Skip to main content

لائحة في شأن إنشاء المستشفيات وإدارتها

4 ديسمبر 1961

لائحة في شأن إنشاء المستشفيات وإدارتها

مجلس الوزراء:-

  • بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 14 و5 و6 من القانون رقم 69 لسنة 1958 في شأن الصحة العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1

تكون المستشفيات على نوعين:

  • أ- مستشفى عام يشمل على الأقل أقسام الأمراض الداخلية والجراحة والولادة بالاضافة الى قسم خاص لعزل الأمراض المعدية المبينة فى الجدول الملحق بهذه اللائحة يحتوى على اسرة بنسبة 6 بالمائة من عدد الأسرة بالمستشفى وذلك في المناطق التي لا توجد بها مستشفيات مخصصة لعزل الأمراض المعدية به
  • ب- مستشفى خاص بأحد فروع الطب أو أكثر

مادة 2

لا يجوز إنشاء مستشفى الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من ناظر الصحة وإذا كان طالب الترخيص أجنبيا او هيئة أجنبية فلا يمنح الترخيص الا بموافقة وزير الصحة.

ويقدم طلب الترخيص إلى نظارة الصحة بالولاية المختصة مبينا به المكان المراد انشاء المستشفى فيه ومساحة الأرض وموقعها وتصميم البناء وطريقة مد المستشفى بالمياه النقية وتصريف المياه المبتذلة والنفايات.

ويجب فى جميع الأحوال ارسال صورة من الترخيص إلى وزارة الصحة.

مادة 3

لا يرخص بإنشاء المستشفى الا اذا توافرت في البناء المواصفات الاتية:-

  1. أن تكون مساحة الأرض واسعة بحيث تكفي لإنشاء حدائق ولامكانية التوسع فى المستقبل
  2. أن تكون مواد البناء غير قابلة للالتهاب
  3. أن لا يقل عرض الممرات عن مترين
  4. ألا تقل المساحة المربعة للنوافذ عن سدس المساحة المربعة للأرضية.
  5. ان تكون الابواب المفتوحة على الممرات بعرض 2 و 1 و طول 2٫5 مترا على الأقل
  6. أن يزود البناء بمصعد كهربائى إذا كان العلو أكثر من ثلاث طوابق
  7. أن يكون للبناء سلمان إذا كان البناء مكونا من أكثر من طابقين ويجب ألا يقل عرض السلم عن متر ونصف المتر وأن يكون عرض الدرجة 28 سنتيمترا وعلوها 17 سنتمتراً.

مادة 4

يجب ألا يقل علو سقف غرف المرضى عنه و 3 مترا وألا يزيد عدد الأسرة في الغرفة الواحدة على ستة اسرة على ان يخصص لكل سرير مساحة 6 متر مربع من أرض الغرفة وان لا تقل المساحة بين كل سرير واخر عن متر وفى الغرف ذات السرير الواحد يجب ألا تقل مساحة الغرفة عن 9 متر مربع.

مادة 5

يجب أن يكون بكل مستشفى قسم للخدمات العامة يشمل الإدارة والمطابخ ومخزن لحفظ المأكولات يحتوي على وسائل التبريد الكافية ومكان الغسيل والتطهير وصرف القاذورات وقسم فنى يشمل غرف المعالجة والمختبرات والتصوير الإشعاعي وغرف العمليات والتوليد سواء كان ذلك فى المستشفيات العامة و الخاصة بالجراحة والتوليد.

يجب أن يخصص بالمستشفى العام قسم للاسعافات الاولية وذلك في الأماكن التي لا توجد بها مراكز للإسعاف الاولى كذلك يجب أن يكون بالمستشفى مكان لحفظ جثث الموتى يكون له باب خارجي، ومكان لحفظ وصرف الادوية واذا زاد عدد الأسرة فى المستشفى عن مائة سرير وجب أن يكون به صيدلية خاصة ومرخص بها.

مادة 6

يجب ان تكون الغرف المخصصة للنساء والمنافع الملحقة بها منفصلة تماما عن الغرف المخصصة للرجال ومنافعها

مادة 7

يجب أن تتوافر فى المستشفى الاشتراطات والمعدات الطبية وفقا للأصول الفنية.

مادة 8

يجب أن يخصص للعمليات الجراحية بالمستشفى غرفة عمليات على الأقل مع ملحقاتها إذا لم يجاوز عدد الاسرة المخصصة للجراحة الستين سريرا فإذا زاد عدد الأسرة عن الستين سريرا وجب أن يكون بالمستشفى غرفة للعمليات الجراحية وغرفة للعمليات الملوثة وغرفة لعمليات جراحة العظام وتجبيرها.

مادة 9

يجب أن يكون مدير المستشفى طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة في ليبيا كما يجب ان يكون بالمستشفي طبيب مقيم واحد على الاقل وان يزود المستشفى بالعدد الكافي من الأطباء وأفراد هيئة التمريض ويجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خالين من الامراض المعدية.

مادة 10

يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى فى غرفة صحية مستقلة عن أماكن إقامة المرضى

مادة 11

يجب أن يحفظ بالمستشفى سجل مرقم الصفحات ومختوم بخاتم نظارة الصحة يدون فيه اولا باول اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه او تردده و تشخیص مرضه ورقم البطاقة المرضية التي يجب أن تحفظ في والمجال.

مادة 12

يكون لموظفي نظارة الصحة الذين يعينهم ناظر الصحة المختص بقرار منه والذين لا تقل درجتهم عن الثالثة صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة ويحق للموظفين المذكورين فى اى وقت التفتيش على المستشفيات للتحقق من توافر الاشتراطات المبينة في اللائحة.

مادة 13

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة بالعقوبات المبينة في القانون رقم 69 لسنة 1958 المشار إليه.

مادة 14

على أصحاب المستشفيات وقت العمل بهذه اللائحة أن يتقدموا في مدى ستة أشهر من نفاذها للحصول على الترخيص القائمة المشار إليه في المادة الثانية ويجوز لناظر الصحة في هذه من المعنى الحالة إعفاؤهم من بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين 3و4.

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولناظر الصحة المختص أن يصدر التعليمات اللازمة لضمان سير العمل بالمستشفى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة .

  • صدرت بالبيضاء في 26 جماد ثاني 1381ه
  • الموافق 4 ديسمبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد النينا 
  • رئيس مجلس الوزراء 

الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وعزلها في حالة وقوعها في الأقسام الخاصة بالعزل بالمستشفيات

  1. الحمى التيفوئيدية والراتيفوئيدية 40- 41
  2. الدفتيريا 55
  3. الحمى المتموجة 44
  4. شلل الاطفالة 80
  5. الجذام 60
  6. الحمى القرمزية 50
  7. التدرن الرئوي 81
  8. التهاب المخ الحاد 82
  9. داء الكلب 94
  10. حمى الغدد 93
  11. التهاب السحايا الحاد 97
  12. البستاكوزيس- حمى الببغاء-

الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها 

  1. الزهري ومضاعفاته 20-29 
  2. السيلان والأمراض السرية 30-39 
  3. الدوسنتاريا الباسلارية.45
  4. الدوسنتاريا الأميبية 46
  5. الدوسنتاريا الأخرى 47-48
  6. الالتهاب الرئوى الفصى 490-493
  7. التسمم الغذائي 49
  8. الالتهاب الرئوي الشعبي 500- 502
  9. الحمرة 52
  10. السعال الديكي 56
  11. التيتانوس 61
  12. الحصية 85
  13. الجديري 57
  14. التهاب الغدة النكفية 89
  15. التهاب الكبد المعدي 92
  16. أمراض ناتجة عن الفيروسات 96
  17. الملاريا بأنواعها ولم تلقيه 110- 116
  18. انفلونزا 480- 483
  19. حمى النفاس 681
  20. حمى الدنج