لائحة بشأن تعيين المستحقين للمعاشات أو المكافآت وفقا لقانون التقاعد العسکری ونظام تسويتها
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 31 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
-
19650331-REG-COM
لائحة بشأن تعيين المستحقين للمعاشات أو المكافآت وفقا لقانون التقاعد العسکری ونظام تسويتها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون التقاعد العسكري الصادر في 21 اکتوبر 1959.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع
قرر
مادة 1
إذا توفي الضابط أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاش أو مكافأة وفقا للجدول المرافق
مادة 2
يقصد بالمستحقين المعاش أو المكافأة الأشخاص الآتي بيانهم:
اولا:
- أ الارملة او الارامل اللاتي تم زواج الضابط أو صاحب المعاش بهن قبل بلوغه سن التقاعد وذلك حتى يتزوجن
ثانيا:
- أ- الذكور من الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.
- ب- الذكور من الاولاد اذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو باحدى معاهد التعليم العالى حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين
وذلك ما لم تكن الحكومة أو أية هيئة أخرى تنفق عليهم
- ج- الذكور من الأولاد المصابين بعجز صحي كامل يمنعهم من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من اللجنة الطبية
وتوقع اللجنة الكشف عليهم كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الكشف الأول ويثبت الحق نهائيا فى المعاش متى جاوز الولد العاجز سن الستين أو قررت اللجنة عدم إمكان شفائه ، أما إذا ثبت من الكشف الطبى أنه شفى وقف معاشه من تاريخ توقيع هذا الكشف
ثالثا:
- أ- البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن
- ب- البنات المطلقات والبنات الارامل إذا طلب أو ترملن لأول مرة وذلك حتى ب يتزوجن من جديد
رابعا:
الوالدان بشرط أن يثبت بشهادة رسمية اعالة الضابط اياهما أثناء حياته ولا يكون لهما او لاحدهما ولدا أو أولاد غير الضابط المتوفى يستطيعون الإنفاق عليهما أو اعالة احدهما او كليهما وينقطع معاش الأم إذا تزوجت بغير والد الضابط المتوفى
مادة 3
فيما عدا الأولاد دون سن الثامنة عشرة ذكورا كانوا او اناثا يقطع المعاش عن المستحق إذا كان له إيراد خاص او التحق بعمل تغلب عليه صفة الاستقرار وكان ما يحصل عليه من الايراد أو العمل يزيد في الشهر على خمسة جنيهات
ولا يترتب على قطع الإيراد أو أجر العمل اى خفضهما الحق في استئناف تعيين المعاش ويقصد بالايراد اى دخل يحصل عليه المستحق من ارث او ملك او من تجارة أو صناعة أو زراعة او استحقاق في وقف او سلع او حصص في شركة او أسهم أو سندات مالية أو نفقة أو غير ذلك من مصادر الإيراد
كما يقصد بصفة الاستقرار العمل الذي ينتظر دوامة لمدة لا تقل عن عام واحد الذي تقدر فيه الاجرة حسب القانون أو العرف على أساس شهرى
مادة 4
لا يجوز الحصول من أية خزانة عامة ليبية على اكثر من معاش واحد فإذا استحق لشخص اكثر من معاش ادى اليه المعاش الأكثر فائدة ، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر اذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهرية
المحتويات
الفصل الثاني في تسوية المعاش او المكافاة
مادة 5
إذا انتهت خدمة الضابط بوفاته نتيجة حادث وقع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها دون أن وكانت مدة خدمته قد بلغت عشر سنوات فأكثر منح المستحقين عنه معاشا وفقا لحكم الفقرة 1 للمادة «6 من قانون التقاعد العسكري ، اما اذا كانت مدة خدمته اقل من عشر سنوات منح المستحقون مكافاة وفقا لحكم الفقرة 2 من المادة « 6 ، من القانون المذكور
مادة 6
إذا انتهت خدمة الضابط بوفاته نتيجة حادث وقع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ان يعزى الى سوء سلوكه او اهماله منح المستحقون عنه معاشا يحسب وفقا لحكم الفقرة «1» من المادة 7 من قانون التقاعد العسكري المشار إليه مضافة إليه زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب الأخير ، وذلك أيا كانت المدة التي أمضاها هذا الضابط في الخدمة
ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يثبت من التحقيق الذي يجب إجراؤه فور الحادث
ان الضابط كان وقت وقوعه قائما بتأدية أعمال وظيفته وأن الحادث حصل بسببها و تثبت الوفاة بتقرير من طبيبين عسكريين أو حكوميين ، فإذا كان من طبيب عسكرى او حكومي واحد وجب أن يبين فى التقرير الأسباب التي اقتضت ذلك ويشترط في جميع الاحوال ان تعتمد اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة «ج» من المادة 8 من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961م التقرير الطبي عن الوفاة.وعلى رئيس اركان الجيش ان يرسل الى لجنة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع التقرير الطبي والتحقيقات التي أجريت في الحادث
مادة 7
إذا توفي الضابط بعد تقاعده وكان يستحق معاشا حال وفاته منح المستحقين عنه معاشه على أساس ما كان يتقاضاه من المعاش عند الوفاة
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقبل تنصيب أى فرد من المستحقين عن جنيه ليبي واحد شهريا كل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم ما كان يستحقه الضابط من معاش عند وفاته
مادة 8
لا يجوز للمستحقين عن الضابط أو صاحب المعاش استبدال معاشهم
مادة 9
لجنة التقاعد العسكري قبل أن تقرر نهائيا مقدار المعاش أو المكافأة أن تأمر بصرف جزء منهما مؤقتا للمستحق لا يجاوز نصف ما ترى مبدئيا أنه مستحق له
مادة 10
تقرر لجنة التقاعد العسكري طريقة استيفاء ما يكون مطلوبا الجيش او الحكومة الضابط أو المستحقين عنه خصما من المعاش او المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 34 من قانون التقاعد العسكري المشار إليه
مادة 11
لا يجوز للمستحق المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ استلام قسط المعاش أو المكافأة المستحقة ، ويستثنى ، من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية
الفصل الثالث في سقوط الحق في المعاش ووقفه
مادة 12
يسقط حق المستحق فى المعاش او المكافاة في الحالتين الآتيتين:
- إذا أسقطت عنه الجنسية الليبية
- إذا صدر عليه حكم في جريمة اختلاس أموال أميرية او في جريمة تزوير في أوراق رسمية للحصول بغير حق على معاش أو مكافأة أو على أية زيادة فيها
مادة 13
إذا حكم على المستحق في أية جريمة أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة وقف حقه في الحصول على المعاش مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة ، وعند الإفراج عنه يعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد
اما اذا كان مستحقا للمكافأة أديت بكاملها الى قيمه او الى وكيله الشرعي فإذا لم يتيسر ذلك صرفت له بعد الافراج عنه
مادة 14
العفو العام أو الخاص لا يكسب المستحق اى حق فى المطالبة بحقوقه التي فقدها بسبب تنفيذ الحكم الجنائي عليه
مادة 15
كل معاش أو مكافأة لا يطالب بها مدة خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ صرف آخر قسط من المعاش يسقط الحق في اقتضائها الا اذا اثبت المستحق أن عدم المطالبة كان راجعا لأسباب خارجة عن إرادته
الفصل الرابع في تقديم البيانات الخاصة بالمستحقين
مادة 16
يجب على كل ضابط ان يقدم الى لجنة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع عن طريق من الجيش خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، إذا كان هر من الضباط الموجودين حاليا بالخدمة وتبدأ من تاريخ التعيين إذا كان من الضباط المستجدين إقرارا على الاستمارة التي تعدها اللجنة المذكورة بأسماء أفراد أسرته الذين يعولهم اعالة كاملة ويعتبرهم مستحقين للمعاش او المكافاة بعد وفاته
مادة 17
على الضابط أن يبلغ عن طريق رئيس أركان الجيش رئيس لجنة التقاعد العسكري بأي تغيير يحصل في أفراد عائلته المذكورين فى المادة السابقة وذلك خلال شهر من حصول التغيير
مادة 18
اذا توفي الضابط دون ان يقدم الاقرار المذكور اعتبر اخر إقرار قدمه بشأن علاوة العائلة بمثابة إقرار منه بتعيين أسماء المستحقين عنه بعد وفاته
مادة 19
لا يعتبر الشخص مستحقا في معاش أو مكافأة إلا إذا كان اسمه مدرجا من الضابط نفسه في الإقرار المقدم منه ، على أن الأطفال الشرعيين الذين يولدون له قبل أو بعد وفاته ولو كانوا من زوجة عقد عليها بعد بلوغه سن التقاعد يعتبرون من المستحقين عنه ولو لم يشملهم إقراره وعلى أوليائهم واوصيائهم إبلاغ رئيس لجنة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع لقيد أسمائهم في قائمة المستحقين
مادة 20
يجب على المستحق في معاش أو مكافأة أن يخطر بنفسه أو بواسطة وكيله او وصية او قيمة رئيس لجنة التقاعد العسكري بكل تغيير في حالته يكون من شأنه إلغاء أو وقف استحقاقه وذلك في مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التغيير ، والا طولب برد ما حصل عليه بغير حق
الفصل الخامس أحكام عامة
مادة 21
يجب أن تقدم طلبات المعاش او المكافاة على النموذج المعد لذلك من لجنة التقاعد العسكري
مادة 22
اذا كان عدد المستحقين في المعاش أو المكافأة أكثر من واحد جاز أن ينيبوا بوثيقة رسمية وكيلا عنهم لاستلام حصصهم وتوزيعها عليهم وإذا كان من بينهم قاصر أو محجور عليه وجب تعيين من يمثله قانونيا
ولا يعتبر الجيش مسئولا عن تصرفات الوكيل او الوصى او القيم في الأموال التي تسلمها أو يستلمها نيابة عن المستحقين
مادة 23
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تراعى القواعد والاجراءات الادارية والحسابي المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه
مادة 24
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت طرابلس في 29 ذي القعدة 1384 ه
- الموافق 31 مارس 1965م.
- حسن مازق
- رئيس مجلس الوزراء
قواعد عامة
- أ- يحسب المعاش أو المكافأة على أساس ما كان يستحقه أو يتقاضاه الضابط كاملا عند وفاته مقسما الى ١٢ حصة
- ب- اذا كانت الأرامل أكثر من واحدة تقاسمن بالتساوى المبلغ المستحق للأرملة الواحدة.
- -ج- إذا كان الاولاد اكثر من واحد قسم المبلغ بينهم حصصا متساوية.
- د في حالة موت الارملة او زوجها او زوال استحقاقها ولم يوجد غيرها من الأرامل يزداد نصيب الأولاد إلى النسبة المبينة في الحالة الثالثة ونصيب الوالدين إلى النسبة المبينة في الحالة الرابعة
- ه- تقطع حصة الوالد أو الوالدة بالوفاة او بزوال الاستحقاق
- و يجب أن لا يقل عدد الحصص المدفوعة إلى الأولاد عن أربعة إذا كان عدد المستحقين منهم اربعة فاكثر فاذا قل عددهم عن اربعة قطعت حصة المستحق بمجرد وفاته أو زوال استحقاقه
- ج- تشمل كلمة الأولاد الأبناء والبنات.
- ط- الحصص غير الموزعة لحساب مال التقاعد