Skip to main content

لائحة رقم 3 لسنة 1961 م فى شأن مراقبة الحمامات والمغاسل العمومية ودورات المياه بالمساجد

15 فبراير 1961

لائحة رقم 3 لسنة 1961 م فى شأن مراقبة الحمامات والمغاسل العمومية ودورات المياه بالمساجد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المواد 3 فقرة 15 و5، 6 من القانون رقم 69 لسنة 1958 في شأن الصحة العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

الباب الأول مراقبة الحمامات

مادة 1

يقصد بالحمامات فى تطبيق هذه اللائحة كل مكان او محل معد لاستحمام الجمهور سواء بأجر او بدون أجر وسواء كان مخصصا للرياضة البدنية أو للترفيه أو للنظافة وتشمل الحمامات شواطىء البحار المخصصة للاستحمام البلاجات والتي تتقاضى عنها البلديات رسم دخول.

مادة 2

لا يجوز إنشاء حمام للجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من الادارة الصحية في الولاية وفقا لأحكام لائحة الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة وعلى الطالب تقديم جميع الرسومات والبيانات التي تطلبها الإدارة المذكورة.وتحدد في الترخيص طريقة دخول المياه الى الحمام وخروجها منه وكذلك طريقة ووقت استبدال المياه الموجودة بحوض الحمام.

مادة 3

يجب ان يكون الحمام مزودا بعدد من دورات المياه الصحية يتناسب مع عدد المترددين على الحمام ويجب ان تشمل دورات المياه على دش أو أكثر ومراحيض ومباول وحنفيات للشرب.

مادة 4

يجب ان يكون الحمام مزودا بعدد كاف من الغرف المخصصة لخلع الملابس يكون موقعها سهل الاتصال بالحمام وبدورات المياه، ويجب أن تخصص غرف للنساء واخرى للرجال وان تكون الغرف المخصصة للنساء منفصلة تماما عن الغرف المخصصة للرجال.

مادة 5

يجب غسل ملابس الاستحمام والمناشف المخصصة لتقديمها للمترددين على الحمام وتنظيفها جيدا بالماء الساخن والصابون عقب انتهاء فترة الاستحمام ولا يجوز تقديم ملابس الاستحمام والمناشف للمترددين إلا بعد غسلها وتنظيفها على الوجه المتقدم.

مادة 6

يجب أن تكون المياه التي تزود بها الحمامات من المياه النقية المستمدة من المورد العمومي للمدينة أو البلدة، وفى حالة عدم وجود مورد عمومى يجوز استعمال مياه بشر يثبت التحليل المعملي نقاوتها و سلامتها صحيا.

مــادة 7

يجب على القائمين على ادارة الحمام عدم السماح بدخول الحمام لاى شخص يتضح أنه مصاب باحد الامراض الجلدية أو المعدية.

و عليهم كذلك أن يمنعوا دخول الكلاب وغيرها من الحيوانات الى الحمام او الى شواطئ الاستحمام.

مادة 8 

يحظر على القائمين على ادارة محلات الاستحمام في البحر والمترددين عليها أن يلقوا في شواطئ الاستحمام الفضلات او القاذورات أو القطع الزجاجية أو الخزفية أو اية مادة أخرى من شأنها جرح المستحمين أو الإضرار بصحتهم.

مادة 9 

لطبيب الصحة في الولاية أن يفتش على الحمام ومشتملاته وان يفحص مستخدميه والقائمين على إدارته وأن يأمر بإبعاد من يرى في وجوده منهم خطرا على صحة المترددين على الحمام.ولطبيب الصحة أن يأمر بتطهير مياه الحمام بالطريقة وفي الوقت اللذين يحددهما.

مادة 10 

لمدير الصحة في الولاية فى حالة وجود خطر على الصحة العامة وفي حالة انتشار وباء أن يأمر بإغلاق الحمام للمدة التي يحددها.

الباب الثاني في المغاسل

مادة 11

يقصد بالمغاسل في تطبيق هذه اللائحة كل مكان أو محل معد لغسيل ملابس الجمهور وتنظيفها سواء بأجر أو بدون أجر.

مادة 12 

يجوز إنشاء مغسلة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة الصحية في الولايات وفقا لأحكام لائحة الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة.

مادة 13 

مع عدم الإخلال بالقواعد التي تضمنتها لائحة الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة لمدير الصحة في الولاية المختصة أن يقرر اية اشتراطات أخرى للترخيص بالمغسلة.

مادة 14 

لا يجوز أن تستعمل في تسخين مياه المغسلة متحصلات القمامة والقاذورات.

مادة 15 

لا يجوز لاي شخص ان يرسل أو يسلم الى المغسلة ملابس او مفروشات يعلم بتلوثها بجراثيم مرض معد الا بعد تطهيرها من قبل السلطات الصحية المختصة.

مادة 16 

لمدير الصحة في الولاية المختصة في حالة وجود خطر على الصحة العامة وفي حالة انتشار وباء أن يأمر بتطهير كل أو بعض الملابس او المفروشات التي تصل الى المغسلة ويكون هذا التطهير بغير مقابل.

الباب الثالث في دورات المياه بالمساجد

المادة 17 

يقصد بدورات مياه المساجد في تطبيق هذه اللائحة المراحيض والمباول وحنفيات الوضوء والدشات الملحقة بمسجد أو زاوية.

مادة 18 

لا يجوز إنشاء دورة مياه مسجد أو التعديل فيها أو فتحها للجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة الصحية في الولاية.

مادة 19 

يجب أن تزود دورات مياه المساجد بخزانات للمياه النقية تكون سليمة ومرتفعة أو منفصلة عن موارد المياه، ويجب تهوية هذه الخزانات.

مادة 20 

 يجب أن تصب الخزانات المذكورة في المادة السابقة من حنفيات منفصلة، والتأكد من جريان المياه فيها على الدوام.

مادة 21

يجب طلاء المراحيض بالخير الصحي ونزح الخزانات وتطهيرها بلب الخير مرة في السنة على الاقل وكلما أقرت الادارة الصحية في الولاية بذلك.

مادة 22

يجب أن تكون دورات المياه بالمساجد نظيفة على الدوام.

مادة 23 

لطبيب الصحة في الولاية أن يفتش على دورات المياه بالمساجد في أي وقت للتحقق من توافر الشروط الصحية بها، ولمدير الصحة في الولاية في حالة وجود خطر على الصحة العامة وفي حالة انتشار وباء ان يأمر بإغلاق كل أو بعض دورات المياه بالمساجد المدة التي يحددها.

الباب الرابع احکام ختامية 

مادة 24 

يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المبينة في القانون رقم 69 لسنة 1958 المشار إليه.

مادة 25

يجوز لمدير الصحة في الولاية تكليف المخالف بازالة المخالفة في موعد يعينه والا قامت الادارة الصحية بذلك على نفقته.

وله في الحالات العاجلة أن يأمر بإزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال يكون الرجوع على المخالف بالنفقات بطريق الحجز الإدارى.

المادة 26

يمنح أصحاب الحمامات والمغاسل القائمة فعلا وقت صدور هذه اللائحة مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذها لتنفيذ الاشتراطات الصحية والحصول على التراخيص المنصوص عليها فيها.

مادة 27 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

  • صدرت بطرابلس في 29 شعبان 1380 ه.
  • الموافق 15 فبراير 1961 م.
  •  سالم الصادق 
  • وزير الصحة
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء