لائحة رقم 4 لعام 1961 بشأن حماية صحة وسلامة ورفاهية العمال في أماكن العمل
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 12 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
لائحة رقم 4 لعام 1961 بشأن حماية صحة وسلامة ورفاهية العمال في أماكن العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المادة 18 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957.
قرر
مادة 1
على صاحب العمل اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة العمال المشتغلين بها وعلى الأخص:
- أ. توفير إضاءة كافية ومناسبة طبيعية كانت أو صناعية ويراعى في ذلك مايلي :
- أن تكون المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية الاخرى مفتوحة او يكون زجاجها في حالة نظيفة من الداخل والخارج بصفة دائمة وألا تكون محجوبة بأي عائق.
- ألا تقل قوة الإضاءة (عند مستوى العمل عند سطح افقى يرتفع ثلاثة أقدام عن الأرض) عن 6 شمعة قدم على أن يكتفى في الممرات والطرقات بقوة لا تقل عن شمعة واحدة قدم على سطح الأرض.
- أن تكون مصادر الضوء الطبيعية والصناعية بحيث تضمن إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المباشر و الوهج المنعكس.
- تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة.
- توفير إضاءة مناسبة للعمليات المتفاوته في الدقة و يسترشد في ذلك بالمقاييس الواردة في الجدول رقم (1) المرافق كحد ادنى للعمليات المذكورة أمامها.
- ب. ایجاد أحوال مناسبة لتلافى أي نقص فى الهواء النقى او بطء تجدده وتلافى وجود الهواء الفاسد والتيارات الضارة والتغيير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص بقدر الإمكان من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة.
- ج. منع أو تقليل الضوضاء او الاهتزازات ذات الخطورة على صحة العمال بقدر الإمكان.
- د. حماية العمال من المواد الخطرة بحفظها دائما بطريقة مأمونة، وذلك إما في أماكن خاصة أو بإحاطتها بحواجز أو أسوار مناسبة، ويراعى حفظها داخل أواني محكمة وأن يكتب عليها اسمها ويكتب أيضاً عند الاقتضاء الطريقة الصحيحة لاستعمالها وطرق الوقاية من أضرارها.
- هـ. تهيئة مكان لتناول الطعام فى الأحوال التى يكون محظورا فيها على العمال تناول طعام في أماكن العمل ما لم تكن هناك ترتيبات لتناول الوجبات في غير مكان العمل وتشمل الأحوال التي يحظر فيها على العمال تناول الطعام في أماكن العمل ما يلي:
- جميع الأعمال التي يدخل فيها استعمال أو تناول مواد سامة أو ضارة من شأنها أن تنتشر في جو العمل على هيئة غبار او دخان او ابخرة أو غيرها.
- جميع الأعمال التي يتعرض فيها العمال للإشعاعات الضارة.
- جميع الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتلويث أجزاء الجسم الظاهرة كاليدين والرأس أو تتلوث فيها الملابس الخاصة بالعمال بمواد ضارة.
- و. إعداد غرف لابدال وحفظ ملابس العمال بها أو توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرض مع مراعاة صيانتها وذلك فى الحالات التي تستدعى تغيير ملابس العمال عند بدء العمل او نهايته.
مادة 2
على صاحب العمل اتخاذ الوسائل العلمية والمناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل وعلى الأخص مراعاة ما يلي:
- أ. أن تكون مزاولة العمليات الصناعية وغيرها غير ضارة بصحة العمال وسلامتهم.
- ب. التخلص من المواد الضارة بالصحة التي تتولد أثناء العمليات الصناعية مع مراعاة حجب الإشعاعات الخطرة على العمال، و يسترشد في ذلك الجدول رقم (2) المرافق.
- ج. أن تجرى العمليات الضارة بالصحة داخل حجرات خاصة او مبانى منفصلة حسب الاحوال على ان يشتغل بها أقل عدد ممكن من العمال وعلى ألا يشتغل بها إلا العمال المختصون.
- د. ان تجرى العمليات الضارة بالصحة في أجهزة مقفلة تمنع ملامسة العمال للمواد الضارة وتلافى تسرب الغاز والأبخرة المنتشرة او المتكاثفة والغازات والالياف والأدخنة إلى جو العمل بكميات ضارة بالصحة.
