Skip to main content

لائحة تنظيم الاستيراد والتصدير

18 سبتمبر 1957

لائحة تنظيم الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

  1. يقدم طلب ترخيص التصدير الى الجهة المختصة بنظارة المالية والاقتصاد بالولاية المختصة على النموذج رقم (1 و 1) المرافق ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: 
  • أ- اسم المصدر ولقبه وعنوانه.
  • ب- رقم تسجيل اسم المصدر في السجل التجاري واسم وعنوان المكتب الذي جرى فيه التسجيل.
  • ج- اسم المصدر إليه وعنوانه.
  • د- البلد الذي ستصدر إليه البضائع، الطريقة المقترحة ونوع عملة الدفع.
  • ه- البضاعة المراد تصديرها (نوعها ووزنها وعددها وكيلها وقيمتها وأوصافها)
  • و- اية معلومات اخرى قد تكون مطلوبة.

ويوقع على الطلب المصدر أو وكيله

  1. يعد ترخيص التصدير من أربع نسخ لكل نسخة رقم مسلسل وتحتفظ نظارة المالية والاقتصاد بالنسخة الثانية وترسل النسخة الثالثة إلى مصلحة الإحصاء المركزي بوزارة الاقتصاد الوطني وترسل النسخة الرابعة الى مراقب العملة والبنوك، بالبنك الوطني الليبي أما النسخة الاصلية فتسلم لطالب الترخيص بعد توقيعه بالاستلام ويحدد شكل ترخيص التصدير وفقا للنموذج رقم (1 و 2) المرافق على أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة سريان الترخيص.

مادة 2

  1. يقدم طلب ترخيص الاستيراد الى الجهة المختصة بنظارة المالية والاقتصاد بالولاية المختصة على لنموذج رقم (1و3) المرافق.

ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

  • أ- اسم المستورد ولقبه وعنوانه.
  • ب- رقم تسجيل اسم المستورد في السجل التجاري واسم وعنوان المكتب الذي جرى فيه التسجيل.
  • ج- اسم المصدر وعنوانه.
  • د محل منشأ البضاعة.
  • ه- اسم وكيل المصدر في ليبيا إن وجد وعنوانه.
  • و اسم مركز جمرك الدخول.
  • ز- البضاعة المراد استيرادها (نوعها ووزنها وعددها وكيلها وقيمتها وأوصافها)
  • ح- أية معلومات أخرى قد تكون مطلوبة.

ويوقع على الطلب المستورد أو وكيله.

  1. يعد ترخيص الاستيراد من أربع نسخ لكل نسخة رقم مسلسل، وتحتفظ نظارة المالية والاقتصاد بالنسخة الثانية وترسل النسخة الثالثة إلى مصلحة الإحصاء المركزي بوزارة الاقتصاد الوطني والرابعة إلى مراقبة العملة والبنوك بالبنك الوطني الليبي وتسلم النسخة الاصلية لطالب الترخيص بعد توقيعه بالاستلام.ويحدد شكل ترخيص الاستيراد وفقا للنموذج رقم (1 و/ 4) المرافق على أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة سريان الترخيص.

مادة 3

  1. تصدر الرخص بتوقيع الموظف المختص بالنظارة وفقا لتنظيمها الإداري.ويجوز لناظر المالية والاقتصاد ان يعهد الى احد موظفى الدولة فى الأماكن النائية بإصدار تراخيص التصدير للماشية وتراخيص الاستيراد فيما يختص بتجارة الحدود والقوافل وذلك بعد موافقة الوزير أو الناظر المختص الذي يتبعه الموظف.
  2. وترسل لمصلحة الجمارك نماذج من توقيعات الأشخاص المختصين بإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير.

مادة 4

  1. تعطى تراخيص التصدير لمدة أقصاها شهران وتعطى تراخيص الاستيراد لمدة أقصاها:
  • أ- ثلاثة أشهر للبضائع التي منشؤها مصدرها البلدان المجاورة أو بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
  • ب- ستة أشهر للبضائع التي منشؤها أو مصدرها بلدان أخرى.
  1. يجوز تجديد تراخيص الاستيراد لمدة لا تزيد على نصف المدة المحددة في الترخيص على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية كما يجوز تجديد تراخيص التصدير.ويحدد شكل تجديد او ادخال اي تعديل على تراخيص الاستيراد والتصدير وفقا للنموذج رقم 1 و 5 المرافق.
  2. يعمل بترخيص التصدير والاستيراد من تاريخ منحها.ويعتبر تجديدها بمثابة منح تراخيص جديدة تخضع للنظم السارية وقت التجديد او اى تعديل يكون قد طرأ على الشروط السابقة.
  3. يجوز لنظارة المالية والاقتصاد أن تحدد مددا أطول لاستيراد المعدات الصناعية والزراعية التي يتوقف انتاجها على طلب سابق من المستورد كما يجوز لها أن تحدد مددا اقل وذلك في بعض الحالات الخاصة او حسب مقتضيات المصلحة العامة.
  4. ويجوز لنظارة المالية والاقتصاد في الأحوال التي تقتضيها الضرورة وحماية المصلحة العامة إلغاء وسحب التراخيص او تقصير المدد المنصوص عليها فيها، على أن تراعى في هذه الأحوال ما يكون قد ارتبط به صاحب الترخيص من التزامات.وعلى نظارة المالية والاقتصاد في هذه الأحوال إخطار الجهات المختصة بالالغاء او السحب او تقصير المدد.
  5. في حالة وقوع نهاية مدة الترخيص في يوم عطلة رسمية فيعتبر الترخيص ساريا حتى اليوم التالى للعطلة الرسمية.

مادة 5

  1. لنظارة المالية والاقتصاد أن تطلب إرفاق الوثائق والمستندات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها للتأكد من تنفيذ أحكام القوانين واللوائح·
  2. تثبت كافة البيانات على تراخيص التصدير والاستيراد بالحبر او بواسطة الآلة الكاتبة ويجب أن تكون الكتابة واضحة وان تكتب الأعداد بالحروف الى جانب كتابتها بالأرقام.
  3. ولنظارة المالية والاقتصاد تصحيح البيانات الواردة في تراخيص التصدير والاستيراد وكذلك أى خطأ مادي على أن يصدق على التصحيح الموظف المختص ويبلغ التصحيح للجهات المختصة لإثباته في النسخ الأخرى للترخيص.
  4. يجب ألا تحتوى تراخيص التصدير والاستيراد على أي محو او كشط كما يجب أن يصدق على أي شطب أو تغيير او تحشير.

مادة 6

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 18 سبتمبر سنة 1957
  • (محمد ابو دجاجة) 
  • وزير الاقتصاد الوطني

طلب استيراد

المملكة الليبية المتحدة

ولاية…………..

نظارة المالية والاقتصاد 

نمودج رقم (1 و 3)

  1. اسم الطالب ولقبه وعنوانه……………………………………………….
  2. نوع العمل او التجارة……………………………………………………
  3. رقم التسجيل في السجل التجاري والمدينة التي تم بها التسجيل………………….
  4. رقم التسجيل في الغرفة التجارية………………………………………….
  5. اسم المصدر وعنوانه…………………………………………………..
  6. اسم وكيل المصدر في ليبيا وعنوانه وجنسيته……………………………….
  7. اسم البلد المستورد منه…………………………منشأ البضاعة……………..
  8. اسم مركز جمرك الدخول………………………………………………
  9. نوع عملية الاستيراد……………………… مباشر…………………….

 بواسطة

  1. البضاعة المراد استيرادها
نوع البضاعةالكميةالقيمة بالجنيه الليبيالقيمة بالعملة الأجنبية
الوحدةالمقدارمقج
المجموع
  1. طريقة التسديد………………………………

حرر هذا الطلب من قبلى بتاريخ ……………….وأقر بأنه مطابق للحقيقة.

  • يجب أن يرفق مع الطلب صورة من عقد العمولة (كوبياكمسيون)
  • واصل- فوب الثمن (تسليم ظهر السفينة) أو سيف (الثمن بما فيه التأمين والنولون)- او تقدیری
  • توقيع صاحب الطلب أو وكيله

رخصة استيراد

المملكة الليبية المتحدة

ولاية…………..

نظارة المالية والاقتصاد 

نموذج رقم (1 و 4)

  1. اسم المستورد ولقبه وعنوانه……………………………………………………..
  2. رقم التسجيل في السجل التجاري واسم وعنوان المكتب الذي جرى به التسجيل…………….
  3. رقم التسجيل في الغرفة التجارية………………………………………………….
  4. اسم المصدر وعنوانه…………………………………………………………..
  5. مصدر البضاعة ومنشؤها……………………………………………………….
  6. اسم وكيل المصدر في ليبيا وعنوانه……………………………………………….
  7. اسم مركز جمرك الدخول…………………………..
  8. البضاعة المرخص باستيرادها
نوع البضاعةالكميةالقيمة بالجنيه الليبيالقيمة بالعملة الأجنبية
الوحدةالمقدارمقج
المجموع
  1. نوع عملية الاستيراد……………………………….
  2. مدة سريان الترخيص………………………………
  3. بیانات اخرى………………………………………

احکام و ملاحظات

  1. يجوز العمل بهذه الرخصة خلال المدة المبينة بها من تاريخ اصدارها ويمكن تمديده او ايقافها او الغاؤها فى اى وقت.تراه الجهات المختصة.
  2. تعتبر رخصة الاستيراد شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها لغيره الاوفق القانون.
  3. اصدار رخصة الاستيراد لا يعني الاعتداء من الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع وفقا للتعريفة الجمركية المعمول بها.
  4. يجب استيراد البضاعة عن طريق أحد المراكز الجمركية المقررة.
  5. للجهات المختصة الحق فى طلب ما تراه لازما من وثائق ومستندات.
  6. يجب تسليم الرخصة إلى الجهة الصادرة منها فى حالة إلغائها او ايقافها او عدم استعمالها.
  7. يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة توضح البيانات التالية
  • أ- البلد الذي صنعت به السلع.
  • ب- أنه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.
  1. سيكون المستورد عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة عدم تنفيذ أي شرط من شروط هذه الرخصة·
  • مدير التجارة او الاقتصاد أو من يفوضه.

الافراج

رقم التصريح الجمركينوع البضاعةالكميةالقيمةالرصيدالتاريخالمراجع

بیان رخص تحويل العملة

رقم الرخصةتاریخهاقيمتها بالجنيه الليبيقيمتها بالعملة الأجنبية
1-2-3-4-5-

لاستعمال البنوك…………………………………………………………………………………….

  • التوزيع
  • النسخة الاصلية لصاحب الرخصة
  • النسخة الثانية للنظارة المختصة
  • النسخة الثالثة لمصلحة الإحصاء المركزي بوزارة الاقتصاد الوطني
  • النسخة الرابعة لمكتب مراقبة العملة والبنوك بوزارة الاقتصاد الوطني

طلب تصدير

المملكة الليبية المتحدة

ولاية…………..

نظارة المالية والاقتصاد 

نموذج رقم (1 و 1)

  1. اسم الطالب ولقبه وعنوانه………………………………………….
  2. نوع العمل او التجارة……………………………………………..
  3. رقم التسجيل في السجل التجاري والمدينة التي تم بها التسجيل……………
  4. رقم التسجيل في الغرفة التجارية……………………………………
  5. اسم المصدر وعنوانه…………………………………………….
  6. اسم البلد المصدر إليه نهائيا………….منشأ البضاعة……………….
  7. نوع عملية التصدير
  8. البضاعة المراد تصديرها
نوع البضاعةالكميةالقيمة بالجنيه الليبيالقيمة بالعملة الأجنبية
الوحدةالمقدارمقج
المجموع
  1. طريقة التسديد
  • حرر هذا الطلب من قبلى بتاريخ…………… وأقر بأنه مطابق للحقيقة وان الاسعار المذكورة مطابقة لسعر الأسواق بالنسبة للنوع والصنف المصدر واتحمل أية مسؤولية إذا ظهر خلاف ذلك.
  • واصل- فوب الثمن تسليم ظهر السفينة أو سيف (الثمن بما فيه التأمين والنولون).او تقدیری.
  • توقيع الطالب صاحب الطلب او وکیله

رخصة تصدير

المملكة الليبية المتحدة

ولاية…………..

نظارة المالية والاقتصاد 

نموذج رقم (1 و 2)

  1. اسم المصدر ولقبه وعنوانه…………………………………………………………
  2. رقم التسجيل في السجل التجاري واسم وعنوان المكتب الذي جرى فيه التسجيل………………..
  3. اسم المصدر ولقبه وعنوانه……………………………………………………………
  4. اسم البلد المصدر إليه نهائيا…………………………………………………………..
  5. البضاعة المرخص بتصديرها
نوع البضاعةالكميةالقيمة بالجنيه الليبيالقيمة بالعملة الأجنبية
الوحدةالمقدارمقج
المجموع
  1. نوع عملية التصدير………………………………..
  2. مدة سريان الترخيص……………………………….
  3. بیانات اخرى………………………………………

أحكام وملاحظات

  1. يجوز العمل في هذه الرخصة خلال المدة المبينة بها من تاريخ إصدارها و يمكن تمديدها او ايقافها او الغاؤها فى أى وقت تراه الجهات المختصة.
  2. تعتبر رخصة التصدير شخصية لا يجوز لصاحبها التنازل عنها لغيره إلا وفق القانون.
  3. اصدار رخصة التصدير لا يعني الاعفاء من الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع وفقا للتعريفة الجمركية المعمول بها.
  4. يجب تصدير البضاعة عن طريق أحد المراكز الجمركية المقررة.
  5. للجهات المختصة الحق في طلب ما تراه لازما من وثائق ومستندات.
  6. يجب تسليم الرخصة إلى الجهة الصادرة منها في حالة إلغائها أو إيقافها أو عدم استعمالها.
  7. سيكون المصدر عرضة للعقوبات المنصوص عليها فى القانون في حالة عدم تنفيذ أي شرط من شروط هذه الرخصة.
  • صدر في
  • مدير التجارة أو الاقتصاد أو من مفوضه

الافراج

رقم التصريح الجمركينوع البضاعةالكمية القيمةالرصيدالتاريخالمراجع

تعهد

انني اتعهد بهذا ان اعيد الى (الولاية المختصة) قيمة الصادرات المذكورة بهذه الرخصة كاملة نقدا بواسطة مصرف رسمي في (الولاية المختصة) خلال ستة أشهر من تاريخ الشحن طبقا لقانون مراقبة النقد ما لم يعط البنك الوطنى الليبي صلاحية أخرى.

واني لا اعلم كل العلم بأن عدم قیامی بهذا سيجعلنى عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور أو أية قوانين أخرى سارية المفعول.

التوزيع

  • توقيع المصدر أو وكيله
  • النسخة الاصلية لصاحب الرخصة
  • النسخة الثانية للنظارة المختصة
  • النسخة الثالثة لمصلحة الإحصاء المركزي بوزارة الاقتصاد الوطني
  • النسخة الرابعة لمكتب مراقبة العملة والبنوك بالبنك الوطني الليبي

نموذج رقم (1و5)

المملكة الليبية المتحدة

ولاية…………..

نظارة المالية والاقتصاد 

مصلحة………….

الى السيد/ السادة…………………………

رخص استيراد وتصدير وأذونات نقل بضائع رقم………………..

  1. ليكن معلوما لديكم أن سريان مفعول رخص الاستيراد/ التصدير/ إذن نقل البضائع المذكورة أعلاه قد مدد الى:-………..
  2. لقد عدل اسم المصدر/ المستورد ليكون كما يلى:

السادة

…………………………………………………………………………………………..

  1. لقد عدلت الكمية/ المواصفات الموضحة بالرخصة الآنفة الذكر لتكون كما يلي:……………………………………………………………………………………………………………..
  2. ان قيمة البضاعة الاجمالية قد عدلت لتكون كما يلى:-

……………………….ج.ل.

  • واصل (فوب أو سيف).
  • مدير التجارة أو الاقتصاد
  • أو من يفوضه
  • ……………………………..