Skip to main content

لائحة رقم 7 لسنة 1961 م فى شأن ردم وتجفيف البرك والمستنقعات

4 مارس 1961

لائحة رقم 7 لسنة 1961 م فى شأن ردم وتجفيف البرك والمستنقعات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 17 و5 و 6 من القانون رقم 69 لسنة 1958 في شأن الصحة العامة
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمستنقع أو البركة كل ارض تنخفض عما يجاورها من أراضى وتركد فيها المياه في أي وقت من السنة.

مادة 2

لنظارة الصحة، إذا اقتضت حماية الصحة العامة ذلك، أن تصدر قرارات ملزمة لملاك الأراضي بردم ما يوجد فيها من برك أو مستنقعات خلال أجل مناسب تحدده النظارة، فإذا تخلفوا عن تنفيذها قامت بإجراء الردم على حسابهم مع تحصيل النفقات منهم بطريق الحجز الإداري

ويجوز للنظارة ايضا نزع ملكية البركة او المستنقع بالطريق القانوني لتباشر ردمه وتجفيفه على أن يكون للمنزوعة ملكيته استردادها مقابل الوفاء بنفقات الردم والتجفيف وبالتعويض الذي قبضه ويسقط حقه في الاسترداد إذا لم يطلبه خلال سنة من تاريخ نشر الاعلان بإتمام الردم والتجفيف في الجريدة الرسمية بالولاية.

مادة 3

لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها او تعميقها مما يترتب عليه رشح المياه اوركودها في الحفرة فى اى وقت من السنة على أنه يجوز لمن يقوم بتنفيذ اعمال عامة سواء بطريق الالتزام او المقاولات العامة ان يحدث الحفر التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال بشرط أن يقوم بردمها وتجفيفها عقب انتهائه منها فإذا لم يقم بذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الأعمال كان لنظارة الصحة – مع عدم الإخلال بمحاكمته جنائيا – إجراء الردم والتجفيف على حسابه وتحصيل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

مادة 4 

يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المبينة في القانون رقم 69 لسنة 1958 المشار إليه.

مادة 5 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

  • صدرت بطرابلس في 17 رمضان 1380 ه.
  • الموافق 4 مارس 1961 م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء