لائحة رقم 3 لسنة 1960 م في شأن المذابح والمجازر
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 23 نوفمبر 1960
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
لائحة رقم 3 لسنة 1960 م في شأن المذابح والمجازر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 9 5، 6 من قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر
المحتويات
الفصل الأول – في ذبح الحيوانات
مادة 1
لا يجوز ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل إلا في المجازر العمومية، وفي الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية يكون الذبح في النقط التي تعينها الإدارة الصحية.
ولا يجوز أن يعرض للبيع أو يباع او يستعمل للاكل لحوم الحيوانات التي تذبح خارج هذه المجازر أو النقط المعينة لذلك، وإذا وجدت لحوم من هذا القبيل تضبط وذلك عدا الاجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين
ويستثنى من ذلك ايام عيد الاضحى الاربعة فيجوز فيها للأفراد الذبح في البيوت اتباعا للسنة الدينية
مادة 2
على سائقى الحيوانات المأخوذة للمجزر اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل عارض يحدث لها سواء أثناء الطريق أو داخل المجزر.
أما الحيوانات الشرسة فتقاد مربوطة اومقيدة إذا دعت الحال
مادة 3
الكشف على الحيوانات عند دخولها المجزر بمعرفة الطبيب البيطري المختص.
فإذا وجدت سليمة فتقاد إلى عنابر الذبح حيث تذبح وإن كانت غير سليمة تبقى في زرائب المجزر بناء على طلب صاحبها لحين الذبح، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب الكشف عليها ثانية قبل الذبح.
مادة 4
اذا كانت الحيوانات مصابة بأمراض ليس محققا تشخيصها فتوضع في زرائب الملاحظة وتبقى فيها لحين تشخيص المرض المصابة به
وفي حالة عدم وجود هذه الزرائب توضع الحيوانات تحت الملاحظة لمدة اثنتي عشرة ساعة ثم تذبح بعدها على أن تتبع في لحومها وجلودها والفضلات الإجراءات التي تقرر فيما بعد
مادة 5
الحيوانات التي توضع في الزرائب قبل الذبح بناء على طلب أصحابها يقدم لها الغذاء في نفس الزريبة على حساب أصحابها، وتقع عليهم ايضا مصاريف إقامتها وصيانتها في زرائب الملاحظة
مادة 6
يجب تنظيف الزرائب يوميا ونقل الاقذار الى المحل المعد لذلك كما يجب غسل الزرائب مرتين على الاقل في الاسبوع وذلك كله بمصاريف على أصحاب الحيوانات التي تمكث فيها.
مادة 7
تكون الزرائب وصيانة المواشى تحت ملاحظة طبيب المجزر، وعلى المستخدمين المعينين فيه اتباع الأوامر التي تصدر إليهم من هذا الطبيب.
مادة 8
لا يجوز ذبح الحيوانات العشار، او الحيوانات غير السليمة، أو الهزيلة التي لا تصلح لحومها للأكل، أما الحيوانات المصابة بأمراض خطرة ولو كانت غير معدية فتذبح في الحال وتدفن لحومها
مادة 9
الحيوانات التي تدخل المجزر لأجل الذبح لا يجوز إخراجها منه حية إلا بإذن الطبيب البيطري.
مادة 10
يجب ذبح كل نوع من الحيوانات في المحل المعين له
وبعد الذبح يعلق الحيوان فى الحال.وتوضع تحته الأحشاء الناتجة منه ولا تؤخذ إلا بعد الكشف عليها بمعرفة الطبيب البيطري.ولا يجوز نفخ الحيوانات بالفم بل بواسطة منفاخ.
مادة 11
لا يقوم بذبح الحيوانات إلا الجزارون الذين يحملون ترخيصا في ذلك
مادة 12
لا يجوز تصريف الدم على الارض وانما يجب جمعه فى أوان وتنويع حالته الأصلية إذا كان معدا للبيع، واذا لم يكن معدا للبيع فيكون تصريفه في المجاري
مادة 13
يجب على الطبيب البيطري بعد عملية الذبح أن يكشف ثانية على الحيوانات المذبوحة وعلى أحشائها
مادة 14
تعدم الفضلات المتبقية من الحيوان بعد سلخه إذا اتضح أنها مصابة، وعلى الطبيب البيطرى ان يقرر ما إذا كانت لحوم الحيوانات الناتجة منها هذه الفضلات صالحا أكلها وفى حالة عدم صلاحيتها يأمر بدفنها
مادة 15
الذبح والعمليات الخاصة به والكشف على اللحوم يجب ان يكون عاجلا وعلى التوالى.
مادة 16
تختم اللحوم التى يتضح صلاحيتها للأكل بخاتم مخصوص قبل خروجها من المجزر.وترسل الفضلات السليمة الى المسمط لاجل تنظيفها وتجهيزها، اما الشعر والأظافر والقرون فتنقل إلى المستودعات المعدة لها
وبعد ختم الجلود يصير نقلها في الحال من المسلخ.عارضة ات اليسا
مادة 17
يعين نموذج ولون الاختام سواء كانت للحوم أو الجلود بمعرفة إدارة الصحة في البلدية
مادة 18
تعتبر اللحوم المعدة للبيع مهربة إذا لم تكن مختومة بخاتم المجزر، وتضبط بمعرفة رجال البوليس أو رجال حرس البلدية
مادة 19
تنظف الرؤوس والأرجل فى غرفة مخصوصة، أما رؤوس الخنازير وارجلها فلا يكون تنظيفها الا في محل منفصل يخصص لها فقط
مادة 20
تنقل اللحوم الى دكاكين الخزارة فى عربات او مواعين مبطنة بالزنك من الداخل وكذلك المواد التي تحتويها المعدة والأمعاء اذا لم يحصل الانتفاع بها وكذلك متخلفات الذبح يجب نقلها من المجزر في عربات مبطنة من حديد أوزنك.
مادة 21
يجب بعد انتهاء العمل مباشرة تنظيف وغسل الأماكن التى أعدت للذبح والأدوات والأشياء التي استعملت فيه وذلك بمعرفة المصلحة بمصاريف على حساب الجزارين ثم تودع الادوات والاشياء المذكورة في مخزن مخصص لها
مادة 22
تحظر الأفعال الآتية في المجزر:
- أ- دخول أى شخص لا علاقة له بالمجزر إلا إذا كان يحمل تصريحا بذلك من المجلس البلدي أو الطبيب البيطري
- ب- دخول أشخاص سكارى ولو كانوا من الجزارين أو مستخدمي المجزر.
- ج- إحضار أية حيوانات أخرى غير معدة للذبح ما عدا المواشي التي تجر العربات
- د- ذبح حيوانات غير واردة ومقيدة فيه.
- ه- إدخال سموم ولى سموم ولو كانت لقتل الجرذان أو الفيران
- و- القاء اقذار أو اجزاء حيوانات او مواد اخرى صلبة فى مجارى أو حفر التصريف.
- ز- إدخال عربات أيا كان نوعها في عنابر الذبح، كما يحظر سيرها بسرعة في ممرات المجزر
- ح- قطع الرؤوس أو اللحوم على ارضية المجزر بل يجب إجراء هذه العملية في محل خاص.
- ط- استعمال المياه لزيادة وزن اللحوم أو الرؤوس
- ى- حصول منازعة أو مخاصمة أو غوغاء في المجزر.
مادة 23
يعتبر الجزارون مسئولين عن كل تلف أو ضرر يحصل في المجزر سواء وقع من مستخدميهم أو من حيواناتهم
مادة 24
تحدد البلدية مواعيد فتح المجازر صيفا وشتاء.
مادة 25
تقرر البلدية الرسوم التي تحصلها بمعرفة مستخدميها على الذبيح داخل المجازر.
مادة 26
على طبيب المجزر أن يقدم إلى مصلحة الصحة في النظارة في آخر كل شهر تقريرا عن عدد الحيوانات التي ذبحت خلاله مع بيان نوعها وحالتها الصحية وغير ذلك من البيانات التي تطلبها المصلحة
مادة 27
الجزارون او مساعدوهم أو عمالهم الذين لا يتبعون نصوص الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وأوامر الطبيب او المسئول عن ادارة المجزر فيما يختص بالاعمال الداخلية تقام عليهم الدعوى بناء على طلب أحد هذين الموظفين لمحاكمتهم عن المخالفات التي وقعت منهم و يعاقبون بالعقوبات الواردة في هذه اللائحة مع الحكم عليهم بتعويض العطل أو الضرر إذا دعت الحال لذلك وللطبيب البيطرى او مدير المجزر طالب سحب الترخيص من الجزار إذا وقعت منه أكثر من مخالفة في السنة الواحدة.
الفصل الثاني- في تجارة اللحوم
مادة 28
كل من يرغب في تعاطي مهنة الجزارة يجب ان يقدم طلبا بذلك على ورقة دمغة من فئة الثلاثين مايها الى ادارة البلدية أو أية جهة أخرى مختصة، وعليه أن يثبت في طلبه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والجهة التي يرغب في جعل محل تجارته فيها ولا يجوز له ممارسة مهنته قبل الحصول على ترخيص فى ذلك بعد ثبوت صلاحيته ممارستها.
مادة 29
گل محمل معاد لبيع اللحوم يجب أن يتخلله الهواء جيدا وأن تتوافر فيه جميع الشروط الصحية وأن تكون أرضيته مباطة وجدرانه مكسوة بالبلاط الأبيض اللامع الزليزلى او بالخير وتكون أبوابه ونوافذه مدهونة بالبرية، وان تكون الطاولات مغطاة بالرخام أو الزنك واللحوم مغطاة بقماش ابيض نظيف، وان يوجد فيه حوض لتصريف المياه القذرة.
مادة 30
يحظر بيع اللحوم إذا كانت فى حالة تعفن، وان وجدت تضبط و تعلم.
الفصل الثالث – أحكام عمومية
مادة 31
يحظر أن يستخدم فى المجازر العمومية او محلات الاتجار في اللحوم كل شخص مصاب بمرض الزهري أو بأي مرض آخر من الأمراض المعدية.
مادة 32
يجب أن تكون ملابس الجزارين والسلاخين والكرشاتية والحمالين نظيفة ولا تتصاعد منها أية رائحة كريهة.
مادة 33
توزع اللحوم المضبوطة عملا بأحكام هذه اللائحة بالمجان على المستشفيات أو جهات البر إذا تحقق الطبيب من صلاحيتها للأكل.
مادة 34
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المتجر الذي عرضت فيه اللحوم محل المخالفة إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فاذا تكررت المخالفة في بحر سنة من تاريخ الحكم الأول جاز الحكم بإغلاق المتجر نهائيا.
مادة 35
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت فى طرابلس فى 4 جمادى الثانية 1380 هـ
- الموافق 23 نوفمبر 1960م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء