أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 59 لسنة 2012 م

13 مايو 2012

لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 59 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية و تعديله .
  •  وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  •  وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
  •  وعلى القانون رقم 28 لسنة 2012 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام .
  •  وعلى القرار رقم 59 لسنة 2012 م. بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية .
  •  وعلى ما جاء في محضر الاجتماع رقم 21 المنعقد بتاريخ 2012/5/12 م .

 أصدرت هذه اللائحة

الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة

المادة 1

 إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في القانون رقم 4 لعام 2012م. الخاص

بانتخابات المؤتمر الوطني العام ما لم ينص على غير ذلك والتي هي على النحو التالي:

  1. الحملة الانتخابية: تعني الجهود التي يبذلها المرشحون الأفراد والكيانات السياسية لنشر برامجهم السياسية بهدف زرع الثقة في نفوس الناخبين واستقطاب دعمهم .
  2. وسائل الإعلام العامة: تعني أية وسيلة إعلام ليبية تمولها ميزانية الدولة الليبية.
  3. وسائل الإعلام الخاصة: تعني أية وسيلة إعلام ليبية تمولها مصادر خاصة وتعمل في ليبيا .
  4. وسائل الإعلام الأجنبية: تعني أية وسيلة إعلام تأسست بشكل قانوني في الخارج وتعمل خارج الأراضي الليبية .
  5. الأخبار: تعني المعلومات الجديدة أو الجديرة بالذكر حول الأحداث المهمة.
  6. استطلاع الرأي: تعني تقييم رأي الجمهور عن طريق استجواب عينات منهم.
  7. الاستطلاع لحظة مغادرة المحطة: يعني تقييم رأي الجمهور عن طريق استجواب عينات من الجمهور المغادر لمحطة الاقتراع.

المادة 2

 : المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية و المخولة قانونا بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة ووضع القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون.

المادة 3

 الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حق مكفول قانونا الجميع المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام ويحق لكل مرشح استخدام تلك الوسائل وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.

الفصل الثاني : ضوابط الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة

المادة 4

 بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 8 من لائحة الدعاية الانتخابية ، يجب على جميع المرشحين والكيانات السياسية أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة التقيد بالضوابط التالية :

  1. لا يجوز للمحررين والصحفيين ومعدي التقارير التابعين لوسائل الإعلام الرسمية الاشتراك في الحملات الانتخابية لصالح أو ضد أي مرشح أو أي كيان سياسي.
  2. يجب على المحررين والصحفيين ومعدي التقارير أن يفصلوا بوضوح بين المعلومات والآراء الشخصية.
  3. لا يجوز للمرشحين والكيانات السياسية القيام بحملاتهم الانتخابية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء مواقعهم الخاصة على شبكة المعلومات الدولية.

الفصل الثالث : المعلومات الإخبارية المتعلقة بالانتخابات

المادة 5

 يجب أن تتم التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الرسمية على أساس الحيادية والنزاهة، وعدم الانحياز ضد أي مرشح فردي أو أي كيان سياسي. وهذا يتطلب عدم الانحياز لصالح أي طرف أثناء تنفيذ أي برامج مثل النشرات الإخبارية والبرامج المتعلقة بالشؤون الراهنة والمقابلات والنشرات الانتخابية الخاصة.

ولتحقيق هذه النزاهة المنشودة، يجب ضمان تغطية جميع المرشحين الأفراد، وجميع الكيانات السياسية على أساس المساواة. ويتم ذلك أثناء مرحلة الحملات الانتخابية بأكملها.

المادة 6

 يجب عرض جميع التقارير والتعليقات والإيضاحات بكل أمانة ونزاهة، كما يجب على المحررين ضمان أن الفقرات المقتبسة من البيانات الصحفية الخاصة بالمرشحين والكيانات السياسية، دقيقة وغير محرفة لمضمون البيان.

المادة 7

 يجب على محرري القنوات المرئية الإشارة دائما إلى المصدر الأصلي للصور المنشورة عندما لا تكون هي المصدر.

المادة 8

يجب على المحررين التأكد من أن الصور أو تعبيرات الأشخاص التي في الإرشيف السمعي / البصري، لا تشوه المعني الأصلي للمستندات المعنية، وأنها مصحوبة بذكر مصدر البيانات.

المادة 9

يحصل المرشحون والكيانات السياسية الذين تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات على فترات بث مجانية لتقديم برامجهم السياسية أثناء بث البرامج الانتخابية في الاذاعتين الرسميتين المرئية والمسموعة.

المادة 10

يجب أن يتم إنتاج النشرات الانتخابية الرسمية وبثها أثناء فترات الحملات الانتخابية الرسمية عبر الإذاعات المرئية والمسموعة الرسمية بكل نزاهة وحيادية.

المادة 11

تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع إدارات الإذاعات المرئية والمسموعة الرسمية بتحديد المدة الزمنية الكلية المخصصة لمثل هذه الحملات الانتخابية، وتقسيم الفترات الزمنية على المرشحين والكيانات السياسية، وترتيب ظهورهم في وسائل الإعلام وفق الصيغة والضوابط المحددة.

الفصل الرابع : المعلومات الإخبارية في الصحافة المطبوعة

المادة 12

يحصل المرشحون والكيانات السياسية الذين تمت المصادقة عليهم، على مساحات مجانية ومتساوية لنشر برامجهم السياسية في الصحافة المطبوعة الرسمية.

المادة 13

تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع إدارات الصحف والمطبوعات بتحديد المساحة الكلية المخصصة لمثل هذه الحملات الانتخابية وتقسيم المساحات على المرشحين، وتوزيعها عليهم وفق الصيغة والضوابط المحددة لذلك.

الفصل الخامس : الدعاية الانتخابية المدفوعة الأجر

المادة 14

يسمح للمرشحين والكيانات السياسية بإنتاج الدعايات وشراء فترات البث عبر الإذاعتين المرئية والمسموعة الخاصة، وكذلك شراء مساحات في الصحافة المطبوعة، وتعتبر تكاليف الإنتاج والبث من ضمن تكاليف الحملة الدعائية للمرشح أو الكيان السياسي .

المادة 15

بالنسبة للحملات الدعائية المدفوعة الأجر في الإذاعتين المرئية والمسموعة الخاصة أو في الصحافة المطبوعة الخاصة، يجب وبوضوح ذكر وتحديد اسم المرشح والكيان السياسي، وبيانات الاتصال به والقيمة المدفوعة من قبل المرشح أو الكيان السياسي، وفي حالة ما كانت الدعاية السياسية تمت بمساهمة عينية من طرف آخر محلي، فيجب ذكر اسمه وبيانات الاتصال به وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة .

الفصل السادس : معلومات المسح و استطلاعات الرأي

المادة 16

يمنع إجراء أي مسح أو دراسة أو استطلاعات الرأي، أو استجواب الناخبين لحظة خروجهم من محطات الاقتراع، أثناء 24 الأربع وعشرين ساعة قبل موعد يوم الاقتراع وحتى انتهاء الانتخابات .

الفصل السابع : أحكام عامة

المادة 17

يحق لأي صحفي أو صحفية تصحيح أي خطأ قد يظهر في المواد الخاصة به أو بها. وإذا رأي أو رأت ضرورة لذلك، يمنح حق الرد عندما يرى أنه منطقي.

المادة 18

في حالة خرق هذه اللوائح والإجراءات التي أعدتها المفوضية بخصوص توزيع فترات البث المجاني في الإذاعات المرئية أو المسموعة أو المساحات المخصصة في الصحف والمجلات، فإن ذلك يعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 40 من القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.

  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • صدرت في: طرابلس
  • التاريخ: 21/جمادى الآخر/1433 هجرية.
  • الموافق: 13/مايو 2012 ميلادية.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount