لائحة رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تنظيم العمل بإدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 24 يونيو 1967
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
لائحة رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تنظيم العمل بإدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على المادتين 12 و 60 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 م.
قرر
مادة 1
المحتويات
- تعريف
- تولي رئاسة الإدارة لمديرها العام وله تحت إشراف الوزير
- تعيين للإدارة نائب للمدير العام يعاون المدير في أداء اختصاصاته
- تضم الإدارة الأقسام والمكاتب التالية
- تولي مكتب المدير العام إدارة مكتب المدير والإشراف على الشؤون السرية
- اختصاصات قسم الشؤون الإدارية تصريف الشؤون الإدارية للإدارة
- اختصاصات قسم الشؤون المالية والمخازن كافة الشؤون المالية
- اختصاصات قسم الدراسات الجنائية والمخدرات
- مهام المختبر الجنائي
- تولي قسم المحفوظات الجنائية حفظ القيودات الجنائية الخاصة بالمحكومين
- اختصاصات قسم بصمات الأصابع
- اختصاصات مكتب البوليس الدولي الجنائي
- تولي مكتب التصوير القيام بمتطلبات الإدارة
- اختصاصات مكتب النقليات
- بدء العمل باللائحة وعلى المدير العام تنفيذها
تعريف
في هذه اللائحة تدل عبارة “الإدارة” على إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء “والوزير” على وزير الداخلية “والمدير العام” على مدير عام إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء.
مادة 2
تولي رئاسة الإدارة لمديرها العام وله تحت إشراف الوزير
يتولى رئاسة الإدارة مديرها العام.وله تحت إشراف الوزير الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمالها وإصدار التعليمات التي تنظم سير العمل بمختلف أقسام وفروع ومكاتب الإدارة.بما في ذلك توزيع العمل بين رجال الأمن التابعين له.ونقلهم وندبهم بين مختلف أقسام وفروع مكاتب الإدارة.وذلك كله مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
مادة 3
تعيين للإدارة نائب للمدير العام يعاون المدير في أداء اختصاصاته
يكون للإدارة نائب للمدير العام يعاون المدير في أداء اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه، ويعين بقرار من الوزير، كما يكون للإدارة عدد من مساعدي المدير العام يعينون بقرار من الوزير.
مادة 4
تضم الإدارة الأقسام والمكاتب التالية
- مكتب المدير العام.
- قسم الشؤون الإدارية.
- قسم الشؤون المالية والمخازن.
- قسم الدراسات الجنائية والمخدرات.
- المختبر الجنائي.
- قسم المحفوظات الجنائية.
- قسم بصمات الأصابع.
- مكتب البوليس الدولي الجنائي.
- مكتب التصوير.
- مكتب الإحصاء.
- مكتب النقليات.
ويرأس كل قسم أو مكتب ضابط يعينه الوزير، على أن يعهد للمدير العام تعيين الضابط الذي يرأس مكتب المدير العام.
مادة 5
تولي مكتب المدير العام إدارة مكتب المدير والإشراف على الشؤون السرية
يتولى مكتب المدير العام إدارة مكتب المدير والإشراف على الشؤون السرية، ما يعهد إليه المدير العام من أعمال.
مادة 6
اختصاصات قسم الشؤون الإدارية تصريف الشؤون الإدارية للإدارة
يتولى قسم الشؤون الإدارية تصريف الشؤون الإدارية للإدارة، وتوفير احتياجاتها المادية، ويتولى شؤون الأرشيف كما يختص بكافة الشؤون الوظيفية لرجال القوة الذين يعملون بالإدارة والموظفين المدنيين بها.
مادة 7
اختصاصات قسم الشؤون المالية والمخازن كافة الشؤون المالية
يتولى قسم الشؤون المالية والمخازن كافة الشؤون المالية وأعمال الحسابات المتعلقة بالإدارة وموظفيها، بما في ذلك إعداد الميزانية السنوية ودفع المرتبات والعلاوات الشهرية.وتزويد مختلف الأقسام و المكاتب بالقرطاسية وغيرها من الأدوات المكتبية، كما يقوم بتوفير المهمات والملابس لأعضاء الإدارة، وحفظ السجلات التي تقتضيها طبيعة تلك الأعمال.
مادة 8
اختصاصات قسم الدراسات الجنائية والمخدرات
يتولى قسم الدراسات الجنائية والمخدرات دراسة وقائع وظروف ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها وتقديم دراسات وتقارير عنها، كما يعد الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخدرات التي تضبط بالجمهورية لإرسالها للمكتب الدائم لشؤون المخدرات بالجامعة العربية، كما يقوم بإعداد دراسات عن أنجع الطرق لمكافحة انتشار المخدرات.
مادة 9
مهام المختبر الجنائي
يقوم المختبر الجنائي بإجراء مختلف التحاليل الكيماوية والطبية الشرعية المتعلقة بالجرائم والتي تحال إليه من حكمداريات المباحث الجنائية والنيابات وتشتمل هذه التحاليل على الدم والبول والتسمم والكحول وبعض الغازات السامة والمخدرات والطلاء لمقارنته في حوادث الطرق وغيرها، كما يقوم بمقارنات على الخطوط العربية والإفرنجية وأنواع الحبر وكذلك اختبار الرمل والزجاج وأنسجة الملابس والبقع الدموية والمنوية والفصل في حالات ادعاء أبوة الأجنة.
مادة 10
تولي قسم المحفوظات الجنائية حفظ القيودات الجنائية الخاصة بالمحكومين
يتولى قسم المحفوظات الجنائية حفظ القيودات الجنائية الخاصة بالمحكومين في جميع أنحاء الجمهورية في ملفات خاصة ويعد نماذج معينة تحتوي على أوصاف وصور المجرمين مع الأحكام التي تصدر ضدهم من المحاكم والتي تحال إليه من مراكز قوة الأمن بالمحافظات ثم يقوم بتبويبها بطريقة فنية تساعد في التعرف على كافة المجرمين ذوي السوابق الذين يتنقلون بين محافظات الجمهورية.
مادة 11
اختصاصات قسم بصمات الأصابع
يتولى قسم بصمات الأصابع جمع نماذج بصمات الأصابع الواردة إليه من مراكز قوة الأمن بالمحافظات ويقوم بتصنيفها بالطرق الفنية المدونة وحفظها في فهارس خاصة وذلك لمساعدة رجال الأمن لاكتشاف مرتكبي الجرائم المجهولة من الآثار المتروكة في موقع الجريمة.
مادة 12
اختصاصات مكتب البوليس الدولي الجنائي
يقوم مكتب البوليس الدولي الجنائي باستلام النشرات الدورية التي تصدر عن منظمة البوليس الدولي الجنائي والتي تحتوي على قوائم بأسماء المجرمين الدوليين الخطرين والمطلوبين والمحكوم عليهم والمطلوب إدخالهم ضمن قائمة الممنوعين والمطلوب مراقبتهم وأخذ الحذر منهم كما يتولى جميع المكاتبات مع سكرتارية منظمة البوليس الدولي ومكاتب الدول الأعضاء بها بشأن المجرمين الدوليين والقبض عليهم واستردادهم وتنقلاتهم والمطلوبين والمشتبه فيهم.
كما يقوم هذا المكتب كذلك بإعداد البيانات عن الجرائم والمجرمين الدوليين وتزويد منظمة البوليس الدولي بها وعموما يعتبر هذا المكتب حلقة اتصال بين منظمة البوليس الدولي الجنائي وقوة الأمن العام بالمحافظات فيما يتعلق بنشاط المنظمة الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة ذات الصبغة الدولية ومطاردة المجرمين وتنمية روح التعاون بين قوات الأمن للدول الأعضاء في حدود التشريعات المعمول بها في كل بلد.
مادة 13
تولي مكتب التصوير القيام بمتطلبات الإدارة
يتولى مكتب التصوير القيام بمتطلبات الإدارة فيما يختص بتصوير الوثائق والأدلة الجنائية وغير ذلك مما يكلف به.
مادة 14
اختصاصات مكتب الإحصاء
يقوم مكتب الإحصاء بإعداد إحصائيات الجرائم التي تقع في الجمهورية وتحضير الرسومات البيانية الشهرية والسنوية وتبويب وتصنيف هذه الجرائم واستخراج النسب المئوية فيها ومقارنتها بالجرائم التي ارتكبت خلال السنوات المنصرمة كل ذلك لتزويد الجهات المختصة بإحصائيات دقيقة مفصلة عن الجرائم التي ارتكبت في الجمهورية.
مادة 15
اختصاصات مكتب النقليات
يتولى مكتب النقليات الإشراف على المركبات التابعة للإدارة وصيانتها والاتصال بشركات التأمين عند وقوع ضرر لإحداها وإرشاد وتنبيه سائقيها بضرورة المحافظة على قوانين المرور وبضرورة العناية بالمركبات التي يعملون عليها كما يهتم بتزويد كتب الحركة لكل مركبة والتفتيش بانتظام على الرحلات التي تقوم بها المركبات.
مادة 16
بدء العمل باللائحة وعلى المدير العام تنفيذها
على المدير العام تنفيذ هذه اللائحة ويعمل به من تاريخ صدورها.
- صدر في 24/ 6/ 1967
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية