امساعد، الكفرة غات، القطرون.
- ج- بولاية فزان.
مادة 2
إذا دعت ظروف قهرية احد الاشخاص الى دخول أراضي المملكة الليبية المتحدة من غير الأماكن المبينة في المادة السابقة، وجب عليه التقدم فورا الى اقرب نقطة للبوليس أو نقطة للحدود لابلاغها ذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ الأمر إلى أقرب مكتب لشعبة الجوازات وإقامة الأجانب تليفونيا او برقيا في اليوم نفسه للحصول على موافقتها على دخوله.
الباب الثاني في الممنوعين من دخول ليبيا أو من مغادرتها
مادة 3
يدرج الأجانب الآتي ذكرهم في قوائم الممنوعين من الحصول على أي تأشيرة لدخول البلاد.
- أ- الاجانب الذين صدر قرار بابعادهم بسبب قيامهم بأعمال ضارة بالمصلحة العامة أو النظام العام او الاخلاق العامة.
- ب- الاجانب الذين يحملون تأشيرة اسرائيلية في جوازات سفرهم ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية والسياح الذين لا يحملون جوازات سفر اسرائيلية ولا يكونوا من رعايا إسرائيل.
- ج- الاجانب ذوو المبادىء الهدامة اذا اتضح من التحريات أن لهم نشاط دولي عام أو كان لهم اتصال وثيق بالمنظمات المماثلة في ليبيا.د- الأجانب الذين يتضح من التحريات أنهم من ذوى السلوك الضار بالأمن العام أو الصالح العام او الاخلاق العامة.
مادة 4
يدرج في قوائم الممنوعين من الحصول على تأشيرة للخروج من البلاد الاجانب المتهمين في جناية أو جنحة بشرط ان يكون هناك أمر كتابي بذلك من رئيس النيابة العامة.
مادة 5
تشكل لجنة للنظر في ادراج اسماء الاجانب او حذفها من قوائم الممنوعين من دخول البلاد أو من الخروج منها وذلك على الوجه الآتي:
- مدير عام البوليس الاتحادي أو من يقوم مقامه- رئيسا
- مدير شعبة الجوازات واقامة الاجانب او من يقوم مقامه.
- مدير عام مصلحة الجمارك أو من يقوم مقامه.
- رئيس قسم الجنسية بوزارة الخارجية أو من يقوم مقامه- اعضاء
- عضو من إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.
مادة 6
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الإدارة العامة للبوليس الاتحادي يوم السبت الأول من كل شهر، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور اربعة من اعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
ويجوز لرئيس اللجنة فى الحالات العاجلة دعوتها فى اى وقت إلى اجتماع غير عادى.
مادة 7
لا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، على انه بالنسبة الى القرارات الصادرة برفع اسماء الاجانب المبعدين فإنها لا تنفذ الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 8
لمدير عام البوليس الاتحادي في حالات الضرورة القصوى أن يأمر بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بمنع شخص من دخول البلاد أو من الخروج منها عرض حالته على لجنة الممنوعين على أن تعرض حالته عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة 9
على الجهات التي يهمها إدراج شخص معين في قوائم الممنوعين من الدخول الى البلاد او الخروج منها أو حذفه من هذه القوائم أن تتقدم بطلبها إلى مدير عام البوليس الاتحادي على أن يكون الطلب مشتملا على البيانات الآتية:
- الاسم بالكامل اسم الشخص واسم والده ولقبه واسم الشهرة إن وجد مكتوبا باللغتين العربية والافرنجية.
- الجنسية
- محل وتاريخ الميلاد.
- المهنة.
- العلامات المميزة والصورة الفوتوغرافية ان امكن.
- رقم وتاريخ جواز السفر ومحل اصداره.
- معلومات عن أفراد عائلته.
- البلاد التي يقيم فيها والبلاد التي يتردد عليها.
- الأسباب التي تبرر الادراج او الحذف.
وعلى مدير عام البوليس الاتحادي احالة الطلبات التى تقدم اليه الى اللجنة بعد استيفاء البيانات المذكورة بقدر الإمكان.
مادة 10
تعد قوائم الممنوعين من نسختين احدهما باللغة العربية والاخرى باللغة الافرنجية وذلك حسب ترتيب الحروف الابجدية، وتودع هذه القوائم في الإدارة العامة للبوليس الاتحادي وفي الإدارة العامة لشعبة الجوازات وإقامة الاجانب والمكاتب التابعة لها وفي وزارة الخارجية إدارة المراسم والهيئات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها في الخارج.
مادة 11
لا يجوز منح أي تأشيرة بالدخول أو المرور او الخروج للاشخاص المدرجة اسماؤهم في قوائم الممنوعين من دخول البلاد او من الخروج منها حسب الأحوال.
الباب الثالث في التأشيرات
مادة 12
تنقسم التأشيرات الى اربعة انواع:
- تأشيرات دخول.
- تأشيرات مرور.
- تأشيرات اقامة خاصة او عادية او مؤقتة.
- تأشيرات خروج.
