Skip to main content

لائحة في شأن أشغال الطرق والميادين العامة في مدينة طرابلس 

1 يناير 1967

لائحة في شأن أشغال الطرق والميادين العامة في مدينة طرابلس 

مجلس بلدية طرابلس

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 6 و 19 و 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات.

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام هذه اللائحة على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة فى دائرة اختصاص بلدية طرابلس.

مادة 2 

لا يجوز بغير ترخيص من البلدية أشغال الطريق العام في اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص ما يأتي:

  • أ – أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الانابيب و الاسلاك فوق أو تحت سطح الأرض وعمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة أو ما شابه ذلك.
  • ب – وضع أرفف وحاملات للبضائع وما شابه ذلك.
  • ج – ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ بشرط عدم تعطيل المرور.
  • د – وضع بضائع ومهمات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.

مادة 3 

يكون الترخيص في أشغال الطريق العام بالشروط والأوضاع التي تضعها السلطات المختصة بالبلدية وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها.

ويبين فى الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق ولا يسرى الترخيص الا بالنسبة الى نوع الأشغال الذي أعطى من أجله، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة البلدية.

وكل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته.

مادة 4 

لا يجوز إجراء أى عمل من أعمال الهدم أو البناء أو التعديل أو الترميم إلا بعد تسوير الجزء الواقع على الطريق بحاجز من الخشب أو أية مادة أخرى وتحدد السلطات المختصة بالبلدية ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن واجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة صيانة الأشجار وأعمدة الانارة وممتلكات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وملتزمي المرافق العامة.

مادة 5 

إذا وجد باب للحاجز يجب أن يفتح للداخل أو بالانزلاق كما يجب تعليق مصابيح حمراء ليلا على طول الحاجز وأن تكون الآلات والمهمات المستعملة لوضع وانزال مواد البناء في داخل الحاجز.

مادة 6 

يجب أن تكون الصقالات الأفقية فوق الدور الأرضي ذات ألواح متضامة بحيث لا تتساقط منها مواد البناء ويكون لها حاجز مائل أو رأسى بارتفاع تحدده السلطة المختصة بالبلدية يكفل السلامة العامة.وتبقى الحواجز في موضعها الى أن يتم العمل.

مادة 7 

البلدية ان تلزم طالب الترخيص الذى يقوم بإنشاء أو استكمال بناء على حافة بعض الطرق أن تقيم ممراً مسقوفاً له جوانب حاجزة ومنافذ للمرور والتهوية طبقاً للمواصفات والشروط التي تضعها السلطات المختصة بالبلدية.

مادة 8 

يجب تعبئة العربات التي تستعمل في نقل الأنقاض أو تفريغها داخل الحاجز أو السياج – فاذا تعذر ذلك وجب وقوفها في صف واحد بطول الحاجز أو السياج بشرط ألا – تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة المرور ولا يجوز مطلقاً أن تقف العربات في عرض الطريق ولا أكثر من الوقت اللازم للتعبئة أو التفريغ.

مادة 9 

لا يجوز إشغال الطرق بعربات اليد العرض البضائع والمواد الغذائية إلا في الأجزاء التي تحددها البلدية وفى المواعيد التى تعينها.

مادة 10 

للمجلس البلدي وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الامن العام أو الصالح العام أو حركة المرور والآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن يصدر قراراً بالغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في أشغالها على أن يرد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال.

وعلى المرخص له ازالة الاشغال فى الأجل الذى تحدده البلدية على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار اليه بالطريق الادارى بعد أن يصبح ثابت وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 11.

مادة 11 

إذا حدث أشغال بغير ترخيص فللبلدية إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون اللجوء إلى القضاء.

وتصدر البلدية الى المخالف أمراً تعيين له فيه طريقة إزالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده فإذا انتهى الاجل دون تنفيذ من جانبه تولى الحرس البلدى الازالة وله أن يستعين فى ذلك بسلطات الأمن.

وتضبط الاشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل الى محل تعده البلدية لهذا الغرض.

وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده البلدية و تخطره به وذلك بعد اداء مصروفات الازالة – فإذا لم يقم بذلك جددت البلدية تلك المصروفات وقامت بتحصيلها بالطريق الإدارى.

على أنه اذا كانت ازالة الاشغال تقتضي هدم مبان أو منشآت فالبلدية أن تجريه بناء على قرار من اللجنة المختصة يصدق عليه عميد البلدية.

مادة 12 

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس أو الغرامة في الحدود المقررة فى المادة 58 من قانون الإدارة المحلية، فضلا عن مصروفات إزالة أسباب المخالفة.

مادة 13 

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الاعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسري في شأنها نظام النشر العام.

مادة 14 

يستمر سريان اللوائح والقرارات والانظمة والاوامر المعمول بها حالياً.بشأن إشغال الفضاء العام ونظامه والترخيص بشغله ورسومه فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 15 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.