لائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 27 يناير 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
لائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وعلى لائحة البعثات والاجازات الدراسية الخارجية الصادرة في 10 يناير 1957
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف
قرر
مادة 1
الغرض من البعثة الدراسية هو القيام بدراسات علمية او فنية، او الحصول على مؤهل علمي لا يتيسر الحصول عليه فى ليبيا وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عابرة، و تستشعرها احدى الوزارات او المصالح او المؤسسات او الهيئات الاخرى التابعة للحكومة.
مادة 2
البعثة الدراسية تكون على أحد الوجهين الآتيين:
- أ- بعثة علمية للحصول على درجة او شهادة او تتبع دراسة او بحث علمي.
- ب- بعثة محددة لا تتجاوز مدتها سنتين للحصول على درجة علمية او القيام بدراسات علمية او فنية او لإعداد بحوث يقتضيها التقدم للدرجة العلمية العليا ويجوز أن تبدأ البعثة في ليبيا لمدة معينة إذا تطلبت اعدادا خاصا توطئة للايفاد الى الخارج، وذلك وفقا للمناهج والشروط التي يقررها وزير المعارف.
مادة 3
تدخل نفقات البعثات الجامعية والعليا في ميزانية وزارة المعارف او اية وزارة او مصلحة او هيئة او مؤسسة اخرى معينة.
مادة 4
تشكل في وزارة المعارف لجنة للبعثات من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم رئيسا يعينهم وزير المعارف من بين كبار موظفي وزارته ممن لا تقل درجتهم عن الثانية ولا تكون القرارات التي تصدرها نافذة إلا بعد موافقة وزير المعارف عليها.
مادة 5
تختص اللجنة ببحث شؤون البعثات بصفة عامة، وتحديد الغاية منها، ورسم سياستها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تختص على ضوء ما تقدم بتحديد نوع البعثات، وعدد المبعوثين في كل نوع و اختیار اشخاصهم.
مادة 6
يشكل للجنة جهاز تنفيذى بقرار من وزير المعارف من بين اعضائها او من غيرهم من موظفي وزارة المعارف ويختص بدراسة الموضوعات التي تعرض عليها وبالتخطيط لايفاد البعثات وبالاشراف على شئون الموفدين ومتابعة احوالهم.
مادة 7
لا يجوز لأية وزارة او مصلحة أو هيئة او مؤسسة عامة أن توفد بعثة الى الخارج مما هو وارد بالمادة (2) من هذه اللائحة إلا بموافقة اللجنة وتحت إشرافها كما لا يجوز لها أن تصرح باجازة دراسية لأحد موظفيها لأغراض البعثة المذكورة إلا بموافقة اللجنة.
مادة 8
تقترح الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ما يلزم لها من البعثات وتضع اقتراحاتها بمذكرة مفصلة عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها، والغرض منها.
ويعرض على اللجنة في كل سنة تقرير يضعه جهازها التنفيذي عن المقترحات المشار إليها وتقرير اللجنة على ضوء هذا التقرير البعثات اللازمة، وعددها ووجهتها ونوعها، والغرض منها، في حدود ما هو مرصود من أموال لهذه الأغراض وطبقا لمقتضيات المصلحة العامة وينفذ سكرتير اللجنة قراراتها، وتبلغها الى الجهات صاحبة الشأن.
مادة 9
يعلن عن كل بعثة الى الخارج بالطريقة التي تقررها اللجنة، وفي الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة، وشروط التقدم إليها.وتقدم الطلبات الى وزارة المعارف على الاستمارة الخاصة بذلك مرفقة بالوثائق المطلوبة.
مادة 10
يشترط في طالب البعثة ما يأتي:
- أ- أن يكون ليبيا مقيما اقامة عادية في ليبيا.
- ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ج- أن تتوفر فيه الشروط لمؤهلات الدراسية التي تقررها اللجنة لكل بعثة.
- د- أن تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية اللازمة لمتابعة الدراسة في البلاد الموفد إليها.
وفي حالة تعدد المرشحين تكون الاولوية فى الترشيح للبعثات بحسب ترتيب التفوق في النجاح في الامتحان، او بحسب التفوق فى تقدير الدرجة الجامعية إذا كانت البعثة الدراسية جامعية عليا وفى حالة تساوى المؤهلات والترتيب فى الامتحان او في تقدير الدرجة تكون الاولوية في الترشيح لصاحب الدخل الأقل.
مادة 11
تأخذ وزارة المعارف على الموفد في البعثة وعلى ولي أمره تعهدا بأن يلتزما على سبيل التضامن برد جميع النفقات التي تدفع له خلال دراسته إذا ما أخل بالشروط التي قررتها از تقررها اللجنة للبعثة ويبقى التعهد قائما ولو عدل نوع الدراسة او مدتها.
و يعد إخلالا بالتعهد تغيير الطالب نوع الدراسة التي أوفد من اجلها او مدتها بدون موافقة اللجنة المسبقة.
مادة 12
يتم ترشيح البعثات عادة قبل نهاية أغسطس من كل عام، وتحدد اللجنة قبل الايفاد عدد البعثات ومدة كل منها وتخطر بذلك الجهة الموفدة والسفارة الليبية في البلد الموفد إليها.
ويكون الموفدون تحت اشراف السفارة الليبية او الهيئة الممثلة لليبيا في البلد الموفد اليه في اقرب بلد إلينا.
مادة 13
تحال كافة المنح الدراسية المقدمة من الحكومات او هيئات أجنبية الى اللجنة لتقوم بالترشيح لها وفقا للشروط المقررة ويجوز للجنة عند النظر في الترشيح أن تدعو ممثلي البيئات او الحكومات المقدمة لتلك المنح للاستفسار منهم او التفاهم معهم على الأمور المتعلقة بالمنحة المعروضة.
مادة- 14
تضع اللجنة القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات الخارجية بانواعها المختلفة، كما تحدد المكافأة الشهرية التي تصرف للاعضاء، ونفقات السفر والرسوم الدراسية وغير ذلك من النفقات التي تراها لازمة لهم، وتراعى اللجنة عند تقدير المكافأة مستوى المعيشة في البلاد التي يوفد إليها الأعضاء والحد الادنى الذي يكفي لمواجهة تكاليف المعيشة بكل منها، كما تضع اللجنة صيغة التعهدات اللازم أخذها على جميع أعضاء البعثات المختلفة وأولياء أمورهم.
مادة- 15
على عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها، وأن يواظب على حضور الدراسة او التمرين، وان يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده.
مادة- 16
لا يجوز لأي ليبي أن يقبل منحة دراسية مقدمة له بصفة فردية من اية حكومة او مؤسسة او شركة اجنبية إلا بعد موافقة اللجنة.
مادة 17
لوزير المعارف أن يقرر بناء على توصية اللجنة منح مساعدة مالية لمدة محددة لاى طالب ليبي يدرس بالخارج على حسابه او يتمتع بمنحة دراسية اجنبية على الا تجاوز قيمتها المبلغ المقرر لطالب البعثة في ذات البلد، وذلك في الحالات الاتية:
- إذا أثبت الطالب تفوقا ملموسا في دراسته بالجامعة.
- إذا ثبت عجزه ماليا عن مواصلة دراسته الجامعية بالخارج لسبب طارىء وكان ناجحا في دراسته.
- إذا كانت قيمة المكافأة المقدمة له كمنحة تقل عن المكافأة التي قررت لطالب البعثة في نفس البلد.
وفي الحالات الثلاث لا تقرر المساعدة لمن:
- فصل من البعثة بقرار من اللجنة.
- قبل منحة او مساعدة أجنبية دون موافقة اللجنة.
- تأخر في إنجاز دراسته عن المدة المقررة لها.
مادة 18
لا يجوز لعضو البعثة الزواج فى المدة المقررة للبعثة إلا فى الحالات التي توافق عليها اللجنة وبالشروط التي تقررها.
وتلغى بعثة العضو الموفد اذا أخل بهذه الشروط او تزوج دون موافقة اللجنة.
مادة 19
يصدر وزير المعارف قرارا بالحالات التي يجوز فيها للجنة أن تنهى بعثة العضو الذي يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الذي أوفد من اجله او انه اخل بشروط بعثته.
مادة 20
على عضو البعثة ان يعود الى بلاده، في خلال شهر على الأكثر من انتهاء بعثته وعلى عضو البعثة تقديم نفسه لوزارة المعارف في خلال اسبوع على الاكثر من عودته الى البلاد فإذا كان موظفا أحيل إلى الجهة التي أوفدته لتحديد الوظيفة التي يلحق بها، وإن كان غير موظف وجب عليها تحديد الوظيفة التي يلحق بها خلال ثلاثة أشهر من يوم عودته والا أعفى من كل التزام قبل تلك الجهة.
مادة 21
على سكرتير اللجنة تيسير سفر الموفدين والاتصال بالممثلين الثقافيين والسفارات الحجز أماكن الدراسة لهم، والاشراف عليهم ورعايتهم وإرسال التقارير عنهم والعمل على صرف مكافأتهم وتنفيذ قرارات اللجنة بشأنهم، وعليه أن يعد ملفا خاصا لكل منهم يضمن كل ما يتصل به ويبحثه.
مادة 22
مع مراعاة نص المادة (4) من هذه اللائحة تكون لمجلس إدارة الجامعة الليبية، فيما يتعلق بشئون بعثات معيدي الجامعة وهيئة التدريس فيها، اختصاصات لجنة البعثات في الوزارة.
وتنظم البعثات التدريبية وشئون الإجازات الدراسية للموظفين بلائحة مستقلة.
مادة 23
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها وتلغي لائحة البعثات والاجازات الدراسية الجامعية الصادرة في 10 يناير 1957.
- صدرت بطرابلس في 25 رمضان 1384 ه
- الموافق 27 يناير 1965م.
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء