أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

29 أكتوبر 2024

لائحة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المحتويات

الفصل الأول أحكام عامة

تعريفات

مادة 1

يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة؛ المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك:

  • الشراكة عقد الشراكة: كل اتفاق تبرمه جهة أو وحدة إدارية مع الشريك بقصد تنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة يتضمن الأحكام الأساسية التي تضمن حقوق الطرفين والالتزامات المتبادلة بينهما بهدفه تحقيق المصلحة العامة.
  • الجهة الإدارية: مجلس الوزراء أو الوزارات التابعة له.
  • الوحدة الإدارية: المحافظات والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  • الهيئة: الهيئة العامة لشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • اللجنة العليا: اللجنة العليا للهيئة.
  • الجهة المالكة الجهة مالكة المشروع: الجهة أو الوحدة الإدارية التي تقوم بإبرام عقد شراكة مع القطاع الخاص وفق أحكام هذه اللائحة.
  • لجنة المشروع: لجنة يتم تشكيلها لكل مشروع وفق الأحكام المذكورة في هذه اللائحة.
  • التأهيل: عملية منفصلة تسبق طرح المشروع للتثبت من قدرات المتقدمين للتعاقد على تنفيذه، تعزز الشفافية والتنافسية بينهم.
  • الشريك: القطاع الخاص الذي يدخل في تنافس مع غيره للفوز بأحد مشروعات الشراكة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
  • الائتلاف: تجمع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المحلية أو الأجنبية أو تحالف بينهما لتحقيق هدف واحد.
  • شركة المشروع: شركة يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة المالكة والشريك وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
  • المنصة الالكترونية: بوابة الكترونية موحدة للإعلان عن مشروعات الشراكة.
  • القائمة السوداء: قائمة تبين أسماء المحظور التعاقد معهم وفق أحكام هذه اللائحة.المشروع: هو ما تقرر تنفيذه أو تطويره عن طريق الشراكة وفق أحكام هذه اللائحة.
  • العنوان المعتمد: هو عنوان الشريك المثبت في طلبه، والذي يمكن مكاتبته وإعلانه عليه مكانيًا أو الكترونيًا.

مادة 2

نطاق السريان

تسري أحكام هذه اللائحة على عقود المشروعات التي تبرمها الجهات أو الوحدات الإدارية لتنفيذ مشروعات غير ممولة من الخزانة العامة مدرجة في خطة تنمية الدولة، ويستثنى من ذلك العقود التي تنظمها تشريعات خاصة، والعقود التي تحددها اللجنة العليا وتصدر بها قرارات عن مجلس الوزراء.

مادة 3

شروط الشراكة

  1. تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  2. لا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب التزامات على الخزانة العامة للدولة الليبية ما لم يكن المشروع ذو طبيعة خاصة ورصدت له مخصصات بميزانية الدولة.

مادة 4

شروط اختيار المشروع

يُراعى عند اختيار المشاريع التي تكون محلاً للشراكة ما يلي:

  1. الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومدى تحقيقه للمنفعة العامة.
  2. التأثير الإيجابي للمشروع وأولويته في خطط التنمية المعتمدة للدولة.
  3. بيان المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.
  4. ضمان جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها المشروع.
  5. مدى مساهمة حجم رأس المال المُستثمر والخبرات الفنية بفعالية في تحسين أداء المرافق العامة.
  6. تطبيق أفضل التجارب الدولية في مجال تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة.

الفصل الثاني الهيئة العامة لشؤون الشراكة

مادة 5

تأسيس الهيئة

تُنشأ بقرار من مجلس الوزراء هيئة عامة تُسمى الهيئة العامة لشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 6

اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة القيام بمهام الإشراف على تنفيذ مشروعات الشراكة بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة الليبية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. رسم السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
  2.  مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات أو صاحب الفكرة وتقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بها، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة واعتمادها.
  3. تحديد أساليب الشراكة الملائمة لطبيعة المشروع أو الخدمة.
  4. تجهيز اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والهيكل التنظيمي لها وعرضها على اللجنة العليا تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
  5. إعداد الدليل الارشادي الخاص بمشروعات الشراكة ونماذج عقودها، وعرضهما على اللجنة العليا للاعتماد.
  6. الموافقة على طلب الجهة مالكة المشروع لطرح أحد المشروعات وفقاً لأساليب الشراكة، واقتراح المشروعات على الجهات وتحديد الجهة المالكة المختصة بالمشروع.
  7. اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات المالكة بإبرامها مع الشريك.
  8. النظر في طلب الجهة مالكة المشروع أو الشريك بشأن فسخ عقد الشراكة.
  9. الترويج لمشاريع الشراكة على المستويين المحلي والدولي بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
  10. اقتراح تأسيس شركات تنفيذ مشروعات الشراكة.
  11. رفع توصية الجهة المالكة لمجلس الوزراء بشأن إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للتشريعات النافذة.
  12. الاستعانة بمن ترى الاستفادة منه من الخبراء ومكاتب الخبرة المحلية والأجنبية لإنجاز مهامها.

الفصل الثالث اللجنة العليا للهيئة

مادة 7

تشكيل اللجنة العليا

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تُسمى اللجنة العليا للهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

  1. وزير الاقتصاد والتجارة.
  2. وزير المواصلات والنقل.
  3. وزير الاسكان والتعمير 
  4. وزير الحكم المحلي.
  5. وزير التخطيط.
  6. وزير الصناعة.
  7. وزير المالية.
  8. وزير البيئة.
  9. مدير عام الهيئة.
  10. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يتم اختيارهم من مجلس الوزراء.
  11. مقرر يتم تسميته من قبل رئيس اللجنة العليا.

تعتمد اللجنة لائحة لتنظيم آلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وتدعو ممثل الجهة مالكة المشروع المعروض عليها للحضور – متى كان له حاجة – دون أن يشارك في التصويت.

مادة 8

اختصاصات اللجنة العليا

تختص اللجنة العليا للهيئة بما يلي:

  1. اعتماد الخطة السنوية لعمل الهيئة.
  2. اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
  3. النظر في مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة بما في ذلك الهيكل التنظيمي تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  4. اعتماد مقترح الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة ونماذج عقودها.
  5. النظر في التقرير النصف سنوي والسنوي بشأن مشروعات الشراكة تمهيدًا لعرضهما على الجهات ذات العلاقة.
  6. المصادقة على محاضر اجتماعات اللجنة.
  7. اعتماد المشاريع المسندة إليها وفق أحكام هذه اللائحة.

مادة 9

اختصاصات رئيس اللجنة العليا

يختص رئيس اللجنة العليا للهيئة بما يلي:

  1. إعداد بنود جدول اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع المدير العام.
  2. ترأس اجتماعات اللجنة والدعوة لها.
  3. اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة.
  4. التوقيع على قرارات اللجنة والإشراف على تنفيذها.
  5. مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة مع المدير العام تمهيدًا لعرضه على اللجنة.
  6. إحالة تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن مشاريع الشراكة المنفذة.
  7. أي اختصاصات أخرى تسند إليه وفقًا للتشريعات النافذة.

الفصل الرابع الإدارة التنفيذية للهيئة

مادة 10

مدير عام الهيئة

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة شغله للوظيفة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ولا يجوز عزله من وظيفته إلا بقرار مُسبب من مجلس الوزراء.

مادة 11

اختصاصات المدير العام

يكون المدير العام مسئولاً عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات الصادرة بشأن الهيئة وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على سير العمل اليومي بالهيئة.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي الهيئة.
  3. التوقيع على العقود والاتفاقات المتعلقة بعمل الهيئة.
  4. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
  5. إصدار القرارات المتعلقة بالإيفاد في مهام العمل الرسمية.
  6. الإشراف على إعداد التقارير الدورية لعمل الهيئة بما في ذلك التقرير النصف سنوي والسنوي وأي تقارير أو دراسات تقتضيها المصلحة العامة.
  7. الإشراف على إعداد مقترح الميزانية السنوية لعمل الهيئة والحساب الختامي لها وعرضهما على اللجنة العليا
  8. الإشراف على إعداد مقترح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة.
  9. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  10. منح الإذن بشأن المشاريع القابلة للطرح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  11. اعتماد الشريك الفائز بعد نجاح المفاوضات والتصديق على عقد الشراكة.12
  12. الإشراف على إعداد مقترح الدليل الإرشادي الخاص بمشروعات الشراكة.
  13. البت في المخالفات المحالة إليه من الجهة مالكة المشروع أو الشريك.
  14. الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا واقتراح بنود جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس وإبلاغ قراراتها ومتابعة مخرجاتها وإجراءاتها التنفيذية.
  15. السعي لترسيخ الدور الاستراتيجي للهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مختلف الجوانب.
  16. تكليف مدراء الإدارات والأقسام والمكاتب بالهيئة.
  17. حضور المؤتمرات والملتقيات وورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بمجال عمل الهيئة.
  18. ما يُكلف به من أعمال أخرى من قبل اللجنة العليا وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مساعد المدير العام

يكون للمدير العام بالهيئة مساعد يصدر بتسميته وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المدير العام، وتكون مدة شغله للوظيفة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ولا يجوز عزله من وظيفته إلا بكتاب مسبب من المدير العام.

مادة 13

اختصاصات المساعد

  1. مساعدة المدير العام في انجاز العمل اليومي بالهيئة، والإشراف على حسن سير تنفيذه.
  2. ممارسة مهام المدير العام المتعلقة بتسيير العمل اليومي في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
  3. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة العمل، وعرضها على المدير العام للمصادقة عليها.
  4. متابعة تحديد احتياجات الهيئة من الموارد البشرية والمالية، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة بالهيئة.
  5. اقتراح تشكيل اللجان وفرق العمل ومتابعة أعمالها وتقاريرها الدورية.
  6. إعداد التقارير نصف السنوية والسنوية المتعلقة بنشاط الهيئة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة، وعرضها على المدير العام.
  7. الإشراف على إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية.
  8. المشاركة في المحافل الرسمية المحلية والدولية كالمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمله وذلك بتكليف من المدير العام.
  9. أي مهام أخرى تسند إليه من مدير عام الهيئة.الفصل الخامس أساليب وضوابط الشراكة

مادة 14

أساليب الشراكة

تتم الشراكة من خلال اتباع أي من الأساليب التالية:

  1. البناء والانتفاع والتشغيل والنقل: ويكون بإنشاء الشريك للمشروع وتمويله، والانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في.عقد الشراكة، ثم التنازل عنه كاملاً للجهة مالكة المشروع عند انتهاء المدة المحددة في العقد.
  2. البناء والانتفاع والتشغيل ويكون بإنشاء الشريك للمشروع وتمويله وتشغيله للانتفاع به تجارياً بالمشاركة مع الجهة مالكة المشروع للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة، ثم التنازل عن حق الانتفاع به للجهة مالكة المشروع عند انتهاء المدة المحددة في العقد.
  3. التنازل والبناء والانتفاع وفيه تكون ملكية المشروع مباشرة للجهة أو الوحدة الإدارية، وللشريك انشاء المشروع والاحتفاظ بحق الانتفاع به تجارياً للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة ثم تسليمه للجهة مالكة المشروع.
  4. الانتفاع تجاريًا ويكون بنقل منفعة مشروع قائم من الجهة مالكة المشروع إلى الشريك لغاية تمكينه من الانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
  5. التمويل والانتفاع ويكون في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، حيث يمول الشريك بناء أحد مشاريع البنية التحتية، بينما تتحمل الجهة مالكة المشروع مسؤولية التشغيل والصيانة وفق أحكام عقد الشراكة.
  6. الخدمة وهي التي تدفع فيها الجهة مالكة المشروع للشريك مقابل تقديم الخدمة، على أن تتحمل الجهة مالكة المشروع مخاطر التشغيل وتحتفظ بملكية المشروع وفق أحكام عقد الشراكة.
  7. الإدارة: وهي التي تدفع فيها الجهة مالكة المشروع للشريك مقابل إدارة المشروع عوضاً عنها، على أن تتحمل الجهة مالكة المشروع مخاطر التشغيل مع احتفاظها بملكية المشروع وفق أحكام عقد الشراكة.
  8. الامتياز: وفيه يعطى الشريك الحق الكامل في أعمال التشغيل، الصيانة، التطوير، الاستثمار، وتحصيل الرسوم لفترة معينة من الزمن حسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد ويتحمل الشريك مخاطر التشغيل وتبقى ملكية الأصول بيد الجهة مالكة المشروع.
  9. أي أسلوب آخر تقره اللجنة العليا بناء على اقتراح من الجهة مالكة المشروع ويُعتمد من مجلس الوزراء.

مادة 15

اقتراح مشاريع الشراكة

يتم اقتراح المشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للشراكة من قبل الهيئة أو الجهة المالكة أو القطاع الخاص، وفي حال تم اقتراح المشروع من قبل القطاع الخاص تضاف له نسبة 10 عشرة في المائة كزيادة في مجموع تقييمه ضمن معايير تأهيل المتقدمين لمشروع الشراكة.

مادة 16

الجهة المختصة باعتماد المشروع

يتم اعتماد مشاريع الشراكة وفقًا للتالي:

  • أ- يكون اعتماد مشاريع الشراكة من قبل اللجنة العليا، إذا كان المشروع ذا طبيعة سيادية أو يترتب عنه التزامات مالية على الخزانة العامة، وفيما عداه يكون الاعتماد من قبل مدير عام الهيئة.
  • ب- تصدر الهيئة قرار بموافقتها على مشروع الشراكة وفقاً للفقرة أ من هذه المادة بناءً على توصية الجهة مالكة المشروع، والدراسات المتعلقة بالجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • ج- لا يجوز للجهة مالكة المشروع اتخاذ أي إجراء للتعاقد مع الشريك قبل صدور موافقة الهيئة وفقًا للفقرة ب.

مادة 17

اختصاصات الجهة مالكة المشروع

تتولى الجهة مالكة المشروع القيام بما يلي:

  1. إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الأسباب الموجبة لتنفيذ المشروع المقترح، على أن تشمل هذه الدراسات بيان الجدوى والمستفيدين منها، والمعايير المناسبة لاختيار الشريك، وبرنامج تنفيذ المشروع، وتحليل المخاطر المرتبطة بتنفيذه.
  2. تقدير الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة للمشروع، وطرق تمويله، ومساهمة طرفيه فيه، وتوزيع حصص العوائد المالية الناتجة عنه، ومقابل تقديم الخدمة وحالات الإعفاء منها، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
  3. التنسيق مع الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على مدى تأثيره على خططها بشكل خاص، وعلى الخطط التنموية للدولة بشكل عام.
  4. تحديد المعايير الواجب توفرها في الشريك المراد التعاقد معه، واقتراح عقود الشراكة المبدئية وملحقاتها.
  5. اقتراح أسلوب الشراكة الملائم لطبيعة المشروع أو الخدمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  6. اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمعالجة أي إخلال أو تقصير في تنفيذ عقد الشراكة بالشكل الذي يضمن استمرار المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه
  7. إخطار الهيئة بأية مخالفات قد يرتكبها الشريك تتعلق بالمشروع.
  8. إعداد التقارير الربع سنوية، على أن تتضمن بيان سير العمل خلال تنفيذ المشروع، والمعوقات التي تعترضه إن وجدت واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ورفع هذه التقارير إلى الهيئة.
  9. اقتراح الحوافز والإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو غيرها اللازمة لنجاح المشروع بما لا يتعارض والتشريعات النافدة.

مادة 18

لجنة المشروع

  • أ- تُشكل لجنة لكل مشروع على حدا بقرار من مدير عام الهيئة بالتنسيق مع الجهة مالكة المشروع تُسمى ” لجنة المشروع” لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد عن إحدى عشر.على أن يتضمن تشكيلها الخبرات الفنية والمالية والقانونية وممثلين من الهيئة والجهة المالكة، ويكون رئيس لجنة المشروع من أحد ممثلي الجهة المالكة، ويُحدّد قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.
  • ب- يجب أن تضم لجنة المشروع في عضويتها ممثل عن الجهة الرقابية المختصة، إذا كان المشروع يرتب التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة.

مادة 19

اختصاصات لجنة المشروع

تختص لجنة المشروع بتنفيذ المهام المسندة إليها وفق أحكام هذه اللائحة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وعرضها على الهيئة للاعتماد.
  2. مراجعة أو استكمال أو إعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحه.
  3. تلقي العروض وفض المظاريف وتقييمها وفقًا لنظام التقييم المحدد بالكراسة.
  4. طلب الإيضاحات والاستفسارات التي تراها لازمة من مقدمي العروض بعد فض المظاريف.
  5. رفع التوصية لمدير عام الهيئة فيما يخص مقدم العطاء الفائز.
  6. متابعة حسن تنفيذ المشروع.

الفصل السادس اختيار وتأهيل الشريك

مادة 20

أسس اختيار الشريك

تخضع عملية اختيار الشريك في المشروع لمبادئ العلانية، والشفافية، وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص، ويجب على وجه الخصوص مراعاة التالي:

  • أ- أن تتوفر في الشريك المعايير والاشتراطات المالية والفنية والقانونية المعتمدة.
  • ب- أن يتم اختيار الشريك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة

مادة 21

معايير تأهيل الشريك

مع عدم الإخلال بالمادة 15 من هذه اللائحة تختص الجهة مالكة المشروع بوضع معايير تأهيل المتقدمين لمشروع الشراكة على أن تشمل بحد أدنى ما يلي:

  1. توافر الشروط القانونية والقدرة الفنية والمالية لضمان تنفيذ وتمويل المشروع.
  2. الخبرة في تنفيذ مشاريع مُشابهة وأي مؤهلات ضرورية ذات علاقة.
  3. بيان بالشركات أعضاء الائتلاف إذا كان مقدم العرض على شكل ائتلاف والدور المقترح لكل منها في مشروع الشراكة.
  4. أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة المشروع وفقاً لما تراه الجهة المالكة.

مادة 22 

الدعوة للتأهيل

  • أ- تقوم الجهة مالكة المشروع بالإعلان عن الدعوة للتأهيل باللغتين العربية والانجليزية وفقاً لأحكام المادتين 21، 31 من هذه اللائحة.
  • ب- يجب أن تتضمن دعوة التأهيل بياناً مختصرًا عن طبيعة مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على نموذج التأهيل وآخر موعد لتلقي الطلبات وطريقة تقديمها وأي معلومات أخرى ضرورية.
  • ج – للجهة مالكة المشروع تحديد مقابل مالي للحصول على نموذج التأهيل.

مادة 23

نموذج التأهيل

يجب أن يشتمل نموذج التأهيل على المعلومات التالية:

  • أ- معايير التأهيل المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة.
  • ب- إجراءات تسلم الردود على دعوة التأهيل والموعد النهائي للتسليم ومكانه.
  • ج- إرشادات تقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل والوثائق المعززة الأخرى التي تشترطها الجهة مالكة المشروع في دعوة التأهيل.
  • د- العنوان المعتمد للمتقدم.
  • ه.أي معلومات أخرى ترى الجهة مالكة المشروع ضرورة إضافتها.

مادة 24

لجنة التأهيل و مهامها

تشكل لجنة للتأهيل من الجهة مالكة المشروع تتولى القيام بالمهام التالية:

  1. إعداد دعوة التأهيل وقائمة الوثائق والبيانات الإيضاحية المطلوبة.
  2. الرد على استفسارات الجهات المهتمة بخصوص التأهيل.
  3. تسلم الردود الواردة على دعوة التأهيل وتسجيلها ومراجعتها وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بأعمال اللجنة ونتائج التأهيل.

مادة 25

التقدم للتأهيل

يكون للمهتمين من القطاع الخاص التقدم لمرحلة التأهيل بشكل منفرد أو على شكل ائتلاف شركات، وفى حال تقديم طلب التأهيل من ائتلاف شركات، يجب على الائتلاف تحديد ممثل له بموجب وكالة رسمية لتمثيله في إجراءات التأهيل.

مادة 26

اعتماد نتائج التأهيل

  • أ- على لجنة التأهيل إعداد تقرير وتقديمه إلى الجهة مالكة المشروع يتضمن توصيات اللجنة وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين للشراكة، وتتولى الجهة بعد تسلم التقرير ما يلي:
  1. تحديد المتقدمين المؤهلين وتبليغهم عن طريق البريد المسجل أو عناوينهم المعتمدة في طلب التأهيل.
  2. نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين للشراكة وفقًا للمادة 31.3.إشعار مقدمي الطلبات المستبعدين عن طريق البريد المسجل أو عناوينهم المعتمدة في طلب التأهيل وبيان سبب استبعادهم.
  • ب- يجوز لمن تم استبعاده التقدم بطلب تظلم مُسببًا خلال 7 أيام عمل من تاريخ اشعاره لرئيس الجهة مالكة المشروع.وعلى الرئيس البت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم ــه، وتقوم الجهة بإخطار المتظلم بقرار البت في التظلم على عنوانه المعتمد في طلب التأهيل، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم، وفي كل الأحوال لا يجوز اعتماد قائمة المؤهلين إلا بعد انتهاء مدة الفصل في التظلمات ويكون قرار الرئيس بالبت نهائياً.

مادة 27

اللقاءات التمهيدية

  • أ- يجوز للجهة مالكة المشروع أن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية مع المتقدمين المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية وغيرها من المسائل المتعلقة به.
  • ب- للمتقدم المؤهل أن يشترط على الجهة مالكة المشروع عدم نشر أو إفشاء البيانات الخاصة بتوقعاته الاقتصادية أو المالية المتعلقة بالمشروع الذي يكون محلاً للشراكة، وذلك حفاظاً على سريتها.
  • ج- يتم التعامل مع المتقدمين المؤهلين وفق المعايير المبينة في المادة 21 من هذه اللائحة وذلك لضمان تكافؤ الفرص والمساواة التامة بينهم.
  • د- للجهة مالكة المشروع قبل البدء في طرح العطاء وبناءً على أسباب مبرّرة، وموافقة الهيئة تعديل بعض مواصفات المشروع والشروط الخاصة بأسلوب الشراكة، بما لا يؤثر على معايير التأهيل، على أن تقوم بالإعلان عن هذه التعديلات بشكل واضح وصريح وفق المادة 31 من هذه اللائحة، وقبل وقت كاف من البدء في طرح العطاء.

الفصل السابع طرح وترسية مشروعات الشراكة

مادة 28

ألية طرح مشروعات الشراكة

يكون طرح المشروع للتعاقد بالشراكة من خلال لجنة المشروع عن طريق المناقصة العامة، بحيث يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ المؤهلة بقصد الوصول إلى أفضل عرض وتكون المناقصة داخلية يعلن عنها في ليبيا أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.

مادة 29

كراسة الشروط والمواصفات

تعد لجنة المشروع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة به، على أن تتضمن بوجه الخصوص ما يلي:

  1. المعلومات الشاملة للمشروع بما فيها دراسة الجدوى.
  2. مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توفرها في العروض المقدمة.
  3. مواصفات المنتج النهائي، ومستوى الخدمة المطلوبة شاملة مؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.
  4. الشروط الرئيسية والتكميلية لعقد الشراكة.
  5. المستندات والنماذج والمواعيد المتعلقة بالشراكة.
  6. قيمة التأمين الابتدائي وطريقة حساب التأمين النهائي إن وُجد.
  7. نظام ومنهجية المفاضلة بين العروض المقدمة.
  8. الموعد النهائي لاستلام العروض والبت فيها.
  9. نموذج المعلومات المتكاملة المتعلقة بالشريك.
  10. أية شروط أخرى يتم إضافتها من الهيئة أو الجهة مالكة المشروع.

مادة 30

الإعلان عن مشروعات الشراكة

تقوم لجنة المشروع بطرح مشروعات الشراكة التي تقرّر تنفيذها من الهيئة وفقاً للأسس والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، و و يجرى الإعلان وفق التالي:

  • أ – يعلن عن مشروعات الشراكة بالنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية، ويحدد عدد مرات النشر تبعاً لأهمية المشروع وبما لا يقل عن ثلاث.مرات، ويجب – بالإضافة إلى ذلك الإعلان عن المشروع في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر الهيئة والجهة مالكة المشروع.
  • ب- توفر لجنة المشروع نسخ من كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها، وذلك لتسليمها مقابل الثمن المحدد لمن يرغب من المؤهلين في التقدم للعطاء، وتزود السفارات الليبية في الخارج وما في حكمها رفقة نسخة الإعلان بالعدد اللازم منها أو بنسخة الكترونية مشفرة بحسب الأحوال.
  • ج- تلتزم لجنة المشروع بالإعلان عن العطاء من خلال المنصة الالكترونية المعدة لذلك ما لم يتعذر الطرح لأسباب فنية.
  • د- يُمنح المدعوون الوقت الكافي لتمكينهم من تقديم عروضهم حسب طبيعة المشروع.

مادة 31

ما يتضمنه الإعلان عن الشراكة

يجب أن يتضمن الإعلان عن عطاء الشراكة البيانات التالية:

  1. الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
  2. ملخصاً وافياً للمشروع وشروط الشراكة والجهة المالكة له.
  3. المدة المحددة لتقديم العروض وعدد النسخ الواجب تقديمها.
  4. تاريخ فتح المظاريف والبت فيها.
  5. المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزماً خلالها بعطائه.
  6. قيمة التأمين الابتدائي للدخول في العطاء والنهائي متى كان له حاجة.
  7. فئة التصنيف للشريك الذي يحق له التقدم للعطاء.
  8. نموذج عقد الشراكة الذي يشمل الشروط الأساسية وباقي بنود التعاقد.
  9. عناوين ووسائل التواصل والاتصال مع الهيئة.
  10. غير ذلك من البيانات التي ترى الهيئة أن تضيفها إلى الإعلان.

مادة32

تقديم العروض

  • أ- يتعيّن لقبول أي من العروض المقدمة للشراكة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمواصفات المحددة في الكراسة الخاصة بالمشروع سواء في الجوانب الفنية أو المالية أو القانونية وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
  • ب- يجوز أن يتقدم للعطاء الواحد ائتلاف مكوّن من أكثر من شركة، ويقدم العرض باسم الائتلاف ما لم تتضمن كراسة الشروط والمواصفات حكماً يقضي بوجوب التقدم بعروض منفصلة، ويُحظر على أي من أعضاء الائتلاف تقديم عروض منفردة سواء بشكل مباشر أو من خلال ائتلاف آخر، أو أن يقدّم العرض من شركة يملك أحد أعضاء الائتلاف حصة في رأس مالها أو تكون له السيطرة على إدارتها.

مادة 33

تقييم العروض

تتولى لجنة المشروع مهمة دراسة وتقييم العروض المقدمة لها وذلك من النواحي الفنية والمالية والقانونية، وتحديد العروض المقبولة والمستبعدة، وتقييم مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلن عنها، ويُمنح كل عرض درجة للتقييم، وفقاً للأسس والإجراءات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.

مادة 34

فض المظاريف

  • أ- تقوم لجنة المشروع بدعوة مقدمي العروض أو ممثليهم القانونيين لحضور جلسة فض المظاريف، ويتم إرساء المشروع على صاحب العرض الأجدى فنياً ومالياً من بين العروض المقدمة، وذلك بعد إعمال معايير الوزن النسبي لعناصر العطاء المالية والفنية المبينة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.
  • ب- على لجنة المشروع تقديم تقرير عن العروض الفنية والمالية المقدمة لها، يبين ما انتهت إليه نتائج التقييم وتقديمه إلى مدير عام الهيئة متضمنا توصيتها بتحديد العطاء الفائز والذي يليه ترتيبًا من حيث أفضلية العطاءات المقدمة.

مادة 35

إلغاء الطرح

  • أ- يتم إلغاء إجراءات طرح العطاء للشراكة بقرار مُسبب من مدير عام الهيئة بناءً على توصية من لجنة المشروع في أي من الحالات التالية:
  1. إذا لم يقدم أو لم يبق بعد استبعاد العروض غير المقبولة إلا عرضا واحدًا مستوف للشروط.
  2. إذا تضمنت جميع العروض أو معظمها تحفظات لا تتفق مع الشروط والمواصفات المطلوبة، وكان من الصعب تقييمها فنياً أو مالياً.
  3. إذا كانت قيمة أفضل عرض تقل بشكل غير مبرر عن التقديرات الأولية التي حددتها الجهة مالكة المشروع، أو أن قيمة أعلى عرض تقل عن هذه التقديرات بالنسبة للعقود التي تحقق إيراداً.
  4. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء العطاء.
  • ب- لا يحق لأي من مقدمي العروض المطالبة بأي تعويض جراء الإلغاء، ويستثنى من ذلك ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين الابتدائي.

وفي كل الأحوال يتعين على الهيئة إشعار مُقدمي العطاءات بقرار الإلغاء عن طريق البريد المسجل أو عناوينهم المعتمدة خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة 36

العرض الوحيد

استثناء من المادة السابقة، يجوز لمدير عام الهيئة وبناءً على توصية من لجنة المشروع في حالات استثنائية التفاوض مع مقدم العرض الوحيد أو العرض الذي تقل أو تزيد قيمته عن القيمة المقدّرة وقبوله متى توافر أي من الشرطين الآتيين:

  • أ- أن تقتضي المصلحة العامة عدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.
  • ب أن يكون العطاء الوحيد مقبولاً فنيًا ومطابقًا للشروط والمواصفات.

