أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الجمعيات التعاونية رقم 1

9 نوفمبر 1957

لائحة الجمعيات التعاونية رقم 1

وزير المالية

بعد الاطلاع 

  • على قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.

قرر

تعاريف

مادة 1 

  • يكون للعبارات والألفاظ الواردة فى هذه اللائحة المعاني التالية الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
  • تعني كلمة القانون « قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.
  • تعنى كلمة الجمعية جمعية تعاونية تم تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.
  • تعني عبارة «الجمعية طالبة التسجيل» جمعية غير مسجلة تضم اشخاصا او جمعيات او هيئات تطلب التسجيل بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.
  • تعني عبارة العضو السابق شخصا لم يعد عضوا في الجمعية التعاونية لاى سبب من الأسباب، وتشمل في حالة وفاة العضو تركته او ورثته او الشخص الذي يسميه ليقوم مقامه حسب مقتضى الأحوال.
  • وفيما عدا ذلك تحمل التعبيرات الاخرى ذات المعاني التي يهدف إليها القانون.

مادة 2 

طلبات التسجيل

تقدم الى مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية المختصة طلبات التسجيل بموجب القانون من نسختين حسب النموذج المبين فى الملحق الأول لهذه اللائحة موقعا عليه من أحد عشر عضوا من أعضاء الجمعية طالبة التسجيل وإذا كان من بين الاعضاء الذين يطلبون التسجيل جمعية أخرى مسجلة يجب أن يوقع الطلب بالنيابة عنها مفوض منها بذلك.

مادة 3 

سجل الجمعيات التعاونية

يحتفظ المراقب بسجل للجمعيات التعاونية وبشهادات التسجيل، بما في ذلك شهادات تسجيل الأنظمة الأساسية، أو أية تغييرات او تعديلات او حذف او اضافة تطرأ عليها وتدعى فيما يلى بالتعديلات حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذه اللائحة.

مادة 4 

 المعلومات الخاصة بالتسجيل

تقوم الجمعيات التي تطلب التسجيل بتزويد المراقب بما يطلبه من معلومات خلال نظره في الطلب.وإذا رفض المراقب تسجيل الجمعية، بما في ذلك تسجيل تعديلات الأنظمة الأساسية او بعضها، يتحتم عليه ان يخطر الجمعية طالبة التسجيل او التعديل كتابة برفضه مبينا الأسباب التي دعته إلى ذلك.

مادة 5 

شهادة التسجيل

تعطى لكل جمعية بعد تسجيلها مباشرة «شهادة تسجيل» ونسخة من نظامها الأساسي المقترن بموافقة المراقب مختومین بختمه، وينشر إعلان تسجيلها في ة الجريدة الرسمية للولاية الجريدة الرسمية للولاية.وترسل الى الجمعية كذلك نسخة من التعديلات التي تطرأ على الأنظمة الأساسية مع شهادة تسجيل تلك التعديلات موقعة من المراقب ومختومة بختمه.

مادة 6 

تعديلات الانظمة الاساسية

ترفق بطلب تسجيل تعديلات الانظمة الاساسية نسختان عن التعديل المقترح موقعا عليهما من الرئيس والسكرتير ويشهد أن فيهما أن التعديل المشار اليه قد قررته الجمعية بمقتضى أحكام المادة 5 من القانون ونصوص هذه اللائحة وأنظمة الجمعية الأساسية.

مادة 7 

اسم الجمعية

لا يؤثر تعديل اسم الجمعية على ما للجمعية او لأى عضو من اعضائها الحاليين او السابقين من الحقوق وما عليهم من الالتزامات، وتستمر جميع الإجراءات القانونية او القضائية القائمة لمصلحة الجمعية او ضدها باسمها الجديد.

مادة 8 

الاطلاع على سجل الجمعيات التعاونية

يجوز لمن أراد أن يطلع خلال أوقات العمل الرسمية على سجل الجمعيات التعاونية دون مقابل بعد تقديم طلب بذلك إلى المراقب.

مادة 9 

سجل الأعضاء

تحتفظ كل جمعية بسجل للاعضاء حسب النموذج المبين في الملحق الثالث لهذه اللائحة.

مادة 10 

الانتماء إلى أكثر من جمعية واحدة

لا يجوز لاي شخص ان ينتمى الى اكثر من جمعية واحدة من الجمعيات التي يكون هدفها الرئيسى منح القروض لأعضائها إلا بموافقة المراقب.وإذا وقع ذلك في جمعيتين او أكثر مسجلة في ولايات مختلفة وجب أن يستحصل على موافقة خاصة من كل من المراقبين في تلك الولايات.

مادة 11 

إيداع أموال الجمعية

لا يجوز للجمعية أن تودع اموالها او تستثمرها الا بالشكل الذي يوافق عليه المراقب.

مادة 12 

الأموال المقترضة والودائع

إذا كانت أهداف الجمعية تشمل منح القروض للأعضاء تقوم الجمعية من حين لآخر في اجتماعاتها العمومية بتعيين الحد الاقصى للالتزامات التي تتحملها الجمعية من الأموال المقترضة او الودائع من غير الاعضاء.ويشترط في ذلك أن يقترن تعيين هذا الحد الأقصى بموافقة المراقب.

مادة 13 

تعامل الجمعية مع غير الأعضاء

يجوز للمراقب ان يمنع او يقيد تعامل اية جمعية مع غير الأعضاء اذا اقتنع ان هذا التعامل يتنافى مع المبادئ التعاونية او يشتمل على اساءة استعمال الامتيازات التي تتمتع بها الجمعية بموجب القانون او هذه اللائحة او أي تشریع آخر معمول به.

مادة 14 

الالتزامات المالية للعضو

إذا تأخر العضو عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الجمعية يجوز لها مقاضاته بموجب أحكام القانون المدنى بالإضافة إلى نصوص قانون الجمعيات التعاونية وهذه اللائحة وانظمة الجمعية الاساسية.

المادة 15

انتخاب مجلس الإدارة

يدعى اعضاء الجمعية الى اجتماع بشكل جمعية عمومية بعد استلام الجمعية شهادة تسجيلها مباشرة من أجل انتخاب مجلس الإدارة والموظفين ومباشرة اية اعمال اخرى قد تدعو إليها الضرورة.وينتخب الأعضاء الحاضرون واحدا منهم ليرأس الاجتماع ولريثما يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة.

مادة 16 

محاضر جلسات الجمعية

تدون محاضر الجلسات التي تعقدها الجمعية العمومية او مجلس الادارة في سجل المحاضر، ويجب أن يقيد فيها :

  • أ اسم العضو الذى يترأس الاجتماع وأسماء الأعضاء الآخرين الذين يحضرونه.
  • ب أسماء الأشخاص الآخرين الذين يحضرون الاجتماع ووظائفهم.
  • ج موعد انعقاد الاجتماع ووقت انقضاضه.
  • د كل ما تتم الموافقة عليه من المسائل وما يتخذ من قرارات.
  • ه مجموع عدد الأعضاء وقت انعقاد الجلسة في حالة اجتماعات الجمعية العمومية ويقوم السكرتير في كل جلسة تعقدها الجمعية العمومية او مجلس الادارة بتلاوة محضر الجلسة السابقة ويوقع عليها رئيس الجلسة بعد ان يوافق عليها او بعد ان يجري تعديلها.وعلى مجلس الادارة ان يرسل الى المراقب نسخة من محضر جلسة الجمعية العمومية السنوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها.

مادة 17 

تمثيل الجمعيات الأعضاء

اذا كان من بين أعضاء الجمعية، جمعية اخرى مسجلة جاز لهذه الجمعية أن تحضر الاجتماعات العمومية التي تعقدها الجمعية الجديدة وأن تمارس فيها جميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء، وعليها أن تقوم بالواجبات الملقاة على عاتقها ويكون ذلك بواسطة ممثل منتدب تعينه لهذا الغرض، وعليها أن تخطر سكرتير الجمعية الجديدة كتابة بهذا الانتداب أو الغائة مع ذكر اسم ذلك الممثل ووظيفته وعنوانه.

مادة 18 

المراقب وحضور الجلسات

يجوز للمراقب او من ينوب عنه، ويجوز كذلك لمراجعي الحسابات، ان يحضروا الجلسات التي تعقدها الجمعية ولهم أن يشتركوا فى مناقشات الجمعية العمومية او مجلس الادارة على ان لا يكون لهم حق التصويت.ولا يجوز لأي شخص آخر من غير الأعضاء أن يحضر هذه الاجتماعات إلا بموافقة الاعضاء الحاضرين.

مادة 19 

مسك الدفاتر والحسابات

تباشر كل جمعية مسك الدفاتر والحسابات التي يقررها المراقب وتقدم إليه جميع البيانات والكشوفات التي يطلبها منها من آن لآخر.ويجب إعداد الميزانية العمومية وحساب ولخسائر وفحصها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية بموجب النموذج المبين في الملحق الرابع لهذه اللائحة.

مادة 20 

مراجعو حسابات الجمعية

يتم تعيين مراجعي حسابات الجمعية بموافقة المراقب الذي يجوز له أن يعين هؤلاء المراجعين او أن يعد قائمة بأسمائهم لتنتخب الجمعية مراجعي حساباتها من بينهم.ويجب على مراجع الحسابات ان يرسل نسخة من تقريره الى المراقب والى الجمعية بموجب النموذج المبين في الملحق الخامس لهذه اللائحة مصحوبا بنسخة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر اللذين اتم مراجعتهما.

مادة 21 

توزيع المبالغ الفائضة

بعد نقل المال اللازم إلى الاحتياطي بمقتضى أحكام المادة 8 من القانون توزع الجمعية سنويا على الاعضاء من صافى المال الفائض لديها مكافآت او قيم معادة للاعضاء بنسبة تعاملهم او غير ذلك مما قد ينص عليه نظامها الأساسي، بعد انتهاء السنة المالية.

غير أنه لا يجوز توزيع أية مبالغ من أموال الجمعية : – 

  • أ ما لم تخصم من تلك الأموال الفائضة جميع مصروفات الجمعية والتزاماتها خلال السنة وبعد رصد مبلغ كاف للديون الهالكة او المشكوك في تحصيلها ومبلغ آخر مقابل الاستهلاك الطارىء على أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة.
  • ب قبل الحصول على موافقة المراقب على ذلك التوزيع.

مادة 22 

الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها

يحق للمراقب او اى شخص مفوض عنه أن يطلع في اي وقت على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومستنداتها وممتلكاتها وأعمالها.ويقتضى على جميع موظفي الجمعية واعضاء مجلس ادارتها ان يقدموا الى المراقب او الشخص ما يطلبه من معلومات تتعلق بتلك الدفاتر والسجل المفوض عنه جميع والحسابات والمستندات والممتلكات والأعمال.

مادة 23 

دائنو الجمعية

يجوز للمراقب، بناء على طلب أحد دائني الجمعية، ان يكشف على دفاترها اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه بذلك كتابة.ويشترط في ذلك أن يقنع الدائن المراقب أن دينه مستحق الاداء اذ ذاك وأنه قد طالب الجمعية بدفعه الا أنه لم يحصل على نتيجة ايجابية منها خلال مدة معقولة، كما ويشترط ايضا ان يودع الدائن لدى المراقب المبلغ الذى يقرره المراقب لسد مصاريف الكشف وعلى المراقب أن يقوم بتبليغ نتيجة ذلك الكشف إلى الدائن او الدائنين.

مادة 24 

قيام المراقب بالتحقيق

يجوز للمراقب إذا رأى سببا لذلك، كما يجب عليه إذا كلفه بذلك كتابة اكثرية اعضاء مجلس الادارة او ما لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية، أن يقوم بتحقيق حول كيان اية جمعية وحول تأليفها والكيفية التي تمارس بها اعمالها وحالتها المالية او أية ناحية من تلك النواحى اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه كتابة بالقيام بهذا التحقيق.ويقتضى على جميع موظفي الجمعية ما وأعضائها ان يقدموا الى المراقب او الشخص الذي يفوضه بالتحقيق جميع يطلبه من معلومات وأن يحضروا جلسات التحقيق إذا طلب إليهم ذلك وان يبرزوا جميع الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات التي قد يطلبها المراقب او المحقق، و لميهم ان يقوموا بجميع ما يطلب اليهم من اجل الوصول الى الغاية التي يهدف إليها التحقيق.

مادة 25 

الغاء تسجيل الجمعية

إذا رأى المراقب، بناء على ما قد يتوفر لديه من أسباب، وجوب الغاء تسجيل اية جمعية وجب عليه ان يخطر الجمعية بذلك كتابة ذاكرا المبررات التي دعته إلى اتخاذ ذلك القرار.

ويجب في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من تاريخ وصول ذلك الإخطار للنظر في اقتراح مراقب الجمعيات التعاونية.

وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية او في حالة عدم موافقتها على حل الجمعية يجوز لمراقب الجمعيات إصدار قراره بالحل.ولا يعتبر هذا القرار نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير المالية.

ويجب على مراقب الجمعيات بعد اربعة عشر يوما من تاريخ قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية او من تاريخ تصديق وزير المالية على قرار الحل الصادر من مراقب الجمعيات أن ينشر بالجريدة الرسمية للولاية قرارا بالسير فى تصفية الجمعية.

مادة 26 

اقتراح حل الجمعية

إذا اشتمل جدول أعمال الجمعية العمومية على اقتراح لحل الجمعية يجب أن ترسل نسخة عن تبليغ الدعوة إلى الاجتماع الى المراقب عن طريق البريد المسجل في نفس الوقت الذي ترسل فيه الدعوات إلى أعضاء الجمعية.فإذا أقرت الجمعية العمومية اقتراح حل الجمعية يقتضى اخطار المراقب بذلك كتابة في الحال مرفقا بنسخة مصدقة من القرار الذى أجازته الجمعية.وعندما يقتنع المراقب بأن القرار قد اتخذ بموجب أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وبموجب نصوص أنظمة الجمعية الأساسية يجب عليه ان ينشر فورا صورة ذلك القرار في جريدة الولاية الرسمية وأن يباشر إجراءات تصفية الجمعية.

مادة 27 

تناقص عدد أعضاء الجمعية

اذا استمر عدد أعضاء اية جمعية فى التناقص الى ما دون العدد المنصوص عليه في المادة 1 من القانون لمدة ستة أشهر يترتب على المراقب ان ينشر فورا في جريدة الولاية الرسمية أن الجمعية سيجرى تصفيتها للسبب المذكور وذلك كخطوة اولى لشطب اسمها من سجل الجمعيات التعاونية.

مادة 28 

قرار التصفية

بعد ان ينشر قرار المراقب بتصفية الجمعية في جريدة الولاية الرسمية، وريثما يتم تعيين المصفى، تخضع معاملات الجمعية المالية واعمالها لرقابة المراقب او من ينوب عنه ولاشرافه بالشكل الذي يقرره المراقب.ويكون للمراقب او من ينوب عنه الحق في أن يضع يده فورا على جميع موجودات الجمعية وسجلاتها وأوراقها والمستندات الأخرى التي تتعلق بأعمالها، وله أن يدير هذه الأعمال الى المدى اللازم لتصفيتها على أكمل وجه.

مادة 29 

مصفى الجمعية

عندما يصبح قرار المراقب ساري المفعول او في الظروف المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من هذه اللائحة، يترتب على المراقب أن يعين مصفيا للجمعية بأمر ينشره في جريدة الولاية الرسمية ليتولى أعمال تصفية الجمعية وتحت اشراف المراقب، على أن يتقاضى اجوره من أموال الجمعية بالشكل الذي يقرره المراقب.و يحق للمصفي أن يمارس الصلاحيات والسلطات المنوطة بمجلس ادارة الجمعية وموظفيها، وله أن يستوفي او يأمر باستيفاء الديون والذمم المطلوبة الى الجمعية من الأعضاء الحاليين او السابقين او تركة او ورثة الأعضاء المتوفين ومن غير الأعضاء.وله ايضا ان يحقق، تمشيا مع أحكام المادة 12 من القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وأنظمة الجمعية الأساسية، في جميع المطالب التي للجمعية او عليها، وان يقرر الديون المستحقة على الجمعية حسب أولويتها أن يدفع تلك الديون كاملة او اى قسم او نسبة معينة منها بعد الحصول على موافقة المراقب، ويتمتع المصفى بسلطة دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب إبراز المستندات و اجبار اي شخص على إبرازها، وسلطة الطلب إلى دائني الجمعية تقديم ادعاءاتهم خلال مدة يعينها لهم بواسطة الصحف او باعلان يعلق في مكتب الجمعية وفيما عدا الحالات المنصوص عنها في الفقرة السابقة تتبع في التصفية الطرق الواردة في المواد 530 إلى 536 من القانون المدنى·

مادة 30 

تنفيذ قرارات المراقب او المصفى

تنفذ القرارات التي يصدرها المراقب بمقتضى أحكام المادة 28 او التي يصدرها المصفى بمقتضى أحكام المادة 29 من هذه اللوائح بتقديم طلب الى المحكمة المختصة في الجهة التي سجل فيها مركز الجمعية، وتنفذ وفقا للاصول المتبعة في تنفيذ الأحكام.

مادة 31 

تقرير المصفى

يجب على المصفى، بعد انتهائه من أعمال تصفية الجمعية ان يرفع تقريره الى المراقب مرفقا بحساباته النهائية لمراجعتها.ويقوم المراقب، بعد الانتهاء من مراجعة الحسابات وموافقته على تقرير المصفى، بإشعار كل من أعضاء الجمعية بأنه هو نفسه، او من ينوب عنه، سيحضر مع المصفى الى مركز الجمعية في ميعاد يعينه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن اربعة عشر يوما، بقصد عرض الحسابات النهائية وتقرير المصفى على الأعضاء.ويقوم المراقب بعد ذلك مباشرة بشطب اسم الجمعية من سجل الجمعيات التعاونية و ينشر إعلانا بذلك في جريدة الولاية الرسمية.

مادة 32 

شكاوي الاعضاء

اذا اشتكى احد اعضاء الجمعية الحاليين او السابقين خطيا من حيف لحقه من جراء قرار او ادعاء أصدرته الجمعية ضده يترتب على الجمعية أن ترفع نسخة عن تلك الشكوى الى المراقب، اذا طلب العضو اليها ذلك، مصحوبة ببيان منها عن المسألة المتنازع عليها والأسباب التي دعتها إلى اتخاذ ذلك القرار او الادعاء، فاذا لم يفض الخلاف خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الشكوى إلى المراقب، يجب على المراقب دعوة الجمعية العمومية لعرض الأمر عليها واتخاذ قرار فيه.

مادة 33 

بدء سريان اللائحة

يسري مفعول هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • بنغازي في 9 نوفمبر 1957م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية

الملحق الأول طلب التسجيل

حضرة مراقب الجمعيات التعاونية

ولاية…………………………..

نحن الموقعين أدناه نطلب تسجيل الجمعية التالية بمقتضى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956 :

اسم الجمعية :

وصفها :

ونرفق بهذا الطلب نسختين من نظام الجمعية المقترح.وقد انتدبنا السيد ……………………

للمناقشة معكم حول الصيغة الأخيرة لهذا النظام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرقمالاسمالتوقيع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الملحق الثاني أ سجل الجمعيات التعاونية

الرقم في السجل………………………

اسم الجمعية………………………….

عنوان الجمعية……………………….

الولاية………………………………

منطقة عمل الجمعية ………………….

نوع الجمعية…………………………..

تاریخ استلام طلب التسجيل………………

تاريخ التسجيل………………………..

توقيع المسجل………………………..

الأنظمة والتعديلات الطارئة عليها

تاریخ استلام الطلبنوع التعديل «کلی» او جزئی» او «جدید»الغرض من التعديلتاریخ التسجيلتوقیع المسجل

الملحق الثاني ب شهادة تسجيل

رقم التسجيل…………………………………….

اشهد ان جمعية………………………………….

قد سجلت بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.

في اليوم …………… من شهر…………….19

صدرت بتوقعي في اليوم …………………….

من شهر………………………………….19

مراقب الجمعيات التعاونية………………………

ولاية………………………………………

الملحق الثاني ج شهادة تسجيل الانظمة الاساسية او التعديلات الكاملة للأنظمة الأساسية لجمعية تعاونية

جمعية……………………………………………

رقم التسجيل………………………………………

اشهد ان مجموعة الانظمة الاساسية المرفقة نسخة عنها طيا قد سجلت بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956 بدلا من مجموعة الانظمة الاساسية التي سبق تسجيلها للجمعية المشار اليها اعلاه في هذا اليوم…………………………………

من شهر……………….19

مراقب الجمعيات التعاونية

ولاية……………..

اشطب ما بين القوسين في شهادة تسجيل الانظمة الاساسية الاصلية

الملحق الثاني د شهادة تسجيل تعديلات جزئية على الأنظمة الأساسية لجمعية تعاونية

جمعية………………………………………….

رقم التسجيل…………………………………….

اشهد ان التعديلات الجزئية المرفقة نسخة عنها طيا للأنظمة الاساسية الخاصة بالجمعية المشار إليها أعلاه والتي سبق تسجيلها فيما مضى، قد سجلت بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.

في هذا اليوم……………………….من شهر…………………19

مراقب الجمعيات التعاونية

ولاية………………..

الملحق الثالث سجل الأعضاء

رقم مسلسلاسم العضو الكاملتاريخ الإنضمام الى الجمعية تاریخ الميلادمحل الإقامةالمهنةعدد الأسهمتوقيع او ختم أو بصمة العضوتاريخ الإنسحاب من العضوية

الملحق الرابع

جمعية………………….

حساب الأرباح والخسائر من…………الي……………….

المصروفاتمليم ج.لالايراداتمليمج.ل
الى الفائدة المدفوعةمن الفائدة المقبوضة
الى القرطاسية والمطبوعاتمن العمولة المقبوضة
إلى الرواتب والأجورمن رسم الانتساب
الى الإيجارات
الى الديون الهالكة والمشكوك فيها
إلى استهلاك الأثاث والابنية والعدة
الى البريد والتلفون والبرقيات 
الى المصاريف المتنوعة
إلى الفائض الصافي منقول الى الميزانية العمومية أدناه 
المجموعالمجموع

الميزانية العمومية كما هي في……………………………..

الالتزاماتمليمج.لالموجوداتمليمج.ل
رأس المال الاسهمى المدفوعرصيد الصندوق
القروضرصيد البنك
الودائعالأبنية والأموال غير المنقولة
صندوق الطوارىءالتجهيزات والعدد بعد خصم الاستهلاك
العمولة المقبوضة سلفاالأثاث بعد الاستهلاك
الفوائد المستحقةقروض الأعضاء بعد خصم
المال الاحتياطيالديون الهالكة أو المشكوك فيها
الفائض الصافي منقول من حساب الأرباح والخسائر أعلاه
المجموعالمجموع
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount