Skip to main content

لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن موارد مياه الشرب

16 نوفمبر 1960

لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن موارد مياه الشرب

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 2 و 5 و 6 من قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1 

يقصد بالمورد المائى في أحكام هذه اللائحة كل بئر أو خزان أو صهريج أو عربة مياه أو غير ذلك مما تخزن فيه أو تنقل به مياه الشرب سواء كان المورد عاما أو خاصا وجد في المدينة أو القرية

مادة 2 

يجب أن يراعى فى انشاء جميع الموارد المائية وفى وضعها أن تكون بحالة جيدة مادة ٢ وسليمة بحيث تقيها من كل أنواع التلوث في الحال أو الاستقبال.

مادة 3

إذا كان المورد المائى بثرا محفورة وجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 

  • أ- أن تبنى حوائطها بمادة صماء بعمق لا يقل عن عشرين مترا
  • ب- ألا يوجد حولها اى مصدر من مصادر التلوث فوق سطح الأرض او تحته وذلك في دائرة نصف قطرها عشرين مترا ومركزها فوهة البئر.
  • ج- أن يكون للبئر غطاء محكم.
  • د- الا ترفع منها المياه الا بواسطة احدى الطلمبات الماصة أو الماصة الكابسة ان تعمل حول فوهة البئر تبليطه من الاسمنت سمكها خمسون سنتيمترا على الأقل وتكون مائلة بانحدار إلى الخارج.

مادة 4

إذا كان المورد المائى أحد الخزانات أو الصهاريج ، فوق سطح الأرض أو تحتــــه وجب أن يكون سليما ونظيفا ومزوداً بغطاء محكم يقيه من التلوث وتوالد الحشرات وأن يبنى بطريقة تسمح بتنظيفه دوريا.

مادة 5

للسلطات الصحية في الولاية معاينة وفحص جميع الموارد المائية ، و أن تأخذ العينات من مياهها فى اى وقت لفحصها وتحليلها للتحقق من نقائها وصلاحيتها

ولا يجوز منع الموظفين المختصين من إجراء الفحص او اخذ العينات.

مادة 6

يجب أن تكون نتيجة فحص العينات مطابقة لمعايير المياه النقية الصالحة للشرب والتي يعتمدها الوزير وذلك من الناحيتين الكيماوية والبكثرويولوجية

مادة 7

اذا اثبت تقرير المعمل نتيجة لفحص إحدى العينات أن المياه غير صالحة للشرب وجب على السلطات الصحية المختصة المبادرة الى اتخاذ التدابير الآتية:

  • أ- فحص البئر أو المورد وما جاوره
  • ب- الكشف عن مصدر التلوث لمنعه وإزالته
  • ج- تطهير مياه المورد بأحد المطهرات المعترف بها.

فإذا تعذر منع مصدر التلوث أو إزالته أو تعذر عمل التطهير اللازم لسبب ما فإنه البعض يجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لإغلاق المورد ومنع استعمال مياهه للشرب

مادة 8

على كل شخص ان يحافظ على نظافة الموارد المائية والا يحاول تلويثها قليب خالد أو اساءة استعمالها وان يستخدمها بطريقة تجعلها صالحة دائما للغرض الذي انشئت من اجله

مادة 9

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين كل من أتى عملا تسبب عنه تلوث أحد الموارد المائية او الاضرار بصحة المنتفعين به أو قام باتلافه او تعطيله اواساء استعماله.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف حكما آخر من أحكام هذه اللائحة.

مادة 10

على وزير الصحة تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 27 جمادى الأولى 1380
  • الموافق 16 نوفمبر 1960
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء