Skip to main content

لائحة المساعدات النقدية رقم 2 لسنة 1958

25 أغسطس 1958

لائحة المساعدات النقدية رقم 2 لسنة 1958

وزير المالية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 8 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 
  • وعلى توصية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

قرر

مادة 1

في هذه اللائحة تدل الالفاظ والعبارات التالية على المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلافها:

  • القانون:- قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • المؤسسة:- تعنى حسب الأحوال، المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي أو أحد مكاتبها الولائية او المحلية، او مجلس الادارة او موظف مفوض من موظفيها.
  • المؤمن عليه:- الشخص الذي يدفع أو تدفع لحسابه الاشتراكات، او دفعت أو كانت مستحقة الدفع.
  • طبيب المؤسسة:- الشخص المرخص له قانونا في ممارسة مهنة الطب، ويكون اما موظفا في المؤسسة او مرتبطا معها بعقد مباشر او غير مباشر.
  • المرض المهنى:- المرض أو الحالة المبينة في لائحة إصابات العمل.
  • المعاش والمساعدة والمبلغ الإجمالي:- أي معاش أو مساعدة أو مبلغ إجمالي مستحق الأداء أحكام القانون.
  • المساعدات النقدية:- المعاش أو المساعدة أو المبلغ الإجمالي.
  • المتمتع:- الشخص المؤمن عليه او غيره الذي يستحق أو يتقاضى مساعدة نقدية.

وتدل العبارات والألفاظ الاخرى على نفس المعنى الوارد لها في القانون.

مادة 2

تقدم طلبات المساعدات النقدية كتابة الى المؤسسة، على النماذج التي تعدها لنوع المساعدة النقدية المطلوبة، او باية طريقة اخرى تقبلها المؤسسة في حالة أو حالات خاصة عند الضرورة، وللمؤسسة أن تقرر بالنسبة الى نوع معين من المساعدات النقدية أن يكون تقديم الطلبات بشأنها من ذوى الشأن انفسهم الى احد مكاتبها او الى اى مكان آخر تعينه مع بيان الإجراءات الواجب اتباعها في ذلك، وعلى المؤسسة معاونة الطالب، إذا ما اقتضت حالته في تقديم الطلبات والاخطارات وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 3

تقدم المؤسسة نماذج الطلبات مجانا عن طريق مكاتبها أو باية واسطة أخرى تقررها.

مادة 4

إذا قدم طلب مساعدة نقدية معينة على نموذج آخر غير معد للنوع المطلوب من المساعدة جاز للمؤسسة اعتبار الطلب صحيحا، على أن يكون لها فى هذه الحالة تكليف الطالب تقديم النموذج الخاص بنوع المساعدة المطلوبة.

مادة 5

على الطالب ان يقدم الادلة والمستندات واية معلومات لازمة تطلبها المؤسسة أو تنص عليها هذه اللائحة وذلك تأييدا لطلبه وتحديدا لنوعه.

واذا طلبت مساعدة نقدية فى حالات المرض او اصابة العمل أو الولادة فعلى الطالب تقديم الأدلة الكافية لإثبات العجز او الحمل أو الولادة حسب الأحوال وعلى الأخص تقديم شهادة من طبيب المؤسسة.

مادة 6

إذا قدم طلب بنوع معين من المساعدات النقدية لا يستحقه الطالب وكان يستحق نوعا آخر منها جاز اعتبار طلبه بمثابة طلب للنوع الذي يستحقه.

مادة 7

  • أ- مع مراعاة أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، تؤدي جميع المساعدات النقدية على اختلاف أنواعها في مكاتب المؤسسة او فى اى مكان آخر تعينه المؤسسة لهذا الغرض أو عن طريق البريد او باية طريقة اخرى تعيينها سواء بصفة عامة أو بالنسبة لنوع معين من المساعدات أو متمتع بها.

و تؤدى المساعدات النقدية في اقرب وقت بعد ثبوت استحقاقها، وفي حالات أمراض وإصابات العمل والولادة والبطالة تستحق هذه المساعدات في نهاية كل اسبوع اما المعاشات بجميع انواعها فتستحق الأداء في نهاية كل شهر.

  • ب- لا تلزم المؤسسة بأداء المساعدة النقدية الى اى شخص اخر غير المتمتع ولو كان وكيلا عنه إلا إذا رأت المؤسسة أن ثمة أسبابا مقبولة تبرر أداء المساعدة النقدية إلى هذا الوكيل.

مادة 8

  • أ- على من يصبح عن عاطلا العمل إبلاغ المؤسسة كتابة بذلك خلال ثلاثة ايام من اخر كان يعمل فيه، فإذا لم يبلغها في هذا الميعاد فلا تحسب ايام بطالته التي تجاوز الأيام يوم الثلاثة السابقة على التبليغ وذلك عند حساب التاريخ الذي تصبح فيه المساعدة النقدية عن البطالة مستحقة الأداء.
  • ب- على من يطلب مساعدة نقدية للبطالة أن يتقدم بطلبه اسبوعيا، او على فترات أقصر إذا رأت المؤسسة ذلك مناسبا في حالات فردية، ولا تكون المساعدات النقدية مستحقة الأداء عن اى يوم أو أيام لم يقدم عنها طلب للحصول على المساعدة إلا إذا اقتنعت المؤسسة أن عـدم تقديمه كان لأسباب مقبولة.

مادة 9

على المؤمن عليه الذي يصبح عاجزا عن العمل لأي سبب عدا اصابة العمل أن يبلغ المؤسسة كتابة بذلك خلال ثلاثة ايام من حدوث العجز، فإذا لم يبلغها فى هذا الميعاد حرم من حق المساعدة النقدية عن المرض بالنسبة لأية فترة تجاوز الأيام الثلاثة السابقة على تاريخ إبلاغ المؤسسة.

مادة 10

على المؤمن عليها التي يصبح لها الحق فى المطالبة بالمساعدة النقدية عن الولادة أن تبلغ المؤسسة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ وضعها، فاذا لم يتم الإبلاغ في الميعاد حرمت من حقها فى المساعدة عن الفترة الواقعة بين تاريخ وضعها وآخر يوم من الاسبوع السابق مباشرة عن الأسبوع الذي حصل فيه الإبلاغ، ولا تكون المساعدة النقدية عن الولادة مستحقة الأداء عن أية فترة سابقة على الإبلاغ اذا ما حصل قبل الوضع.

مادة 11

إذا بلغ المؤمن عليه بالعجز المنصوص عليه فى المادة 9 سواء أكان مستحقا للمساعدة النقدية عن المرض وأخذ يتقاضاها أم لا، ثم أبلغ كتابة بعد ذلك بأن عجزه كان او يحتمل ان يكون ناشئا عن إصابة عمل مرفقا بتبليغه شهادة من طبيب المؤسسة او أي دليل اخر يؤيد ذلك فان حقه في المساعدة النقدية عن إصابة العمل، إذا ما تقرر، يبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث العجز عن العمل.

مادة 12

على من يطلب اعانة مالية اجمالية ان يقدم طلبا بها في أقرب وقت، على أنه لا يشترط تقديم أي طلب للحصول على الاعانة المالية الاجمالية لاصابة العمل ويسقط الحق في كل اعانة مالية اجمالية لا يطالب بها خلال ستة أشهر من تاريخ الحادث الذي يستحق عنه الاعانة، ولا يسرى هذا الحكم على الاعانة المالية لاصابة العمل او الشيخوخة.

مادة 13

يسقط الحق فى المساعدة النقدية فى حالات المرض أو إصابة العمل او الولادة عن اى اسبوع اذا لم تحصل المطالبة بها خلال عشرة أيام تبدأ من نهاية آخر يوم في الأسبوع على أنه في حالة تقديم الأدلة المثبتة للعجز فى فترات أطول من أسبوع بعد موافقة المؤسسة صراحة أو ضمنا، يقدم طلب المساعدة فور انتهاء كل فترة، ويسقط الحق في هذه المساعدة إذا لم تطلب خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء هذه الفترة.

مادة 14

على من يطالب بمعاش من شيخوخة أو عجزا و ترمل أو تيتم ان يقدم طلبه بذلك في أقرب وقت، وعلى المؤسسة التحقق بالوسائل الممكنة من ان الشخص الذي يستحق معاشا أو يبدو استحقاقه فيه قد أخطر بذلك ومن ان جميع التسهيلات قدمت اليه لاعداد طلبه.

مادة 15

إذا توفي المتمتع فعلى المؤسسة أن تؤدى المساعدات النقدية التي استحقها إلى ورثته الشرعيين، وتبرأ ذمة المؤسسة بحصول هذا الأداء.مادة 16

يراعى في أحكام المواد السابقة ما يلى:

  • أ- يعتبر تقديم المستندات المثبتة للعجز أو الحمل، أو الوضع، کاخطار کتابی بالعجز المستندات أو بالحمل أو بالوضع أو كطلب للحصول على المساعدات النقدية عن المدة التي تبين من هذه المستندات.
  • ب- إذا برر المؤمن عليه بأسباب مقبولة تأخيره في إرسال الإخطار الكتابي أو طلـــب المساعدة بالنسبة لاية فترة سابقة على إرسال الإخطار أو الطلب، جاز للمؤسسة أن تمد فترة تقديم الاخطار او الطلب، على أنه لا يجوز دفع أية مساعدة نقدية عن أية مدة تزيد على ستة أشهر قبل التاريخ الذي أرسل فيه الاخطار او قدم فيه الطلب حسب الأحوال.

ويجوز أن يرسل الاخطار او يقدم الطلب من نائب او وكيل عن الطالب عند قيام مانع لديه.

مادة 17

يسقط الحق في أية مساعدة نقدية إذا لم تقبض خلال ستة أشهر من التاريخ الذي تصبح فيه قابلة للقبض.

وبالنسبة لكل مبلغ إجمالي يعتبر المبلغ المستحق قابلا للقبض اعتبارا من اليوم التالي لصدور قرار المؤسسة بمنحه·

أما في المعاشات فيكون المبلغ قابلا للقبض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي للشهر الذي يستحق عنه المعاش.

وأما في الأنواع الأخرى من المبالغ فيعتبر المبلغ قابلا للقبض من اليوم التالي مباشرة لاخر يوم من الاسبوع او من الفترة التى يستحق عنها المبلغ.

مادة 18

على من يتقاضى أو تدفع لحسابه اية مساعدة نقدية ان يقدم للمؤسسة وفقا للطريقة التي تقررها وفي الأوقات التي تحددها، الشهادات والمستندات والمعلومات عن كل أمر قد يؤثر في استحقاقة للمساعدة النقدية أو في تسلمها.وعليه ان يبلغ المؤسسة حتما بكل تغيير يؤثر على حقه فيها أو في تسلمها وذلك في أقرب وقت قبل أو بعد حدوث التغيير حسب الأحوال.

مادة 19

لكل من الوصي على القاصر، او القيم على المحجور عليه، او الوكيل عن العاجز الذي لا تمكنه حالته من ممارسة حقه ان يقدم طلب المساعدة النقدية أو يتسلم قيمتها، وان يقوم بكل عمل يتطلبه القانون او هذه اللائحة وذلك نيابة عمن يمثله قانونا.وللمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة تعيين الوصي أو القيم في حالة عدم وجودهما.

ويعتبر قبض الوكيل أو الوصي او القيم لاى مبلغ تدفعه المؤسسة لحساب العاجز أو القاصر أو المحجور عليه مبرئا لذمتها.

مادة 20

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في بنغازي في 25 أغسطس 1958.
  • مفتاح عريقيب
  • وزير المالية