Skip to main content

لائحة بترولية رقم 6

3 ديسمبر 1961

لائحة بترولية رقم 6

وزير شئون البترول،

  • بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 3 يولية 1961 و 9 نوفمبر 1961.
  • وبناء على اقتراح لجنة البترول.

قرر 

مادة 1

في هذه اللائحة يقصد بالكلمات الآتية:

القانون: قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 كما هو معدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 3 يوليه 1961 و 9 نوفمبر 1961.

اللجنة: لجنة البترول المنصوص عليها في القانون المذكور.

مادة 2

  1. يقصد بالحالات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 4 (أ، ب) من المادة العاشرة من القانون توافر حالة أو أكثر مما يلي في أية منطقة من مناطق الامتياز.
  • أ. آبار منتجة أو آبار قادرة على إنتاج الزيت أو الغاز أو المنتجات الهيدروكربونية الأخرى.
  • ب. مدخرات ثبت وجودها من الزيت أو الغاز أو كليهما يمكن استخراجها من أي خزان ارضى على أساس اقتصادي.
  • ج. شواذ جيولوجية أو جيوفيزيقية ثبت وجودها بالأساليب الاستطلاعية المقبولة أو بإنجاز حفر بئر ناجحة.
  1. مع عدم الإخلال بالتزامات صاحب العقد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة العاشرة توافق اللجنة على الخروج عن القواعد المقررة في الفقرة (4) (أ، ب) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة وذلك لتمكين صاحب العقد من الاحتفاظ بالمواضع التي تقع فيها هذه الآبار أو المدخرات أو الشواذ المشار إليها

مادة 3

  1. إذا وجدت طاقة نقل فى خط أنبوبي تفيض عن حاجة مالكه من أصحاب عقود الامتياز فتيسر تلك الطاقة لنقل بترول أصحاب عقود الامتياز الاخرين اذا طلبوا ذلك وفقا لنص المادة الثانية عشرة من القانون وذلك بشرط ألا يترتب على نقل بترولهم أي ضرر بنقل بترول مالك الخط.

ولا يجوز إلزام هذا المالك بتقديم تسهيلات اضافية او استثمار اموال اضافية او اتخاذ اية ترتيبات خاصة لغرض نقل بترول صاحب عقد امتياز آخر كما لا يجوز أن ينشأ عن استعمال طاقة النقل الفائضة أي حق مكتسب أو دائم في استعمال هذه الطاقة.

  1. على صاحب الطاقة الفائضة أن يبلغ صاحب عقد الامتياز الذي يطلب استعمالها وكذلك اللجنة بتعريفة الأسعار والشروط التي يراها مقابل هذا الاستعمال، ويكون تحديد تعريفة الأسعار الواجب استيفاؤها مقابل استعمال خط الأنابيب وفقا للقاعدة الاتية:

((ك+أ+ر)/(ب*م))*ل

حيث يمثل الحرف (ك) مجموع الكلفة السنوية لتشغيل خط الأنابيب بما في ذلك حصة نسبية من المصاريف الادارية وجميع الضرائب المتعلقة بخط الأنابيب والحرف (أ) مبلغا يقابل استهلاك كلفة خط الأنابيب بنسبة لا تجاوز العشرة في المائة سنويا والحرف (ر) مبلغا لا يزيد على اثني عشر في المائة سنويا من مجموع الأموال المستثمرة في خط الأنابيب بما في ذلك رأس مال التشغيل.

والحرفان (ب م) مجموع ما ينقل فى خط الانابيب معبرا عنه بالبرميل – ميل. والحرف (ل) طول المسافة المشمولة بتعريفة الأسعار.

وتشمل العناصر الانف ذكرها مجموع الكلف والكميات التي يستوعبها خط الأنابيب ومقدار ما ينقل من البترول العائد لصاحب عقد الامتياز المالك لخط الانابيب وما ينقل من بترول أصحاب عقود الامتياز الآخرين.

وإذا قام مالك خط الأنابيب بخدمات الشحن لأصحاب عقود الامتياز الآخرين فتحدد أسعار مستقلة وإضافية لخدمات الميناء والشحن وفقا للقاعدة الاتية:

أجرة شحن البرميل الواحد = (ك+أ+ر)/(ب)

حيث يمثل الحرف (ك) مجموع الكلف السنوية لتشغيل الميناء لغرض شحن البترول بما في ذلك حصة نسبية من المصاريف الادارية وجميع الضرائب المتعلقة بالميناء. 

والحرف (أ) المبلغ الذى يقابل استهلاك تأسيسات الميناء على أن لا يجاوز العشرة في المائة سنوياً.

والحرف (ر) مبلغا لا يتجاوز اثني عشر في المائة سنويا من مجموع الأموال المستثمرة في الميناء بما في ذلك راس مال التشغيل

والحرف (ب) عدد البراميل التي تنقل عن طريق الميناء سنوياً.

وتشمل العناصر الانف ذكرها مجموع الكلف والكميات التي يستوعبها الميناء كما تشمل ما يستعمله كل من صاحب عقد الامتياز المالك لمنشآت الميناء وأصحاب عقود الامتياز الآخرين وعلى صاحب عقد الامتياز ذي الطاقة الفائضة، عند تطبيق القاعدتين سالفتي الذكر

اتباع النظم الحسابية السليمة الثابتة والمتبعة عادة في صناعة البترول

  1. إذا رأت اللجنة أو رأى صاحب عقد الامتياز الراغب فى استعمال طاقة النقل الفائضة أن التعريفة المبلغ بها أو أجرة الشحن لم تحدد تحديدا صحيحا بمقتضى القاعدة الواجبة التطبيق فتقترح اللجنة تعريفة أسعار أو أجرة شحن جديدة وفقا للقاعدة الواجبة التطبيق، وإذا رات اللجنة او صاحب عقد الامتياز الراغب فى استعمال طاقة النقل الفائضة أن شروط الاستعمال فيما عدا ما تضمنته تعريفة الأسعار وأجرة الشحن غير عادلة أو معقولة فتقترح اللجنة شروطا أخرى جديدة تتفق وأحكام هذه اللائحة وغيرها من الشروط المطبقة عادة في صناعة البترول.
  2. إذا لم يوافق أي صاحب عقد امتياز على تعريفة الأسعار أو شروط الاستعمال المقترحة من اللجنة فتقوم اللجنة خلال شهرين من تاريخ ابلاغها بعدم الموافقة بعرض الموضوع على اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية عشرة من القانون.
  3. إذا زادت حاجة صاحب أو أصحاب عقود الامتياز المالكين لخط الانابيب ورغبوا في استعمال طاقة النقل الفاضة لسد حاجاتهم الخاصة بهم فعليهم إبلاغ صاحب عقد الامتياز الذي يستعملها كتابة برغبتهم في استعمالها، ويقتضى التزامهم بوضع الفائض تحت تصرفه بعد مرور سنة واحدة من تاريخ هذا الإبلاغ.
  4. إذا رغب أكثر من صاحب عقد امتياز واحد من غير المالكين لخط الانابيب في استعمال طاقة النقل الفائضة المتيسرة فتقسم هذه الطاقة بين أصحاب عقود الامتياز المذكورين بالكيفية المتفق عليها بينهم فإذا لم يتفقوا قسمت الطاقة الفائضة بنسبة الكميات الإجمالية المعدة للتصدير والتي يعينها كل صاحب عقد امتیاز.

مادة 4

فى تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من القانون والفقرة (1) من البند السادس من الملحق الثاني المرافق له يعتبر البترول قد عثر عليه بكميات تجارية وذلك إذا اكتشفت مدخرات من البترول بكميات تسمح باستغلالها استغلالا اقتصاديا على أن يؤخذ في الاعتبار موقع المدخرات وعمق الآبار التي يلزم حفرها وعدد تلك الآبار وتسهيلات النقل والموانئ المطلوبة لاستغلال المدخرات المكتشفة.

مادة 5

يقصد بعبارة “نقطة انتهاء بحرية فى ليبيا” الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من القانون وفي الفقرة (4) من البند السابع من الملحق الثاني المرافق له نقطة الانتهاء البحرية التي يرسل إليها صاحب عقد الامتياز انتاجه عادة والتى يشحن منها عادة بتروله وغازولينه الطبيعي.

ولا يكون صاحب عقد الامتياز ملزماً بتقديم اية تسهيلات اضافية او تكبد اية نفقات رأسمالية اضافية او اتخاذ اية ترتيبات خاصة من اجل ان يسلم على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية اى بترول أو غازولين طبيعي تتسلمه اللجنة عيناً.

ولصاحب عقد الامتياز استنزال ما تكبده نظير تسليم هذا البترول والغازولين الطبيعي على ظهر الباخرة فى نقطة انتهاء بحرية وذلك عند حساب أرباحه وفقا لنص المادة الرابعة عشرة من القانون والبند الثامن من الملحق الثاني المرافق له.

مادة 6

تعني عبارة “الضرائب المباشرة” الواردة في المادة الرابعة عشرة من القانون وفي البند الثامن من الملحق الثانى المرافق له اى رسم أو فريضة أو ضريبة تفرضها الحكومة الاتحادية أو أي سلطة ولائية أو بلدية أو سلطة حكومية على دخل أو ممتلكات أو عمليات الشركة مما يجب دفعه من الشخص الذي يتحمل العبء النهائي لتلك الفريضة.

وكل رسم أو فريضة تدفع نظير خدمات تؤدى إلى الجمهور عموما تعتبر ضرائب مباشرة بالمقدار الذي تتجاوز فيه مبلغا عادلاً ومعقولاً مع مراعاة الغرض الذي تم من أجله الدفع.

وفى هذه الحالات لا يعتبر ضريبة مباشرة الأمازاد على مبلغ عادل ومعقول. فرسوم الميناء وأجور الماء بمقدار ما تكون مفرطة تعتبر ضريبة مباشرة.

ولا يعتبر ضريبة مباشرة أي رسم أو فريضة أو ضريبة تطالب (بفتح اللام) بها الشركة بتوقع ويقصد أن تعوض الشركة نفسها على حساب شخص آخر في ليبيا وتقوم فعلا بتعويض نفسها اما عن طريق زيادة مماثلة فى سعر البترول أو منتجات البترول أو الممتلكات الأخرى التي تباع للاستهلاك أو الاستعمال في ليبيا او عن طريق استرداد هذا المبلغ كأجر مستقل فيما يتعلق بهذا البيع.

مادة 7

إذا كان لشركة أكثر من عقد امتياز واحد بمقتضى القانون فعليها عند بلوغ الفترة الإنتاجية في أحد عقود امتيازها في ليبيا إدخال جميع عقود امتيازها معا على أساس جماعي شامل وذلك لغرض الحسابات الواجب اجراؤها بمقتضى المادة الرابعة عشرة من القانون، والبند الثامن من الملحق الثاني المرافق له.

مادة 8

في تطبيق أحكام الفقرة (2) (أ) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (2) (أ) من البند الثامن من الملحق الثاني له تعني عبارة “نفقات التشغيل والادارة” المصروفات الأتى بيانها وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه المصروفات غير مرتبطة بالحصول على الموجودات المادية او تركيبها أو بأي مصروف رأسمالي آخر.

  1. الرواتب و الأجور ومعاشات التقاعد والمزايا الأخرى التي يحصل عليها المستخدمون.
  2. كلفة السلع الاستهلاكية المشتراة والمستهلكة من قبل صاحب عقد الامتياز. وتعنى “السلع الاستهلاكية” السلع التي يمكن استهلاكها خلال فترة تقل عن سنة واحدة ويجوز اعتبار كلفة الأدوات والمعدات والاواني والاجهزة الصغيرة الزهيدة الثمن ضمن نفقات التشغيل.
  3. كلفة الخدمات التي يؤديها اى شخص ثالث أو أية شركة مرتبطة بصاحب عقد الامتياز.
  4. أی رسم أو فريضة أو ضريبة باستثناء ما هو معرف في المادة السادسة من هذه اللائحة كضرائب مباشرة.
  5. كلفة إصلاح وخدمة وصيانة جميع الموجودات الثابتة في ليبيا أينما دفعت .
  6. الإيجارات المدفوعة عن المعامل والمباني والأراضي والممتلكات الأخرى الكائنة في ليبيا.
  7. أقساط التأمين.
  8. كلفة الإعلان عدا ما كان منها لغرض بيع البترول الخام.
  9. مصروفات سفر المستخدمين.
  10. الخسارة الناتجة عن ضرر او تلف او ضياع ممتلكات في ليبيا مما لم يعوض بالتأمين أو بطريقة أخرى بما في ذلك الخسارة الناشئة عن الديون الهالكة أو عن طلبات التعويض القانونية باستثناء الغرامات الواجب دفعها الى لجنة البترول أو المبالغ المصادرة من قبلها.
  11. كلفة إدارة شئون صاحب عقد الامتياز في ليبيا.
  12. كلفة ما يقوم به صاحب عقد الامتياز بموافقة اللجنة من نشاط ثقافي ورفاهي.
  13. كلفة المؤسسات والخدمات الصحية التي يقوم بها صاحب عقد الامتياز في ليبيا. 
  14. كلفة التعليم والتدريب اللذين توافق عليهما اللجنة للمواطنين الليبيين سواء أنفقت في ليبيا أو خارجها.
  15. كلفة اسكان المستخدمين في ليبيا.
  16. أى مصروف او كلفة يختار صاحب عقد الامتياز استنزاله في السنة التي تكبد فيها وفقا لنص الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (3) من البند الثامن من الملحق الثاني المرافق له.
  17. أية مصاريف تشغيل أو إدارة أخرى يقضى بها العرف السائد في صناعة البترول وتكون مقبولة من أية دولة كبرى منتجة للبترول في الشرق الاوسط.

مادة 9

تشمل الموجودات والمصروفات الرأسمالية المشار إليها في  الفقرة 2۲) (ب) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (2) (ب) من البند الثامن من الملحق الثاني له الموجودات المقتناة أو المصروفات المتكبدة قبل بدء الفقرة الانتاجية او بعدها|.

مادة 10

في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (3) من البند الثامن من الملحق الثاني له:

  1. تعنى “مصاريف الاستطلاع والبحث” جميع ما ينفق لأغراض الاستطلاع عن البترول وتحديد حقوله وما يقترن بذلك من مصاريف طارئة وتعتبر المصاريف التي تنفق للتحريات والمسوح الابتدائية ولأعمال الجيولوجية والجيوفيزيكية ولتحديد موقع مدى الإمكانيات البترولية لمنطقة ما أمثلة على مصاريف الاستطلاع.
  2. وتعنى “نفقات التنقيب الهالكة” كل ما يصرف على العمل والوقود والإصلاح والصيانة والنقل والمواد والتجهيزات لغرض حفر او تنظيف أو تعميق أو إكمال الآبار والتهيئة لذلك والمصروفات الطارئة التى تقترن بذلك . وتعتبر المصروفات للأغراض الاتية أمثلة على نفقات التنقيب الهالكة:
  • أ. تعيين مواقع الآبار و الدراسات الجيولوجية والمسوح الطبوغرافية والجيولوجية تمهيداً للحفر.؟
  • ب. حفر الآبار وتفجيرها وفحصها و تنظيفها.
  • ج. تنظيف الأراضي ونزح المياه منها وتسويتها وبناء الطرق و إرساء الأسس.
  • د. نصب اجهزة الحفر وإقامة الاحواض وتجميع وتأسيس خطوط الانابيب والاجهزة والمعدات الاخرى التى يستلزمها الاعداد او حفر الابار المنتجة للزيت أو الغاز.
  1. لا يجوز استنزال المصروفات الاتى بيانها في السنة التي أنفقت فيها ولو كان إنفاقها مرتبطا بمصاريف الاستطلاع والبحث أو نفقات التنقيب الهالكة بل تعتبر مصروفات رأسمالية يجري استهلاكها بموجب الفقرة (2) (ب) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (2) (ب) من البند الثامن من الملحق الثاني المرافق له.
  • أ. كلفة المواد المستعملة في المباني الكائنة في مواقع الابار او التأسيسات الأخرى. 
  • ب. كلفة مهمات الحفر بما فيما ذلك أجهزة الحفر و خطوط التجميع و خطوط الانتاج والخزن والصهاريج والمحركات والأنابيب والمراجل والمكائن والممتلكات المماثلة.

