لائحة رقم 2 لسنة 1960 م في شأن تسجيل نقابات العمال
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 16 مارس 1960
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
لائحة رقم 2 لسنة 1960 م في شأن تسجيل نقابات العمال
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المواد 29 و 30 و68 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر سنة 1957.
قرر
مادة 1
للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا فيما بينهم نقابة عامة.ولا تعتبر نقابة للعمال إلا النقابات المسجلة طبقا لأحكام قانون العمل المشار اليه ولوائحه.
مادة 2
على كل نقابة ان تتقدم بطلب تسجيلها على النموذج المرافق رقم 1 مصحوبا بصورة من مشروع انتظام الأساسي للنقابة الذي تعتزم السير على موجبه وكذلك نسخة قائمة أسماء الأعضاء المنضمين للنقابة ومحال اقامتهم، و تسترشد النقابة في وضع نظامها من الأساسي بالنموذج رقم 2 المرافق.
مادة 3
على النقابات التي سبق أن تقدمت بطلب تسجيلها أن تتقدم بطلب جديد للتسجيل وفقا لأحكام هذه اللائحة، وأن تدخل على مشروع نظامها الأساسي الذي سبق ارفاقه بطلبها الأول كافة التعديلات اللازمة لجعله متفقا واحكام القانون ولوائحه.
مادة 4
يتولى رئيس قسم العمل بإدارة الشئون الاجتماعية بالحكومة الليبية مهمة تسجيل النقابات في سجل خاص يعد لهذا الغرض
مادة 5
يشترط في عضو النقابة العامل ان يكون ليبيا أو أجنبيا مقيما اقامة دائمة وأن يكون ملتحقا بعمل ينطبق عليه أحكام قانون العمل المشار اليه وان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية وأن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالامانة أو الشرف وان لا يكون منضما لنقابة أخرى، كما لا:يجوز للعضو الاستمرار فى النقابة بعد سنتين من تاريخ فصله عن العمل
مادة 6
يشترط في عضو النقابة الفخرى ألا يكون قد حكم عليه فى جناية مخلة بالامانة أو الشرف وان يكون ممن أدوا خدمات ممتازة للبلاد وأن توافق الجمعية العمومية للنقابة على اختياره وأن يعتمد مدير العمل في الولاية هذا الاختيار.ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الفخريين على عشر عدد الأعضاء العاملين، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ب من المادة 31 من قانون العمل سالف الذكر.
ولا يجوز منح العضوية الفخرية لأرباب العمل ولا لاعضاء مجلس الامة أو المجالس التشريعية أو من يشتغلون بالسياسة أو ينتمون الى حزب أو هيئة سياسية أو للموظفين المصنفين أو غير المصنفين المعينين وفقا لاحكام قوانين الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاها
مادة 7
لا يجوز للنقابة أن تقبل هبات او تبرعات او اية ايرادات أخرى خلاف رسوم الانضمام والاشتراكات الشهرية الا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واعتمادها من قبل مدير العمل في الولاية
مادة 8
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرفي طرابلس في 19 رمضان 1379 هـ.
- الموافق 16 مارس 1960
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
نموذج رقم 1
طلب تسجيل نقابة عمال طبقا لقانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957
السيد مدير العمل بولاية
بعد التحية،
نرسل مع هذا نسخة من مشروع النظام الأساسي لنقابة عمال بعد التوقيع عليها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957 وذلك برجاء تسجيل هذه النقابة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا في
التوقيعات:
- يوقع هذا الطلب من عشرة اعضاء على الاقل من النقابة المراد تسجيلها ويرفق به نسخة من مشروع النظام الأساسي موقعا عليها من نفس الأعضاء وكذلك نسخة من قائمة تشمل أسماء الأعضاء المنضمين للنقابة ومحال اقامتهم.
- برای ارسال صورة من هذا الطلب إلى رئيس قسم العمل بإدارة الشئون الاجتماعية بوزارة المالية طبقا للمادة 29-1 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957
- يذكر الاسم المقترح للنقابة المراد تسجيلها وعنوان مقرها الرئيسي
نموذج رقم 2
مشروع النظام الأساسي لنقابة عمال
المحتويات
الباب الأول اسم النقابة- مقرها ـ اغراضها
مادة 1
تأسست من الموقعين على هذا النظام نقابة أطلق عليها اسم « نقابة عمال ومقرها الرئيسي……وذلك طبقا لأحكام قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر سنة 1957
مادة 2
تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية.
و للنقابة أن تتخذ كافة الوسائل والسبل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف وعلى الأخص ما يلى:
- أ- السعي لصالح العمال لدى السلطات العامة ولدى أرباب العمل
- ب- السعي لفض المنازعات بين العمال وأرباب العمل وإبرام عقد عمل مشترك بينهم
- ج- العمل على إيجاد جو من التضامن والتعاون والأخوة بين أعضائها.
- د- القيام بالمشروعات المفيدة للاعضاء
- ه- تقديم المساعدات المالية للاعضاء واسرهم في حالتي المرض والوفاة وغيرها حسب الفئات التي يقررها مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.
الباب الثاني عضوية النقابة- شروطها- انتهاوها
مادة 3
تتكون النقابة من:
- أ- أعضاء عاملين
- ب- أعضاء فخريين
مادة 4
يجب على من يرغب في الانضمام الى النقابة أن يتقدم بطلبه كتابة إلى سكرتير النقابة على النموذج المعد لذلك والذى يوافق عليه مجلس الادارة، ويعرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة وللمجلس الحق فى قبول الطلب أو رفضه وعليه إبداء الأسباب فى حالة الرفض
مادة 5
رسم الانضمام والاشتراك الشهرى يحددان بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 6
تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:
- أ- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية
- ب- الاستقالة من النقابة
- ج- الوفاة
مادة 7
يفصل العضو من النقابة بقرار مسبب من مجلس الإدارة لاحد الاسباب الآتية:
- أ- عدم اداء الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر بدون عذر مقبول
- ب- إذا أتى عملا ألحق اوكان من شأنه أن يلحق أضرارا مادية أو ادبية بالنقابة بعد ادانته بقرار مسبب من لجنة التحقيق التي يشكلها المجلس لهذا الغرض.
- ج-إذ سلك سلوكا يمس الأمانة أو الشرف أو استولى على جزء من مال النقابة بدون وجه حق
على أنه يجوز قبول عضو النقابة المفصول بسبب عدم ادائه الاشتراكات وذلك إذا دفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه خلال ستة أشهر من تاریخ فصله
مادة 8
ليس للاعضاء المستقيلين أو المفصولين أى حق فى أموال النقابة من تاريخ الاستقالة أو الفصل.
مادة 9
يعد مجلس الادارة كشفا بأسماء أعضاء النقابة ومكان عملهم وعنوان سكنهم يوضع في مكان بارز في مقرها الرئيسي ولعضو النقابة حق الاطلاع على سجل قيد أعضاء النقابة المعد لذلك.
الباب الثالث في أموال النقابة
مادة 10
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام میلادی
مادة 11
تتكون أموال النقابة من الآتى:
- أ- رسوم الانضمام
- ب- الاشتراكات الشهرية.
- ج- الهبات والتبرعات والإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويعتمدها مدير العمل في الولاية
مادة 12
تودع أموال النقابة فى أحد البنوك التي يعتمدها مجلس الإدارة ويشترط عند سحب أي مبلغ منها توقيع الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأن يكون مطلوبا صرفه لأغراض النقابة، ويعرض أمر الصرف على مجلس الإدارة في أول جلسة.
مادة 13
يراجع حسابات النقابة مراجع حسابات واحد على الأقل تختاره الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الادارة، ويجوز منحه مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية سنويا.
مادة 14
يقوم مراجع الحسابات بما يلى:
- أ- مراجعة حسابات النقابة أولا بأول
- ب- مراجعة تطبيق الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
- ج- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
- د- رفع تقرير واف إلى الجمعية العمومية عن حالة النقابة المالية.
مادة 15
لمراجع الحسابات أن يرفع ملاحظاته كتابة عن شئون النقابة المالية الى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اجتماعاته كلما رأى لزوما لذلك.
مادة 16
إذا خلا مركز مراجع الحسابات اختار مجلس الإدارة مراجعا آخر على أن يعرض ذلك في أول جمعية عمومية لإقراره أو تعيين البدل،
مادة 17
لا يجوز أن تزيد المبالغ المخصصة لصرفها فى شئون أدارة النقابة على 20 عشرين في المائة من إيراداتها.ولعضو النقابة حق الاطلاع على سجلاتها و حساباتها
الباب الرابع الجمعية العمومية
مادة 18
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من أعضائها الليبيين العاملين و الاعضاء الفخريين الذين أمضوا مدة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.ويشترط في الأعضاء العاملين أن يكونوا قد أدوا اشتراكاتهم طبقا للنظام الأساسي للنقابة.
مادة 19
لا يجوز لاعضاء النقابة الأجانب حضور الجمعية العمومية ولكن يجوز لهم ندب من يختارونه من اعضائها الليبيين لإبداء وجهة نظرهم أمام مجلس الإدارة أو عرضها كتابة عليه.
مادة 20
تنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية في شهر يناير من كل سنة وبصفة غير عادية متى طلب ذلك خمس الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية مع بيان الغرض من الاجتماع غير العادي كتابة النظام.
مادة 21
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للاعضاء هذا المنصوص عليهم في المادة 18 من واذا لم يتكامل العدد القانونى اجل الانعقاد الى موعد آخر يعقد خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول.
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وإذا لم يتكامل العدد القانوني للجمعية العمومية المنعقدة بصفة غير عادية أجل الاجتماع الى اليوم التالى فاذا لم يتكامل العدد فى هذا اليوم الغى الاجتماع.
مادة 22
يجب أن يسبق كل اجتماع للجمعية العمومية أخطار يرسل إلى مدير في الولاية قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل مرفقا بجدول أعمال الاجتماع وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، ولمدير العمل أو من ينيبه حضور الاجتماع.
مادة 23
يجوز لمقدمي طلب عقد جمعية عمومية غير عادية ان يوجهوا الدعوة لعقد هذه الجمعية إذا لم يستجب مجلس الإدارة لطلبهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب للسكرتير.
مادة 24
تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية:
- أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية
- ب- إقرار الميزانية والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنتهية.
- ج- تعديل أحكام هذا النظام الأساسي للنقابة
- د- انتخاب مجلس الإدارة واختيار أعضاء النقابة الفخريين
- ه- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
- و – حل النقابة أو اتحادها مع غيرها أو إدماجها فيها.
مادة 25
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء النقابة الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وذلك فيما يختص بتعديل النظام الأساسي.
وباغلبية ثلثى أعضاء النقابة فيما مختص بتقرير حلها أو اتحادها مع غيرها أو إدماجها فيها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 26
يرأس اجتماع الجمعية العمومية الرئيس فاذا غاب حل محله الوكيل فإذا غاب ايضا انتخب اعضاء مجلس الادارة الحاضرون من يرأس الجمعية.
مادة 27
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وإلا كانت قراراتها باطلة
مادة 28
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ ما دامت مطابقة لنظامها الاساسى وغير مخالفة لاحكام قانون العمل ولوائحه.
مادة 29
لا يجوز لعضو النقابة الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض.
الباب الخامس مجلس الإدارة
مادة 30
يدير النقابة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية سنويا من بين من لهم الحق فى حضورها ممن تتوافر فيهم الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام.
مادة 31
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
- أ- أن يكون ليبيا
- ب- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
- ج- أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف
- د- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ه- أن لا يكون عضوا فى نقابة صدر قرار يحلها طبقا للمادة ٤٢ من قانون العمل المشار اليه الا اذا كان قد مضى على قرار الحل مدة خمس سنوات على الأقل.
- و- ان يكون قد امضى فى ممارسة مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- ز- أن لا يكون عضوا عاملا أو فخريا في نقابة أخرى.
مادة 32
لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الفخريين في مجلس الإدارة على ثلث عدد أعضائه
مادة 33
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:-
- أ- دعوة الجمعية العمومية والتحضير لها
- ب- إعداد التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي ب
- ج- قبول أعضاء النقابة العاملين وفصل أعضاء النقابة وذلك طبقا للنظام الأساسي
- د- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
- ه- إدارة أموال النقابة والإنفاق منها فى الاوجه المنصوص عليها في النظام الأساسي
- و- وضع اللوائح الداخلية
- ز- تعيين الموظفين اللازمين للنقابة وعزلهم، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ب من المادة 31 من قانون العمل سالف الذكر
- ح- كافة الأعمال الأخرى التي تستلزمها ادارة النقابة فى حدود القوانين واللوائح
مادة 34
ينعقد مجلس الادارة فى مدى أسبوع من تاريخ انتخاب أعضائه للنظر في انتخاب الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق من بين أعضائه، وتتكون منهم الهيئة التنفيذية.
مادة 35
لمجلس الادارة أن يشكل لجانا من اعضائه المباشرة اوجه نشاط النقابة المختلفة.
مادة 36
ينعقد مجلس الادارة مرة كل أسبوعين بصفة عادية ويجوز انعقاده بصفة غير مادة 36 عادية بناء على طلب الرئيس أو مراجع الحسابات أو اربعة من اعضائه، ويكون الطلب مكتوبا ومبينا فيه اسباب الانعقاد.
مادة 37
يشترط لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.
وإذا لم يتكامل العدد اجل الانعقاد لمدة اقصاها اسبوع ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 38
لا يجوز لمجلس الادارة ان ينظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.و تصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 39
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذى تخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يناقش القرارات التي أقرها المجلس في غيابه
مادة 40
اذا خلا مكان في مجلس الادارة شغله العضو الذي حاز أكثر الأصوات في الجمعية العمومية.
مادة 41
تختص الهيئة التنفيذية بجميع الأعمال الادارية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ولها الاتصال بذوي الشأن فى كل ما يتعلق بالمسائل التي يقرها مجلس الإدارة.
مادة 42
يختص سكرتير النقابة بالآتى:-
- أ- تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وتحرير محاضر هذه الاجتماعات والتوقيع عليها مع الرئيس.
- ب- تحرير جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسليم المراسلات الواردة إليها.
- ج- حفظ كافة مستندات النقابة وأوراقها
- د- إعداد سجل لقيد أسماء أعضاء النقابة موضحا فيه اسم كل عضو ولقبه وجنسيته وصناعته وعنوان مسكنه وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية وتاريخ فصله منها وتوقيع كل منهم.
- ه- إعداد سجل يدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة
- و- إعداد سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
- ز- إعداد دفتر خاص لقيد المسائل الواجب عرضها على مجلس الإدارة.
مادة 43
يختص أمين الصندوق بما يلي:
- أ- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات وذلك بنفسه أو بواسطة الموظف المختص الذي تختاره مجلس الإدارة تحت اشرافه.
- ب- ابداع الأموال المحصلة اولا باول فى البنك الذي يقرر مجلس الإدارة إيداع أموال النقابة فيه.
- ج- التوقيع مع الرئيس والسكرتير على جميع أوامر الصرف
- د- اعداد دفاتر للحسابات.
مادة 44
لا يمنح اعضاء مجلس الإدارة أى مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه.
أحكام عامة وختامية
مادة 45
للنقابة شخصية اعتبارية بالاسم الذى سجلت به ويمثلها، رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى
مادة 46
مدة النقابة غير محددة ما دامت مستوفاة للشروط المنصوص عليها في القانون ولوائحه.
مادة 47
في حالة حل النقابة تصفى أموالها وتسلم لاتحاد نقابات العمال في الولاية أو للاتحاد العام للنقابات في الدولة أو تصرف فى وجوه الخير حسبما تقرره الجمعية العمومية في النظام الأساسي.
مادة 48
يضع مجلس الإدارة الشروط اللازمة للحصول على المزايا المالية التي تقرر لاعضاء النقابة: وجب النظام الأساسي للنقابة وكذلك شروط توقيع الغرامات والجزاءات على الأعضاء ويعرضها على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها عليها.
مادة 49
يضع مجلس الإدارة قواعد الإجراءات فى حالات المنازعات المهنية ويعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.