مادة 37

التظلم من الإلغاء

بمراعاة أحكام المادتين 35، 36 إذا تم إلغاء العطاء يجوز لأي من المتقدمين التظلم بطلب مُسبب خلال 7 أيام عمل من تاريخ اشعاره بالإلغاء لمدير عام الهيئة، وعلى المدير البت فيه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وتقوم الهيئة بإخطار المتظلم بقرار البت على عنوانه المعتمد.

مادة 38

قرار الترسية

  • أ- يُصدر مدير عام الهيئة قراره بناءً على التوصية المقدمة من لجنة المشروع بتحديد العطاء الفائز باعتباره أفضل عطاء وفقًا للشروط المرجعية التي طرح على أساسها المشروع.
  • ب- تقوم الهيئة بإشعار كافة المتقدمين على عناوينهم المعتمدة بقرار الترسية بمن فيهم صاحب العطاء الفائز والجهة المالكة تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد معه.
  • ج- يجوز لأي من مقدمي العروض غير المقبولة التقدم بطلب تظلم من قرار الترسية مُسببًا خلال 7 أيام عمل من تاريخ الاشعار وعلى المدير العام البت في التظلم خلال 7 سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمـ ــه، وتقوم الهيئة بإخطار المتظلم بقرار البت على عنوانه المعتمد، ولا يجوز إبرام العقد خلال فترة نظر التظلمات 

مادة 39

الاخلال بإتمام إجراءات التعاقد

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم التأمين النهائي في المدة المحددة أو رفض إتمام التعاقد، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة مالكة المشروع – بموجب إخطار كتابي.إلغاء الترسية ومصادرة التأمين الابتدائي دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.

الفصل الثامن شركة المشروع

مادة 40

تأسيس شركة المشروع

  • أ- يجوز للجهة مالكة المشروع مشاركة صاحب العطاء الفائز في تأسيس شركة تسمى شركة المشروع وذلك وفقا للشروط الآتية:
  1. أن تتخذ شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون الليبي.
  2. أن يكون غرضها الوحيد تنفيذ المشروع محل التعاقد وفقا للضوابط والأحكام الواردة في كراسة الشروط والمواصفات وهذه اللائحة.
  3. ألا يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها الأساسي مع أحكام عقد الشراكة المبرم معها والاتفاقات الملحقة به وأحكام هذه اللائحة.
  4. ألا تقل مدة شركة المشروع عن المدة اللازمة لتنفيذ عقد الشراكة.
  5. ألا تخل نسب مساهمة طرفي شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق أو شروط عقد الشراكة.
  • ب- للجهة مالكة المشروع وبموافقة الهيئة التصريح لصاحب العرض الفائز بعقد الشراكة تنفيذ المشروع محل العقد دون الحاجة لتأسيس شركة مشروع وذلك في حال كان صاحب العرض الفائز لديه القدرة على تنفيذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانياته المالية والفنية المتوفرة، وقيامه بتوفير الضمانات المالية الكافية، ويُعامل الشريك في هذه الحالة من حيث الحقوق والالتزامات معاملة شركة المشروع.

مادة 41

إدارة شركة المشروع

  1. يتولى إدارة شركة المشروع مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على أن يكون الرئيس وعضوين من طرف الشريك، ونائب الرئيس وثلاث أعضاء من طرف الجهة مالكة المشروع.
  2. يشترط في أعضاء مجلس إدارة شركة المشروع أن يكونوا من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وحسن السيرة والسلوك، وألا تكون قد صدرت ضد أحدهم أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق صدور حكم ضد أحدهم بالإفلاس.
  3. يتم تعيين مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية وفقا للنظام الأساسي للشركة، ويكون تعيين المدير التنفيذي لها وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 42

إبرام عقود الشراكة

يبرم عقد الشراكة بين الجهة مالكة المشروع والشريك لمدة تحدد بالنظر لطبيعة وعمر الاستثمارات التي سيتم انجازها وبما لا يتعارض مع أحكام المادة 43، ويتم التصديق على العقد من المدير العام للهيئة بعد عرض المسودة على الجهة المختصة باعتماد المشروع.

مادة 43

مدة عقد الشراكة

  • أ- تحدد مدة عقد الشراكة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وبما لا يجاوز 30 ثلاثون سنة، تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
  • ب استثناء مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على توصية الهيئة الموافقة على تمديد العقد لأجل لا يتجاوز المدة المحددة فيه.

مادة 44

مضمون عقد الشراكة

يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأحكام الأساسية التي تنظم الشراكة، والالتزامات المتبادلة بين طرفيه، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على الشريك أداؤها وتنفيذها.
  2. أموال وأصول المشروع وحقوق الملكية الفكرية فيه، والتزامات الأطراف المتعلقة بالتسلم والتسليم.
  3. مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
  4. الالتزامات والحقوق المالية والفنية المتبادلة بين طرفي العقد، وطرق التمويل.
  5. قواعد تحديد سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع، وأسس وقواعد تحديدهما وأسس وقواعد تعديلهما وكيفية معالجة معدلات التضخم.
  6. وسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة الإدارية والمالية والفنية لتشغيل المشروع والانتفاع به وصيانته، ومؤشرات تقييم الأداء.
  7. بيان حق الجهة مالكة المشروع في فسخ عقد الشراكة أو تعديله، ومدى التزام الشريك، وأسس وآليات التعويض في مثل هذه الحالة.
  8. أنواع ومبالغ التأمين على مشروع الشراكة ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة مالكة المشروع، وأحكام وإجراءات استردادها.
  9. تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بالمشروع، في حال تعديل التشريعات أو القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، أو الصعوبات المادية غير المتوقعة، وكذلك تحديد أسس تقدير التعويض عنها.
  10. مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له بشكل كلي أو جزئي، وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
  11. الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على الشريك في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
  12. تنظيم قواعد وإجراءات استرداد المشروع سواء عند نهاية مدة العقد أو في حالات الانقضاء
  13. إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو فسخه أو في حال إخلال الشريك بالتزاماته التعاقدية.
  14. الأحكام الخاصة بالاستفادة من خدمات موظفي الجهة مالكة المشروع لدى الشريك، وتحديد نسبة التوطين فيها.
  15. مواصفات المنتج النهائي، ومستوى الخدمات التي سيلتزم الشريك بتقديمها شاملة مؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها من المعايير الأخرى، والأنظمة والبرامج الالكترونية الواجب استخدامها من قبلها.
  16. أية بنود أخرى تحددها اللجنة العليا أو الهيئة أو الجهة مالكة المشروع بموجب
  17. القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

مادة 45

التزامات الشريك

يلتزم الشريك إضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة وبنود عقد الشراكة بما يلي:

  1. عدم حل شركة المشروع أو تصفيتها أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأس مالها أو التنازل عنها للغير
  2. أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المشروع حظرًا على تداول أسهمها أو رهنها أو التنازل عنها طيلة مدة عقد الشراكة.
  3. المحافظة على الأصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها في الغرض الذي أعدت له.
  4. عدم بيع أو رهن المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويُستثنى من ذلك بيع المنقولات الذي يتم بهدف تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد وفقاً للشروط المبينة في عقد الشراكة وبعد الحصول على موافقة من الهيئة بناءً على عرض من لجنة المشروع وبمراعاة التشريعات النافذة.
  5. تقديم كافة الأوراق والمعلومات والبيانات والوثائق – القانونية والمالية والفنية – التي تطلبها الجهة مالكة المشروع أو الهيئة أو الجهة الرقابية المختصة والتعاون مع موظفيها والسماح لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها في أي وقت.
  6. أن يتبع الشريك في تنفيذ عقد الشراكة أحكام هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها في ليبيا وخاصة ما يتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل وتشريعات الآثار والجمارك والضرائب والدمغة وغيرها، ويتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على أي ترخيص لازم لمباشرة أعماله.
  7. تمكين العمالة الوطنية في تنفيذ وتشغيل المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة وبما يتوافق مع التشريعات النافذة، والالتزام بنقل المعرفة والخبرة إلى الجهة مالكة المشروع، وتدريب وتأهيل العاملين بها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
  8. أداء التأمين النهائي متى كان له مُقتضى على أن يكون في صورة خطاب ضمان غیر مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح الجهة المالكة صادرًا من أحد المصارف المقيدة لدى البنك المركزي ساريًا وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات والعقد.
  9. تقديم تقرير سنوي إلى الجهة مالكة المشروع يبين مدى نسبة إنجاز المشروع ومدى إيفائه بتعهداته وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
  10. مراعاة توفير الاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة، والحفاظ على النظام بمكان تنفيذ عقد الشراكة.

مادة 46

التزامات الجهة مالكة المشروع

علاوة عن أعمال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الجهة مالكة المشروع القيام بما يلي:

  1. المراقبة الميدانية للأعمال محل المشروع وذلك بالنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها للأهداف والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد الشراكة.
  2. متابعة مدى التزام الشريك بتعهداته ورفع تقارير دورية عنها للهيئة وبما لا يقل عن تقريرين في السنة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق التشريعات النافذة.
  3. دراسة الوثائق والتقارير التي يقدمها الشريك وتقييم مدى صحتها.
  4. تعيين خبير أو أكثر مختص ومستقل لمراقبة تنفيذ العقد عند الحاجة.

مادة 47

تعديل عقد الشراكة

  • أ- للشريك أو الجهة مالكة المشروع طلب تمديد العقد لمدة مماثلة أو أقل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد ابرام العقد، شريطة موافقة الجهة المختصة بالاعتماد، ويكون ذلك بناءً على تقرير مُسبب من لجنة المشروع وبما لا يتعارض مع المادة 43 من هذه اللائحة.
  • ب- يجوز الاتفاق على تعديل عقد الشراكة بعد موافقة الجهة المختصة بالاعتماد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبناءً على تقرير مُسبب من لجنة المشروع مع مراعاه عدم الإخلال بالتوازن المالي للعقد، ويتم إجراء هذا التعديل كتابيًا بموجب ملحق عقد يُوقع من الطرفين ويعتمد من الجهة المختصة.

الفصل التاسع تشغيل المشروع

مادة 48

ما يُحظر على الشريك

يُحظر على الشريك تشغيل المشروع أو تقاضي أية بدلات أو رسوم أو تعرفات أو أثمان أو أية مبالغ مالية أخرى مهما كان نوعها نظير الأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا بعد إصدار الجهة مالكة المشروع شهادة كتابية بقبول مستوى جودة الأعمال أو الخدمات المتاحة والمقابل المحدد لها وفقاً للمتفق عليه في عقد الشراكة.

مادة 49

المساواة بين المستفيدين

  • أ- على الشريك الالتزام بالمساواة التامة بين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المشروع وبالتشريعات المنظمة لها، وبشروط عقد الشراكة المنصوص عليها في هذا الشأن.
  • ب- يجوز للشريك متى اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يقرر حقوقاً وشروطاً تفضيلية خاصة لفئات معينة من المستفيدين، على أن يكون ذلك وفقاً لقواعد متفق عليها مسبقاً مع الجهة مالكة المشروع بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

مادة 50

متابعة مشاريع الشراكة

  • أ- – تخضع مشاريع الشراكة بصفة دورية للمتابعة والتقييم من لجنة المشروع والجهة الرقابية المختصة في الدولة الليبية، وعلى اللجنة إحالة تقارير دورية إلى الجهة مالكة المشروع وإحالة نسخة منها إلى الهيئة.
  • ب تلتزم الهيئة بتقديم تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الفصل العاشر أحكام ختامية

مادة 51

تمويل المشروع

يجوز للهيئة وبالتنسيق مع الجهة مالكة المشروع، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة الليبية الموافقة للشريك بالتعاقد مع المؤسسات المصرفية لتمويل أعمال وأنشطة المشروع من قبل تلك المؤسسات، على أن يتحمل الشريك وحده في هذه الحالة كافة الالتزامات الناجمة عن ذلك بما فيها تقديم الضمانات اللازمة للمؤسسات من غير أصول وموجودات المشروع وأن يُضمن ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.

مادة 52

حظر التعدد في تنفيذ مشروعات الشراكة

لا يجوز لشركة المشروع تنفيذ عقود شراكة أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة بعد العرض من الجهة مالكة المشروع وبشرط أن يقتصر العقد الذي أنشئت من أجله على تقديم الخدمات فقط.

أما في غير ذلك من عقود الشراكة فلا يجوز السماح لشركة المشروع بتنفيذ عقود مشاركة أخرى إلا بعد تمام الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي أنشئت الشركة لأجله.

 مادة 53

الإخلال بالالتزامات

إذا أخل الشريك إخلالاً جوهرياً أو ارتكب خطأ جسيماً أو تأخر تأخيرًا يؤثر في تنفيذ التزاماته أو عجز عن تحقيق مستويات الجودة المقررة بموجب عقد الشراكة، يكون للجهة مالكة المشروع بعد موافقة كتابية من الهيئة أن تباشر بنفسها تنفيذه أو من خلال شريك آخر مؤهل تختاره وفق أحكام هذه اللائحة، وذلك بعد إخطار الشريك بجوانب الإخلال والقصور في أدائه وعدم قيامه بتصويب أوضاعه خلال المهلة المحددة له في الإخطار مع مراعاة عدم الإخلال بحق الجهة مالكة المشروع في مصادرة التأمين النهائي والتعويض وفرض الجزاءات المقررة بموجب عقد الشراكة والتشريعات النافذة.

مادة 54

انقضاء عقد الشراكة

ينقضي عقد الشراكة بحلول الأجل المتفق عليه بالعقد واستثناء منه في الحالات المنصوص عليها وفق أحكام هذه اللائحة،والعقد، وللجهة مالكة المشروع أن تفسخ افقة الهيئة إذا ارتكب الشريك خطأ جسيمًا أو اقتضت المصلحة العامة العقد بعد مو ذلك.

ويجب أن يتضمن عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستحقة عنه

مادة 55

آثار انقضاء عقد الشراكة

عند انقضاء عقد الشراكة تؤول إلى الجهة مالكة المشروع كافة المنشآت والأصول وما يعد من مستلزمات المشروع وكذلك كتيبات التشغيل والصيانة ومخططات المشروع وسجلات الاختبار، وقطع الغيار والمعدات على أن تكون في حالة سليمة وقابلة للتشغيل وخالية من أية رهون أو أعباء رتبتها الشراكة ودون دفع أي مقابل أو تعويض عنها، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وأيلولته إلى الجهة مالكة المشروع، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 56

أيلولة شركة المشروع

يجوز للهيئة بعد انتهاء الشراكة تحويل شركة المشروع إلى شركة مساهمة ليبية، وتبقى ملكية المشروع للجهة المالكة، وذلك على النحو التالي:

تكون نسبة الجهة مالكة المشروع في رأس مال الشركة لا تقل عن 20% عشرين في المائة منه.

تطرح نسبة لا تقل عن 50% خمسين في المائة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام للمواطنين الليبيين، وتنوب الهيئة دون غيرها في تمثيل الحصص المخصصة ذلك إلى اعتبار هذه الحصص أموالا خاصة بها وفق أحكام اللائحة.

لهم ولا يؤدي يجوز تخصيص نسبة لا تزيد عن 30 ثلاثين في المائة من رأس المال للشريك الأصلي إذا كان ليبيًا ورغب في ذلك.

مادة 57

تقديم التظلمات

  • أ- مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببعض التظلمات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز لكل ذي مصلحة التظلم كتابيًا إلى الهيئة من أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه من قبل الجهة مالكة المشروع بموجب هذه اللائحة أو القرارات الصادرة عنها أو عن عقد الشراكة، وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم معززاً بالوثائق والمستندات التي تؤيده.
  • ب على مدير عام الهيئة دراسة التظلم المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه وإصدار قراره المناسب بشأنه، وتقوم الهيئة بإخطار المتظلم بقرار البت في التظلم على عنوانه المعتمد.

مادة 58

النظر في منازعات عقود الشراكة

  • أ- يختص القضاء الليبي بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن عقود الشراكة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
  • ب- يجوز النص في عقود الشراكة على التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذها وتطبق أحكام قانون التحكيم التجاري الليبي في هذا الشأن، ويُشترط موافقة مجلس الوزراء إذا كان التحكيم مع شريك أجنبي.

مادة 59

القانون الواجب التطبيق

يخضع عقد الشراكة بما يتضمنه من شروط وقواعد والتزامات لأحكام هذه اللائحة، وتسري التشريعات النافذة في الدولة الليبية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أو العقد.

مادة 60 

المقاطعة والحظر

  • أ- يحظر التعاقد مع المتقدمين الذين يتمتعون بجنسية الدول التي يتم إخضاعها للمقاطعة أو حظر التعامل معها بموجب التشريعات النافذة أو الذين يتم قيدهم في القائمة السوداء
  • ب- يختص مجلس الوزراء بإصدار قرار يبين حالات وإجراءات القيد في القائمة السوداء، ومدته، وشروط الرفع منها، وتعميمها، وذلك بناءً على عرض من الهيئة.
  • ج- في حالة ثبوت مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة أ يجوز للجهة مالكة المشروع أن تلغي عقد الشراكة بعد إخطار الشريك بخطاب مسجل مع عدم الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض كما يكون للجهة المالكة بدلا من إلغاء العقد سحب المشروع والتنفيذ على حساب الشريك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  • د- في جميع الأحوال يُحظر على الشريك التملك الدائم للمشروع أو أصوله بما فيها الأرض ويؤول للجهة المالكة فور انقضاء العقد.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount