Skip to main content

لائحة تسجيل أرباب العمل والمؤمن عليهم الاشتراكات والتأمين الاختيارى وجمع (رقم 5 لسنة 1958) 

16 ديسمبر 1958

لائحة تسجيل أرباب العمل والمؤمن عليهم الاشتراكات والتأمين الاختيارى وجمع (رقم 5 لسنة 1958) 

  • بعد الاطلاع على أحكام المادتين 8 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • وعلى توصية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

قرر

مادة 1

في هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعانى التالية، ما لم تدل القرينة على خلافها:

  • أ- القانون:قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957
  • ب- العمل: العمل الخاضع للتأمين الاجتماعي.
  • ج- عقد العمل: عقد العمل سواء كان مكتوبا أو شفويا، صريحا أو ضمنيا
  • د- المستخدم: الشخص الذى يؤدى عملا خاضعا للتأمين الاجتماعي
  • ه- المؤسسة: تعني حسب الأحوال، المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، أو أحد مكاتبها الولائية أو المحلية.أو ما يعين منها لرب العمل أو للمستخدم للتعامل معه
  • و- المدير:مدير المؤسسة
  • ز- الميعاد المحدد:التاريخ الذي يحدد لخضوع الأشخاص في ولاية أو منطقة للتأمين الاجتماعي
  • ح- كتيب الاشتراكات:كتيب تعده المؤسسة، لدفع الاشتراكات بإلصاق الطوابع عليه.
  • ط- مدة الاشتراكات: مدة تعينها المؤسسة للعمل بكتيب الاشتراكات ويستبدل عند انتهائها وبدء المدة الحديدة
  • ى- كتيب التعريف- كتيب تعده المؤسسة للمؤمن عليه كوسيلة للتعرف على شخصيتك
  • ك – الطابع:- طابع مصمغ تصدره المؤسسة من فئات مختلفة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
  • ل- انتهاء العمل: اليوم الذي ينتهى فيه العمل فعلا سواء بالموافقة أو المخالفة لنصوص العقد، وسواء أكان العمل سيستأنف في المستقبل أم لا.

وتدل الألفاظ والعبارات الأخرى على نفس المعنى الوارد لها في القانون

الباب الأول سجل أرباب العمل والمؤمن عليهم

مادة 2

ينشأ سجلان أحدهما لقيد أسماء أرباب العمل والآخر لقيد أسماء المستخدمين المؤمن عليهم.

مادة 3

على كل رب عمل أن يقدم للمؤسسة طلبا بقيد اسمه في السجل المخصص لأرباب العمل على النموذج الذي تعده المؤسسة لذلك، وعليه تقديم طلبه قبل الميعاد المحدد بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما، فإذا لم يكن اكتسب صفته كرب عمل إلا قبيل هذا الميعاد بستة عشر يوما فأقل كانت مدة طلب القيد ثلاثة أيام من تاريخ اكتسابه هذه الصفة

مادة 4

·على كل رب عمل مقيد لدى المؤسسة أن يبلغها بأى تغيير في عنوانه أو فى أحد البيانات الواردة في نموذج طلب القيد، وذلك خلال سبعة أيام من حدوث التغيير.

مادة 5

تعطى المؤسسة بقصد التمييز رقم تسجيل لكل رب عمل وعليها ابلاغه به، ويذكر هذا الرقم وحده أو مضافا الى أية بيانات أخرى للتعريف في جميع المحررات الصادرة من المؤسسة أو رب العمل الناشئة عن تطبيق القانون ولوائحه.

مادة 6

إذا تعددت أمكنة نشاط رب العمل وكان أحدها يقع في منطقة يوجد فيها مكتب للمؤسسة خلاف المكتب الذي يتبعه المركز الرئيسى لرب العمل اعتبر الشخص المسئول عن هذا المكان بمثابة رب العمل نفسه في تنفيذ أحكام القانون ولوائحه.

مادة 7

  1. على رب العمل أن يقدم للمؤسسة على النموذج الذي تعده جميع البيانات المطلوبة عن كل مستخدم لديه وذلك لقيد اسمه في السجل الخاص بالمؤمن عليهم، وعليه تقديم هذه البيانات قبل الميعاد المحدد بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما، فإذا التحق مستخدم بالعمل قبل هذا الميعاد بستة عشر يوما فأقل، ولم يكن قد سبق قيده،، وجب تقديم الخاصة به خلال ثلاثة أيام من التحاقه بالعمل.
  2. على رب العمل الحصول من المؤسسة على العدد الكافي من النماذج اللازمة، وعلى كل مستخدم مساعدة رب العمل فى تقديم جميع البيانات المطلوبة لتحرير النموذج.

مادة 8

على المؤسسة قيد المستخدم في سجل المؤمن عليهم فور تسلمها النموذج الخاص به، ويعطي المستخدم بقصد تمييزه رقم تأمين يوضع على كتيب تعريف تصدره له المؤسسة وترسله الى رب العمل لتسليمه للمستخدم بعد توقيعه عليه

الباب الثاني كتيب الاشتراكات

مادة 9

  1. على رب العمل خلال ثلاثة أيام من الميعاد المحدد، الحصول من المؤسسة أو من المكان الذي تعينه وتعلن عنه، على كتيب اشتراكات لكل مستخدم لديه، وعليه خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاشتراكات الحصول على كتيب آخر لمدة الاشتراكات المتالية
  2. إذا استخدم عامل سبق قيده كمؤمن عليه خلال مدة الاشتراكات، فعلى رب العمل أن يطلب من المؤسسة على النموذج المعد لذلك كتيب الاشتراكات المعمول به لهذا المستخدم وعلى المؤسسة ارسال الكتيب اليه، فاذا لم يوجد سلمته كتيب اشتراكات جديد
  3. على رب العمل، فور حصوله على كتيب اشتراكات أو ارساله اليه، استكمال بيان اسم ٣ المؤمن عليه ورقم تأمينه إذا كان الكتيب خاليا منه

مادة 10

  1. على رب العمل، خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاشتراكات، ان يرسل الى المؤسسة كتب الاشتراكات الخاصة بمستخدميه بعد توقيعهم عليها
  2. إذا انتهت علاقة المستخدم بالعمل خلال مدة الاشتراكات فعلى رب العمل أن يرسل خلال ثمان واربعين ساعة، كتيب اشتراكات المستخدم إلى المؤسسة بعد لصق الطوابع المستحقة الى تاريخ انتهاء العمل، فإذا كان المستخدم قد ترك العمل دون إبلاغ رب العمل أرسل الكتيب للمؤسسة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الانقطاع عن العمل.
  3. على رب العمل أن يسلم المستخدم كطلبه كتيب اشتراكاته على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة.وله أن يفحص هذا الكتيب فى أى وقت ملائم مرة واحدة كل شهر.
  4. على رب العمل أن يرسل إلى المؤسسة كطلبها أى كتيب اشتراكات: وعليها ابلاغه مما يتبع فى فترة وجود الكتيب لديها وذلك لا براء ذمته من التزاماته قبل المستخدم.

مادة 11

يجوز للمدير، بموافقة مجلس الإدارة، اتخاذ إجراءات أخرى غير ما نص عليه في المادتين السابقتين وذلك بالنسبة لطوائف خاصة من المستخدمين تستوجب طبيعة عملهم اتخاذ هذه الإجراءات

مادة 12

على رب العمل أن يرسل إلى المؤسسة، في الميعاد الذي تحدده، بيانا بأسماء مستخدميه و ارقام تأمينهم وذلك لغرض التحقق من وجود كتيب كل منهم وغيره من الأغراض.

مادة 13

على رب العمل أو المؤمن عليه الذى يحوز كتيب اشتراكات أن يبلغ المؤسسة فورا عند فقده أو تلفه مبينا ظروف وأسباب ذلك فإذا كان الكتيب يحوي طوابع أو يدعى بوجودها فيه وجب على المؤسسة بعد بحث الحالة

والاطلاع على التحريات التي قد يقوم بها موظفوها أن تقرر

  • أ- عدد الطوابع التي ترى أنها كانت موجودة في الكتيب 
  • ب- مطالبة رب العمل بدفع الاشتراكات المستحقة عدا ما رأت المؤسسة أنها كانت موجودة في الكتيب.
  • ج- الامتناع عن تسجيل كل أو بعض الاشتراكات الحساب المؤمن عليه في سجلات المؤسسة
  • د-إذا ثبت أن الفقد أو الاتلاف قد وقع بسوء نية أو إهمال منه.على أن يكون هذا الجزاء جوازيا للمؤسسة.

ولرب العمل أو المؤمن عليه المعارضة فى القرار الذي تصدره المؤسسة في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون.

مادة 14

إذا لحق كتيب الاشتراكات تشويه ما وجب على حائزه سواء كان رب العمل أو المؤمن عليه إبلاغ المؤسسة فورا بذلك

مادة 15

  1. يعتبر كتيب الاشتراكات سواء كان خاليا أو غير خال من الطوابع ملكا للمؤسسة.
  2. لا يجوز لأى شخص أن يتصرف في كتيب اشتراكاته بالبيع أو الرهن أو الإعارة ويعتبر باطلا كل اتفاق مخالف ذلك
  3. لا يجوز لاي شخص أن يتلف أو يشوه كتيب اشتراكاته، ويعتبر من قبيل التشويه ازالة أى طابع سبق لصقه في الكتيب
  4. لا يجوز لغير الأشخاص المفوضين وفقا لأحكام هذه اللائحة أن يبدلوا أو يغيروا من الأرقام أو البيانات الموجودة في الكتيب

الباب الثالث حساب الاشتراكات ودفعها

الفصل الأول تعيين فئة أجور المؤمن عليهم

مادة 16

  1. عند تقدير الاشتراكات يراعى في تعيين فئة الأجور التي يخضع لها المؤمن عليه وفقا لأحكام المادة ١٤ من القانون اضافة المدفوعات الآتية إلى المدفوعات النقدية المنتظمة والمحددة المقدار:
  • أ- البدل النقدي عن الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.
  • ب- العلاوات الدورية أو المبالغ الاضافية عن سنى الخدمة أو النشاط أو الإنتاج.
  • ج- العمولة.
  • د- مقاسمة الأرباح.
  • ه- المكافآت
  • و- علاوات الأعباء العائلية
  • ز- المدفوعات العينية مقدرة طبقا للمادة 17
  • ح- الهبات

ويشترط لاضافة المدفوعات ب و و د و ه أن تكون حقا للمؤمن عليه بموجب عقد العمل صراحة أو ضمنا

  1. إذا كانت الأجور تدفع أسبوعيا، ولم يطابق اسبوع الأجور أسبوع الاشتراكات المبين بالمادة 24، فتحدد فئة الأجور فى أى اسبوع اشتراكات على أساس الأجور الاسبوعية المدفوعة أو المستحقة الدفع فيه

مادة 17

تقدر المدفوعات العينية إلى المستخدم كالآتى:

  • أ- وجبة رئيسية واحدة خمسة قروش 
  • ب- وجبتان رئيسيتان عشرة قروش.
  • ج- السكن أسبوعيا خمسة وعشرون قرشا
  • د- المدفوعات العينية الأخرى بسعر التكلفة على رب العمل.

مادة 18

  1. إذا تقاضى المستخدم، طبقا لعقد عمله، أجره كله أو بعضه بطريقة أو أكثر من الطرق المبينة في الفقرة ب و ج و د و ه وح من المادة 16 فيحدد أجره الأسبوعي أو الشهري على أساس متوسط ما تقاضاه منها وللمؤسسة أن تعتمد تحديد الأجر على أساس متوسط ما تقاضاه المستخدم في فترات سابقة 
  2. يحدد المدير فئة الأجور التي يخضع لها المستخدم الذى يتكون أجره الكامل أو الجزء الرئيسي منه من الهبات.

مادة 19

يخضع المؤمن عليه، الذى يعمل خلال اسبوع اشتراكات لدى أكثر من رب عمل، لفئة الأجور المعادلة لما يتقاضاه من رب العمل المسئول عن دفع اشتراك هذا الأسبوع.

الفصل الثاني دفع الاشتراكات

مادة 20

  1. تدفع الاشتراكات بلصق طابع تعادل قيمته الاشتراك المقرر لفئة الأجور التي يخضع لها المؤمن عليه وذلك فى المكان المخصص له في كتيب الاشتراكات
  2. على رب العمل، فور لصق الطابع أن يلغيه بوضع التاريخ عليه إما بالكتابة أو الختم بحبر ثابت
  3. إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من رب عمل خلال اى اسبوع اشتراكات كان رب العمل الذي استخدمه أولا هو المسئول وحده عن لصق الطابع.
  4. إذا كان المؤمن عليه يعمل مع أكثر من رب عمل خلال اسبوع الاشتراكات ولم يكن أحدهم هو أول من استخدمه في ذلك الأسبوع فيعتبر رب العمل المسئول هو أول من يدفع أجر المؤمن عليه فيه.

على أنه يجوز لأرباب العمل الاتفاق على تعيين المسئول منهم.

  1. لا يستحق اشتراك عن الأسبوع الذي لا يقوم فيه المؤمن عليه بأداء أى عمل لرب العمل ولا يتقاضى فيه أى أجر.

مادة 21

يطلب رب العمل الطوابع اللازمة لدفع الاشتراكات من مكتب البريد على نموذج طلب الطوابع الذي تعده المؤسسة وتقدمه مجانا، وتسلم إليه الطوابع مقابل أداء قيمتها.ويحظر على أرباب العمل الحصول على الطوابع من أى مصدر آخر غير مكاتب البريد أو الجهة التي تعينها المؤسسة.

مادة 22

يدفع رب العمل الاشتراكات في الأوقات الآتية:

  • أ- مقدما عن أي مدة يؤدى عنها الأجر مقدما مقدما
  • ب- قبل دفع الأجور النقدية المستحقة عن أى يوم أو أيام من اسبوع الاشتراكات.
  • ج- قبل دفع الأجور النقدية عن أسبوع أو أسابيع الاشتراكات اذا كانت هذه الأجور تدفع أسبوعيا أو على فترات أطول
  • د- في آخر يوم عمل من اسبوع الاشتراكات إذا كانت الأجور لا تدفع نقدا
  • ه- خلال ثمان وأربعين ساعة من ترك المستخدم للعمل دون إشعار سابق منه
  • و- فور انتهاء العمل بأية صورة أخرى.
  • ز- خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء مدة الاشتراكات
  • ح- خلال ثمان واربعين ساعة من طلب المستخدم دفع الاشتراكات لسبب مقبول قانونا.

مادة 23

يجوز للمدير، بموافقة مجلس الإدارة، اتخاذ أية إجراءات أخرى غير ما نص عليه في المادتين السابقتين وذلك بالنسبة لطوائف خاصة من المستخدمين تستوجب طبيعة عملهم اتخاذ هذه الإجراءات

مادة 24

في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يبدأ أسبوع الاشتراكات من يوم السبت، وفى حالة عدم دفع الأجور النقدية يوميا أو أسبوعيا فيدفع اشتراك واحد عن كل يوم سبت يوجد في الفترة التي تدفع عنها الأجور، وإذا بدأ العمل في أحد أيام اسبوع الاشتراكات بعد يوم السبت وجب دفع اشتراك عن ذلك الاسبوع اذا لم يكن قد تم دفعه

مادة 25

يستقطع رب العمل من أجر المستخدم نصيبه في الاشتراك بعد دفعه، ويتم الاستقطاع عند دفع الأجر النقدي المستحق عن الأسبوع أو جزء الأسبوع الذي دفع الاشتراك عنه، ولا يجوز الاستقطاع بطريق أو في وقت آخرين.

وعلى المستخدم الذى يحصل على كامل أجره من شخص آخر غير رب العمل أن يدفع نصيبه في كل اشتراك الى رب العمل بناء على طلبه في أي وقت خلال الأسبوع الذي دفع الاشتراك عنه، وعلى رب العمل إبراز كتيب الاشتراكات ملصقا فيه الطابع تأييدا لطلبه، ولا يجوز له استرداد نصيب المستخدم في الاشتراك بوجه أوفى وقت آخرين.

مادة 26

  1. إذا دفعت اشتراكات وكانت قيمتها غير صحيحة أو كانت غير مستحقة الدفع جاز للمؤسسة اعتبارها مدفوعة من حساب الاشتراكات المستحقة قانونا، وترد هذه الاشتراكات أو ما يتبقى منها الى رب العمل والى المؤمن عليه الذي دفعت لحسابه أو لأحدها حسب الاحوال اذا قدم طلب بردها على النموذج الذي تعده المؤسسة أو بالطريقة التي تقررها وذلك خلال اثنى عشر شهرا من التاريخ الذى كان يجب دفع هذه الاشتراكات فيه لو كانت مستحقة 
  2. ويستنزل من المبلغ الواجب رده أية مساعدة يتبين، بعد تصحيح الاشتراك طبقا للقيمة الصحيحة، أن المؤمن عليه قد تسلمها بغير حق

مادة 27

إذا تأخر رب العمل عن أداء الاشتراكات فى مواعيدها ثم دفعها بعد ذلك نقدا للمؤسسة فعليها أن تقوم نيابة عنه بالصاق الطوابع المناسبة على كتيب الاشتراكات أو تسجيل هذه الاشتراكات الحساب المؤمن عليه وذلك بحسب الأحوال

مادة 28

إذا تأخر رب العمل عن دفع الاشتراكات فى مواعيدها وقصر في تقديم المعلومات اللازمة لتحديد قيمة الاشتراكات المتأخرة أو عددها قامت المؤسسة هذا التحديد وفقا لما يتوافر لها من معلومات ويكون قرارها فى ذلك ملزما لرب العمل

مادة 29

على المؤسسة، خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء كل مدة اشتراكات، أن ترسل للمؤمن عليه الذى تسلمت كتيب اشتراكاته بيانا بالاشتراكات التى دفعت أو تعتبر مدفوعة منه أو لحسابه ابتداء من تاريخ خضوعه للتأمين.

مادة 30

تفصل المؤسسة في جميع المسائل المتعلقة بتحديد فئات الأجور التي يخضع لها المستخدم وفي مسائل الاشتراكات ودفعها، وفى تعيين رب العمل المسئول قانونا عن دفع الاشتراك، وفي خضوع المستخدمين للتأمين.

ويكون قرار المؤسسة في ذلك ملزما، ولمن يتضرر منه حق المعارضة فيه وفقا لأحكام القانون.

مادة 31

على المدير إعداد نماذج طوابع التأمين الاجتماعى على اختلاف قيمها، وله ان يستعين في اعدادها بأخصائيين تدفع لهم أجورهم المناسبة من أموال المؤسسة

وتعرض هذه النماذج على مجلس الادارة للموافقة على اصدارها

الباب الرابع للتأمين الاختياري

مادة 32

للشخص الذى كان مؤمنا عليه اجباريا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ثم ترك العمل الخاضع لهذا التأمين، وكان مدفوعا لحسابه مائة اشتراك على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة على خروجه من التأمين الاجبارى، أن يستمر فى التأمين اختياريا في كل او بعض فروع التأمين التي كان يفيد منها عدا التأمين ضد البطالة، بشرط أن يبلغ المؤسسة برغبته في الاستمرار فى التأمين اختياريا خلال ثلاثين يوما من خروجه من التأمين الإجباري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض وان يرفق به کتیب تعريفه

مادة 33

يعد نموذج التبليغ المشار إليه فى المادة السابقة على أساس اختيار كل أو بعض فروع التأمين التي يطلب الشخص الاستمرار فيها وعلى أساس فئة الأجور التي يطلب سريانها عليه.

مادة 34

إذا قبلت المؤسسة شخصا فى التأمين الاختياري فعليها تبليغه فورا بذلك مع بيان تاريخ قبوله.قيمة الاشتراكات المستحقة الدفع أسبوعيا، وفئة الأجور المطبقة عليه، و فرع أو فروع التأمين التي اختارها والتي تمثلها قيمة الاشتراكات المذكورة، وما يجب دفعه منها أولا وآخر ميعاد لدفعه، كما ترفق المؤسسة بتبليغها كتيب تعريف المؤمن عليه

مادة 35

يدفع المؤمن عليه اختياريا للمؤسسة كامل قيمة الاشتراك الأسبوعي المقرر لفرع أو لفروع التأمين التي اختارها، ويكون الدفع نقدا وشهريا فى اليوم الأول من كل شهر تال، ويحدد عدد الاشتراكات الاسبوعية الواجب دفعها فى أى شهر بعدد أيام السبت الموجودة في ذلك الشهر.

وتبلغ المؤسسة صاحب الشأن باستلامها هذه الاشتراكات.

مادة 36

يمنح المؤمن عليه اختياريا في دفع الاشتراكات المطلوبة منه مهلة ستة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى الدفعة الأولى منها من تاريخ ابلاغه بقبوله فى التأمين وتبدأ بالنسبة الى باقى الاشتراكات من تاريخ استحقاق دفعها

ويسقط الحق فى هذا التأمين إذا انقضت المهلة المذكورة دون دفع الاشتراك، على أنه إذا رأت المؤسسة أن عدم الدفع فى الميعاد راجع إلى أسباب معقولة جاز لها أن تمنح المؤمن عليه مهلة أخرى بشرط ألا تجاوز ستة عشر يوما من تاريخ انقضاء المهلة الأولى

مادة 37

لا يدفع المؤمن عليه اختياريا اشتراكا عن أى اسبوع اشتراكات يتسلم عنه بأكمله معاش عجز أو مساعدة مالية عن المرض بما فيها المساعدة المالية لاصابة العمل، وكذلك لا يدفع اشتراكا عن أى اسبوع اشتراكات يعجز عن العمل فيه بأكمله بشرط أن يثبت عجزه بشهادة من طبيب معتمد و أن تقدم هذه الشهادة إلى المؤسسة قبل انتهاء الموعد الذى كان يجب دفع الاشتراك فيه

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 38

على المؤمن عليه أن يقدم الى رب العمل أو المؤسسة كتيب التعريف الخاص به إذا ما طلبا ذلك منه

مادة 39

على كل موظف مفوض وفقا لأحكام المادة 48 من القانون أن يبرز، عند الطلب، سند تفويضه الذي يجب أن يحتوي على رقم تعريف خاص وذلك بالاضافة الى توقيع المدير وختم المكتب الرئيسي للمؤسسة 

وإذ تسلم هذا الموظف من رب العمل كتيب اشتراكات يحتوي على طابع أو أكثر وجب أن يعطى رب العمل ايصالا بتسلمه

مادة 40

على رب العمل أن يوقع على يومية الموظف المفوض عند زيارته لمكان العمل وأن يثبت.فيها تاريخ الزيارة والوقت الذى استغرقته متى طلب منه الموظف ذلك.

مادة 41

على أرباب العمل إمساك سجلات منفصلة لكل من المستخدمين الذين تدفع أجورهم:

  • يوميا أو أسبوعيا
  • كل اسبوعين.
  • شهريا.
  • بأية طريقة أخرى.

و على أرباب العمل أن يثبتوا فى هذه السجلات البيانات الآتية وأى بيانات أخرى تطلبها المؤسسة منهم مباشرة أو بإعلان منشور:

  1. رقم تأمين المستخدم واسمه ولقبه، ويدون هذا البيان خلال فترة دفع الأجر.
  2. تحديد فترة دفع الأجور بالتواريخ
  3. عدد الأيام التي عمل المستخدم فيها خلال الفترة المحددة 
  4. الأجور التي دفعت أو تعتبر مدفوعة لكل عامل خلال الفترة المحددة 
  5. فئة الأجور التي تنطبق على كل مستخدم في الفترة المحددة وفقا للأحكام المقررة قانونا.

وعلى رب العمل الاحتفاظ بسجلات الأجور لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العمل فيها

مادة 42

إذا أعدت المؤسسة نماذج من سجلات الأجور، لاستعمالها في الأغراض المبينة في المادة السابقة، وجب على رب العمل الحصول عليها من المؤسسة على أن تباع له بسعر التكلفة.ويجوز للمؤسسة أن تعفى من الحصول على هذه السجلات كل رب عمل لا يتجاوز عدد مستخدميه المؤمن عليهم ثلاثة أو يثبت للمؤسسة أن سجلاته تشتمل على نفس البيانات والمعلومات التي تتطلبها في النماذج المعدة منها

مادة 43

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي بتاريخ 16 ديسمبر 1958
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية