لائحة رقم 6-1958 في شأن إجازات الموظفين
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 26 يناير 1959
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
لائحة رقم 6-1958 في شأن إجازات الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية
المحتويات
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني الإجازة السنوية
- الفصل الثاني في الإجازات السنوية المتجمعة
- الباب الثالث فى الاجازات المرضية
- الباب الرابع في الاجازات العارضة
- الباب الخامس فى الاجازات الدراسية
- الباب السادس في الإجازات الخاصة
- الباب السابع في إجازات الموظف المنقول
- الباب الثامن في سقوط الإجازات
- الباب التاسع نفقات السفر في الإجازات
- الباب العاشر أحكام ختامية
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازات.
مادة 2
تنقسم الإجازات إلى:
- أ- إجازة سنوية
- ب- إجازة مرضية
- ج- إجازة عارضة
- د- إجازة دراسية
- ه- إجازة خاصة
مادة 3
تقدم طلبات الاجازة بجميع أنواعها على النماذج التي تعدها إدارة الخدمة المدنية و تدون مدة الإجازة على البطاقة الخاصة بالإجازات في ملف الموظف.
مادة 4
تمنح الإجازات لموظفي الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من الوزير المختص بعد توصية رئيس المصلحة، وتمنح لموظفي الدرجات الأخرى بقرار من رئيس المصلحة بعد توصية رؤسائهم المباشرين، أما الموظفون بعقود فتمنح إجازاتهم بموافقة مدير إدارة الخدمة المدنية بناء على توصية الوزير أو رئيس المصلحة المختص مع مراعاة شروط عقودهم.
مادة 5
مع مراعاة أحكام المادة 36 على الموظف قبل قيامه بالإجازة، أن يبلغ كتابة رئيسه المباشر باليوم الذي يغادر فيه مقر وظيفته وبعنوانه فى المكان الذي يريد قضاء إجازته فيه، وعليه كذلك إبلاغ رئيسه بتاريخ عودته إلى العمل بعد انقضاء مدة الإجازة.
مادة 6
تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الموظف عن العمل وتنتهى فى اليوم السابق على اليوم المقرر لعودته اليه فاذا تخلف عن العودة فى الميعاد المحدد طبقت في شأنه أحكام المادتين 31 فقرة 2، 70 من القانون وعلى الرئيس المباشر إبلاغ رئيس المصلحة بذلك.
مادة 7
تحسب أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا وقعت خلالها، ولا تحسب اذا وقعت قبل بدايتها أو بعد نهايتها مباشرة.
مادة 8
لا تحسب من الإجازة مدة السفر ذهابا وايابا بالنسبة إلى الموظفين الآتيين:
- أ- الموظفين المعينين في الخارج متى رغبوا في قضاء إجازتهم في ليبيا أو في أي بلد آخر أيهما أقرب.
- ب- الموظفين المغتربين متى رغبوا فى قضاء الإجازة في البلد المستقدمين منه أو فى أى بلد آخر أيهما أقرب
مادة 9
لا يجوز للموظف، خلال مدة إجازته، أن يقبل الاستخدام بمقابل أو بغير مقابل لدى احدى الجهات أو الهيئات الخاصة
مادة 10
يعتبر الرئيس المباشر مسئولا عن انقطاع الموظف عن عمله في غير الحدود المرخص فيها وذلك إذا لم يبادر الى ابلاغ رئيس المصلحة بهذا الانقطاع في يوم حصوله.
مادة 11
على الوزارات والمصالح أن ترسل الى ادارة الخدمة المدنية في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بيانا محررا على الاستمارة الخاصة التي تعدها الإدارة المذكورة مشتملا على مقدار الاجازات التى منحت للموظفين أيا كان نوعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي ترسل فيه الاستمارة، وأن يرفق بها الشهادات الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية الممنوحة.
الباب الثاني الإجازة السنوية
الفصل الأول في حساب الإجازة
مادة 12
يمنح الموظف إجازة سنوية إذا لم يترتب على منحها تعطيل سير العمل في الجهة التابع لها، ولا تمنح هذه الإجازة مقدما.
مادة 13
يستحق الموظف إجازة سنوية بمرتب كامل تحسب على الوجه التالي:
- أ- للموظفين المصنفين:
- لأصحاب الدرجة الخاصة 36 يوما
- لاصحاب الدرجتين الأولى والثانية 30 يوما
- لأصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 24 يوما
- لأصحاب الدرجات السادسة والسابعة والثامنة 18 يوما
- ب- للموظفين غير المصنفين 15 يوما
مادة 14
اذا لم يعمل الموظف في خدمة الحكومة طيلة السنة الاجازية فيمنح عن كل شهر عمله فيها إجازة تحسب على الوجه الاتى:
- لأصحاب الدرجة الخاصة بـ 3 أيام
- لاصحاب الدرجتين الأولى والثانية يومين ونصف يوم
- لأصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة يومين
- لاصحاب السادسة والسابعة والثامنة يوم ونصف.
- وللموظفين غير المصنفين يوم وربع
مادة 15
تحسب السنة الاجازية ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ التعيين، ويستحق الموظف إجازة تتناسب والمدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل وبين أول يناير التالي لهذا التاريخ، وتحسب وفقا لحكم المادة السابقة
مادة 16
لا يسمح للموظف القيام بإجازة سنوية فى السنة الأولى من خدمته، على أنه إذا انتهت خدمته خلالها لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 52 منح بموافقة مدير ادارة الخدمة المدنية تعويضا يقابل ما استحقه من إجازة.
مادة 17
في المصالح والجهات التي تتمتع بعطلات دورية تعتبر هذه العطلات اجازة لموظفيها كما تعتبر الاجازة ممنوحة ولو لم يطلبها الموظف ما دام غير قائم بعمله خلالها فإذا دعى الموظف للعمل أثناء العطلة احتسبت الاجازة وفقا لنص المادة 13 لم يكن قد استنفذها كلها أثناء العطلة احتفظ له بباقي مدة الإجازة.
مادة 18
لا يجوز للموظف قطع إجازته السنوية والعودة إلى العمل قبل انتهائها إلا بموافقة رئيس المصلحة التي يتبعها على أنه يجوز لموافقة مدير إدارة الخدمة المدنية، ولاسباب تقتضيها المصلحة العامة، قطع إجازة الموظف ومطالبته بالعودة إلى عمله فى ميعاد معين، ويحسب له إذا عاد باقي مدة إجازته، فإذا امتنع الموظف عن العودة في هذه الحالة طبقت في شأنه أحكام المادة 70 من القانون.
الفصل الثاني في الإجازات السنوية المتجمعة
مادة 19
إذا تعذر على الموظف لداعي المصلحة العامة الحصول على إجازته السنوية التي استحقها أرجئت إلى السنة الاجازية التالية.فإذا تعذر الحصول عليها في هذه السنة أيضا تمنح له في السنة التي تليها وهكذا، ويكون منحها قبل الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف في السنة الاخيرة.
وعلى رئيس المصلحة أن يبلغ فى مدى يومين مدير إدارة الخدمة المدنية بحالة كل موظف أرجئت إجازته ومقدارها وسبب أرجائها.
مادة 20
لا يجوز أن تزيد المدة التي يحصل عليها الموظف من الاجازات المتجمعة على ثلاثة أشهر في سنة واحدة.
ميادة 21
لا يجوز منع الموظف من التمتع بإجازته المتجمعة عن سنتين قضاهما في الخدمة إلا لأسباب ملحة تقتضيها المصلحة العامة وبشرط ألا يترتب على منع تمتعه بها أي تأثير في صحته ولا تمنح الاجازة في هذه الحالة إلا بموافقة مدير ادارة الخدمة المدنية، فاذا كانت الاجازة متجمعة عن ثلاث سنوات فأكثر لزمت موافقة لجنة الخدمة المدنية.
مادة 22
إذا تعذر على الموظف لداعي المصلحة العامة الحصول قبل انتهاء خدمته على اجازته السنوية المستحقة فيؤدي إليه، موافقة مدير ادارة الخدمة المدنية، تعويض نقدى يحسب على على اساس مرتبه الكامل عن مدة الاجازة أو الإجازات المستحقة له حتى يوم انتهاء خدمته.
الباب الثالث فى الاجازات المرضية
مادة 23
يستحق الموظف عن كل ثلاث سنوات أمضاها فى الخدمة تبدأ من أول يناير من السنة التي تلي تاريخ تعيينه إجازة مرضية تحسب على الوجه الآتى سواء كانت متصلة أو منفصلة:
- 90 يوما براتب كامل
- 90 يوما بنصف راتب.
- 90 يوما بربع راتب
- 90 يوما بدون راتب
وكل مدة يتغيبها الموظف مريضا قبل حلول أول يناير التالى لتاريخ تعيينه تحسب من إجازته السنوية.
مادة 24
للموظف المريض الذي استنفد اجازته المرضية بمرتب كامل ان يستنفذ أيضا متجمد إجازاته السنوية المستحقة عن سنتين من مدة خدمته السابقة.
مادة 25
لا تدخل في حساب الإجازة المرضية المدة التي يقضيها الموظف مريضا في اجازة سنوية، فإذا زادت عليها مدة المرض اعتبرت المدة الزائدة اجازة مرضية بشرط موافقة اللجنة الطبية و أن يكون الموظف مقيمها في ليبيا
مادة 26
عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر بمرضه على الموظف الذي ينقطع عن ليحيله الى الطبيب الحكومي تمهيدا لمنحه الاجازة اللازمة، فاذا انقضت الاجازة دون أن يشفى أن يعيد الابلاغ عن ذلك فى اليوم التالى على الأكثر لانقضائها ليعاد الكشف عليه وجب تمهيدا لمد إجازته المرضية.ويتكرر الابلاغ والكشف حتى يعود الموظف الى عمله على أنه إذا جاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما فلا تمنح الاجازة الا بتوصية من اللجنة الطبية.
مادة 27
إذا كان الموظف يعمل خارج ليبيا قدم طلب الإجازة المرضية إلى أقرب ممثل ليبيا في الجهة التي يعمل فيها.فإن لم يوجد فالى رئيس مصلحته، وعليه أن يرفق بطلبه في جميع الأحوال شهادة بمرضه صادرة من طبيب معترف به.
مادة 28
في المناطق التي لا يوجد فيها طبيب يجوز لرئيس المصلحة منح الموظف إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متوالية بدون تقديم شهادة طبية على ألا يجاوز مجموع الإجازات التي تمنح على هذا الوجه شهرا واحدا في السنة، وتحسب من الإجازات المرضية المستحقة للموظف.
مادة 29
إذا تغيب الموظف في إجازة مرضية لمدة متصلة تبلغ ثلاثين يوما أوتزيد عليها، أو تكرر غيابه للمرض اكثر من ثلاث مرات فى السنة أيا كانت مدة كل منها، أوكان مرضه من الأمراض الخطرة أو المزمنة، تعين على رئيس المصلحة أن يرسل الى مدير ادارة الخدمة المدنية تقريرا بالإجازات المرضية الممنوحة للموظف مصحوبا بالشهادات الطبية الخاصة به.
مادة 30
لمدير ادارة الخدمة المدنية أن يطلب، فى الحالات المبينة فى المادة السابقة، إجراء فحص طبي خاص على الموظف بمعرفة اللجنة الطبية وأن يقدم اليها الشهادات أو التقارير الطبية المتعلقة بالمرض، وعلى اللجنة ان تدعو الموظف للكشف عليه بمعرفتها أو تكلف طبيبا بذلك إذا تعذر حضوره أمامها.
وترسل اللجنة الى المدير تقريرا مفصلا بنتيجة الفحص، ويمنح الموظف الاجازة في ضوء هذا التقرير إذا اقتضت حالته ذلك.
مادة 31
إذا أصيب الموظف بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته وقررت اللجنة الطبية مدة لعلاجه يمنح إجازة استثنائية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ستة أشهر ولا تحسب من إجازاته المرضية أو السنوية، ويجوز بقرار من لجنة الخدمة المدنية بناء على توصية اللجنة الطبية مد هذه الاجازة الاستثنائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
مادة 32
على الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض يسبب تأدية وظيفته أن يبلغ رئيسه المباشر بإصابته وبكيفية حدوثها وبما يكون قد اتخذه أو اتخذته السلطات المختصة في هذا الشأن إجراءات لإثباتها، وعلى رئيس المصلحة بناء على تبليغ الموظف أو رئيسه المباشر أن يرسل تقريرا مفصلا بالحالة الى مدير ادارة الخدمة المدنية وذلك لاحالة الموظف الى اللجنة الطبية لتقدير المدة اللازمة لعلاجه ولا إبداء رأيها فى إصابته ومدى ارتباطها بتأدية الوظيفة.
مادة 33
إذا استنفذ الموظف جميع إجازاته المرضية والسنوية، والاستثنائية أن منحت، ولم يعد إلى عمله في حالة صحية تمكنه من أدائه أحيل إلى التقاعد.
مادة 34
إذا كان مرض الموظف ناشئا عن فعل عمد أو سوء تصرف منه اعتبر انقطاعه عن العمل إجازة خاصة بدون راتب.
مادة 35
الموظف المخالط المريض بمرض معد أو وجد فى منطقة موبوءة ورأت السلطة الطبية عزله ومنعه من مزاولة أعماله، فإنه يمنح اجازة بمرتب عن مدة عزله بشرط أن يقدم لرئيس المصلحة شهادة رسمية بذلك.
الباب الرابع في الاجازات العارضة
مادة 36
الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب قهرى طارىء لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب.
وعلى الموظف فور عودته إبلاغ رئيسه المباشر بسبب غيبته، وإذا لم يقتنع بجدية سببها احتسبت الاجازة بغير راتب.
مادة 37
لا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة اثنى عشر يوما طوال السنة.ولا تكون الاجازة لأكثر من ثلاثة أيام متوالية في المرة الواحدة.
مادة 38
لا يجوز أن تتصل.الإجازة العارضة بإجازة من نوع آخر بغير موافقة رئيس المصلحة، وعلى الموظف الذي يرغب في وصل إجازته إبلاغ رئيس المصلحة بذلك كتابة قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، فإذا لم يصله الرد بالموافقة وجبت عودته الى عمله والا طبقت في شأنه أحكام المادة 70 من القانون.
الباب الخامس فى الاجازات الدراسية
مادة 39
يمنح الموظف اجازة دراسية وفقا للائحة تدريب الموظفين أو لائحة البعثات والاجازات الدراسية حسب الأحوال.
مادة 40
إذا كانت الإجازة مطلوبة لأداء امتحان داخل ليبيا لنيل شهادة علمية لا علاقة بالوظيفة، منح الموظف إجازة بمرتب لا تجاوز مدتها مدة الامتحان المقررة، فإذا كانت الاجازة المذكورة لخارج ليبيا أو كانت مدتها تزيد على خمسة عشر يوما فلا يجوز منحها إلا بموافقة لجنة الخدمة المدنية أما إذا لم تكن للشهادة علاقة بالوظيفة فيمنح الموظف الإجازة بغير راتب.
مادة 41
على الموظف أن يقدم لرئيس المصلحة التابع لها شهادة من جهة الامتحان تثبت أداءه اياه طوال الايام المقررة له، فاذا لم يقدم هذه الشهادة يعتبر منقطعا عن عمله وطبقت في شأنه أحكام المادة 70 من القانون.
مادة 42
إذا رسب الموظف فى الامتحان الذي قررت الاجازة من أجله اعتبرت الاجازة الممنوحة له بغير راتب
الباب السادس في الإجازات الخاصة
مادة 43
يمنح الموظف عند زواجه اجازة بمرتب لمدة سبعة أيام.ولا يمنح هذه الإجازة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
وعلى الموظف أن يبرز لرئيس المصلحة شهادة الزواج خلال ثلاثين يوما من تاريخ زواجه وإلا اعتبرت الاجازة بغير راتب.
مادة 44
تمنح الموظفة الحامل اجازة للوضع بمرتب كامل لمدة شهر.وذلك بناء على تقرير من الطبيب المولد.
فإذا زادت مدة الغياب على شهر اعتبرت المدة الزائدة اجازة مرضية.فإذا لم يكن للموظفة حق فى إجازة مرضية بمرتب كامل أو بجزء منه احتسبت المدة الزائدة اجازة بدون راتب على ألا تجاوز مدة الغياب بأية حال ثلاثة أشهر.
مادة 45
يمنح الموظف إجازة بمرتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما لأداء فريضة الحج بما في ذلك مدة السفر ذهابا وايابا.ويراعى فى تحديد الاجازة مكان إقامة الموظف ووسيلة سفره، ولا ينتفع بهذه المنحة إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة 46
يمنح الموظف عند دخول امتحان الخدمة المدنية لشغل احدى الوظائف المصنفة في الحكومة الاتحادية أو فى احدى الولايات اجازة بمرتب عن المدة التي يستغرقها الامتحان بما في ذلك مدة السفر إذا اقتضى الحال ذلك.
مادة 47
اذا دعى الموظف للكشف الطبى عليه لمعرفة اللجنة الطبية منح إجازة بمرتب بقدر المدة التي يستغرقها تنفيذ أمر اللجنة.
مادة 48
اذا طلب الموظف أمام احدى الجهات القضائية أو التأديبية للتحقيق معه أو لمحاكمته أو لتأدية الشهادة أمامها فإنه يمنح اجازة بمرتب عن المدة التي يستغرقها حضوره إليها على أن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة.
مادة 49
يمنح الموظف بموافقة لجنة الخدمة المدنية إجازة بمرتب لمدة شهر تنتهي بها مدة خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد ولا تدخل هذه الإجازة فى اجازة الموظف السنوية.
الباب السابع في إجازات الموظف المنقول
مادة 50
اذا نقل موظف الى الحكومة من احدى الولايات أو من احدا في الهيئات العامة فيمنح إجازته السنوية قبل نقله وذلك على حساب الجهة المنقول منها إلا إذا رأت الحكومة في الأحوال العاجلة ولداعى المصلحة العامة، أن تتحمل تسوية حقوقه فى الاجازات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 51
اذا نقل موظف من الحكومة الى احدى الولايات أو الهيئات العامة منح اجازته السنوية المستحقة قبل نقله الا اذا رغب فى التنازل عنها أو قبلت الجهة المنقول إليها منحه الاجازة على حسابها وفقا لأنظمتها المقررة.
الباب الثامن في سقوط الإجازات
مادة 52
يسقط حق الموظف فى الاجازات اذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية:
- فقد الجنسية الليبية
- الاستقالة
- العزل بقرار تأديبي
- الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف
ولا يؤدى للموظف أو لورثته فى الحالات المذكورة أي تعويض عن إجازاته.
مادة 53
يسقط حق الموظف فى الاجازات السنوية التي تكون قد تجمعت له عن مدة تزيد على سنتين إذا لم يطالب بها خلال السنة الاجازية التى تليها مباشرة.
أو كان قد منحها خلال هذه السنة ولم يتمتع بها لأسباب خاصة به.
مادة 54
يسقط الحق في الإجازات المرضية، اذا لم تمنح كلها أو بعضها، بانقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 23.
مادة 55
يسقط الحق في الإجازات العارضة المستحقة خلال السنة الاجازية إذا لم تمنح كلها أو بعضها خلال تلك السنة.
الباب التاسع نفقات السفر في الإجازات
مادة 56
تتحمل الحكومة نفقات سفر للموظف وعائلته في إجازته السنوية إذا كان يعمل خارج ليبيا أو يعمل في ولاية غير الولاية التى ينتمى إليها أصلا وذلك بشرط قضاء إجازته في ليبيا في الحالة الأولى وفي الولاية المنتمي إليها في الحالة الثانية، وتحسب نفقات السفر إلى عاصمة الولاية أو الى موطنه فيها أنها أقرب.
ولا تتحمل الحكومة نفقات السفر في كلتا الحالتين إلا مرة كل سنتين، على أن يكون السفر بأقل الوسائل نفقة وأن يكون برا بالنسبة الى الموظفين الذين يعملون في ليبيا أو يعملون في بلاد مجاورة لها وكانت وسيلة السفر البرى منها أو إليها ميسورة ومحتملة.
وتشمل عائلة الموظف زوجه وأولاده لغاية سن الثامنة عشر وبناته غير المتزوجات أو المطلقات أو الارامل
مادة 57
تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف فى اجازة مرضية إذا قررت اللجنة الطبية تعذر معالجته في الجهة التي يعمل فيها وكان المرض أو الاصابة بسبب اداء الوظيفة.
مادة 58
إذا قطعت إجازة الموظف بأمر من مدير إدارة الخدمة المدنية وفقا لنص المادة 18 نجمات الحكومة نفقات عودته إلى مقر عمله من المكان الذي كان فيه عند قطع إجازته ويحدد المدير طريقة العودة.
مادة 59
تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف فى الحالتين المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 وكذلك تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف وزوجه من مقر عمله في الخارج الى ليبيا أو من مقر عمله فى ليبيا إلى الولاية المنتمى اليها اذا كان قد منح اجازة لوفاة أحد والديه أو زوجاته أو أبنائه.
الباب العاشر أحكام ختامية
مادة 60
لا تحسب للموظفين الحاليين أية إجازة سنوية تكون مستحقة عن مدة خدمة سابقة على أول يناير 1957، وذلك ما لم تكن هذه الإجازات قد سبق تأجيلها بناء على توصية رئيس المصلحة المختص وموافقة الإدارة العامة لشئون الموظفين كتابة.
مادة 61
في هذه اللائحة تدل الألفاظ الآتية على المعاني التالية.الا اذا دلت القرينة على خلافها:
- القانون: قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956
- الوزير: رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما تخصه
- رئيس المصلحة: الوزير ووكيل الوزارة أو مديرها العام ورؤساء المصالح ورؤساء البعثات السياسية.
- و تشمل كذلك رؤساء فروع المصالح وأقسامها فيما يتعلق بالإجازة العارضة
- اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المشار إليها في المادة 68 من قانون الخدمة المدنية
مادة 62
يبطل العمل بجميع اللوائح والقرارات التي تتعارض وأحكام هذه اللائحة.
مادة 63
يعمل بهذه اللائحة من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ صدورها.
- بنغازي في 26 يناير 1959م.
- الموافق 17 رجب 1378 هـ
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء