لائحة رقم 3 لعام 1961 بشأن التدريب المهني
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 12 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
لائحة رقم 3 لعام 1961 بشأن التدريب المهني
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المادة 8 من قانون العمل الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ 5 ديسمبر 1957.
قرر
مادة 1
عقد التدريب المهنى هو عقد عمل يتعهد بموجبه صاحب العمل أن يستخدم عاملا بقصد تعليمه وتدريبه بصورة صحيحة ومنظمة مهنة أو صناعة معينة في مدة محدودة يلتزم العامل خلالها بالعمل لدى صاحب العمل.
مادة 2
يشترط في عقد التدريب المهنى أن يكون مكتوبا وأن تحدد به المهنة التي يرغب العامل في تعلمها والمدة اللازمة لذلك ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على أن لا يقل الأجر في المرحلة الأخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال في المهنة التي يتعلم فيها.
مادة 3
يشترط في صاحب العمل الذي يبرم عقد التدريب المهنى ما يلي:
- ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
- أن لا يكون محكوما بإدانته في جناية أو فى جنحة تمس الشرف والاخلاق.
- أن يتقن هو ومن يعهد إليه بشئون التدريب أصول المهنة وفنونها.
مادة 4
يشترط في العامل الذى يرغب فى التدريب المهنى ما يلي:
- ألا تقل سنه عن اثنى عشرة سنة.
- أن يكون لائقا طبيا للمهنة أو الصناعة التي يرغب في التدريب عليها.
مادة 5
يجب أن تكون مؤسسة صاحب العمل الذى يبرم عقد التدريب المهني مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة للتدريب.
مادة 6
للأب والأم في حالة وفاته وللوصي أن يبرم عقد التدريب المهني نيابة عن الحدث، على أنه يجوز للحدث أن يبرم العقد بنفسه إذا كان قد بلغ السادسة عشرة من عمره.
مادة 7
يحرر عقد التدريب المهني من ثلاث نسخ على الأقل، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منها. وعلى صاحب العمل إرسال النسخة الثالثة إلى مصلحة العمل بالولاية المختصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تحرير العقد وذلك لتسجيلها وحفظها.
مادة 8
يحظر على صاحب العمل أن يشغل العمال المتدربين في غير الأعمال المهنية أو الصناعات المنصوص عليها في عقودهم أو أن يشغلهم في أعمال لا تمت إلى التدريب المهنى بصلة أو تؤخر تقدمهم في التدريب.
مادة 9
على صاحب العمل أن يقوم بتعليم المتدربين أصول الفن و المهنة بصورة تدريجية على مراحل وأن يعطيهم فى نهاية التدريب شهادة بذلك وعليه أن يعاملهم معاملة حسنة وأن يراقب سلوكهم وأن يبلغ المسئولين عنهم بما قد يلاحظه من أخطاء في عملهم أو مسلكهم.
وعلى العامل المتدرب أن يقوم بالعمل الموكل إليه على خير وجه وأن يطيع الأوامر التي يصدرها إليه صاحب العمل أو من يعهد إليه بشئون التدريب.
مادة 10
لصاحب العمل أن ينهي عقد التدريب المهني إذا ثبت لديه عدم أهلية العامل الو استعداده لتعلم المهنة أو الصناعة بصورة حسنة، وللعامل المتدرب أن ينهى العقد ويشترط في الحالين أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء العقد الطرف الآخر بذلك كتابة قبل إنهاء العقد بأسبوع على الأقل وعلى صاحب العمل أن يرسل صورة من هذا الإخطار إلى مصلحة العمل بالولاية المختصة خلال أسبوع على الأكثر من تقديم الإخطار.
مادة 11
تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مديري العمل في الولايات لجان ثلاثية من مندوب عن كل من مصلحة العمل بالولاية ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، تختص باقتراح تحديد المهن والصناعات الخاضعة للتدريب ومدة التدريب ونسب الأجور التي تعطى في كل مرحلة من مراحل التدريب وبرامج التدريب النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادة التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها، على أن يراعى في ذلك سن العامل المتدرب ونوع العمل وطريقة التدريب وللجان المذكورة أن تستعين بالخبراء في أداء مهمتها، وتعتمد اقتراحاتها من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 12
لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يتفق مع المؤسسات الخاصة على أن توفد بعثات من عمالها الى البلاد الاجنبية للتدريب على المهن والصناعات فيها سواء على نفقتها أو على نفقة المؤسسات الأجنبية أو الدولية وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة أن تشترط في عقد التدريب المهني إلزام العامل بالعمل فيها بعد عودته من التدريب مدة لا تتجاوز ثلاثة أمثال المدة التي أمضاها في البعثة.
مادة 13
يشترط في العامل الذي يوفد في بعثة تدريبية إلى الخارج وفقا لحكم المادة السابقة ما يلي:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة.
- أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات الدراسية أو الخبرة الفنية اللازمة.
مادة 14
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت بطرابلس فی 3 جماد الثاني 1381 هـ
- الموافق 12 نوفمبر 1961 م
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية