لائحة رقم 2 لسنة 1955 بشأن البترول
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 26 يونيو 1955
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
لائحة رقم 2 لسنة 1955 بشأن البترول
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 4 من المادة 16 من قانون البترول لسنة 1955، والمادة 24 من القانون المذكور.
- والبيان الذي أدلى به وزير المالية ووزير الاقتصاد بالنيابة في مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل 1955.
- وبناءً على ما عرضته عليه لجنة البترول.
يصدر اللائحة التالية:
مادة 1
يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في تصدير ما يستخرجه من بترول من منطقة العقد، وذلك مع مراعاة القيود التي ترى فرضها على تصدير البترول في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا، والقيود الأخرى التي تفرضها لتنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون البترول لسنة 1955.
وفيما عدا ذلك، لا تؤثر القيود المذكورة في حقوق صاحب العقد والتزاماته التي يتمتع بها أو المفروضة عليه بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 أو عقد الامتياز.
مادة 2
تسمى هذه اللائحة “اللائحة البترولية رقم 2″، ويعمل بها من تاريخ العمل بقانون البترول رقم 25 لسنة 1955.
- سالم القاضي – وزير الاقتصاد الوطني
- صدرت بطرابلس في: 6 ذو القعدة 1374 هـ،
- الموافق: 26 يونيو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.