- هـ. التخلص اولا باول من الغبار الضار بالصحة والابخرة المنتشرة او المتكاثفة والغازات والألياف عند مصدر تولدها او بالقرب منه باجهزة ماصة او ايجاد نظام التهوية أو بأية طريقة أخرى مناسبة.
- و. إذا كانت طرق الوقاية المتبعة غير عملية أو غير كافية لتأمين صحة العمال وجب تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الأخرى المناسبة للوقاية الشخصية التي تقررها الادارة العامة للعمل وعلى ان يدرب العمال على استعمال هذه الأدوات والوسائل وأن تحفظ في أماكن منفصلة عن أماكنها العادية لتطهيرها عند احتمال تلوثها اثناء العمل بمواد سامة أو خطرة.
مادة 3
على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة الاجزاء المتحركة من مولدات الحركة واجهزة نقل الحركة والاجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها او وضعها انها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماما بالحواجز الواقية.
مادة 4
على صاحب العمل أن يراعى في إقامة الحواجز المشار إليها فى المادة السابقة ما يلي:
- أ. أن تكفل حماية العامل أثناء التشغيل.
- ب. أن تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها.
- ج. ألا تسبب للعامل قلقا أو عدم اطمئنان.
- د. أن تعمل اوتوماتيكيا او بمجهود قليل بقدر الامكان اذا كانت متحركة.
- هـ. أن تكون ملائمة للعمل والماكينة.
- و. ألا تعوق تزييت أو تفتيش أو ضبط أو إصلاح الماكينة.
- ز. ألا توجد بها زوايا حادة أو حروف أو أطراف رديئة يتسبب عنها حوادث.
- ح. أن تقى من الحوادث غير المتوقعة حتى لا يتسبب عنها حادث آخر نتيجة للحادث المتوقع.
مادة 5
على أصحاب الأعمال الذين يقومون بتركيب ماكينات جديدة أو أجهزة تشغيل أو أجزاء منها في محالهم أن يلاحظوا تزويدها بوسائل الوقاية حتى تصبح في حالة متمشية مع تنظيمات الوقاية.
مادة 6
لا يجوز لصاحب العمل ان يسمح لاى شخص بازالة او تركيب اي حاجز وقاية او اي شئ من اجهزة الوقاية الا اذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل على ان يعيدها الى مكانها قبل إدارتها.
مادة 7
على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بحماية العمال القائمين بأعمال البناء والهدم والحفر من أخطار العمل وبالأخص فيما يلى:
- أ. أعمال الحفر والهدم:
- عند حفر أي خندق أو حفرة يجب أن تبدأ عملية الحفر دائما من أعلى إلى أسفل مع ملاحظة أن تكون الجدران بميل مناسب حسب تربة الأرض الجاري الحفر فيها كما يجب صلب جوانب الحفر التي تزيد في العمق عن 1.5 متر بعوارض خشبية متينة تمنع انهيار الاتربة على العمال اثناء الحفر وان تجهز ممرات آمنة لعمال رفع الاتربة
- يجب عدم تراكم الاتربة المرفوعة من الحفر بجوارها ويجب وضعها على بعد مناسب من الحفر لا يسمح باندفاع ونحوها.
- عمليات الهدم يجب الابتداء فيها من الأدوار العليا ويتخذ اللازم نحو صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها كما يجب إجراء فحصها فنيا قبل البدء فى الهدم ويجب وجود مشرف ذي خبرة طوال عملية الهدم.
- يجب عدم إلقاء أنقاض الهدم من اعلى والعمل على ازالتها اما بواسطة آلات رافعة او مجارى مائلة محاطة باسوار وان يحاط ايضا مكان جمع الأنقاض بالأسوار.
- ب. أعمال البناء:
- أن يكون السقالات والمشايات بعرض كاف يسمح بمرور العمال عليها بأمان دون التعرض للسقوط كما يجب إحاطة هذه الممرات بحواجز جانبية فى الارتفاعات التي تزيد على أمتار من مستوى سطح الأرض.
- يجب إحاطة جميع المناور في السقوف المكشوفة بحواجز جانبية تمنع سقوط الاشخاص او الاشياء منها.
- يجب تجهيز عمال البياض وعمال تركيب المواسير ومن يعملون على السقالات بالأحزمة الواقية.
- يجب عمل مظلات متينة فوق الممرات تعمل على وقاية المارين بها أو القائمين بالعمل فيها من خطر سقوط مواد البناء.
مادة 8
يجب أن يراعى فى آلات و أدوات الرفع والجر ما يأتي:
- أ. أن تكون كل آلة رافعة (أو مصعد للركاب أو البضائع) متين الصنع سليم التكوين وتكون أجزائه متينة بدرجة كافية وأن تتوافر له الصيانة الصحيحة اللازمة كما يلزم أن يجرى عليه الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة بمعرفة مختص.
- ب. أن تحاط اماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين وعال بحيث يمنع اى شخص من القفز فوقه أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة من المصعد وان تكون به أبواب لا يمكن فتحها إلا إذا كان المصعد متوقفا عن الحركة
- ج. أن يوضع فى مكان ظاهر على كل آلة رافعة أو مصعد بیان باقصى حمولته.
- د. أن يراعى فى تصميم السلاسل والحبال وأسلاك الجر وما شابهها أن تكون جيدة الصنع وأن توفر لها الصيانة الكافية والا تحمل بأكثر من طاقتها وأن يجرى عليها التفتيش دوريا مرة على الأقل كل ستة شهور.
مادة 9
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة أو الشظايا المتطايرة والطرطشة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو اى مواد اخرى ذات تأثير ضار، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء ومن البرودة أو الحرارة أو الاضواء المنعكسة وذلك اما باجهزة امان مناسبة صالحة للغرض ، أو بوسائل شخصية كالنظارات والقفازات والقبعات والاحزمة والبدل والأقنعة والاحذية إلى غير ذلك من الملابس الواقية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي تزاول فيها المواد التي تستعمل في كل عملية.
مادة 10
يجب أن يراعى في أماكن العمل ما يلي:
- أ. أن تكون أرضية غرف العمل غير مزدحمة بالخامات والماكينات والمنتجات مما يعوق العمال في سيرهم ويعرضهم لخطر التصادم بالات العمل أو المنتجات.
- ب. أن تترك مسافات مناسبة حول الماكينات أو وحدات العمل تسمح للعمال بالمرور وأداء أعمالهم العادية بدون عائق و الا تعوق عمليات ضبط وإصلاح الماكينات او نقل المواد المستخدمة في العمل.
- ج. أن تكون الممرات خالية من الثقوب والحفر واغطية المجارى غير المتينة والمسامير البارزة و المواسير والصمامات الموضوعة راسيا، أو أي انشاءات يتسبب منها أخطار التصادم وأن تكون من مادة لاتعرض من يمر عليها لخطر الانزلاق.
- د. أن تجهز السلالم والمشايات المرتفعة والأماكن المتشابهة بأرضيات تمنع الانزلاق.
- هـ. أن تحاط فتحات السلالم الأرضية بسياج من جميع الجوانب ما عدا مدخل السلم ويصنع هذا السياج من قضبان على مسافات ضيقة تمنع المرور بينها أو تغطى هذه الفتحات باغطية معدنية مفصلية متينة تتحمل المرور عليها وإذا صنعت من الشبك المعدني فيجب أن تكون عيون هذا الشبك ضيقة تمنع سقوط اي شي منها يعرض من هم باسفلها لخطر الإصابة منها.
- و. أن تكون درجات السلالم بمثابة كافية وبعرض كاف يسمح بالمرور عليها بأمان وأن تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين إن لم يكن أحد جوانبها بجوار الحائط.
مادة 11
على صاحب العمل أن يوفر الوسائل الكافية لمنع الحريق وأجهزة الإطفاء المناسبة للصناعات القائمة والمواد المستعملة فيها وأن يراعى ما يلي:
أ. توفير المداخل والمخارج والسلالم بأماكن العمل بحيث يسهل معها للعمال سرعة الخروج عندما يشب حريق فيها أو في جزء منها
ب. أن تظل وسائل وأجهزة إطفاء الحريق صالحة دائما لتأدية الغرض منها وأن يدرب العدد الكافي من العمال على استعمالها وأن تكون حرة من كل عائق وفي أماكن مناسبة لسهولة وسرعة استعمالها.
مادة 12
في المنشأت التى تجرى بها صناعات أو أعمال تعرض العمال لأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بلائحة إصابات العمل رقم 3 لعام 1958 الصادرة تنفيذا لقانون التأمين الاجتماعى يجب على صاحب العمل أن يوفر ما يلي:
- أ. إنشاء أحواض لغسيل الأيدي ذات أسطح ملساء بنسبة حوض واحد لكل عشرة عمال أو أقل ويجوز الاستغناء عن ذلك بحوض واحد يكون طوله بنسبة 60 سم لكل عشرة عمال ويكون مزوداً بصنبور فى كل 60سم.
- ب. تزويد الأحواض المذكورة بكمية مناسبة من الصابون والفرش الخاصة بتنظيف الأظافر مع تزويد كل عامل بمنشفة لتجفيف الأيدي على أن تحفظ دائما بحالة نظيفة.
مادة 13
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا لا يزيد عددهم على العشرين ولا يقل عن الخمسة أن يجهز مكان العمل بخزانة وحقيبة إسعاف تحتوى على المواد المبينة في الجدول رقم (3) المرافق .
مادة 14
إذا زاد عدد العمال في المؤسسة على العشرين ولم يجاوز المائة وجب على صاحب العمل أن يجهز مؤسسته بالتجهيزات الواردة في الجدول رقم (4) المرافق.
مادة 15
إذا زاد عدد العمال في المؤسسة على مائة عامل وجب على صاحب العمل إعداد خزانة مجهزة بالمواد والأدوية المشار إليها في الجدول رقم (4) المرافق بحيث يخصص خزانة لكل مائة عامل او كسور المائة كما يخصص حقيبة اسعاف تحتوى على المواد المبينة في الجدول رقم (3) لكل مجموعة عمال يزيد عددها عن العشرين اذا كان العمل يجري في مناطق متباعدة وتزيد المسافة بين كل مجموعة وأخرى عن 500 متر على أن تكون الحقيبة المذكورة في نطاق عملهم.
مادة 16
على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادتين السابقتين أن يعهدوا الى شخص مسئول او اكثر القيام باجراء الاسعافات الاولية للمصابين في جميع أوقات العمل بنسبة شخص لكل مائة عامل او كسور المائة ويجب أن يكون ذلك الشخص ممرضا مجازا من احد المؤسسات الصحية الرسمية او من عمال المؤسسة يحمل وثيقة من احدى المستشفيات أو المؤسسات الصحية الرسمية بانه قد تدرب على أعمال الإسعاف وقادر على القيام بها.
مادة 17
يستثنى من حكم المواد السابقة كل صاحب عمل أعد بمكان العمل عيادة طبية أو غرفة الإسعاف والغيارات تتوافر فيها الشروط اللازمة بما لا يقل عما ذكر في المواد السابقة.
مادة 18
يجب تلافي النقص فى خزانة الإسعاف كلما قلت كمية أو مواد الإسعاف فيها عن الحد المشار اليه فى هذه اللائحة ويجب ان تكون خزانة الإسعاف في أماكن مناسبة ونظيفة ومعدة دائما للاستعمال ويسهل الوصول إليها بسرعة.
مادة 19
على صاحب العمل تعليق لافتات إرشاد بجوار الآلات أو مكان العمليات المختلفة يوضح فيها التعليمات الفنية الضرورية للوقاية من الاصابات.
مادة 20
على كل عامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية والمحافظة عليها على أن تكون دائما سليمة ومركبة فى مكانها وإلا يتسبب في الإخلال بوظيفتها ويجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقاب كل عامل يخالف أحكام هذه المادة. ويجب ان تكون الملابس التي يرتديها العمال مكونه من بدلة كاملة او من بنطلون وقميص او ما شابهها.
مادة 21
على أصحاب العمل الذين يتجاوز عدد عمالهم المائة أن يجهزوا مؤسساتهم بصالات لان يتناوب العمال فيها الطعام على مرتين على الاكثر وان يقدموا لمن يرغب من للطعام تتسع العمال وجبة الغذاء فى منتصف النهار بأسعار تعادل نسبة من كافة المواد الأولية الداخلة في تركيبها دون اضافة اية نفقات عامة أخرى يحدد نوع وكميات و اصناف الطعام الواجب توفرها في وجبة الغذاء وكذلك الحد الاعلى لاسعارها بتعليمات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة وذلك في مطلع كل عام وفي منتصفه
مادة 22
على كل صاحب عمل موافاة مصلحة العمل بالولاية التى يعمل بها، والمؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعى بإحصائية شهرية عن إصابات العمل طبقا للنموذج المرافق بشرط ألا يتجاوز ميعاد إرسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
مادة 23
لمفتشي العمل الحق في أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم فرض تحليلها بالمعامل الحكومية لمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بذلك.
مادة 24
يعمل بهذه اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت بطرابلس الأحد 3 جمادى الثانية 1381 هـ
- الموافق 12 نوفمبر 1961 م
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
جدول رقم (1)
العمليات | شمعة – قدم |
العمليات غير الدقيقة كفرز الأشياء كبيرة الحجم (الخردة والعظام وما شابهها). | 6 |
العمليات متوسطة الدقة كتجميع أجزاء الآلات وطحن الحبوب والأحجار وكرد القطن وغير ذلك من العمليات الأولية فى الصناعات وغرف قزانات البخار و أقسام تعبئة العبوات الكبيرة ومخازن الأدوات والمهمات اللازمة للعمليات المتوسطة الدقة وما شابهها. | 10 |
عمليات تجميع الآلات المتوسطة الدقة كأعمال البرادة والخراطة التي لا تستلزم دقة والجلخ واختيار الآلات والمنتجات والالات وخياطة الاقمشة الفاتحة الألوان وحفظ المأكولات وصناعة الأبلكاش والخلود وما شابهها. | 20 |
العمليات التي تستدعي كثيرا من الدقة كتجميع الآلات الدقيقة والبرادة والخراطة الدقيقة وقطع تشكيل الزجاج والنجارة الدقيقة ونسيج الاصواف قاتمة اللون والأعمال الكتابية والرسم وما شابهها. | 50 |
الأعمال التي تستدعي دقة متناهية وصبرا طويلا كعمليات الاختيار متناهية الدقة واختيار الآلات الدقيقة وصناعة المجوهرات والساعات وفرز الدخان و منتجاته وتجميع الحروف بالطباعة واختيار حياكة الاقمشة الفاتحة وما شابهها. | 100 |
الجدول رقم (2)
اسم المادة | أقصى درجة تركيز جزء في المليون |
النوشادر | 100 |
خلات الاميل او البيوتل | 400 |
الاثيلين | 5 |
الارسين | 1 |
ثاني كبريتور الكربون | 20 |
اول اكسيد الكربون | 100 |
رابع كاوريد الكربون | 100 |
غاز الكلور | 1 |
کاور ثانی فینیل 1 | 1 ملجرام – م2 |
ثالث كلور نافتالين | 5 ملجرام – م2 |
حمض الكروميك | 0,10 ملجرام – م2 |
حمض الفلوردريك | 3 |
كبريتور الايدروجين | 20 |
الرصاص | 15, 0 ملجرام – م2 |
الزئبق | 0,10 ملجرام – م2 |
ميتانون | 200 |
مونو كاور وبنزين | 75 |
نیترو بنزین | 1,5 |
اكسيد الازوت | 20 |
الاوزون | 1 |
الفوسجين | 1 |
ثاني كلور البنوين | 75 |
ثاني كلور الأثير الاثيلي | 15 |
الاثير | 400 |
ثاني كلور الاثلين | 300 |
فورمالين | 20 |
جازولين | 1000 |
حمض كلوريد | 10 |
سيانو الايدروجين | 10 |
ثاني اكسيد الكبريت | 10 |
رابع كلوريد الاثين | 10 |
تولوین | 100 |
ثالث كاور الاثلين | 200 |
کلتربنتينا | 250 |
نفتالين قطران الفحم | 200 |
ادخنة اكسيد الزنك | 15 ملجرام – م2 |
ثاني كلور الاثيلين | 200 |
غيار السليكا، عدد الجزئيات فى المتر المكعب × النسبة المئوية للسليكا في الغبار – 15000 مليون على الأكثر.
الجدول رقم (3)
- علبة معدنية ذات غطاء محكم السد – علبة ضماد – تحتوى على قطع الغزى – الشاش الطاهر الطبي من مختلف الأشكال والقياسات مع قطع من القطن الطبي الطاهر بأشكال وقياسات مختلفة ويجب المحافظة على بقاء الغزي والقطن فيها طاهراً.
- لفافة قطن طبى زنة 500 غ عدد (1).
- مشمع لاصق بشكل لفافة بعرض 4 انش وطول 4 يارد.
- محلول الميركوريكروم المائى بنسبة 2 بالمائة مقدار 100 غ.
- محلول اليود الكحولي بنسبة 1 بالمائة مقدار 100 غ.
- كحول طبي أبيض مقدار 200 غ.
- علبة (رشاش) تحوى مسحوق السلفا المعقم سعة 10 غ عدد 1.
- محاول روح زجاجية محكمة – النشادر ــ الامونياك – العطري مقدار 50غ في زجاجة ذات سدادة زجاجية محكمة.
- أربطة من مختلف الأشكال والقياسات بالعدد التالي:
أ. | رباط عرض 2 انش طول 5 یارد | عدد 4 |
ب. | رباط عرض 3 انش طوال 5 یارد | عدد 4 |
ج. | رباط عرض 4 انش طول 5 یارد | عدد 4 |
د. | رباط مثلث | عدد 1 |
هـ. | رباط جسد | عدد 1 |
- جبائر معدنية سلكه مختلفة الاشكال والقياسات عدد 6.
- رباط ضاغط من المطاط لقطع النزيف – رباط ايسمار عدد 1.
- زجاجة كورا مين نفط أو ما يماثله مع فنجان صغير عدد 1.
- قطرة الارجيرول العينة بنسبة 2 بالمائة مقدار 20 غ ذات قطارة.
- مرهم للحروق يحوى تركيبه احد المرديات – سولفا أو بنسلين أو غير ذلك مقدار 50غ.
- دبابيس انجليزية متوسطة- شکالات عدد 6
- ملقط – بانس – کوشر او بیایان عدد 1.
الجدول رقم (4)
- أ. طاولة للمعاينة لا يقل طولها عن 180 سم ولا يقل عرضها عن 80 سم.
- ب. نقالة واحدة لنقل المصابين أو المرضى.
- ج. خزانة إسعاف مزودة بالأدوية وبجميع مواد و لوازم الإسعاف الآتي بيانها:
- علبة معدنية ذات غطاء محكم السد علبة ضماد – تحتوى على قطع من الغزى الشاش الطاهر الطبى من مختلف الأشكال والقياسات، ويجب المحافظة على بقاء الغزي فيها طاهراً.
- علبة معدنية ذات غطاء محكم السد – علبة ضماد – تحتوى على قطع من القطن الطاهر الطبى من مختلف الأشكال والقياسات، على ان لايقل ما تحويه من القطن عن (250) غراماً، ويجب المحافظة على بقاء القطن طاهراً.
- لفافتين من القطن الطبى لا يقل وزن كل منها عن (500) غرام لاستعمالها في حشو وتثبيت الجبائر.
- أربطة طبية من مختلف القياسات بالعدد التالي:
- أ. رباط عرض 2 انش وطول 5 يارد عدد 12.
- ب. رباط عرض 3 انش وطول 5 یارد عدد 12.
- ج. رباط عرض 4 انش وطول 5 يارد عدد 12
- د. رباط مثلث عدد 1.
- هـ. رباط جسد عدد 1.
- مشمع لاصق بشكل لفافة عرض ٤ انش وطول لايقل عن 4 يارد.
- ملقط – بانس – كوثر عدد 1، وملقط – بانس – بایان عدد 1.
- محلول الميركورى كروم المائى بنسبة 2 بالمائة مقدار 100 غرام.
- محلول اليود الكحولي بنسبة 2 بالمائة 100 غرام.
- كحول طبى نقى ابيض مقدار 500 غرام.
- محلول روح النوشادر الأمونياك العطرى مقدار 100 غرام، في زجاجة ذات سدادة زجاجية محكمة.
- محلول دا كان بنسبة 2 بالمائة مقدار لتر واحد.
- محلول حمض البوريل المشبع مقدار لتر واحد.
- المصل المحلى الغريزى المعقم 9 بالالف ضمن جبابات سعة كل منها 250 – 500 سم 3 على ان لا تقل كمياتها عن لتر واحد.
- علبة رشاش تحتوى على مسحوق السولنا المعقم بمقدار 10 غرام عدد 2.
اسم المؤسسة: ………………………
الصناعة التي تقوم بها: ………………
الجهة: ……………………………
عدد عمال المؤسسة: …………………
“إحصائية شهرية عن إصابة العمل”
عن شهر: ……………………..
الاسم | النوع | السن | المهنة | تاريخ ساعة وقوع الحادث الحادث أو المرض | مكان وقوع الحادث أو المرض | سبب الإصابة | العضو المصاب | مدة الانقطاع عن العمل | نتيجة الإصابة وما إذا كانت تركت عاهة ودرجتها ونسبتها بالنسبة للعاهة الكلية | |
ذكر | أنثى | |||||||||
تحريراً في: …/…/سنة ..196