بعد الاطلاع على الفقرة 4 من المادة 16 من قانون البترول لسنة 1955، والمادة 24 من القانون المذكور.
والبيان الذي أدلى به وزير المالية ووزير الاقتصاد بالنيابة في مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل 1955.
وبناءً على ما عرضته عليه لجنة البترول.
يصدر اللائحة التالية:
مادة 1
يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في تصدير ما يستخرجه من بترول من منطقة العقد، وذلك مع مراعاة القيود التي ترى فرضها على تصدير البترول في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا، والقيود الأخرى التي تفرضها لتنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون البترول لسنة 1955.
وفيما عدا ذلك، لا تؤثر القيود المذكورة في حقوق صاحب العقد والتزاماته التي يتمتع بها أو المفروضة عليه بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 أو عقد الامتياز.
مادة 2
تسمى هذه اللائحة “اللائحة البترولية رقم 2″، ويعمل بها من تاريخ العمل بقانون البترول رقم 25 لسنة 1955.