أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 10 لسنة 1961 في شأن علاوة التخصص

4 يونيو 1961

لائحة رقم 10 لسنة 1961 في شأن علاوة التخصص

مجلس الوزراء ،

  • بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام هذه اللائحة على الموظفين الليبيين المصنفين الحاصلين على شهادة التعليم العالي أو الجامعي من جامعة ليبية أو أية جامعة أجنبية بشرط أن تكون الشهادة الصادرة منها محتملة للعمل بها كشهادة تخرج جامعية في البلد الذي تتبعها ومعتمدة من وزارة المعارف الليبية.

مادة 2

يمنح الموظف علاوة تخصص عن الشهادة الجامعية أو العالية الحاصل عليها وذلك بالفئات التالية:

10 عشرة جنيهات – إذا كانت مدة الدراسة المقررة للحصول على الشهادة أربع سنوات. 

12 اثنى عشر جنيها – إذا كانت مدة الدراسة للحصول على الشهادة خمس سنوات. 

15 – خمسة عشر جنيها إذا كانت مدة الدراسة المقررة للحصول على الشهادة ست سنوات أو أكثر.

وتزداد العلاوة بمقدار خمسة جنيهات للحاصلين على الماجستير وعشرة جنيهات للحاصلين على الدكتوراه.

مادة 3

تمنح العلاوة للموظفين الحاليين ابتداء من أول يناير 1961، وتمنح للموظفين الذين يعينون بعد التاريخ المذكور ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تعيينهم، فإذا حصل الموظف على الشهادة اثناء الخدمة منحت له العلاوة ابتداء من أول الشهر التالي لحصوله عليها.

مادة 4

على كل موظف تسري عليه أحكام هذه اللائحة أن يقدم طلبا بذلك على النموذج الذي تعده إدارة الخدمة المدنية مع صورة من الشهادات الجامعية الحاصل عليها.

مادة 5

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت بطرابلس في 21 ذي الحجة 1381 هـ
  • الموافق 4 يونية 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount