Skip to main content

لائحة في شأن تعيين المستحقين للمعاشات أو المكافآت ونظام تسويتها

21 مايو 1958

لائحة في شأن تعيين المستحقين للمعاشات أو المكافآت ونظام تسويتها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 10 و 11 من قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1958، 
  • وبناء على ما عرضته لجنة الخدمة المدنية،

الفصل الأول – في المستحقين للمعاش أو المكافأة

مادة 1

اذا توفي الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاش أو مكافأة وفقا للجدول المرافق

مادة 2

يقصد بالمستحقين فى المعاش أو المكافأة الأشخاص الآتي بيانهم:

  • اولا:
    • الارملة او الارامل اللاتي تم زواج الموظف أو صاحب المعاش بهن قبل بلوغه سن الستين وذلك حتى يتزوجن.
  • ثانيا:
    • أ – الذكور من الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.
    • ب – الذكور من الاولاد اذا كانوا طلابا باحدى الجامعات او باحدى معاهد التعليم العالى حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين وذلك ما لم تكن الحكومة او أية هيئة أخرى تنفق عليهم
    • ج- الذكور من الأولاد المصابون بعجز صحى كامل يمنعهم من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من اللجنة الطبية.
    • وتوقع اللجنة الكشف عليهم كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الكشف الأول، ويثبت الحق نهائيا فى المعاش متى جاوز الولد العاجز سن الستين أو قررت اللجنة عدم امکان شفائه أما إذا ثبت من الكشف الطبي إنه شفى وقف معاشه من تاريخ توقيع هذا الكشف.
  • ثالثا:
    • أ – البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
    • ب- البنات المطلقات والبنات الارامل اذا طلقن او ترملن لاول مرة وذلك حتى يتزوجن من جديد.
  • رابعا:
    • الوالدان بشرط أن يثبت بشهادة رسمية، اعالة الموظف اياهما أثناء حياته والا يكون لهما او لاحدهما ولد أو اولاد غير الموظف المتوفى يستطيعون الإنفاق عليهما او إعالة احدهما او كليهما.

-وينقطع معاش الأم إذا تزوجت بغير والد الموظف المتوفى خامسا – الزوج اذا كان مصابا بعجز صحى كامل يمنعه من التكسب، وتطبق عليه القواعد والإجراءات المتبعة في شأن العجزة من أولاد الذكور المنصوص عليهم في البند (ثانيا» فقرة (ج) من هذه المادة.

مادة 3

فيما عدا الاولاد دون الثامنة عشرة سنة ذكورا كانوا او اناثا يقطع المعاش عن المستحق إذا كان له إيراد خاص او التحق بعمل تغلب عليه صفة الاستقرار وكان ما يحصل عليه من الايراد او العمل يزيد في الشهر على خمسة جنيهات.ولا يترتب على قطع الايراد او اجر العمل او خفضهما اى حق في استئناف قبض المعاش ويقصد بالايراد اى دخل يحصل عليه المستحق من ارث او ملك او من تجارة او صناعة او زراعة أو استحقاق في وقف او ربع او حصص في شركة أسهم او سندات مالية او نفقة أو غير ذلك من مصادر الإيراد كما يقصد بصفة الاستقرار العمل الذي ينتظر دوامه لمدة لا تقل عن عام واحد والذي تقدر فيه الاجرة حسب القانون او الصرف على أساس شهري.

مادة 4

لا يجوز الحصول من أية خزانة عامة ليبية على اكثر من معاش واحد، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش ادى إليه المعاش الأكثر فائدة له.على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهرية.

الفصل الثاني – في تسوية المعاش والمكافأة

مادة 5

إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة الناتجة عن أسباب لا علاقة لها بأعمال وظيفته وكانت مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة فأكثر منح المستحقون عنه معاشا وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة (5) من قانون التقاعد رقم (58) لعام 1957 اما اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة منح المستحقون مكافاة وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة (5) من القانون المذكور.

مادة 6

إذا انتهت خدمة الموظف بوفاته نتيجة لحادث وقع أثناء تأديته لاعمال وظيفته او بسببها دون ان يعزى الى سوء سلوكه او اهماله منح المستحقون عنه معاشا يحسب وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة (6) من قانون التقاعد المشار إليه مضافة إليه زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب الأخير، وذلك أيا كانت المدة التي أمضاها هذا الموظف في الخدمة.

ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يثبت من التحقيق الذي يجب إجراؤه فور الحادث أن الموظف كان وقت وقوعه قائما بتأدية أعمال وظيفته أو ان الحادث حصل بسببها وتثبت الوفاة بتقرير من طبيبين حكوميين، فإذا كان من طبيب حكومي واحد وجب أن يبين في التقرير الأسباب التي اقتضت ذلك.ويشترط في الاحوال ان تعتمد اللجنة الطبية التقرير الطبي عن الوفاة وعلى رئيس المصلحة أن يرسل إلى ادارة الخدمة المدنية التقرير الطبي والتحقيقات التي أجراها عن الحادث.

مادة 7

اذا توفي الموظف بعد تقاعده وكان يستحق معاشا حال وفاته منح المستحقون عنه معاشا على أساس ما كان يتقاضاه من المعاش عند الوفاة.

ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل نصيب اى فرد من المستحقين عن جنیه لیبی شهریا.كل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم ما كان يستحقه الموظف من معاش عند وفاته.

مادة 8

لا يجوز للمستحقين عن الموظف او عن صاحب المعاش استبدال معاشهم.

مادة 9

للجنة الخدمة المدنية قبل أن تقرر نهائيا مقدار المعاش او المكافأة ان تأمر بصرف جزء منهما مؤقتا للمستحق لا يجاوز نصف ما ترى مبدئيا أنه مستحق له.

مادة 10

تقرر لجنة الخدمة المدنية طريقة استيفاء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف و من المستحقين عنه خصما من المعاش او المكافأة وذلك مع مراعاة احكام المادة (23) من قانون التقاعد المشار إليه.

مادة 11

لالا يجوز للمستحق المنازعة في قيمة المعاش او المكافاة بعد مضى سنة واحدة من تاريخ استلام قسط المعاش او المكافأة المستحقة، وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

الفصل الثالث – فى سقوط الحق فى المعاش ووقفه

مادة 12

يسقط حق المستحق فى المعاش أو المكافأة فى الحالتين الآتيتين:

  1. اذا اسقطت عنه الجنسنية الليبية
  2. إذا صدر عليه حكم في جريمة اختلاس أموال أميرية أو في جريمة تزوير في أوراق رسمية للحصول بغير حق على معاش او مكافأة أو على أية زيادة فيهما.

مادة 13

إذا حكم على المستحق فى أية جريمة أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة وقف حقه فى الحصول على المعاش مدة وجوده فى السجن تنفيذا للعقوبة و عند الإفراج عنه يعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد.

اما اذا كان مستحقا لمكافأة أديت بكاملها إلى قيمة او الى وكيله الشرعي فإذا لم يتيسر ذلك صرفت إليه بعد الافراج عنه.

مادة 14

العفو العام او الخاص لا يكسب المستحق اي حق في المطالبة بحقوقه التي فقدها بسبب تنفيذ الحكم الجنائي عليه.

مادة 15

كل معاش او مكافأة لا يطالب بهما مدة خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ صرف آخر قسط من المعاش يسقط الحق في اقتضائهما الا اذا اثبت المستحق أن عدم المطالبة كان راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.

الفصل الرابع – في تقديم البيانات الخاصة بالمستحقين

مادة 16

يجب على كل موظف مصنف او غير مصنف ان يقدم الى ادارة الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة إذا كان من الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة وتبدأ من تاريخ التعيين إذا كان من الموظفين المستجدين إقرارا على الاستمارة التي تعدها الإدارة المذكورة بأسماء أفراد عائلته الذين يعولهم اعالة كاملة ويعتبرهم مستحقين للمعاش او المكافأة بعد وفاته.

مادة 17

على الموظف أن يبلغ إدارة الخدمة المدنية باى تغيير يحصل في أفراد عائلته المذكورين في المادة السابقة وذلك خلال شهر من حصول التغيير.

مادة 18

يعفى الموظف من تقديم الإقرار المذكور إذا كان قد قدمه فعلا قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة ولا يرغب في ادخال تعديل عليه

مادة 19

اذا توفى الموظف دون ان يقدم الاقرار المذكور اعتبر اخر اقرار قدمه بشأن علاوة العائلة بمثابة إقرار منه بتعيين أسماء المستحقين عنه بعد وفاته.

مادة 20

لا يعتبر الشخص مستحقا في معاش او مكافأة إلا إذا كان اسمه مدرجا من على أن الأطفال الشرعيين الذين يولدون الموظف نفسه في الإقرار المقدم منه له قبل او بعد وفاته ولو كانوا من زوجة عقد عليها بعد بلوغه سن الستين يعتبرون من المستحقين عنه ولو لم يشملهم إقراره وعلى أوليائهم او اوصيائهم ابلاغ ادارة الخدمة المدنية عنهم لقيد أسمائهم في قائمة المستحقين.

مادة 21

يجب على المستحق في معاش او مكافأة أن يخطر بنفسه او بواسطة وكيله او وصية او قيمة ادارة الخدمة المدنية بكل تغيير في حالته يكون من شأنه إلغاء او وقف استحقاقه وذلك في مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التغيير والا طولب برد ما حصل عليه بغير حق.

الفصل الخامس – أحكام عامة

مادة 22

يجب ان تقدم طلبات المعاش او المكافأة على النموذج المعد لذلك من إدارة الخدمة المدنية.

مادة 23

اذا كان عدد المستحقين فى المعاش او المكافأة أكثر من واحد جاز لهم أن ينيبوا بوثيقة رسمية وكيلا عنهم لاستلام حصصهم وتوزيعها عليهم، وإذا كان من بينهم قاصر او محجور عليه وجب تعيين من يمثله قانونيا ولا تعتبر الحكومة مسئولة عن تصرفات الوكيل او الوصى او القيم في الأموال التي تسلمها أو يتسلمها نيابة عن المستحقين.

مادة 24

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تراعى القواعد والاجراءات الادارية والحسابية المنصوص عليها في قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1958 المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 25

تسرى أحكام هذه اللائحة على معاشات ومكافآت ذوى المناصب العامة ما لم يصدر في شأن تقاعدهم قانون خاص.

مادة 26

تسوى حالات الاستحقاق فى المعاش او المكافأة الناشئة بعد نفاذ قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1957، وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أنه إذا كان قد صدرت قرارات صرف معاشات او مکافات لمستحقين فإنها تبقى نافذة المفعول دون مساس بقيمتها إلا أن تكون مبالغها أقل مما تقضى به احکام هذه اللائحة فإنه في هذه الحالة يصرف للمستحقين فارق المبلغين ابتداء من تاريخ الاستحقاق اللاحق لنفاذ القانون المذكور.

مادة 27

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1377
  • الموافق 21 مايو سنة 1958
  • المجيد كعبار
  • مجلس الوزراء