لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 10 ديسمبر 1996
- رقم التشريع: 343
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك
مادة 1
تكون رتب رجال حرس الجمارك كما يلي:
أ- بالنسبة للضباط:
- عميد
- عقيد
- مقدم
- رائد
- نقيب
- ملازم أول
- ملازم
ب- بالنسبة لضباط الصف والأفراد:
- نائب ضابط
- مساعد ضابط أول
- مساعد ضابط
- رئيس عرفاء أول
- رئيس عرفاء
- عريف
- نائب عريف
- فرد
مادة 2
يكون تعيين رجال حرس الجمارك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 3
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 4
يمنح رجال حرس الجمارك الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المقابلة لرتبهم على النحو الوارد بالجدولين 2 ، 1 المرفقين بهذه اللائحة.
مادة 5
يستحق رجال حرس الجمارك أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفي الدولة بذات الشروط والنسب التي تقرر بها.
مادة 6
يجوز منح رجال حرس الجمارك الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية، أو ذات طبيعة خاصة أو أية أعمال ممتازة مكافآت مادية أو معنوية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 7
يمنح رجل حرس الجمارك الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأديته لواجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلي تعويضا يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبه أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضا عن ذلك يؤدى دفعة واحدة.
مادة 8
تسري على رجال حرس الجمارك أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب ولائحته التنفيذية.
مادة 9
يكون لكل من اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمينها فيما يتعلق برجال حرس الجمارك ذات الصلاحيات المقررة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وأمينها بالنسبة لرجال الشرطة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
مادة 10
تسوى أوضاع رجال حرس الجمارك الموجودين في الخدمة عند نفاذ القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بنقلهم إلى الدرجات المالية المعادلة لرتبهم الحالية وذلك وفق أحد الجدولين المرفقين بهذه اللائحة ويمنح كل منهم مرتبا يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافا إليه عدد من العلاوات السنوية بالفئة الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته.