لائحة رقم 3 لسنة 1955 بشأن البترول
وزير الاقتصاد الوطني،
يصدر اللائحة التالية:
مادة 1
يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في تصدير البترول الذي يستخرجه من منطقة العقد ومشتقاته، وذلك مع مراعاة القيود التي تفرضها الحكومة على تصدير البترول في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا والقيود الأخرى التي تفرضها لتنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة 21 من قانون البترول لسنة 1955. وفيما عدا ذلك، لا تؤثر القيود المذكورة في حقوق صاحب العقد والتزاماته التي يتمتع بها أو المفروضة عليه بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 واللوائح الصادرة بمقتضاه أو عقد الامتياز.
ولا تؤثر القيود المذكورة بوجه خاص في حق صاحب العقد في تصدير البترول المستخرج من منطقة العقد ومشتقاته دون دفع رسوم جمركية على التصدير.
مادة 2
تلغى اللائحة البترولية رقم 2 الصادرة في 26 يونيو 1955.
مادة 3
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.