مادة 11

في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (3) من البند الثامن من الملحق الثاني المرافق له تشمل عبارة نفقات التنقيب الخاصة بالآبار غير المنتجة للبترول بكميات تجارية نفقات التنقيب الهالكة كما ورد تعريفها في المادة (10) من هذه اللائحة وكذلك المصاريف الاخرى التي انفقت على الموجودات المستعملة فى حفر الابار او اللازمة لها بشرط أن تكون هذه الموجودات مما يتعذر اقتصاديا نقله والاستفادة منه في موضع آخر.

مادة 12

في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (3) من البند الثامن من الملحق الثاني له يجب أن يتم الخيار المتعلق باستنزال أنواع من المصروفات او اعتبارها مصاريف راسمالية لدى تقديم حسابات اول سنة كاملة بعد بدء الفقرة الانتاجية الى لجنة البترول، ويسرى هذا الخيار على جميع عقود الامتياز التي يملكها صاحب عقد الامتياز سواء كان مالكا لها فى تاريخ الخيار أو حصل عليها في تاريخ لاحق.

مادة 13

في تطبيق أحكام الفقرة (4) (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (4) ( د ) من البند الثامن من الملحق الثاني له تعني عبارة “المصاريف التي يتكبدها صاحب عقد الامتياز في سبيل تنظيم عمليات البترول فى ليبيا والبدء فيها” أي مصروف سابق على التاريخ الذي يمنح فيه عقد الامتياز باستثناء المصاريف المتكبدة بموجب ترخيص في المنطقة المشمولة بذلك العقد وباستثناء المبالغ التى تدفع الى المتنازل عن عقد امتياز تعويضا له عما أنفقه بمقتضى العقد المتنازل عنه أو بمقتضى الترخيص الذي سبق ذلك الامتياز.

مادة 14

تعين “الكيفية” المشار إليها في تعريف “الأسعار السائدة” الواردة في الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة من القانون وفي الفقرة (5) من البند الثامن من الملحق الثاني له كما يلى: 

  1. يقوم صاحب عقد الامتياز أو الشركات المرتبطة به من وقت لآخر بتحديد ونشر سعره السائد للبترول الخام الليبى من الصنف والثقل النوعي المختصين، ويكون هذا السعر هو ذلك الصنف السعر الذي يعرض به صاحب عقد الامتياز أو الشركات المرتبطة به البترول الخام من والثقل النوعي للبيع الى المشترين عامة بشحنات كاملة تسلم على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية.
  2. الأسعار السائدة فيما يتعلق بالبترول الذي يصدره صاحب عقد الامتياز أو الشركات المرتبطة به هى الاسعار على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية التي يعلنها صاحب عقد الامتياز او الشركات المرتبطة كما هي منشورة فى نشرة “بلاتزاويل كرام” للصنف والثقل النوعي المختصين. وفي حالة توقف نشرة “بلاتزاويل كرام” عن الصدور أو عن نشر الاسعار السائدة السارية المفعول فيرجع إلى أية نشرة اخرى مقبولة دولياً.
  3. يحق للجنة في أي وقت شاءت مطالبة صاحب عقد الامتياز بأن يثبت بنفسه أو عن طريق الشركات المرتبطة به او غيرها من مشترى البترول الليبي كون “الأسعار السائدة” مطبقة على البترول الليبى المتيسر للمشترين عموماً.
  4. يعين السعر السائد الواجب تطبيقه على الكمية الكاملة التي تحويها كل شحنة من البترول الخام المصدر بالسعر السائد المعمول به فى اليوم الذى بدأ فيه تحميل تلك الشحنة.
  5. إذا أعلن صاحب عقد الامتياز أو الشركات المرتبطة به سعرا سائدا بالبرميل (42 غالوناً أمريكياً  بحرارة 60 درجة فهرنهايت) فيجرى تحويل سعر البرميل الى سعر الطن باستعمال معدلات عوامل التحويل اليومية المقررة فى الجدول الثانى من جداول قياس البترول (أي 10 سی. تی. ا م- آی. بی.)  التي نشرت من قبل الجمعية الامريكية لفحص المواد بالتعاون مع معهد البترول. وتكون الكثافة المعبر عنها بقياس معهد البترول الأمريكي (أي. بي. آي ) في درجة حرارة 60 درجة فهرنايت لتقرير المعدل اليومي لكل واحد من عوامل التحويل هى معدل الكثافة لجميع الكميات التي يصدرها صاحب عقد الامتياز أو الشركات المرتبطة به في شحنات بدأ تحميلها في ذلك اليوم.

مادة 15

  1. في تطبيق أحكام الفقرة (5) (أ) من المادة الرابعة عشرة من القانون والفقرة (5) (أ) من البند الثامن من الملحق الثاني له تعني “نفقات التسويق” مجموع المصروفات اينما أنفقت، لكل صاحب عقد امتياز مما يمكن عزوه بصورة عادلة وصحيحة وضرورية إلى بيع وترتيب نقل البترول المعد للتصدير من ليبيا وإلى الخدمات الاخرى المتعلقة بذلك مقسوما على عدد أطنان البترول المصدر على هذا الشكل، وتشمل نفقات التسويق مجموع الخصوم إن وجدت من السعر السائد التي يضطر صاحب عقد الامتياز الى منحها لغرض مواجهة المنافسة بقصد بيع البترول الليبى الى العملاء المرتبطين به او غير المرتبطين ، على أنه يجوز من وقت لآخر مطالبة صاحب عقد الامتياز بأن يثبت للجنة بما يقنعها بوجه معقول ان اية خصوم من هذا القبيل هي خصوم عادلة ومعقولة تجاريا بالنسبة إلى ظروف السوق في وقت منحها مع مراعاة المركز التنافسى للمشتري وكمية المبيعات ومدتها وجميع الظروف الأخرى ذات العلاقة.
  2. في حالة الصفقات التي تعقد مع الشركات المرتبطة لا يجوز أن تجاوز النفقات المسموح بها مقدار النفقات التي كانت تتكبدها بصورة معقولة شركة مستقلة منفردة في تسويق البترول.
  3. يعنى العميل المرتبط أية شركة:
  • أ. تشرف على صاحب عقد الامتياز.
  • ب. يشرف عليها صاحب عقد الامتياز.
  • ج. تشرف عليها شركة او شركات تشرف نفسها على صاحب عقد الامتياز.

على أن يجوز في الحالات سالفة الذكر أن يكون الإشراف “مباشراً” أو “غير مباشر” كما ورد تعريف هذين المصطلحين فى المادة الثالثة والعشرين من القانون، ويعنى العميل غير المرتبط اى عميل آخر بخلاف العميل المرتبط.

مادة 16

  1. تمد مدة كل عقد امتياز يعدل بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر فى 3 يوليه 1961 وذلك ابتداء من نهاية عقد الامتياز المعدل. 
  2. ولكل صاحب عقد امتياز أن يطلب تعديل عقده وفقاً لأحكام القانون ولكن لا تمنح له أية مدة إلى عقد امتيازه اذا كان الطلب مقدما بعد فوات السنة الأشهر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من المرسوم المذكور.
  3. إذا عدل عقد امتياز وفقا لنص الفقرة (2) من المادة الخامسة من المرسوم المذكور فيكون التعديل نافذاً من الوقت الذى يمنع فيه عقد الامتياز الجديد.
  4. إذا كان لصاحب عقد امتيازاً أكثر من عقد واحد فعليه تعديل جميع عقود امتیازه أو حصصه في عقود امتياز وذلك في أن واحد.
  5. يجوز لمن له حصة فى عقد امتياز تعديل هذه الحصة وفقا لنص المادة الخامسة من المرسوم المشار إليه مستقلا عن أصحاب الحصص الباقية في العقد.
  6. لا يدفع رسم أولى عند تعديل عقد الامتياز أو أي حصة فيه وفقا لأحكام المرسوم المذكور.

مادة 17

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في 25 جمادی الثانی 1381 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1961 م
  • أحمد الحصائري
  • وزير شئون البترول بالنيابة