Skip to main content

لائحة رقم 6 لسنة 1961 م في شأن الصحة المدرسية

25 فبراير 1961

لائحة رقم 6 لسنة 1961 م في شأن الصحة المدرسية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1، 3 فقرة 7 من القانون رقم 69 لسنة 1958 بشأن الصحة العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1

لمدير الصحة في الولاية أو من يندبهم من الأطباء زيارة اى مدرسة أو معهد للتعليم فى اى وقت يراه لإجراء كشف طبى على الطلبة والموظفين، والكشف على الاغذية التي تصرف لهم واخذ عينات منها للفحص وإعدام التالف منها، وللتفتيش على اي مكان في المدرسة أو المعهد للتحقق من نظافته.

مادة 2

لمدير الصحة أو من يندبهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار أي مرض معد أو وبائي في المدرسة او المعهد وله اذا اقتضى الحال أن يأمر بكل أو بعض الإجراءات الآتية:

  1. تطعيم الطلبة والموظفين
  2. تعقيم او تطهير الملابس والأمكنة وغيرها
  3. منع اى من الطلبة او الموظفين من الحضور الى المدرسة او المعهد في المدة التي يحددها 
  4. اغلاق المدرسة او المعهد المدة التي تحددها

ويصدر الأمر فى الحالات المذكورة كتابة ويبلغ الى مدير المدرسة او المعهد لتنفيذه.

مادة 3 

يرفع مدير الصحة لناظرها تقريرا عن الحالة الصحية فى اى مدرسة او معهد متضمن الإجراءات الصحية الأخرى التي يراها لازمة للمحافظة على الصحة المدرسية كالكشف الإلزامي على جميع الطلبة والموظفين قبل بدء السنة الدراسية او اتخاذ الشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية القائمة او الجديدة وفي التغذية وغير ذلك.

وله أن يحدد في هذا التقرير المدة اللازمة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.وعلى نظارة الصحة احالة التقرير المذكور الى نظارة المعارف لتنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال مدة مناسبة ولا بلاغها كما نفذ من هذه الإجراءات وما لم ينفذ منها وذلك خلال شهر من تاريخ احالة التقرير.

مادة 4 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس في 10 رمضان 1380هـ.
  • الموافق 25 فبراير 1961
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء