أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 4 لسنة 1962 م بتنظيم وترخيص أعمال المقاولة

نشر في

لائحة رقم 4 لسنة 1962 م بتنظيم وترخيص أعمال المقاولة

رئيس بلدية- سرت

  • بعد الاطلاع على المواد 38 و 41 و 42 من قانون البلديات رقم 8 لسنة 1959.
  • وعلى قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 23- 10- 1962.
  • وعلى تصديق السيد عضو المجلس الإداري لشؤون البلديات.

قرر 

مادة 1 

لا يجوز ممارسة أعمال المقاولة بجميع أنواعها داخل حدود هذه البلدية إلا بعد الحصول على رخصة بذلك موقعة من رئيس البلدية أو من يقوم مقامه. 

مادة 2 

يقدم طلب الحصول على الرخصة وعلى ورقة دمغة من فئة 21 مليم ويجب أن يتضمن بيانا باسم الطالب وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده ونوع أعمال المقاولة التي يطلب الترخيص لها.

مادة 3 

تسرى الرخصة لمدة سنة ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها وذلك على ورقة دمغة من فئة 21 مليم.

مادة 4 

تستحق الرسوم التالية عن إصدار وتجديد الرخصة:

أ-

  1.  رخصة مقاول بناء 0 مليم 32 جنيه
  2. تجديد رخصة مقاول بناء 500 مليم 21 جنيه 

ب- 

  1. رخصة مقاول نقليات 500 مليم 11جنيه
  2.  تجديد رخصة مقاول نقليات 9 جنيه

ج- 

  1. رخصة مقاول تموين 500 مليم 21 جنيه
  2. تجديد رخصة مقاول تموين 16 جنيه

د- 

  1. رخصة مقاول حفريات 16 جنيه
  2. تجديد رخصة مقاول حفريات 50 جنيه

ه- 

  1. رخصة مقاول أعمال المسح 30 جنيه
  2.  تجديد رخصة مقاول أعمال المسح 20 جنيه

و- 

  1. رخصة مقاول أعمال الهندسة والجولجية
  2. تجديد رخصة مقاول أعمال الهندسة والجولجيه

مادة 5

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على اسبو وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6 

تلغى لائحة المقاولة رقم 2 لسنة 61 الصادرة على الجريدة الرسمية رقم وتاريخ 15- 1- 1962.ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • سرت في 23- 10- 1962م.
  • محمد محمود الشاوش
  • رئيس بلدية سرت