Skip to main content

لائحة بشأن الشواطئ والمصايف بمدينة طرابلس

14 يونيو 1965

لائحة بشأن الشواطئ والمصايف بمدينة طرابلس

عميد بلدية طرابلس

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 507 من قانون العقوبات.
  • وعلى المرسوم الملكي بالقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
  • و على اللائحة رقم 3 لسنة 1961.الصادرة من مجلس الوزراء في شأن مراقبة الحمامات.
  • وعلى قرار المجلس البلدي لمدينة طرابلس الصادر في 12 يونيه 1965 والمصدق عليه من قبل محافظ طرابلس في 1965/6/ 15.

قرر المجلس البلدي لمدينة طرابلس اللائحة الآتية:

المادة 1

يمنع من دخول المصايف أو شواطئ الاستحمام (البلاجات) الأشخاص المصابون بالأمراض الجلدية او المعدية.

كما يمنع دخول الكلاب وغيرها من الحيوانات وادخال الدراجات او العربات او السيارات.

المادة 2

يحظر في المصيف او شاطئ الاستحمام إلقاء الفضلات او القاذورات او قطع الزجاج او الخزف او اية مادة اخرى قد تؤدي الى جرح المستحمين او المترددين على المصيف او الشاطئ او الى الإضرار بصحتهم او تعريضهم للخطر.

المادة 3

على إدارة المصيف او الشاطىء أن تخصص به غرفة أو كابين للإسعاف، تجهز بالادوات والمواد اللازمة لذلك ويعين بها معرض مدرب او أكثر.

المادة 4

على ادارة كل مصيف او شاطىء ان تعين العدد الكافي من العمال المراقبة الشاطيء والإنقاذ وأن تزودهم بالأدوات والأجهزة والعائمات او القوارب اللازمة للإنقاذ والنجدة.

المادة 5

على المصطافين ألا يجاوزوا المناطق المأمونة من البحر والا ينزلوا الى الماء في الأوقات التي يمنع فيها ذلك وان ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم بهذا الشأن من حرس الشواطئ او رجال الانقاذ.ولا يجوز ترك الأطفال دون سن العاشرة في الماء بغير أن يكونوا مصحوبين بذويهم.

المادة 6

يمنع سير القوارب او العائمات سواء ذات الشراع او المحرك الى مسافة تزيد على المائة متر من الشاطئ وعلى قائدها تهدئة السرعة عند السير بالقرب من المصطافين ومراعاة عدم تعريضهم للخطر.

المادة 7

لا يجوز ان يزيد عدد راكبي الزلاقة او العائمة ذات القاربين المتصلين بمقعدين على ثلاثة أشخاص بما فيهم قائدها.وعلى القائد مراعاة ذلك.

مادة 8

على مؤجري الزلاقات او العائمات او القوارب:

  • أ) ان يراعوا فيها شروط الأمن والمتانة والسلامة ويحفظوها بحالة جيدة دائما.
  • ب) او يتأكدوا من مراعاة حكم المادة السابقة.
  • ج) الا يؤجرها لمن تقل اعمارهم عن 16 سنة أو لمن لا يجيدون السباحة.
  • د) ان يمسكوا سجلا يقيد به اسم ولقب وسن كل من المستأجرين مع بيان الساعة والمدة.

مادة 9

يكون فتح المصيف او الشاطئ في جميع الايام ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الـــي الساعة التاسعة والنصف مساء.ويمنع المبيت في الكابينات او أي مكان آخر بداخل الشاطئ أو المصيف ولا يجوز لغير الحراس البقاء به بعد الميعاد.

المادة 10

يحظر الطبخ او اشعال نار لأي غرض آخر فى الكابينات او الشرفات او على الشاطيء.

مادة 11

يمنع في المصيف او الشاطئ لعب الكرة او مزاولة غير ذلك من الألعاب التي من شأنها ان تعرض الاشخاص او الاشياء للخطر او الضرر، إلا إذا خصص لها مكان محدد واتخذت فيه الاحتياطات اللازمة·

مادة 12

يمنع في المصيف او الشاطئ ارتداء ملابس استحمام تكون غير لائقة او منافية للآداب ولا يجوز خلع الملابس او تبديلها على الشاطئ كما لا يجوز ذلك في غير الكابينات او الاماكن ويحظر الخروج من المصيف بملابس الإستحمام المخصصة.

مادة 13

يحظر ضرب الدف او الطبل فى المصيف او الشاطىء او إقلاق الراحة بالغناء او الصياح او المشاجرة او ازعاج الرواد بأي صورة أخرى.

مادة 14

لا يجوز في المصيف او الشاطىء شرب الخمر او تعاطي المشروبات الروحية او الكحولية ايا كان نوعها وذلك فيما عدا المقاهى او البارات او المطاعم او غيرها من المحال العامة المرخص لها بذلك·

مادة 15

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او غيره من القوانين يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائقة بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات والحرس البلدية وقوة الامن العام ازالة اسباب المخالفة فى الحال بالطرق الادارية على نفقة المخالف.

المادة 16

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس 14 يونيه 1965
  • عبد العزيز الزقلعي 
  • عميد بلدية طرابلس