Skip to main content

لائحة رقم 2 – لسنة 1962 م بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية لشؤون العمل

12 أبريل 1962

لائحة رقم 2 – لسنة 1962 م بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية لشؤون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 و 69 من قانون العمل.

قرر

مادة 1 

تنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة استشارية اتحادية دائمة تسمى اللجنة الاستشارية لشؤون العمل.

مادة 2 

تشكل اللجنة المذكورة برئاسة مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من:

  1. مدير ادارة العمل بالوزارة – نائبا للرئيس
  2. مندوب ترشحه وزارة الاقتصاد الوطني لا تقل درجته عن الثانية – عضوا
  3. مندوب ترشحه وزارة الصناعة لا تقل درجته عن الثانية – عضوا
  4. مندوب يرشحه مجلس الاعمار لا تقل درجته عن الثانية – عضوا
  5. مندوب ترشحه المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى لاتقل درجته عن الثانية – عضوا
  6. مدير مصلحة العمل بولاية برقة – عضوا
  7. مدير مصلحة العمل بولاية طرابلس – عضوا
  8. مدير مصلحة العمل بولاية فزان – عضوا
  9. ممثل عن أصحاب العمل في كل ولاية – عضوا
  10. ممثل عن العمال في كل ولاية – عضوا

و لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يحضر اجتماعات هذه اللجنة إذا تراءى له ذلك وفى هذه الحالة تكون له رئاسة اللجنة·

مادة 3 

يعين الأعضاء لمدة سنتين ويجوز اعادة تعيينهم.

مادة 4 

الوسيلة تعقد اللجنة اجتماعاتها في دورتين اعتياديتين خلال السنة، وفي كل مرة يرى الوزير أو رئيس اللجنة ضرورة لاجتماعها.

مادة 5 

يدعو رئيس اللجنة الاعضاء لحضور اجتماعات اللجنة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويبين فى الدعوة مكان وزمان الاجتماع، والمسائل المدرجة في جدول الأعمال.

مادة 6 

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة إدراج ما يقترح بحثه من مسائل في جدول أعمال اللجنة ويتولى سكرتير اللجنة إدراجها في جدول الأعمال بعد موافقة الرئيس.

مادة 7 

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور تسعة من الأعضاء على الأقل من بينهم ممثل عن كل من أصحاب العمل والعمال وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 8 

تختص اللجنة بتقديم المشورة في الأمور العمالية بوجه عام وفى الموضوعات التي يرى الوزير عرضها عليها لاستطلاع رأيها فيها بما فى ذلك مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العمال ومشاريع الوزارة وبرامجها المتعلقة بالنهوض بالطبقة العمالية ورفع مستواها الفنى والاجتماعي.

مادة 9 

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيه او خبرته في المسائل التي ترى فيها ضرورة لذلك.

مادة 10 

ترفع اللجنة الاستشارية توصياتها عن طريق رئيسها الى وزير العمل والشئون الاجتماعية ليتخذ ما يراه بشأنها.

مادة 11 

يتولى وزير العمل والشئون الاجتماعية تحديد المبالغ التي تصرف لأعضاء اللجنة المشار إليها في البندين 9 و 10 من المادة الثانية مقابل النفقات التي يتكبد ونها في السفر والإقامة.

مادة 12

بعد سكرتير اللجنة في نهاية كل دورة تقريرا مفصلا عن أعمالها والأمور التي تناولتها بالبحث والدراسة والآراء والتوصيات التي انتهت إليها خلال الدورة، ويقوم رئيس اللجنة باعتماد التقرير ورفعه إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 13 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في بنغازي في 27 شوال 1381هـ.
  •  الموافق 12 أبريل 1962م.
  • عبد المولى لنقي »
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية