Skip to main content

لائحة رقم 2 بشأن أقدمية الموظفين

24 يناير 1957

لائحة رقم 2 بشأن أقدمية الموظفين

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 20 و 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ، 
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرر

إعداد السجل

المادة 1 

يتولى مدير شؤون الموظفين إعداد سجل عام لاقدمية الموظفين المصنفين يتضمن أقدمية كل موظف في أول أكتوبر سنة 1956

المادة 2 

ترسل نسخة من سجل الأقدمية إلى كل وزارة ومصلحة ويجب على رئيس المصلحة أن يعلن في مكان ظاهر بمقر المصلحة عن وجود السجل وعـن أحقية كل موظف فى الاطلاع عليه ، وعليه أن يمكن كل موظف من موظفي المصلحة من الاطلاع عليه.

المادة 3 

التظلم من ترتيب الأقدمية

يجوز لكل موظف التظلم من ترتيب أقدميته الواردة في السجل ويجب أن يقدم التظلم كتابة الى مدير شئون الموظفين خلال شهر من تاريخ الاعلان عنه في منشور إدارة الموظفين.

بحث التظلم

المادة 4 

يقوم مدير شئون الموظفين ببحث التظلم وعرض ما يراه بشأنه عـــــــلى الموظف صاحب الشأن فاذا وافق على رأى المدير فيوقع بموافقته على هذا الرأي وإذا رفض هذا الرأي وجب على مدير الموظفين احالة الموضوع الى لجنة الخدمة المدنية للبث فيه ويبلغ الموظف كتابة بقرار اللجنة في هذا الشأن تعديل الأقدمية.

مادة 5 

يجب إبلاغ المصلحة التابع لها الموظف عن كل تعديل يطرأ على أقدمية الموظف نتيجة لتظلمه

احتساب مدة الخدمة السابقة لأغراض الأقدمية

المادة 6 

تحسب للموظف المصنف الذي يعود الى خدمة الحكومة لأغراض الأقدمية اية مدة خدمة حكومية سابقة سواء كانت بالحكومة الاتحادية او باحدى الولايات والهيئات العامة بشرط ألا تكون مدة الخدمة السابقة قد انهيت نتيجة للحكم عليه في جريمة أو بإجراءات تأديبية.

أقدمية الموظفين المعاد تصنيفهم بالدرجة الثامنة

المادة 7

تكون أقدمية الموظفين الذين بعاد تصنيفهم فى الدرجة الثامنة طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 56 ، ويكون ترتيب اقدمية هؤلاء الموظفين بينهم حسب التاريخ الذى عين فيه كل منهم في الدرجة التى كان يشغلها قبل إلغاء تصنيفه طبقا للمادة 76 سالفة الذكر

المادة 8 

الأقدمية عند التصنيف

إذا عين أحد الموظفين غير المصنفين في وظيفة مصنفة كان يشغل درجتها وكانت خدمته فيها متواصلة ضمت لحساب الأقدمية مدة خدمته السابقة على تصنيفه في الدرجة التي ثبت فيها

المادة 9 

النقل من ولاية أو هيئة عامة الى الحكومة الاتحادية

في حالة نقل موظف مصنف من إحدى الولايات او الهيئات الاعتبارية العامة الى الحكومة الاتحادية تضم لحساب الأقدمية مدة مساوية لمدة خدمته السابقة وهو مصنف بشرط أن يكون تعيينه في الجهة المنقول منها قد جرى وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية

مادة 10

إبلاغ الموظف بأقدمية

يجب أن يبلغ الموظف كتابة أقدميته وذلك فى حالة تعيينه أو نرقيت أو نقله الى احدى الدرجات المصنفة ويجوز للموظف التظلم من تحديد أقدميته وذلك خلال شهر من تاريخ ابلاغه وتتبع في شأن هذا التظلم أحكام المواد 3 و 4 و 5.

 مادة 11

إصدار المنشورات

على مدير الموظفين أن يصدر منشورات من وقت لاخر باية تعديلات تجرى في السجل العام للاقدمية وابلاغها الى كل وزارة أو مصلحة.

مادة 12

إلغاء اللوائح السابقة

تلغى جميع اللوائح والانظمة والتعليمات الخاصة بالاقدمية والسابق صدورها على هذه اللائحة.

مادة 13

تاريخ العمل بهذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرت في 23 جمادى الثاني 1376 هـ
  • الموافق 24 يناير 1957