Skip to main content

لائحة رقم 3 لعام 1965 م بشأن الإيفاد وعلاوة المبيت

20 أبريل 1965

لائحة رقم 3 لعام 1965 م بشأن الإيفاد وعلاوة المبيت

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية،

قرر

تعریف

مادة 1 

تدل الكلمات الآتية على المعاني التالية:

  • أ- العلاوة: هي العلاوة التي يحق لموظفي الحكومة، مصنفين أو غير مصنفين، أو معينين بعقود، أن يتقاضوها عندما يكونون في مهمة رسمية بعيدًا عن مركز عملهم العادي، وذلك تعويضًا عما يتكبدونه من مصاريف أو نفقات.

 وتشمل علاوة المبيت: تشمل المبيت والطعام والتنقل المحلي وغيرها من المصاريف الشخصية.

  • ب- اليوم: يعني مدة من الزمن تساوي 24 ساعة وتبدأ من الساعة التي يغادر فيها الموظف مكان عمله قاصدًا مكان المهمة الرسمية أو عائدًا منه.
  • ج- المهمة الرسمية: هي العمل الذي يكلف الموظف بأدائه خارج مركز عمله العادي وفقًا لما يصدر إليه من تعليمات، سواء تعلق العمل بوظيفته أو بوظيفة غيره، أو بتمثيل الحكومة في مؤتمر أو اجتماع دولي، أو تعلق بدورة تدريبية لصالح العمل على نفقة الحكومة.وتكون في حكم المهمة المدة التي يقضيها الموظف مسافرًا من مقر عمله العادي قاصدًا مكان المهمة وعائدًا من هذا المكان إلى مقر عمله العادي.
  • د- جدول العلاوة: هو الجدول الملحق بهذه اللائحة وما يطرأ عليه من تعديلات.

مادة 2

استحقاق العلاوة

تُدفع علاوة المبيت حسب الفئات والقواعد والشروط المبينة في الجدول الملحق بهذه اللائحة عن كل يوم يضطر فيه الموظف إلى التغيب عن مركز عمله العادي في مهمة رسمية وذلك إذا لم تتيسر عودته بوسائل حكومية في نفس اليوم، أو كان في العودة والذهاب من جديد ضياعًا للمصلحة العامة، أو كانت طبيعة المهمة تستوجب بقاء الموظف في المكان الذي يؤدي فيه المهمة.

ويكون الدفع بناءً على طلب يقدمه الموظف على النموذج المرفق.

مادة 3

سلطة الترخيص لمباشرة المهمة الرسمية

  1. لا يجوز الذهاب في مهمة رسمية قبل الحصول على إذن كتابي سابق من رئيس المصلحة التي يتبعها، إلا في الأحوال المستعجلة التي يفرضها صالح العمل ولا يمكن تأجيل المهمة لحين الحصول على إذن وفي هذه الحالة يجوز الحصول على الإذن بعد انقضاء المهمة.
  2. ويكون الإذن بالمهمة طبقًا للنموذج الملحق بهذه اللائحة.ويجب تجديده كل مرة يراد فيها مد أجل المهمة أو القيام بمهمة غيرها كما يجب إرفاق الإذن بطلب العلاوة قبل دفعها إلى الموظف.
  3. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز المهمة مدة 120 يومًا متصلة أو متقطعة في سنة ميلادية واحدة، إلا بموافقة مجلس الوزراء أو لجنة الخدمة المدنية حسب الأحوال فإذا تجاوزت المهمة المدة المذكورة دون ترخيص بها، اعتبر الموظف منقولا وقطعت عنه علاوة المبيت.

مادة 4

تمثيل الحكومة في الهيئات الدولية وبعثات التدريب

  1. لا يجوز إرسال أو انتداب أي موظف لتمثيل الحكومة في أي مؤتمر أو هيئة دولية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
  2. لا يجوز إيفاد موظف في بعثة تدريبية إلا بموافقة لجنة الخدمة المدنية، سواء كانت البعثة كلها أو بعضها على نفقة الحكومة أو نفقة غيرها من الجهات وفي هذه الحالة، يجوز للجنة أن تقرر مبلغًا إجماليًا مقطوعًا يقوم مقام العلاوة، يُدفع للموظف أو تساهم به في نفقات بعثته.

مادة 5

تحدد بقرار من وزير الخارجية، بعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية، فئات علاوة المبيت التي تستحق للموظفين العاملين بالسفارات الليبية الذين يرسلون خارج مكان عملهم العادي في مهمة رسمية وذلك مع مراعاة الشروط والقواعد الواردة في هذه اللائحة، وأية شروط أخرى يتضمنها القرار المذكور.

مادة 6

تختص لجنة الخدمة المدنية بالبت في جميع الحالات الناتجة عن صعوبة التطبيق أو التسوية التي تُعرض عليها.

مادة 7

تلغى اللائحة رقم 13 لعام 1957 م ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكامها.

  • صدرت بطرابلس في 18 ذى الحجة 1384ه
  • الموافق 20 أبريل 1965 م.
  • رئيس مجلس الوزراء
  • معالي السيد/ حسين مازق

جدول فئات علاوة المبيت الملحق باللائحة رقم 3 لعام 1965

الفئةالوصفداخل ليبياخارج ليبيا
أ-الموظفون المصنفون
1الدرجة الأولى والثانية30002500
2الدرجة الثالثة والرابعة25002000
3الدرجة الخامسة والسادسة20001500
ب-الموظفون غير المصنفين
1الدرجة الأولى والثانية15001250
2الدرجة الثالثة والرابعة12501000
3الدرجة الخامسة والسادسة1000750
ج-الموظفون المؤقتون والعقداء
1الدرجة الأولى والثانية20001500
2الدرجة الثالثة والرابعة15001250
3الدرجة الخامسة والسادسة12501000

قواعد عامة

  1. تخفض العلاوة بواقع الربع إذا نزل الموظف سكنا حكوميا أو نزل على نفقة الجهة الموفد إليها.وتخفض بواقع النصف إذا شملت الضيافة أو النزول الطعام مجانا.
  2. إذا كان الموظف عضوًا في وفد لأحد المؤتمرات، وقضى صالح المهمة أن ينزل أعضاؤه مع رئيسه في فندق واحد مرتفع الثمن، أو إذا أثبت الموظف اضطراره إلى النزول في فندق تزيد نفقات الإقامة الفعلية فيه عما يستحقه من علاوة يومية، حق له بناء على توصية رئيس المصلحة أن يسترد قيمة ما يصرفه زيادة عما يستحقه، بشرط أن يقدم لوكيل وزارة المالية المختص أو لمن يفوضه سلطته في الموافقة على تلك المستندات الدالة على الزيادة المذكورة.

وتكون في حكم المستندات المطلوبة الوثائق الآتية:

  1. فواتير الفنادق.
  2. فواتير المطاعم.
  3. فواتير الغسيل والمكوى.
  4. النفقات الأخرى المتعلقة بصالح المهمة الرسمية التي يتضمنها بيان مفصل يشهد بصحتها كتابة رئيس الوفد أو مستشار السفارة الليبية في مكان المهمة، مثل نفقات البرقيات ووسائل النقل وغيرها من النثريات الضرورية.
  • 3.لا يجوز أن تُصرف للموظف سلفة على حساب العلاوة إلا إذا كانت المهمة خارج ليبيا وتُقدر قيمة السلفة بناءً على طلب الموظف وتصديق رئيس المصلحة التي يتبعها، وذلك في حدود مدة الغياب التي تقتضيها المهمة وطبيعة عملها التي يشهد بها كتابة رئيس المصلحة المذكور.
  • 4.تُقيد السلف التي تُصرف للموظف على حساب العلاوة في حساب معلق دينًا عليه وعلى الموظف عند عودته أن يقدم على النموذج المقرر طلبًا بتسوية مستحقاته في العلاوة فإذا كانت هذه المستحقات أقل من قيمة السلفة التي تناولها، التزم الموظف برد ما تناوله زيادة في مستحقاته أو تُخصم تلك الزيادة مما له على الحكومة من مرتب أو علاوات وفقًا لأحكام القانون.
  1. وفي جميع الأحوال التي لا يقدم فيها الموظف طلبًا بتسوية مستحقاته المذكورة، أو قدم هذا الطلب ولم توافق وزارة المالية أو المراجع العام على ما جاء فيه كليًا أو جزئيًا، تبقى قيمة السلفة أو ما استلمه منها دون مبرر مقبول دينًا عليه واجب الوفاء للحكومة حسب نص الفقرة الثالثة من هذه الأحكام.
  2. لمجلس الوزراء أن يحدد في حالات خاصة تبررها الضرورة فئات لعلاوة المبيت تختلف عما هو وارد في هذا الجدول.