مادة 13
تختص القنصليات الليبية فى الخارج بمنح تأشيرات الدخول والمرور و تمديد تأشيرات العودة كما تختص شعبة الجوازات وإقامة الاجانب والمكاتب التابعة لها بمنح جميع انواع التأشيرات وتجديدها وتمديد مدة الإقامة التي تخولها التأشيرة وذلك وفق للأحكام المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة ولمدير عام البوليس الاتحادي اعادة النظر فى أى قرار يصدر برفض منح التأشيرة..
مادة 14
تمنح تأشيرة الدخول للأغراض الآتية:
السياحة- الزيارة- لمهمة مؤقتة- الدراسة- العمل الالتحاق بـ أجنبي مقيم.وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة شهر من تاريخ منحها، وتخول حاملها البقاء في الأراضي الليبية المدة التي تحدد له فى التأشيرة على ألا تجاوز ثلاثة أشهر.
مادة 15
تمنح تأشيرة المرور للاجنبى الذى يطلب اجتياز الأراضي الليبية الى اراضي دولة اخرى وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون حائزا لجواز سفر صحيح أو وثيقة سفر صحيحة ويحمل تأشيرة دخول إلى البلد الذي يقصده.
- أن تكون المملكة الليبية المتحدة فى طريقه إلى البلد المذكور.
- أن يكون حائزا لنفقات مواصلة السفر اللازمة.
وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة شهر من تاريخ منحها، وتخول حاملها البقاء في الأراضي الليبية المدة التي تحدد له فى التأشيرة على ألا تجاوز خمسة عشر يوما.
مادة 16
تمنح تأشيرة الإقامة الخاصة للفئات الآتية:
- الأجانب الذين أقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ إصدار الدستور الليبي 7 اکتوبر 1951 وكان دخولهم إلى البلاد بصفة شرعية.
- الاجانب الذين اقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة خمس سنوات على الاقل سابقة على 62/7/20، وكان دخولهم الى البلاد بصفة شرعية وبقصد استثمار رؤوس أموال مفيدة للاقتصاد الوطني·
- الأجنبيات المتزوجات بليبيين وتخول هذه التأشيرة حاملها البقاء في ليبيا مدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
مادة 17
تمنح تأشيرة الاقامة العادية للأجانب الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموال كبيرة في ليبيا في أعمال مفيدة للاقتصاد الوطني.
ولا تمنح هذه التأشيرة إلا بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني، و تخول حاملها البقاء في ليبيا مدة خمس سنوات قابلة للتجديد والعمل خلالها في المشاريع التي تقام برأسماله فقط.
مادة 18
تمنح تأشيرة الإقامة المؤقتة للأغراض التي تمنح من أجلها تأشيرة الدخول وتخول هذه التأشيرة حاملها البقاء في ليبيا لمدة التي تحدد له في التاشيرة على الا تجاوز سنة على أنه إذا زادت مدة العمل على سنة فيجوز منح التأشيرة لمدة العمل.
مادة 19
لا تخول تاشيرة المرور او الدخول او الاقامة المؤقتة لغرض السياحة أو الزيارة او الدراسة حاملها العمل في الأراضي الليبية بأجر او بغير أجر.
ولا تخول تاشيرة الدخول أو الاقامة المؤقتة لمهمة حاملها العمل إلا لمباشرة المهمة التي دخل البلاد من أجلها ولا تخول تأشيرة الدخول أو الاقامة المؤقتة للالتحاق بمقيم مؤقت حاملها العمل في ليبيا بأجر او بغير اجر الا اذا كان حاصلا على اذن عمل الجهات المختصة او كان العمل لدى الحكومة او الهيئات العامة الاخرى.
مادة 20
- تمنح تأشيرة خروج وعودة للأجنبي المقيم إقامة خاصة أو عادية لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أنه يجوز منحها لمدة تزيد على ذلك بالنسبة للأشخاص الآتين:
- أ- لمن يتغيبون لطلب العلم إذا قدموا شهادة رسمية معتمدة من المدارس والمعاهد والجامعات الاجنبية التي يرغبون في الالتحاق بها ويجوز للقنصلية الليبية في الخارج تمديد تأشيرة العودة سنويا إذا قدموا ما يدل على مواصلة دراساتهم.
- ب- لمن يتغيبون بقصد العلاج إذا قدموا شهادة من لجنة طبية حكومية أو شهادة من طبيب تعتمدها هذه اللجنة تثبت ضرورة علاجهم في الخارج مع تحديد المدة اللازمة له على وجه التقريب، ويجوز للقنصليات الليبية فى الخارج تمديد تأشيرة العودة إذا قدموا ما يدل على مواصلة علاجهم بالخارج.
- تمنح تأشيرة خروج وعودة للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز مدة الاقامة المرخص له فيها.
- يترتب على عدم عودة الأجنبي في المدة المحددة له فى التاشيرة سقوط حقه في الاقامة المرخص له فيها ما لم تجدد هذه التأشيرة.
مادة 21
تمنح تأشيرة الخروج للأجانب الحاصلين على تأشيرات اقامة الذين يرغبون في مغادرة البلاد نهائيا وتكون هذه التاشيرة صالحة لمدة شهر من تاريخ منحها.
مادة 22
لا يجوز منح تأشيرة الدخول للعمل أو الدراسة ولا أى تأشيرة للاقامة الخاصة أو العادية إلا بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي.
مادة 23
- تحصل عن التأشيرات الرسوم الآتية: – ج.ل.
- تأشيرة مرور – 1,000
- تمديد تأشيرة المرور – 0,500
- تأشيرة دخول للسياحة او الزيارة – 1,000
- تأشيرة دخول للعمل أو لمهمة أو للالتحاق باجنبي مقيم – 2,000
- تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد – 0,200
- تمديد تأشيرة الدخول أيا كان الغرض منها تأشيرة الإقامة الخاصة – 0,500
- تجديد تأشيرة الإقامة الخاصة – 3,000
- تأشيرة الإقامة العادية – 2,000
- تجديد تأشيرة الإقامة العادية – 3,000
- تأشيرة الإقامة المؤقتة أو تجديدها – 1,000
- تأشيرة خروج – مجانا
- تأشيرة خروج وعودة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – 1,000
- تأشيرة خروج وعودة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – 2,000
- تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات – 5,000
- تعديل الغرض من التأشيرة – 2,000
- رسم استعجال – 1,000
مادة 24
يعفى من دفع الرسوم المبينة في المادة السابقة:
- موظفو الهيئات السياسية والقنصلية وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها وحملة الجوازات الدبلوماسية او الخاصة.
- موظفو الدولة والهيئات العامة.
- الحجاج المسلمون
- جماعات الكشافة والفرق الرياضية القادمة إلى ليبيا بمقتضى ترتيبات رسمية من قبل الحكومة او الهيئات العامة.
- الطلبة الأجانب الملتحقون بإحدى الجامعات او المعاهد او المدارس الليبية.
- الأجنبيات المتزوجات بليبيين.
- الأطفال الذين لا تجاوز أعمارهم عشر سنوات ويحملون جوازات أو وثائق سفـــر خاصة بهم.
- الأشخاص الذين تقتضي اعتبارات المجاملة الدولية اعفائهم من الرسوم.
مادة 25
تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تكون الحكومة الليبية طرفا فيها فيما يتعلق برسوم التأشيرات والإعفاء منها.
الباب الرابع في بطاقات الإقامة
مادة 26
تمنح بطاقة إقامة لكل اجنبي حصل على تأشيرة إقامة خاصة أو عادية او تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر على ان يتقدم بطلب البطاقة الى شعبة الجوازات وإقامة الاجانب خلال شهر من تاريخ حصوله على التأشيرة.
ويقدم طلب الحصول على البطاقة وفق النموذجين رقمى 29 و 30 المرافقين ولا يسرى حكم هذه المادة على أفراد أسرة الاجنبى الذين لم يجاوزوا سن السادسة عشرة.
مادة 27
تكون بطاقة المقيم إقامة خاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها وتجدد لمدة خمس سنوات فقط ثم تستبدل باخرى جديدة، وتكون بطاقة المقيم إقامة عادية صالحة لمدة خمس سنوات ثم يستبدل بها عند انتهائها بطاقة اقامة خاصة اذا حصل على تأشيرة بهذا النوع من الاقامة، اما بطاقة المقيم اقامة مؤقتة فتكون صالحة لمدة الاقامة المرخص له فيها وتجدد مع تجديدها ويكون منح بطاقة الإقامة وفقا للنماذج ارقام 31 و 32 و 33 المرافقة.
مادة 28
يحصل عن منح بطاقات الإقامة وتجديدها رسم قدره جنيه واحد ويعفى من هذا الرسم الأشخاص المعفون من رسوم التأشيرات وفقا لحكم المادتين 23 و 24 من هذه اللائحة.
مادة 29
على الأجنبي الذي يغادر ليبيا بصفة نهائية أو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يسلم بطاقة الإقامة التي حصل عليها إلى مكتب الجوازات وإقامة الأجانب فى مكان الخروج مقابل إيصال بها، وعلى المكتب المذكور احالة البطاقات التى تسلم إليه إلى الفرع الذي يتبعه.
وعلى الأجنبي في حالة عودته ان يسجل اسمه وفقا لحكم المادة 8 من القانون وان يطلب استرداد بطاقته وترد البطاقات الى ذوى الشأن شخصيا بالنسبة لذوى الإقامة الخاصة والعادية باستثناء العجزة والمرضى فيجوز تسليمها لأحد أفراد العائلة وترد البطاقات الى ذوى الاقامة المؤقتة شخصيا او الى احد افراد العائلة او من ينوب عنهم في ذلك.
الباب الخامس في شكل وبيان الاستمارات والطلبات وغيرها
مادة 30
تكون الاستمارات والطلبات التي يقدمها ربابنة السفن وقادة والطائرات وكل من يطلب تأشيرة وكذلك الإخطارات والإقرارات التي يجب على الأجنبي التقدم بها وفقا للنماذج من 1 الى 28 المرافقة.
الباب السادس في التأمينات والتعهدات والمال العالم
مادة 31
يجب على طالبي الإقامة العادية أن يتقدموا بالضمانات والتعهدات التي تقررها وزارة الاقتصاد الوطني.
ويجوز لمدير عام البوليس الاتحادي أن يطلب عند منح تأشيرة الاقامة المؤقتة للعمل او الدراسة تقديم خطاب ضمان من رب العمل او ولى الأمر بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات ترحيل الأجنبي إلى بلده الأصلي·
الباب السابع في إبعاد الأجانب
مادة 32
يحيل مدير عام البوليس الاتحادي على لجنة الابعاد المسائل المطلوب فيها الرأى مشفوعة بمذكرة شاملة تتضمن تفاصيل الأسباب التي يطلب من أجلها إبعاد الأجنبي، وللجنة أن تطلب تزويدها بالايضاحات او الاوراق اللازمة لتكوين رأيها وتبدي اللجنة رأيها في موضوع الأبعاد على وجه السرعة متى توافرت لديها البيانات والأوراق اللازمة وللعضو المعارض عند أخذ الأصوات تسجيل رأيه فى محضر أعمال اللجنة مع بيان أسباب اعتراضه.
مادة 33
تعرض مسائل الابعاد على رئيس مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة بأسباب الابعاد ومؤيدة بالوثائق والمستندات كلما أمكن ذلك ومتضمنة رأى لجنة الإبعاد بالنسبة لذوى الإقامة الخاصة والعادية.
مادة 34
تعلن قرارات الإبعاد الى الاجانب ذوي الشأن بالطريق الإداري او بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول في آخر عنوان معروف لشعبة الجوازات وإقامة الاجانب، فاذا لم يستدل عليهم في هذا العنوان او فى اى عنوان آخر فتعلن القرارات بالطريقة المتقدمة الى القنصلية أو البعثة الدبلوماسية التي يتبعونها فإذا لم تكن لهم قنصلية أو بعثة دبلوماسية في ليبيا فتعلن القرارات بنشرها في إحدى الجرائد اليومية.
مادة 35
يمنح الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده مهلة مناسبة لمغادرة البلاد في حدود خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار ما لم ينص في القرار على غير ذلك.
وللمبعد أن يختار جهة الحدود التي يريد الخروج منها وان يقصدها طليقا ما لم يعين له مدير عام البوليس الاتحادي جهة معينة يغادر منها البلاد، ويجوز النص في قرار الإبعاد على ارساله الى تلك الجهة مخفورا.
مادة 36
يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 37
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء في 23 ربيع الأول سنة 1382 هـ.
- الموافق 23 أغسطس سنة 1963م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم – 1 مكرر
وزارة الخارجية رسم الدمغة
القنصلية الليبية في………..
طلب تأشيرة مرور
اسم الطالب…………………………… لقبه…………………………………………..
اسم والده……………………………………اسم والدته…………………………………
جنسه ذكر / أنثى……………………………………دیانته……………………………………..
وضعه العائلي اعزب / متزوج…………………………تاريخ ومكان الولادة………………………….
رقم جواز السفر ومحل اصداره ……………………………………………………………………..
تاريخ اصدار الجواز………..…………………تاریخ انتهاء صلاحيته……………………………………
هل سبق للطالب دخول ليبيا، فى اى وقت ولاى غرض………………………………………………………
متى غادر ليبيا لآخر مرة واخر عنوان له في ذلك الوقت ……………………………………………………..
البلد الذي يقصده……………………………………………………………………………………..
طريقة السفر الى البلد المذكور………………………………………………………………………….
المدة المطلوبة……………………………………………………………………………………..
أفراد الاسرة المدرجين بجواز الطالب والقادمين معه
الاسم واللقب | الجنس | تاريخ الميلاد | صلة القرابة بالطالب |
اقرار تعهد
اقر بانني احوز نفقات السفر إلى البلد الذي اقصده وبأن جميع البيانات الواردة في هذا، واتعهد بمواصلة السفر إلى البلد المذكور خلال المدة المحددة في التأشيرة الطلب صحيحة و تنفيذ الشروط التي تقرر عند منحها.
التاريخ…………………………………….توقيع مقدم الطلب …………………………………………….
تاريخ الاستلام………………………………..توقيع المستلم………………………………………………..
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار القنصل
…………………….. ………………………
التاريخ…………… توقيع رئيس المحفوظات……………………….التاريخ ……….التوقيع…………………..
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة مرور للسفر الى…………………..عبر الأراضي الليبية لمدة…………………………………………..
من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم………………….لسنة 19.
التاريخ…………………………..توقيع الموظف المختص بالتنفيذ…………………………………
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 1
الجوازات وإقامة الأجانب رسم الدمغة
فرع…
طلب تأشيرة مرور
اسم الطالب ……………………………………….لقبه…………………………………………
اسم والده………………………………………… اسم والدته…………………………………………………
جنسه ذكر / أنثى……………………………………دیانته……………………………………………
وضعه العائلي اعزب متزوج…………………………..تاريخ ومكان الولادة………………………………
رقم جواز السفر ومحل اصداره …………………………………………………………………….
تاريخ اصدار الجواز…………………………….تاریخ انتهاء صلاحيته……………………………………
هل سبق للطالب دخول ليبيا، فى اى وقت ولاى غرض…………………………………………………………..
متى غادر ليبيا لآخر مرة واخر عنوان له في ذلك الوقت …………………………………………………………
البلد الذي يقصده ……………………………………………………………………………………………..
طريقة السفر الى البلد المذكور…………………………………………………..………………………………
المدة المطلوبة……………………………………………………………………………………………….
أفراد الاسرة المدرجين بجواز الطالب والقادمين معه
الاسم واللقب | الجنس | تاريخ الميلاد | صلة القرابة بالطالب |
اقرار تعهد
اقر بانني احوز نفقات السفر الى البلد الذي اقصده وبأن جميع البيانات الواردة في هذا الطلب صحيحة واتعهد بمواصلة السفر الى البلد المذكور خلال المدة المحددة في التأشيرة وتنفيذ الشروط التي تقرر عند منحها.
التاريخ……………..توقيع مقدم الطلب ………………………………
تاريخ الاستلام………… توقيع المستلم…………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار رئيس الفرع
…………………. ………………..
………………… …………………….
……………….. ……………………….
التاريخ…………توقيع رئيس المحفوظات …… التاريخ……………..التوقيع…………..
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة مرور للسفر إلى……………………….عبر الأراضي الليبية لمدة………………………….
من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم…………..لسنة 19.
التاريخ……………………..توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 2 مكرر
………… الجوازات وإقامة الأجانب رسم الدمغة
القنصلية الليبية في ……………….
طلب تأشيرة دخول لغرض السياحة أو الزيارة
اسم الطالب………………………………………….لقبه…………………………………………….
اسم الوالد………………………………………..اسم الوالدة…………………………………………..
الجنس ذكر / أنثى ………………………………الديانة………………………………………………
الوضع العائلي اعزب / متزوج ………………….…الجنسية …………………………………….………
محل الميلاد ……………………………………..تاريخ الميلاد…………………………………………
المهنة…………………………………………………………………………………………………
عنوان ومحل الإقامة في الخارج ……………………………………………………………………………
الغرض من الدخول……………………………………………………………………………………….
مدة الإقامة المطلوبة……………………………………………………………………………………..
العنوان في ليبيا………………………………………………………………………………………..
رقم جواز السفر ومحل اصداره………………………………………………………………………….
تاریخ اصدار جواز السفر……………………………..تاریخ انتهاء صلاحيته……………………………..
هل سبق له الدخول الى ليبيا وفي ای تاریخ و لای غرض……………………………………………………….
تاريخ مغادرته ليبيا لآخر مرة وعنوانه في ذلك الوقت ………………………………………………………….
أفراد الأسرة المدرجة اسماؤهم بجواز الطالب والقادمين معه
الاسم واللقب | الجنس | تاريخ الميلاد | صلة القرابة بالطالب |
اقرار
أقر بأن جميع البيانات المقدمة في هذا الطلب صحيحة وأتعهد بعدم مخالفة الغرض الذي من أجله طلبت التأشيرة كما اتعهد بتنفيذ جميع الشروط التي تقرر عند منحها.
توقيع الطالب ………………………………………………التاريخ………………………………..……….
تاريخ استلام الطلب…………………………………………توقيع المستلم ………………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار القنصل
………………… ……………….
التاريخ………….توقيع رئيس المحفوظات التاريخ…………..التوقيع………….
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول لغرض……………..لمدة……………………..من تاريخ الدخول، وقيدت بسجل التأشيرات برقم………….لسنة 19.
التاريخ ………………………….توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………………….
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 2
………… الجوازات وإقامة الأجانب رسم الدمغة
فرع……………….
طلب تأشيرة دخول لغرض السياحة أو الزيارة
اسم الطالب………………………………………….لقبه…………………………………………….
اسم الوالد………………………………………..اسم الوالدة…………………………………………..
الجنس ذكر / أنثى ………………………………الديانة………………………………………………
الوضع العائلي اعزب / متزوج ………………….…الجنسية …………………………………….………
محل الميلاد ……………………………………..تاريخ الميلاد…………………………………………
المهنة…………………………………………………………………………………………………
عنوان ومحل الإقامة في الخارج ……………………………………………………………………………
الغرض من الدخول……………………………………………………………………………………….
مدة الإقامة المطلوبة……………………………………………………………………………………..
العنوان في ليبيا………………………………………………………………………………………..
رقم جواز السفر ومحل اصداره………………………………………………………………………….
تاریخ اصدار جواز السفر……………………………..تاریخ انتهاء صلاحيته……………………………..
هل سبق له الدخول الى ليبيا وفي ای تاریخ و لای غرض……………………………………………………….
تاريخ مغادرته ليبيا لآخر مرة وعنوانه في ذلك الوقت ………………………………………………………….
أفراد الأسرة المدرجة اسماؤهم بجواز الطالب والقادمين معه
الاسم واللقب | الجنس | تاريخ الميلاد | صلة القرابة بالطالب |
اقرار
أقر بأن جميع البيانات المقدمة في هذا الطلب صحيحة وأتعهد بعدم مخالفة الغرض الذي من أجله طلبت التأشيرة كما اتعهد بتنفيذ جميع الشروط التي تقرر عند منحها.
توقيع الطالب ………………………………………………التاريخ………………………………..……….
تاريخ استلام الطلب…………………………………………توقيع المستلم ………………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار رئيس الفرع
………………… ……………….
التاريخ………….توقيع رئيس المحفوظات التاريخ…………..التوقيع………….
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول لغرض……………..لمدة……………………..من تاريخ الدخول، وقيدت بسجل التأشيرات برقم………….لسنة 19.
التاريخ ………………………….توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………………….
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 3 مكرر
…………. الجوازات وإقامة الأجانب
القنصلية الليبية في………………. رسم الدمغة……….
طلب تأشيرة دخول جماعية للسياحة
انا……………………………………..صاحب مكتب السياحة………………………………….
أتقدم إليكم راجيا السماح بمنح تأشيرة دخول جماعية لغرض السياحة لمجموعة السياح المبينة اسماؤهم وجنسياتهم وكل المعلومات المطلوبة عنهم فى الكشف المرفق وعددهم………………………………………………………………………..
علما بأنهم سيصلون فى حالة الموافقة يوم………………….عن طريق………………………………………و يغادرون يوم………………………… عن طريق……………………………..هذا واننى سألتزم بكل ما يفرضه القانون
واللوائح واتحمل مسئولية ارجاعهم الى البلد القادمين منه كما اتعهد بتنفيذ ما يشترط على عند الموافقة على هذا الطلب.
التاريخ……………………………….……..التوقيع…………………………………………………….
تاريخ الاستلام……………………………… توقيع المستلم………………………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار القنصل
……………………………… ………………………..
……………………………… ………………………..
التاريخ………….توقيع رئيس المحفوظات التاريخ……..التوقيع……….
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول جماعية للسياحة للأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف المرافق لمدة………….تبدأ من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم………………..لسنة 19.
التاريخ…………………………………….توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………………………………..
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 3
…………. الجوازات وإقامة الأجانب
فرع………………. رسم الدمغة……….
طلب تأشيرة دخول جماعية للسياحة
انا……………………………………..صاحب مكتب السياحة………………………………….
أتقدم إليكم راجيا السماح بمنح تأشيرة دخول جماعية لغرض السياحة لمجموعة السياح المبينة اسماؤهم وجنسياتهم وكل المعلومات المطلوبة عنهم فى الكشف المرفق وعددهم………………………………………………………………………..
علما بأنهم سيصلون فى حالة الموافقة يوم………………….عن طريق………………………………………و يغادرون يوم………………………… عن طريق……………………………..هذا واننى سألتزم بكل ما يفرضه القانون
واللوائح واتحمل مسئولية ارجاعهم الى البلد القادمين منه كما اتعهد بتنفيذ ما يشترط على عند الموافقة على هذا الطلب.
التاريخ……………………………….……..التوقيع…………………………………………………….
تاريخ الاستلام……………………………… توقيع المستلم………………………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار رئيس الفرع
……………………………… ………………………..
……………………………… ………………………..
التاريخ………….توقيع رئيس المحفوظات التاريخ……..التوقيع……….
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول جماعية للسياحة للأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف المرافق لمدة………….تبدأ من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم………………..لسنة 19.
التاريخ…………………………………….توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………………………………..
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 4 مكرر
……….الجوازات وإقامة الأجانب
القنصلية الليبية في……………. رسم الدمغة
طلب تأشيرة دخول لمهمة مؤقتة
اسم الطالب…………………………………………….لقبه……………………………………..
اسم والده……………………………………………اسم والدته………………………………….
مكان ولادته………………………………………..تاريخ ولادته…………………………………
جنسه ذكر | انثى…………………………دیانته………………………جنسیته…………………….
مهنته………………………………………………………….وضعه العائلي اعزب/ متزوج…………………..
عنوانه بالخارج……………………………………………………………………………………………..
المهمة التي يطلب الدخول من أجلها تفصيلا……………………………………………………………………..
المستندات المؤيدة للطلب ……………………………………………………………………………………..
المدة المطلوبة للقيام بهذه المهمة ……………………………………………………………………………..
المكان الذي سيقوم بأداء المهمة فيه ……………………………………………………………………………..
العنوان الذي سيقيم فيه بليبيا……………………………………………………………………………………
هل دخل ليبيا في السابق وفي أي تاريخ ……………..………..ولاى غرض دخلها…………………………………
متى غادرها لآخر مرة………….…………………………..آخر عنوان أقام فيه بليبيا……………………………………
اسم صاحب العمل ولقبه وعنوانه………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
اقرار تعهد
أقر بأن جميع البيانات المقدمة فى هذا الطلب صحيحة و أتعهد بأني لن أقوم بأي عمل غير المهمة التي اطلب الدخول من أجلها·
التاريخ………………………………..… توقيع الطالب………………………………………………..
تاريخ الاستلام……………………………..توقيع المستلم……………………………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار القنصل
……………………… ………………………….
………………………. …………………………
التاريخ……توقيع رئيس المحفوظات… التاريخ………التوقيع………….
الإجراءات المتخذة
منح تأشيرة دخول لمهمة مؤقتة هي………….وذلك لمدة…………………….تبدأ من تاريخ الدخول، وقيدت بسجل التأشيرات برقم لسنة 19
التاريخ …………………………………توقيع الموظف المختص بالتنفيذ…………………………………………
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 4
………. الجوازات وإقامة الأجانب
فرع……………. رسم الدمغة
طلب تأشيرة دخول لمهمة مؤقتة
اسم الطالب…………………………………………….لقبه……………………………………..
اسم والده……………………………………………اسم والدته………………………………….
مكان ولادته………………………………………..تاريخ ولادته…………………………………
جنسه ذكر | انثى…………………………دیانته………………………جنسیته…………………….
مهنته………………………………………………………….وضعه العائلي اعزب/ متزوج…………………..
عنوانه بالخارج……………………………………………………………………………………………..
المهمة التي يطلب الدخول من أجلها تفصيلا……………………………………………………………………..
المستندات المؤيدة للطلب ……………………………………………………………………………………..
المدة المطلوبة للقيام بهذه المهمة ……………………………………………………………………………..
المكان الذي سيقوم بأداء المهمة فيه ……………………………………………………………………………..
العنوان الذي سيقيم فيه بليبيا……………………………………………………………………………………
هل دخل ليبيا في السابق وفي أي تاريخ ……………..………..ولاى غرض دخلها…………………………………
متى غادرها لآخر مرة………….…………………………..آخر عنوان أقام فيه بليبيا……………………………………
اسم صاحب العمل ولقبه وعنوانه………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
اقرار تعهد
أقر بأن جميع البيانات المقدمة فى هذا الطلب صحيحة و أتعهد بأني لن أقوم بأي عمل غير المهمة التي اطلب الدخول من أجلها·
التاريخ………………………………..… توقيع الطالب………………………………………………..
تاريخ الاستلام……………………………..توقيع المستلم……………………………………………………
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات قرار رئيس الفرع
……………………… ………………………….
………………………. …………………………
التاريخ……توقيع رئيس المحفوظات… التاريخ………التوقيع………….
الإجراءات المتخذة
منح تأشيرة دخول لمهمة مؤقتة هي………….وذلك لمدة…………………….تبدأ من تاريخ الدخول، وقيدت بسجل التأشيرات برقم لسنة 19
التاريخ …………………………………توقيع الموظف المختص بالتنفيذ…………………………………………
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 5 مكرر
…………. الجوازات وإقامة الأجانب
القنصلية الليبية في……………. رسم الدمغة
طلب تأشيرة دخول للدراسة
اسم الطالب……………………………………….لقبه……………………………………………
اسم والده…………………………………………اسم والدته ……………………………………………………
مكان ولادته………………………………………تاريخ ولادته…………………………………………………
مهنته…………………………………..دیانته…………………………..جنسيته………………………………….
جنسه ذكر | انثى ………………………………………..وضعه العائلي اعزب/ متزوج……………………….
عنوانه بالخارج……………………………………………………………………………………………..
المعهد الذي سينتمي إليه بليبيا.…………………………………………………………………………………
العنوان الذي سيقيم فيه بليبيا…………………………………………………………………………………….
هل دخل ليبيا في السابق وفي أي تاريخ……………….ولاى غرض دخلها…………………………………………..
متى غادرها لآخر مرة…………………………آخر عنوان أقام فيه بليبيا…………………………………………
اسم الكفيل الملتزم بالإنفاق عليه أو ولي امره..………………………عنوانه…………………………………….
المستندات التي تؤيد الطلب شهادة قبول من المعهد المطلوب الالتحاق به……………………………………………………
اقرار الكفيل أو ولى الامر
أقر بأن البيانات المقدمة فى هذا الطلب صحيحة وأتعهد بأن المطلوب دخوله لن يقوم بأي عمل غير المهمة الداخل من أجلها ولن ينتمى ولن يؤيد ماديا أو معنويا بطريق مباشر أو غير مباشر اى نشاط سیاسی ولن يقوم بأي نشاط هدام.
واتعهد بتحمل جميع نفقات ارجاعه الى بلاده جوا بعد انتهاء مدة دراسته او تکلیفه بالسفر وكذلك نفقات اقامته في ليبيا فى حالة عدم تحمل المعهد بها وأن أنفذ ما يشترط على عند الموافقة على الطلب.
التاريخ……………………… توقيع الطالب……………………..توقيع الكفيل او ولى الامر…………………………
تاريخ الاستلام…………………………………………………….توقيع المستلم ………………………………..
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات
قرار القنصل
……………….. ……………………..
………………… ………………………
التاريخ…………… توقيع رئيس المحفوظات التاريخ…………….التوقيع………..
رأى مدير الجوازات وإقامة الأجانب قرار مدير عام البوليس الاتحادي
………………………….. …………………………………
………………………….. ………………………………..
التاريخ……………………. التاريخ………..التوقيع……………
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول للدراسة لمدة……….من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم………….لسنة 19.
التاريخ………………. توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 5
…………. الجوازات وإقامة الأجانب
فرع……………. رسم الدمغة
طلب تأشيرة دخول للدراسة
اسم الطالب……………………………………….لقبه……………………………………………
اسم والده…………………………………………اسم والدته ……………………………………………………
مكان ولادته………………………………………تاريخ ولادته…………………………………………………
مهنته…………………………………..دیانته…………………………..جنسيته………………………………….
جنسه ذكر | انثى ………………………………………..وضعه العائلي اعزب/ متزوج……………………….
عنوانه بالخارج……………………………………………………………………………………………..
المعهد الذي سينتمي إليه بليبيا.…………………………………………………………………………………
العنوان الذي سيقيم فيه بليبيا…………………………………………………………………………………….
هل دخل ليبيا في السابق وفي أي تاريخ……………….ولاى غرض دخلها…………………………………………..
متى غادرها لآخر مرة…………………………آخر عنوان أقام فيه بليبيا…………………………………………
اسم الكفيل الملتزم بالإنفاق عليه أو ولي امره..………………………عنوانه…………………………………….
المستندات التي تؤيد الطلب شهادة قبول من المعهد المطلوب الالتحاق به……………………………………………………
اقرار الكفيل أو ولى الامر
أقر بأن البيانات المقدمة فى هذا الطلب صحيحة وأتعهد بأن المطلوب دخوله لن يقوم بأي عمل غير المهمة الداخل من أجلها ولن ينتمى ولن يؤيد ماديا أو معنويا بطريق مباشر أو غير مباشر اى نشاط سیاسی ولن يقوم بأي نشاط هدام.
واتعهد بتحمل جميع نفقات ارجاعه الى بلاده جوا بعد انتهاء مدة دراسته او تکلیفه بالسفر وكذلك نفقات اقامته في ليبيا فى حالة عدم تحمل المعهد بها وأن أنفذ ما يشترط على عند الموافقة على الطلب.
التاريخ……………………… توقيع الطالب……………………..توقيع الكفيل او ولى الامر…………………………
تاريخ الاستلام…………………………………………………….توقيع المستلم ………………………………..
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات ملاحظات رئيس الفرع
……………….. ……………………..
………………… ………………………
التاريخ…………… توقيع رئيس المحفوظات التاريخ…………….التوقيع………..
رأى مدير الجوازات وإقامة الأجانب قرار مدير عام البوليس الاتحادي
………………………….. …………………………………
………………………….. ………………………………..
التاريخ……………………. التاريخ………..التوقيع……………
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول للدراسة لمدة……….من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم………….لسنة 19.
التاريخ………………. توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………
رقم الملف المملكة الليبية المتحدة نموذج رقم- 6 مكرر
…………. الجوازات وإقامة الأجانب
القنصلية الليبية في ……………. رسم الدمغة……………..
طلب تأشيرة دخول للعمل
تكتب أسماء غير العرب بالحروف اللاتينية
اسم الطالب…………………………………………………………………………………………….
اللقب…………………………………………………الجنسية…………………………………………
اسم الوالد…………………………………………..اسم الوالدة…………………………………………
الجنس ذكر/ أنثى………………..الدين……………………..الوضع العائلي اعزب / متزوج………………….
محل الميلاد……………………………………………تاريخ الميلاد…………………………………..
المؤهل او الخبرة ………………………………………..المهنة………………………………………..
العنوان بالخارج ……………………………………………………………………………………….
رقم الجواز………………………………………………..جهة إصداره……………………………………….
تاریخ اصداره……………………………………..تاریخ انتهاء صلاحيته………………………………
نوع العمل المطلوب………………………………………………………………………………….
المؤسسة المطلوب العمل بها…………………………………………………………………………..
محل العمل………………………………………………………………………………………..
المدة المطلوبة……………………………………………………………………………………..
هل دخل ليبيا في السابق ومتى كان ذلك ولاى غرض………………………………………………………
متى غادرها لآخر مرة ……………………………………………………………………………….
آخر عنوان له في ذلك الوقت…………………………………………………………………………
اقرار تعهد من رب العمل
اقر بان جميع البيانات المقدمة في هذا الطلب صحيحة واتعهد بان المطلوب.دخوله لن يزاول عملا آخر غير الذى طلبت من أجله التأشيرة، كما اتعهد بتحمل نفقات إعادته للبلد الذي قدم منه بطريق الجو عند انتهاء عمله أو تكليفه بالسفر، وبان انفذ الشروط الأخرى التي تقرر عند منح التأشيرة.
توقيع رب العمل …………………..
التاريخ……………….. توقيع الطالب………………………
تاريخ الاستلام………….. توقيع المستلم ……………………..
للاستعمال الرسمي
معلومات المحفوظات
قرار القنصل
…………………. ………………………
…………………. ………………………
التاريخ……… توقيع رئيس المحفوظات…. التاريخ………..التوقيع………
قرار القنصل
…………………………… ………………………………
التاريخ………… التوقيع………
الإجراءات المتخذة
منحت تأشيرة دخول للعمل لمدة …………… من تاريخ الدخول وقيدت بسجل التأشيرات برقم…………….لسنة 19.
التاريخ……………………………. توقيع الموظف المختص بالتنفيذ……………………….