أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة تقدير العجز رقم 1 لسنة 1959 م

13 فبراير 1959

لائحة تقدير العجز رقم 1 لسنة 1959 م

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على أحكام المادتين 8 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • و على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

قرر 

تعاریف

مادة 1

في هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني التالية إلا إذا دلت القرينة على خلافها:

  • أ – (القانون) هو قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957
  • ب.(المؤسسة)هي المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
  • ج – (مدير العمل) هو الموظف المعين في كل ولاية طبقا لقانون العمل لسنة 1958 
  • د – (صاحب المعاش) هو الشخص الذي يتقاضى معاش اعتلال الصحة المهنى أو غير المهنى أو معاش اعتلال الصحة الجزئي.
  • ه – (مساعدة) هى معاش اعتلال الصحة المهنى او غير المهني أو معاش اعتلال الصحة الجزائى المنصوص عليها في الفقرتين 2، 3 من 32 من القانون او الاعانة المالية لاصابة العمل المنصوص عليها فى الفقرة 4 من تلك المادة او الاعانة المالية لاعتلال الصحة المشار إليها فى المادة 34 من القانون.

وتدل العبارات والألفاظ الاخرى على نفس المعنى الوارد لها في القانون ولوائحه

إثبات اعتلال الصحة وإعادة النظر فيه 

مادة 2

تقوم المؤسسة بتقرير (مساعدة اعتلال الصحة) لمستحقيها من المؤمن عليهم بناء على طلبهم

ويبين مدير المؤسسة الإجراءات التي تتبع لإثبات مدى اعتلال الصحة وتقدير درجة فقد القدرة على التكسب وذلك لتقرير تلك المساعدة كما يبين اجراءات اعادة النظر في معاشات اعتلال الصحة بما فيه الاعتلال الجزئي:-

الامتناع عن التقدم لإعادة الفحص الطبي 

مادة 3

إذا امتنع صاحب المعاش بدون مبرر مقبول عن تقديم نفسه لإعادة فحصه طبيا في الزمان والمكان اللذين تحددها المؤسسة فيوقف أداء معاشه الى ان تتم اعادة الفحص.فإذا تقرر بعد ذلك أداء المعاش اليه فيحسب المعاش عن مدة الوقف على أساس الفئة الحديدة المناسبة لدرجة العجز المقدرة بعد إعادة الفحص.

حق الاعتراض

مادة 4

للمؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يتضرر من قرار المؤسسة بتقدير أو رفض مساعدة اعتلال الصحة أو بنتيجة اعادة النظر في معاش اعتلال الصحة ولوكان جزئيا أن يعترض كتابة على هذا القرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به، وعلى المؤسسة عندئذ احالة النزاع الى لجنة طبية تسمى « لجنة تقدير العجز»

للبت فيه.

لجنة تقدير العجز

مادة 5

تكون اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى كل مكتب ولائي للمؤسسة وتؤلف من الأعضاء الآتين:

  • أ- مدير الخدمات الصحية فى الولاية المختصة أو نائبه وتكون له الرئاسة.
  • ب- رئيس الخدمات الطبية بمكتب المؤسسة الولائي أو نائبه.
  • ج- طبيب يندبه ناظر الصحة، فإذا غاب حل محله طبيب احتیاطی يندبه معه لهذا الغرض، وذلك بعد أخذ رأى نقابات العمال التي تضم اغلبية العمال في الولاية

ويقوم بعمل سكرتارية اللجنة موظف يندبه رئيس المكتب الولائي للمؤسسة، فإذا غاب حل محله الموظف الاحتياطي الذي يندب معه لتأدية هذا العمل

حضور مدير العمل ورئيس المكتب اجتماعات اللجنة

مادة 6

لمدير العمل في الولاية المختصة أو من ينيبه عنه ولرئيس المكتب الولائي للمؤسسة حق حضور اجتماعات اللجنة والاشتراك في مناقشتها بغير أن يكون لهم صوت معدود.

إجراءات اللجنة 

مادة 7

  1. تقدم المؤسسة الى اللجنة بمجرد احالة النزاع إليها صورا من التقارير والقرارات والاعتراضات التي تتعلق بالموضوع، وللجنة أن تطلب أي مستندات أو معلومات أخرى لدى المؤسسة أو أحد اطبائها، وان تناقش واضع التقرير أو التقارير الأولية من أطباء المؤسسة، ولها أن تفحص الشخص المؤمن عليه وأن تتخذ من الإجراءات حسب الظروف ما تراه موصلا لاتخاذ قرارها.
  2. تنظر اللجنة النزاع على وجه السرعة وتصدر قرارها بالاغلبية، ويكون نهائيا بالنسبة ان الشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمؤسسة، ويجب أن يشتمل هذا القرار على العناصر والأسباب التي بني عليها، وعلى اللجنة ارساله إلى المؤسسة التي تتولى ابلاغه فورا الى المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

تجديد الطلب

مادة 8

إذا رفض نهائيا – طلب تقرير مساعدة اعتلال الصحة أو إذا انتهى صرف معاش اعتلال الصحة ولوكان جزئيا فليس للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ان يقدم طلبا جديدا فى شأن المساعدة المرفوضة أو التي انتهى صرفها قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الرفض أو انتهاء الصرف إلا إذا قدمت شهادة من طبيب المؤسسة أو من طبيب آخر دالة على حدوث تغيرات هامة على حالة الشخص الصحية بعد صدور التقرير الطبي السابق، ولا يجوز للطعن فى القرار الصادر من المؤسسة في هذا الشأن بأي طريق من طرق الطعن القانونية عدم جواز قطع المعاش أو اعادة النظر فيه بعد الستين.

نفاذ اللائحة

مادة 9

لا يجوز للمؤسسة قطع معاش اعتلال الصحة أو معاش اعتلال الصحة الجزئى أو إعادة النظر فيهما بعد بلوغ صاحب المعاش سن الستين.

مادة 10

يعمل هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في بنغازي بتاريخ 13 فبراير 1959
  • إسماعيل بن الأمين)
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount