لائحة تشكيل المجالس الاستشارية للأجور
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 26 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
لائحة تشكيل المجالس الاستشارية للأجور
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المادتين 15 و68 من قانون العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 ديسمبر 1960 بإسناد الاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بشئون العمل الى وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
مادة 1
يعين الناظر المختص في الولاية مجلس استشارياً لتقديم المشورة فيما يتعلق بالأجور بصورة عامة أو فى الحالات الخاصة وذلك بناء على اقتراح مدير العمل في الولاية.
مادة 2
يكون تشكيل المجلس الاستشاري على الوجه الاتى:
- أ. ممثل للنظارة المختصة بشئون العمل – رئيساً.
- ب. ممثلين لأرباب العمل لا يقل عددهم عن اثنين.
- ج. ممثلين للعمال عددهم مساو لعدد ممثلي أرباب العمل.
ويراعى في اختيار ممثلي أرباب العمل أن يكونوا ممثلين لمؤسسات صناعية أو تجارية هامة في الولاية وأن يكون اختيار ممثلي العمال من النقابات الأكثر تمثيلا لهم.
وتكون العضوية في المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة 3
يتولى مدير العمل دعوة المجلس للاجتماع في الوقت والمكان اللذين يحددها كما يتولى إعداد جدول الأعمال وتحديد المسائل التى تطلب الولاية ابداء المشورة فيها.
مادة 4
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وعضو يمثل أرباب العمل وعضو يمثل العمال، ولا يجوز للمجلس مناقشة أية مسألة غير واردة في جدول الأعمال.
مادة 5
يندب مدير العمل أحد موظفي مصلحة العمل للقيام بأعمال سكرتيرية المجلس والاحتفاظ بالوثائق والأوراق الخاصة به.
ويجب على سكرتيرية المجلس تدوين مناقشات المجلس وتوصياته في محاضر تعد لهذا الغرض، وتوقع هذه المحاضر من رئيس المجلس والسكرتير.
مادة 6
تصدر توصيات المجلس في المسائل المعروضة عليه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويجوز للمجلس أن يرفق بتوصياته تقريراً عن وجهة نظر الأقلية التي عارضت التوصيات.
مادة 7
على المجلس أن يراعى في توصياته الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتكاليف المعيشة، وان يدعم توصياته بإحصاءات وأبحاث كلما أمكن ذلك، وله أن يستعين في هذا الصدد بمن يراه من الموظفين أو غيرهم.
مادة 8
ترفع توصيات المجلس فور صدورها إلى مدير العمل ليقوم بإبلاغها إلى الجهات المختصة في الولاية مصحوبة ملاحظاته عليها.
وعلى مدير العمل ايضا ابلاغ صورة من توصيات اللجنة إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال سبعة أيام على الأكثر من أرسالها اليه.
مادة 9
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في طرابلس في اليوم 12 ذي القعدة 1380 هـ
- الموافق 26 أبريل 1961
- الطائع البيجو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية