لائحة رقم 3 لسنة 1963 م بتنظيم وترخيص أعمال المقاولة
رئيس بلدية نالوت
بعد الاطلاع على المواد 42/41/15/282 من قانون البلديات رقم 8 لسنة 1959.
وعلى قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 1963/6/18 وعلى تصديق وزارة الداخلية.
قرر
مادة 1
لا يجوز ممارسة أعمال المقاول للبناء او التموين داخل حدود هذه البلدية إلا بعد الحصول على رخصة بذلك موقعة من رئيس هذه البلدية او من يقوم مقامه.
مادة 2
يقدم طلب الحصول على الرخصة على ورقة دمغة من فئة 21 مليما، ويجب أن يتضمن بيانا باسم الطالب وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده ونوع أعمال المقاولة التي يطلب الترخيص بها.
مادة 3
تسرى الرخصة لمدة سنة، ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها وذلك على ورقة دمغة من فئة 21 مليما.
مادة 4
تستحق الرسوم التالية عن إصدار وتجديد الرخصة:
أ- رخصة مقاول بناء 32,500 جنيه
تجديد رخصة مقاول بناء 500.21 جنيه
ب- رخصة مقاول نقليات 500 ٫ 11 جنيه
تجديد رخصة مقاول نقليات 9 جنيه
ج- رخصة تموين 16,500 جنيه
تجديد رخصة تموين 11 جنيه
مادة 5
كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.